• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : معنى الإقعاء شرعاً .

معنى الإقعاء شرعاً

الإسم:  *****
النص: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسأل الله ان تكون بخير وان يحفظكم ذخرا لهذه الأمة

نرجو من سماحتكم استيعاب كثرة اسئلتي ذلك للفراغ العقائدي لا بل الديني ب الاجمال الذي عشناه و نعيشه من جهه ومن جهه اخرى كثرة أصحاب الأهواء و البدع في ديننا ..
فالتقليد و المقلد مسؤولية ..

بخاصة اننا من مقلديكم ونطمئن لتقليدكم من بين باقي المراجع

وحتى وإن سألنا بعض العلماء فقولكم المعتمد ..
وكنا من فترة قريبة نقلد المرجع ((صادق الشيرازي)) لكن لأسباب شرعية وحجج حقيقية ..توقفنا عن تقليده و سنبين الاسباب إذا قدر الله والتقينا بسماحتكم ..ولا استطيع ذكرها الان(تقية)


وفي هذه الاثناء رزقنا الله بالتعرف عليكم فوجدنا العلماء الذين مدحهم اهل البيت سلام الله عليهم

ولانه لدي ثغرات في القضايا الفقهيه ..فإنني مضطر لأكثر من الأسئلة بخاصة في الامور الحساسة مثل (الصلاة ) (الغسل) (الوضوء) وغيرها من الأركان ..
واسأل الله ان يمدكم بصبر على هذه الاسئلة وتفاصيل الأسئلة المرسلة وان يرفعكم الدرجات العلا لان سماحتكم يفك كربتنا -بأجوبته- ويجعلنا نطمئن في عبادتنا ..بارك الله بكم

سؤلان سماحة الشيخ لو تكرمتم :

1- ما هو معنى مصطلح ((الإقعاء))الذي تكرر في الصفحات 321 (وسيلة المتقين))؟
2- لاحظنا تكرار ذكركم لمصطلح ((على الأحوط)) أو ((يجب الإعادة على الأحوط)) دون ذكر (استحبابي ) أو( وجوبي)
فهل تقصدون الإحتياط الإستحبابي -
أو الإحتياط الوجوبي-
عند ذكر مصلح (على الأحوط)
و بارك الله بكم
وصلي اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين

 

الموضوع الفقهي : معنى الإقعاء شرعاً.

بسمه تبارك مجده

 والسلام عليكم
     معنى الإقعاء هو أن يجلس المصلي في التشهد والتسليم واضعاً باطن قدميه وإسته على الارض ناصباً ساقيه إرتفاعاَ، وهي جلسة كجلسة الكلب (أكرمكم اللّه تعالى ) يجلس على إليتيه وساقيه رافعاً يديه، بخلاف الإنسان حال الصلاة فإنه يرفع ساقيه منضمتين إلى فخذيه وباطن قدميه على الأرض كجلسة القرفصاء، وهي جلسة جائزة في حال التشهد والتسليم ولا تبطل الصلاة بها ولكنها مكروهة، والسر في إفتائنا بالإحتياط الإستحبابي بتركها هو ورود طائفتين من الأخبار بشأنها: إحداها تجيز الإقعاء، وثانيها تمنع منه، ومقتضى الجمع بين الطائفتين هو أن نقول بالكراهة وإستحباب تركها، ومن الأخبار المانعة ما ورد في صحيحة الحلبي عن مولانا الإمام المعظّم الصادق عليه السلام قال:( لا تَقْعِ في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب) وفي خبر آخر عن النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله قال:( إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعِ كما يقعي الكلب) وثمة تفسير لبعض آخر للإقعاء وهو أن يعتمد المصلي بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، والعقب هو مؤخرة القدم، وصدر القدم ظاهرها، وهي جلسة اعتادها أغلب المصلين،  ولكن الأقوى عندنا هو المعنى الأول الذي ذكرناه في مطلع كلامنا لموافقته لكلمات اللغويين ولسيرة الكلب في إقعائه..والله تعالى هو العالم. 
   وأما سؤالكم عن موارد الإحتياط في رسالتنا العملية وسيلة المتقين فقد قلنا قي مطلع الجزء الأول مسألة 64: بأن الأحتياط الإستحبابي هو ما إذا كان مسبوقاً بالفتوى كما لوقلنا( يطهر الإناء المتنجس بغسله في الكر مرة واحدة وإن كان الأحوط غسله ثلاث مرات أي الأحوط استحباباً لأنه مسبوق بالفتوى بجواز غسله مرة واحدة، أو كمسألتنا في  أحكام التشهد رقم 7 في مسألة الإقعاء بقولنا:( يجزي الجلوس في التشهد والتسليم بأيّ كيفية كانت ولو إقعاءاً ولكنَّ الأحوط تركه) أي الأحوط إستحباباً تركه مع أنه جائز الفعل..وأما الملحوق بالفتوى كما لو قلنا( الأحوط فعل كذا وإنْ جاز تركه) فهنا الإحتياط أُلحقت به الفتوى.
 وعندما نقول:( يجب على الأحوط) واضح بأن الإحتياط هنا واجب لا يجوز تركه، وإذا قلنا(على الأحوط) فلا بدّ من مراقبتكم لما يسبقه أو يلحقه من الفتاوى فإن كان هناك قرينة على الوجوب فيكون واجباً وإلا فيكون مستحباً،كل ذلك بحسب المورد الذي يقع فيه الإحتياط..والله تعالى هو العالم.

 


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=459
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 07 / 04
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19