• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : حكم غسل الأذن الخارجية والسُرَّة / ضابطة فقهيَّة للغسل في حالة الشكّ .

حكم غسل الأذن الخارجية والسُرَّة / ضابطة فقهيَّة للغسل في حالة الشكّ

 

فقيهنا العاملي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
هل داخل الأذن العلوي والسفلي، وباطن السُرَّة داخل في الاغسال الواجبة والمُستحبة؟.

 

الموضوع الفقهي:حكم غسل الأذن الخارجية والسُرَّة / ضابطة فقهيَّة للغسل في حالة الشكّ.
بسم الله جلّت عظمتُه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
   الجواب: الجزءان العلوي والسفلي من تجويف الأذن الخارجية المسمَّى ــ بالصيوان ــ يُعتبران من الأجزاء الظاهرية للأذن، فيجب غسلهما في الأغسال  الواجبة والمستحبة، ولا يجب غسل باطن الأذن الذي لا يُرى بالعين المجردة، كما لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف، وأمَّا السُرَّة فيجب غسل ظاهرها فيما لو كانت مغطاة بكتلةٍ لحمية، وفي حال كانت غير مغطاة بكتلة لحميَّة بحيث يُرى داخلها كأنَّها نفقٌ صغير، فهنا يجب إيصال الماء إليه، وذلك لما ورد عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال : لا ، إنما يجنب الظاهر .
 وأيضاً عن أبي يحيى الواسطي ، عمَّن حدَّثه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الجنب يتمضمض ؟ فقال : لا، إنما يجنب الظاهر ، ولا يجنب الباطن، والفم من الباطن .
 وروي أيضاً في حديثٍ آخر: أن الإمام المعظَّم جعفر الصادق ( عليه السلام ) قال في غسل الجنابة : إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس بواجب، لأن الغسل على ما ظهر، لا على ما بطن .
 ونعطيكم قاعدة فقهية هي: إن كلَّ جزءٍ من البدن ظاهر للعينين ، يجب غسله، وما لا يُرى بالعين المجرَّدة فلا يجب غسله، فالبواطن لا يجب غسله،إلا إذا رأتها العين المجردة.
 وكلُّ عضو شكَّ المكلَّف بأنَّه من الظاهر أو الباطن، هنا وجب غسله؛ وذلك إحرازاً لبراءة الذمة في أداء التكليف.
والله عزَّ إسمه هو العالم.
خادم الشريعة محمَّد جميل حمُّود العاملي
بيروت/ بتاريخ 11 رجب الأصب 1444 هجري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=2139
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2023 / 02 / 03
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28