• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : لا صدقة وذو رحم محتاج .

لا صدقة وذو رحم محتاج

 

بسمه تعالى
سماحة المرجع الديني الشيخ جميل حمود العاملي
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
هنالك إمرأة لها أولاد وليس لها دار تسكن فيها،ووالدها أوصى قبل مماته أن يبذل سهم ارثه في ألأمور الخيرية و لم يقيد البذل في نوع او قسم بل جعله مطلقا فبعد وفاته أتى أولاده لأخذ إرثهم وكل واحد منهم أخذ حصته.. للعلم ان اولاده كلهم اصحاب دور الا ابنته والسؤال هنا هل يجوز لأولاد الميت أن يساعدوا أختهم لشراء المنزل من سهم إرث والدهم لأنه لم يقيد شيئا في البذل حيث أوصى أن يبذل سهمه في امور الخير فبعد هذا الاطلاق هل مساعدة إبنته من سهمه يدخل في أمور الخير و هل يجوز ذلك أم لا؟
ننتظر الإجابة و شكرا لكم.

 

القسم الفقهي: لا صدقة وذو رحم محتاج.
بسمه تعالى
الجواب: يحق للبنت الفقيرة أن تأخذ من سهم والدها الذي أوصى بأن يُصرف في وجوه الخير؛ وأفضل وجوه الخير هم الاولاد الفقراء والأقرباء ثم الجيران، ولا يجوز لأولاد الميّت أن ينفقوا ثلث نصيب والدهم الى الغرباء ويتركوا أختهم فقيرة تمدُّ يدَها للناس لكي يساعدوها، ففي الحديث الوارد عن أئمتنا الاطهار عليهم السلام قالوا( لا صدقة وذو رحم محتاج) وقالوا أيضاً( أفض الصدقة على ذي الرحم الكاشح). ويجب ترجيح الأفضل في الدين والعلم على غيره ثم الأحوج فالأحوج لقول الإمام أبي جعفر عليه السلام( إعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل).
فلا يجوز للإخوة التصدق بأموال أبيهم على الغرباء وأُختهم محتاجة لمن يتصدق عليها، فإن ذلك مخالف لما رويناه لكم عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام، ولأن حرمان أختهم من صدقات والدهم - بالرغم من كونها مؤمنة ومحتاجة- هو قطع للرحم المنهي عنه في أخبارنا الشريفة...فلا تبرأ ذمتهم بإعطاء الغرباء دون أُختهم المؤمنة ..اللهم إلا إذا كانت الأخت ( لا سمح الله) غير مؤمنة أو أن أولادها عصاة أو منحرفون عقائدياً...فلا يجوز إعطاؤهم من ثلث والدهم حتى لو كانت وصيته مطلقة، وذلك لأن إعانة العاصي أو غير المؤمن بآل محمد يعتبر إثماً، قال تعالى:( تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
والله وليُّ المتقين.
العبد الفاني محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ ٢٨ شوال ١٤٤١ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1853
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2020 / 06 / 30
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 16