• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : حرمة إسقاط الجنين والديّة المترتبّة عليه .

حرمة إسقاط الجنين والديّة المترتبّة عليه

 

الإسم: *****
النص: السلام عليكم
جنين مر على انعقاد النطفة اربعة اسابيع ، أصر الوالدان على اسقاظ الجنين لا لضرورة ، الطبيب نصحهما على ان لا يقدما على اسقاط الجنين و لكنهما لم يقبلا النصيحة و ألحا على الاسقاط ، فأسقط الطبيب الجنين باذن الوالدين .
لنا الأسئلة في المقام لمعلجة هذه الظاهرة المنتشرة في المجتمعات الاسلامية وفق فتاواكم :
ألف : هل اسقاط الجنين من حين انعقاد النطفة الى حين الولادة حرام شرعا ؟
باء : هل اسقاط الجنين من حين انعقاد النطفة الى حين الولادة من الذنوب الكبيرة أم الصغيرة ؟
تاء : كم دية اسقاط جنين مر على انعقاد النطفة شهر كامل كما ذكر في مفروض السؤال ؟
ثاء : وجوب الدية الشرعية على من وافق و أصر على الاسقاط أم على من باشر كالطبيب ؟
راء : هل دفع الدية يعتبر قد غفر ذنب من قام باسقاط الجنين حيث لا حساب يوم القيامة ؟
زاء : ذكر بعض العلماء أن دية اسقاط الجنين بمختلف مراحلها كالتالي ، ما هو رأيكم :
1-ان كان الساقط نطفة فعشرون مثقالا .
2- ان كان الساقط علقة فأربعون مثقالا .
3- ان كان الساقط مضغة فستون مثقالا .
4- ان كان الساقط قد صار عظما فثمانون مثقالا .
5- ان كان الساقط قد كسي العظم لحما ولم تلج الروح فيه فماءة مثقال .
6- ان كان الساقط قد كسي العظم لحما وولجت فيه الروح ففي الولد دية كاملة ( اي ألف مثقال ذهبا ) و في البنت نصف الدية .
دال : الزنا عمل حرام و من الذنوب الكبيرة ، هل يجوز اسقاط الجنين الذي انعقدت نطفته من الزنا ، على أساس انه ولد الزنا ؟
ذال : متى يجوز اسقاط الجنين ؟
طاء : ما هي نصيحتكم لمن قام بهذا العمل المنكر و من يستعد ليقوم به ؟
الشيخ ***** اذربيجان
2012\4\1

 

الموضوع : حرمة إسقاط الجنين والديّة المترتبّة عليه

بسمه تعالى

 

