• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : احكام حول المضاربة .

احكام حول المضاربة

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حضرة الشيخ آية الله المجاهد محمد جميل يوسف العاملي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. مولانا، هل يجوز المضاربة مع الكفار والمشركين والملحدين؟ وهل هناك مشكلة في حال نتج عن هذه التجارة (تجارة المضاربة) ثراء فاحش؟ مولانا، هل يجب أن أعرف طبيعة العمل الذي سيعمل به صاحب الجهد؛ فأنا أعطيه المال ولا أسأله ماذا يفعل؟ كذلك، هل يجب أخذ نسبة مئوية أم رقم محدد كل شهر؟ على سبيل المثال، لو أعطيت شخص 100 دولاراً وبدأ العمل بها وربح 100 دولاراً أُخرى ، هل الصحيح هو أن آخذ منه نسبة أم مبلغ محدد، وهل يختلف الأمر في حال كان التعامل مع شيعي أو غيره؟ قضية أخرى؛ وهي أنه في حال تحديد نسبة مئوية، فأنا لا أعرف إن كان المقابل يعطيني النسبة الصحيحة أم يكذب علي، فما الذي يتوجّبُ عليّ فعلُهُ في هكذا أمر؟ وإن كان لديكم ما تضيفونه لي من معلومات حول القضية، فلكم جزيل الشكر والتقدير وثوابكم  عند الله محفوظ، والسلام. 
حسين عايد الصالحي
*****
القسم الفقهي: احكام حول المضاربة
بسم الله جلّت عظمته
 وعليكم السلام ورحمته وبركاته
 الجواب: يجو للمسلم الشيعي المضاربة مع الكافر بشرط أهلية الشريك المضارب ووثاقته وصدقه ولا تجوز المضاربة مع الكذابين والخونة حتى لو كانوا من الشيعة..ويشترط في صحة المضاربة أن تكون مالاً ولا تصح بالمنافع والديون على الأقوى..كما بشترط في صحتها أن يكون الربح مشاعاً بين المضاربين: المالك والعامل، فلا يصح اشتراط مقدار معين لأحدهما فيتحول الى الربا...كما لو اشترط أحدهما على الآخر مقداراً معيناً كعشرين ديناراً على كل ألف دينار..فالنسبة المئوية غير جائزة، بينما تحديد كمية الربح كالربع او الخمس او النصف واجب عرفاً وعقلاً ولا يبعد وجوبه شرعاً وما تقدم هو المطلوب في صحة المضاربة، ولو لم يحددا مقدار الربح، بل أطلقا ولم يبينا مقدار الحصة من الربح فهنا يقتسمان الربح مناصفةً بينهما.
  ولا يشترط في صحتها أن يكون نصيب كل منهما معادلاً لنصيب الآخر، بل يجوز التفاوت على نحو الربع والخمس كما تجوز المناصفة .
  والسؤال حول: إمكانية تلاعب العامل بالمالك وكذبه على المالك في تحصيل الربح..فالجواب عليه: هو أن على المالك إنتخاب  الصادقين في أقوالهم لا الكاذبين الدّجالين فهو تضييع للمال معهم وهدر للمعيشة قال تعالى:( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً)..وللمزيد من التفصيل حول أحكام المضاربة.. راجعوا رسالتنا العملية ج٢ ( كتاب المضاربة) وتجدونها على موقعنا( مركز العترة الطاهرة للبحوث والدراسات).
  دمتم ايها المؤمن الصالح وفقكم الله تعالى لمرضاته وتسديداته
  الله معكم..ولا تنسونا من صالح دعواتكم الكريمة الشريفة..
  في أمان الله وحفظه
  عبد الحُجّة القائم عليه السلام/ محمد جميل حمود العاملي/ بيروت/ بتاريخ ٩ رجب الاصب١٤٤٣ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=2011
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2022 / 02 / 13
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29