• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : يجوز لمالك الخمس أن يدفع الخمس من غير الأموال النقدية .

يجوز لمالك الخمس أن يدفع الخمس من غير الأموال النقدية

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة فقيهنا العاملي..
هل يحق لشخص عنده حقوق شرعية من خمس وزكاة وغيرها ان يبني بيتاً مثلا للعوام ويسكن فيه العوام الفقراء من حصة الإمام (عجل الله فرجه الشريف)
وبيتاً للسادة الفقراء من بني هاشم ويسكن فيه السادة من حصتهم في حقوقهم الشرعية وكذلك الزكاة وغيرها؟
موفقين لنصرة الدين ان شاء الله

 

القسم الفقهي: يجوز لمالك الخمس أن يدفع الخمس من غير الأموال النقدية.
بسمه تعالى
الجواب: بحسب مفروض السؤال: نعم يجوز شرعاً لمن توجب عليه دفع الخمس أن يبني بيتين من الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة ويسلمهما للمستحقين من فقراء الشيعة الموالين - بحسب الشروط التي اشترطناها في أوصاف المستحقين في رسالتنا العملية( وسيلة المتقين) -: واحداً من سهم الإمام عليه السلام يسلمه للعوام من فقراء الشيعة ، وواحداً من سهم السادة يسلمه للفقراء من السادة الأشراف.
وكذلك الحال في الزكاة، فإنه يجوز دفع القيمة بالأوراق النقدية بدلاً من الذهب والفضة والأنعام المتوجب فيها الزكاة، والمدار على القيمة وقت الأداء لا وقت الوجوب، والأحوط وجوباً دفع أعلى القيمتين..ولا يجوز للهاشمي أن يأخذ من زكاة غير الهاشمي، بينما يجوز العكس أي يحق لغير الهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي على تفصيل في باب الزكاة. 
والله تعالى هو الموفق للصواب.
العبد المترقب محمد جميل حمود العاملي
بيروت/ بتاريخ ٣ جمادى الثانية ١٤٤٢ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1905
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2021 / 02 / 28
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28