إلى جناب العالم الفاضل المجاهد الشيخ الأغر ***** دامت بركاته ونصره الله تبارك مجده على أعدائه وجعله من خاصة أعوان إمامنا بقية الله القائم المهدي المنتظر أرواحنا فداه وعليه السلام .... السلام عليكم ورحمته وبركاته
نجيب على اسئلتكم الكريمة بما يلي:
السؤال ألف: هل اسقاط الجنين من حين انعقاد النطفة الى حين الولادة حرام شرعا ؟
الحواب: دل الكتاب والسنة على حرمة قتل النفس المحترمة وهو من الذنوب العظام التي تستوجب أليم العقاب يوم القيامة كقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحياها جميعاً ولا فرق في ذلك بين كون الإنسان جنيناً أو طفلاً، كما لا فرق في الجنين بين كونه نطفة منعقدة مع البويضة أم غير منعقدة كما لو استمنى الرجل وفرّغ نطفه بالخضخضة فلا ريب في حرمته الكبيرة ويستوجب العقاب....ويحرم إسقاط الجنين من حين إنعقاد النطفة إلى حين الولادة، وتجب الدية لأجل ذلك، وتختلف الدية بحسب إختلاف مراحل الحمل إبتداً بالنطفة المنعقدة وإنتهاءً بالطفل المكتمل، والتدرج بالدية من المقدار القليل إلى العظيم بحسب حجم المخلوق البشرية في بطن أُمه فكلما ترقى بالحمل ترقى حجم الدية...والحمد لله على نعمة الولاية لأهل البيت عليهم السلام.
السؤال باء: هل اسقاط الجنين من حين انعقاد النطفة الى حين الولادة من الذنوب الكبيرة أم الصغيرة ؟
الجواب: كما أشرنا في السؤال الأول فإن إسقاط الجنين بكافة مراحله حرام شرعاً ويعتبر من الذنوب العظيمة التي تستوجب أليم العذاب باعتباره جناية وظلم كبيرٍ على مخلوقٍ بريءٍ لا ذنب عليه،فقتله بالإسقاط أو بالدواء أو بالضرب على البطن وما شابه ذلك هو من القتل العمدي الذي لم تفرق الآيات والأخبار بين كونه صغيراً أم كبيراً.
السؤال تاء: كم دية اسقاط جنين مر على انعقاد النطفة شهر كامل كما ذكر في مفروض السؤال ؟
الجواب: دلت الاخبار على وجوب دفع الدية على مراتب الحمل سواءٌ كان الحمل نطفةً ومنعقدة بالبويضة أم علقةً أم مضغة أم جنيناً مكتملاً...وهذا لا خلاف فيه أصلاً وإنما وقع الخلاف على تحديد المراتب المذكورة بالأيام، فإبن إدريس الحلي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الفصل بين المراتب المذكورة يكون بعشرين يوماً أي أن النطفة بمجرد إنعقادها إلى مدة عشرين يوماً هي نطفة ولها حكم النطفة، فإذا مضى لها أربعون فلها حكم الاربعين وهكذا....ولكن المشهور شهرة عظيمة أن الفصل إنما هو بأربعين يوماً وهو الأقوى عندنا، فأربعون يوماً نطفة، وأربعون يوماً علقةً، وأربعون يوماً مضغة، فإذا تمَّ له أربعة أشهر كملت خلقته، وإذا تمَّ له خمسة اشهر ولجته الروح....ويشهد لهذا التقسيم أخبار متعددة فوق حدّ الإستفاضة، وقد عارضها خبر واحد هو صحيحة احمد بن أبي نصر عن مولانا الإمام الرضا عليه السلام الدالة على أن الفصل بين مراحل الحمل هو ثلاثون يوماً، قال أحمد بن أبي نصر: سألته عليه السلام أن يدعو الله عز وجل لإمرأة من أهلنا بها حمل، فقال عليه السلام: الدعاء ما لم يمضِ أربعة أشهر، فقلت له: إنما لها أقل من هذا فدعا لها ثم قال:" إن النطفة تكون في الرحم ثلاثين يوماً وتكون علقة ثلاثين يوماً، وتكون مضغة ثلاثين يوماً، وتكون مخلقة وغير مخلقة ثلاثين يوماً، فإذا تمت الأربعة أشهر بعث الله إليها ملكين خلاقين يصورانه ويكتبان رزقه وأجله شقياً أو سعيداً "...فقد وقع تعارض بينها وبين الأخبار الأخرى، وقد حمله الأصحاب على محامل منها: أن الإختلاف المذكور إلى الإختلاف في مدة الحمل بحسب اختلاف أحوال الأجنّة ما بين ستة اشهر إلى تسعة كما فعل ذلك المحدث العاملي (رحمه الله تعالى) في كتابه الوسائل كتاب الصلاة/ الباب 64 من أبواب الدعاء في هامش الخبر الرابع... ومنها: أن الإختلاف المذكور راجع إلى الإختلاف في الإستعداد الخلقي للحمل، فالثلاثون يوماً محمول على بدو تحقق النوعية، والأربعون يوماً لبيان تمامية النوع والدخول في النوع الثاني،وتحقق النوع يظهر بإكتمال الجسد، وتمامية النوع تظهر بولوج الروح فيه، ولا يبعد وجاهة هذا الجمع عندنا.... وحيث إن هذه الصحيحة لم يعمل بها المشهور من حيث الدلالة على التحديد الشرعي لمقدار الدية بل عملوا بالأخبار المناهضة لها وهو الفصل بأربعين يوماً وهجرانهم وإعراضهم عنها يسقطها عن الحجية، فيتعين العمل بالأخبار الأخرى وبالتالي فتكون النطفة في اليوم الثلاثين من ضمن الأربعين، فيجب فيها عشرون ديناراً، والدينار يبلغ مقداره مثقال من الذهب وهو يعادل اليوم أربع غرامات ونصف على الأحوط.
السؤال ثاء: وجوب الدية الشرعية على من وافق و أصر على الاسقاط أم على من باشر كالطبيب ؟
الجواب:  تحرم المباشرة في إسقاط الجنين، وكذا يحرم التسبيب له، والضمان بالدية يدور مدار قوة السبب على المباشر أو كان المباشر أقوى من السبب، وحيث إن قوة السبب في مفروض السؤال راجعة إلى الوالدين فتجب الدية عليهما إذ لولا أمرهما للطبيب لما تحقق الإجهاض، وإن كان الأقوى ايضاً مشاركة الطبيب لهما في الدية باعتباره العلَّة الإعدادية للإجهاض والمباشر له، ولولاه لما تحقق الإجهاض أيضاً، فكلا الطرفين ــ الوالدان والطبيب ــ سببان مباشران في الإجهاض، وفي حال رفض الطبيب مشاركتهما في الدية، يتعيَّن دفعها على الوالدين، والله العالم.
