• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : الإستنابة عن الغير في طواف النساء .

الإستنابة عن الغير في طواف النساء

 

السلام عليكم
مولاي الفاضل
من أراد الاستنابه عن شخص مثلا بطواف النساء هل يحتاج الوكيل ان يكون ذاهب للعمرة لكي يؤديها باكملها ام يحق له النزول لمكة فقط لغرض طواف النساء عن الموكل؟

 

القسم الفقهي:الإستنابة عن الغير في طواف النساء .
بسمه تعالى
الجواب:لا يشترط في النائب عمّن نسي طواف النساء أيام حجه أن يعتمرَ عمرةً مفردة لكي يؤدي عن الموكّل طواف النساء وصلاة ركعتي طواف النساء، بل يجوز له أن يدخل مكة لكي ينوب عمن نسي طواف النساء وصلاته، فينوي أن يطوف طواف النساء عمن وكّله فيطوف سبعة أطواف ثم يصلي ركعتي صلاة الطواف.. والاحوط وجوباً أن يحرم بإحرام جديد بنية دخول مكة والإستنابة عمن نسي طوافه وصلاة الطواف...هذا إذا كان في أشهر الحج( أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة) وإلا- اي اذا لم يكن في أشهر الحج، فإن عليه الإتيان بعمرة مفردة تامة الاجزاء والشرائط نيابة عمن نسي طواف النساء وصلاة الطواف.
لقد اشترطنا هذا الشرط حرصاً منا على حلية الاولاد لمن نسي طواف النساء وصلاته وذلك لأن المؤدي لمناسك الحج ناسياً لطواف النساء تحرم عليه زوجته إلا إذا طاف بنفسه أو استناب غيره ليطوف عنه، فتحل حينئذٍ له زوجته وتكون الذريةُ طيبةً بعد طواف النساء، وإلا فإن الذرية ستكون خبيثةً وغيرَ نقيةٍ...والله تعالى هو وليُّ المتقين.
العبد الفقير محمّد جميل حمُّود العاملي
بيروت بتاريخ ٢٣ جمادى الثانية ١٤٤١ هجري .

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1819
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2020 / 06 / 30
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28