• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : أحكام شرعية حول تخميس المنازل .

أحكام شرعية حول تخميس المنازل

 

السلام عليكم تقبل الله طاعاتكم
مسألة
مَن باع بيتهُ هل على امواله هذه خُمس؟
ومن كان عنده سنة خمسية وبنى بيت آخر قبل مجيء سنتهُ الخُمسية ، هل على أموالِ البيتِ هذه خُمس رغم انه فقير الحال جدا ، وهذه الأموال بجميعِها تساعده على اكمال البيت واذا نقص منها فلس لا يقدر على البناء؟

 

القسم الفقهي: أحكام شرعية حول تخميس المنازل.
بسمه تعالى
الجواب:من باع بيته وكانت الاموال التي اشترى بها ذاك البيت من الاموال التي كنزها سابقاً، فلا بُدّ مِن تخميس البيت بحسب القيمة الفعلية أي بحسب الثمن الذي حصل عليه من بيع البيت، وأمّا إذا اشترى البيت تقسيطاً كل شهر من راتبه الوظيفي والمساعدات وكان بحاجة ماسة الى بناء او شراء بيت فلا خمس فيه إلا في حال لم يكن لديه رأس سنة خمسية فهنا يجب تخميس الاموال التي حصل عليها من بيع البيت.
ولو بنى بيتاً آخر فيجب تخميسه أيضاً لأن الفقير لا يبني بيتين وليس من شأنه - كفقير- أن يملك بيتين، لأن الفقير هو من لا يملك قوت سنته، وبناؤه للبيت بسبب تبرعات من الناس لا يصلح أن يكون حجةً له على التحلل من الخمس باعتباره أصبح غنياً بفعل جمع التبرعات لبناء بيت آخر..والله يتولى الصالحين.
 
تعليق/ اذا كان البيت القديم للوالد المتوفي هل يُخمس ام تخميسه يخص الوالد المتوفي؟
بسمه تعالى
الجواب:
إذا علم الولد بأن أباه لم يكن يخمّس أمواله، فهنا يجب على الولد تخميس كلَّ ما ورثه من أبيه الا ما ورثه الاب من أبيه وكان يخمّس فلا خمس على الحفيد ما ورثه أبوه عن جدّه...والله العالم.
غريب قومه العبد محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ ٤ شوال عام ١٤٤١ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1848
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2020 / 06 / 30
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19