• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : علم الرجال .
              • القسم الفرعي : مواضيع رجاليّة .
                    • الموضوع : ما المقصود بضرب الأخبار الموافقة للعامة عرض الجدار؟ .

ما المقصود بضرب الأخبار الموافقة للعامة عرض الجدار؟

الموضوع:ما المقصود بضرب الأخبار الموافقة للعامة عرض الجدار؟
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

سماحة العلامة حفظكم الله
 ذكرتم في بعض إجاباتكم أنه يجب "عرض الأخبار المنسوبة إليهم على أخبار العامة فما خالفه فيُضرب به عرض الحائط"
فهلا وضحتم لنا المقصود بشكل واضح ومفيد..  وشكرا لكم

الجواب
 

بسمه تعالى
 

إستفاضت الأخبار الشريفة عنهم عليهم السلام بعرض الخبرين المتعارضين الصادرين عنهم (صلوات ربي عليهم) على الكتاب الكريم والسنة المستفيضة،فما وافق الكتاب والسنة يجب الأخذ به ،وما خالفهما يجب طرحه،ولو لم نجد ما يؤيد أحدهما في الكتاب أو السنة،يُعرض حينئذٍ على أخبار العامة ،فما وافقهم يضرب به عرض الجدار وما خالفهم يؤخذ به،مثال ذلك ما لو ورد عنهم عليهم السلام بأن النبيّ الأكرم(صلى الله عليه وآله) صلّى صلاة الظهر ركعتين بدلاً من أربعة ركعات في الحضر حتى قام ذو الثدية ونبهه على ذلك، فسأل عن صحة ذلك بقية المسلمين ممن صلوا خلفه فأيدوا كلام ذي الثدية فأعاد النبي صلاته أو أنه أتمها ركعتين أخريين،فهذه الرواية موجودة في مصادرنا الروائية،لكننا متفقون على عدم جواز الأخذ بها وذلك لمخالفتها نص الكتاب الكريم لا سيما آية التطهير والآيات الأخرى الدالة على كون النبيّ الأكرم عليه وآله السلام قدوة للآخرين وأنّه وحيٌّ يوحى وأنه لا يشتبه في تبليغ الأحكام الدينية،لذلك فإننا نرفضها من أساسها ونضرب بها عرض الجدار للمحاذير التي أشرنا إليها آنفاً...ومثال آخر على تطبيق القاعدة المذكورة،ما روي عن أبي هريرة عن النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) قال:"لن يدخل أحداً عمله الجنّة،قالوا:ولا أنت يا رسول الله؟ قال:"ولا أنا"،هذا الخبر يُضرب به عرض الجدار لمخالفته للكتاب الكريم وحسبك منها قوله تعالى:"إنّ هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً"...
 وبالجملة، فالخبران المتعارضان إذا اعتضد أحدهما بأعدلية الراوي أو أوثقيته،أو كان أحدهما أشهر من الآخر ،أو كان أحدهما متأخراً عن الآخر وموافقاً للكتاب والسنة المتمثلة بأقوال النبي والأئمة الطاهرين عليهم السلام أو موافقاً للإحتياط ومخالفاً لأخبار العامة أو فتواهم او ميلهم رجح هذا الخبر ــــ الحامل لتلكم المواصفات التي أشرنا إليها ـــ على المجرد منها فيثضرب به عرض الجدار،نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون فهمت هذه القاعدة التي عليها المدار في عملية الإستنباط في الفقه والعقيدة عندنا نحن الشيعة الإمامية..

والسلام عليكم 
 


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=176
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2010 / 03 / 14
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29