السؤال راء: هل دفع الدية يعتبر قد غفر ذنب من قام باسقاط الجنين حيث لا حساب يوم القيامة؟.
الجواب: لا يسقط العقاب على الذنب إذا لم يتب المباشر والمسبب، فلا تقتصر التوبة على واحد من دون الآخر باعتبارهما المسببين لقتل النفس المحترمة، فضمان الدية ليس صك براءة من دون أن يتخللها توبة من المسبب والمباشر، والله العالم.
السؤال زاء : ذكر بعض العلماء أن دية اسقاط الجنين بمختلف مراحلها كالتالي ، ما هو رأيكم :
1-ان كان الساقط نطفة فعشرون مثقالا .
2- ان كان الساقط علقة فأربعون مثقالا .
3- ان كان الساقط مضغة فستون مثقالا .
4- ان كان الساقط قد صار عظما فثمانون مثقالا .
5- ان كان الساقط قد كسي العظم لحما ولم تلج الروح فيه فماءة مثقال .
6- ان كان الساقط قد كسي العظم لحما وولجت فيه الروح ففي الولد دية كاملة ( اي ألف مثقال ذهبا ) و في البنت نصف الدية .
الجواب: ما ذكرتم نقلاً عن بعض العلماء في تحديدهم لمراتب الدية هو المشهور شهرة عظيمة بل ادّعى جماعة من أعلام الإمامية أن المسألة من المجمع عليها بين أصحابنا الإمامية رضوان الله تعالى عليهم، وقد استدلوا على ذلك بمعتبرة ظريف عن إمام المتقين مولانا أمير المؤمنين عليّ صلى الله عليه وآله وقد رواها المحدّث الحر العاملي أعلى الله مقامه في كتابه وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر باب 19 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول، وما أفاده المشهور هو الأقوى عندنا لقوة ما اعتمدوه من المعتبرة المتقدمة وضعف ما يعارضها من ناحية الدلالة، فما عارض معتبرة ظريف مطروح أو مؤول لا سيَّما ما ورد في بعض الصحاح كرواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون ديناراً، فقلت: فيضربها فتطرح العلقة فقال: عليه أربعون ديناراً، فقلت: فيضربها فتطرح المضغة، فقال: عليه ستون ديناراً، فقلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم فقال: عليه الدية كاملة..". الوسائل نفس الجلد والباب ح8... ونظيرها صحيحة أبي عبيدة في الباب العشرين من الوسائل نفس الجلد... وحيث وقعت المعارضة بين معتبرة ظريف وهاتين الصحيحتين فلا بد من أحد أمرين: إما طرحهما معاً وهو أمر غير جائز لإستلزامه لمخالفة الواقع، وإما طرح إحدى الطائفتين،ولا يمكن طرح رواية ظريف لأنها أكثر إعتباراً من هاتين الصحيحتين القابلين للتأويل فنحملهما على ما لو كانت الدية كاملة على الجنين الذي ولجته الروح... وبعبارة أصولية أخرى:إن هاتين الصحيحتين ظاهرتان في الإطلاق ، فنرفع اليد عن هذا الإطلاق بما ورد في معتبرة ظريق ونقيده بما إذا ولجته الروح..والله تعالى هو العالم.
السؤال دال : الزنا عمل حرام و من الذنوب الكبيرة ، هل يجوز اسقاط الجنين الذي انعقدت نطفته من الزنا ، على أساس انه ولد الزنا ؟
الجواب: عمومات الكتاب الكريم والسنة الطاهرة وإطلاقاتهما دلا على حرمة قتل النفس حتى لو كانت متولدة من الزنا وليس هناك مقيِّد لهذه العمومات والأطلاقات وبالتالي فلا يجوز إسقاط الجنين المتولد من الزنا، والتعنون بعنوان أنه إبن زنا لا يعطينا مبرراً لإسقاطه وإن كان نفس الزنا مبغوضاً وأن إبن الزنا ينزع دائماً إلى الشر وفي أغلب الأحيان يكون مبغضاً لأمير المؤمنين مولانا أبي الحسن عليّ صلى الله عليه وآله... ولكن النزوع إلى الشر لا ينافي الإختيار الذي هو ميزان التكليف، ولو جاز قتل إبن الزنا لجاز قتل ثلثي الناس باعتبارهم أولاد زنا مع أنه لم يرد مجوز شرعيّ في قتل إبن الزنا بشكلٍ مطلق كما أشرنا ولا أن مولانا الإمام المعظم الحجة ابن الحسن عليهما السلام يقتل أولاد الزنا بل الظاهر أنهم يهلكون بحوادث تكوينية في الحروب والأمراض وما شابه ذلك....وهلاكهم ليس من أجل أنهم أولاد زنا بل لأجل ما ارتكبوه بإختيارهم من المعاصي والذنوب...والله تعالى العالم.
السؤال ذال : متى يجوز اسقاط الجنين ؟
الجواب: لا يجوز الإجهاض إلا في حال تعرضت الأم إلى الضرر الشديد كالموت سواء أكان الحمل دون الأربعة أم تجاوزها كما لو أدى بقاء الجنين إلى موت الأم، فتقدم الأم بالحياة على جنينها، وقد فصلنا ذلك في رسالتنا العملية وسيلة المتقين الجزء الثاني ص 331 الفصل الثامن من أحكام الاولاد / المسألة 16 من مسائل إسقاط الحمل.
  وأخيراً نقول لمن حاول أن يتحمل وزر إسقاط الأجنة لأجل مصالح ذاتية : إن عملهم المهين يستلزم العذاب الأليم الذي لا يمكن أن يتحمله بشر وهو عذاب النار فتذكروا ما سيجري عليكم من أليم عقابه ترتدعوا عما سولته إليكم أنفسكم.... والسلام على من اتبع الهدى.

 


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=339
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 04 / 15
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28