• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : بجوز للفتاة البكر الزواج المنقطع من دون إذن الأب أو الجد بشروط / يجوز الزواج المنقطع بالمسيحية .

بجوز للفتاة البكر الزواج المنقطع من دون إذن الأب أو الجد بشروط / يجوز الزواج المنقطع بالمسيحية

لإسم: *****

النص: 
السلام عليكم يا سماحة المرجع العاملي
انا يا مولانا من مقلديك
فأنا اواجه مشكلة جديدة
هناك بنت غير متزوجة ولكنها ليست عذراء
واريد ان اعقد عقدا منقطعا عليها
فهل يجوز هذا العقد عليها ؟ لانها ليست مطلقة وليست ارملة ؟
وما حكم عقد المتعة على المسيحية ؟
والسلام عليكم مولانا
 
 
الموضوع الفقهي: يجوز للفتاة البكر الزواج المنقطع من دون إذن الأب أو الجد بشروط / يجوز الزواج المنقطع بالمسيحية.
بسمه تعالى

الجواب
السلام عليكم
     الأقوى عندنا جواز العقد على البكر من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها وإن كان ذلك هو الأحوط، والعقد عليها من دون إذن الأب مشروط بعدم إدخال العار والنقيصة على أبيها عرفاً إلا إذا كانت الفتاة بحاجة ماسة إلى الزواج دواماً أو انقطاعاً وعلمت بعدم رضا والدها بالزواج المنقطع، فيجوز الزواج من دون إذنه، لأن ولايته عليها ــ على فرض وجود ولاية له عليها في الزواج ــ مرتبطة بما يكون في صالحها، وحيث لا توجد مصلحة في عدم الإذن لها لحاجته إلى الزواج وخوفها من الوقوع في الزنا، تسقط ولايته ويجوز لها الزواج من دون إذنه.
 هذا كله في حكم البنت البكر، وأما المطلقة المدخول بها والأرملة فيجوز العقد عليها بطريق أولى ولا حاجة لها بالإذن من أبيها بالإجماع والنصوص.
 وأما حكم التمتع بالمسيحية فجائز وكذلك اليهودية باتفاق الجميع، مع مراعاة الإجتناب بفمه عن النجاسة، ولا يجوز العقد الدائم على المسيحية واليهودية، والله العالم.
والسلام عليكم.
 
حررها العبد محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 14 ربيع الثاني 1436هـ 

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1112
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 02 / 05
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 16