• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : حكم الإنتقال من مدينة إلى أخرى في حال الصيام .

حكم الإنتقال من مدينة إلى أخرى في حال الصيام

الإسم:  *****
النص:
مسافرة في مدينة كبيرة بامريكا ونويت اقامة شهر وخرجت لمدينة اخري في اليوم الثامن ورجعت بالليل فهل اقامتي قطعت وهذا قبل رمضان وما حدود الترخيص الذي لا يؤثر على اقامتي وصيامي بالرغم انه كل محل بالمدينة مسافة

الموضوع الفقهي: حكم الإنتقال من مدينة إلى أخرى في حال الصيام

بسمه تعالى
 

السلام عليكم
      الإنتقال من مدينة إلى أخرى إنما يوجب التقصير والإفطار في حال قطعتِ المسافة وهي 44كيلو متراً ذهاباً وإياباً مقسمة على 22ذهاباً و22إياباً، وإذا لم تقطعي المسافة المذكورة فأنت بحكم المقيمة ولست بحاجة إلى إقامة جديدة، وأما في حال قطعت المسافة ثم رجعت إلى مكان إقامتك فلا بد من نية الإقامة الجديدة وهي أن تنوي إقامة عشرة أيام أخرى في حال كانت أيامك معدودة في السفر...
      والخلاصة: إن  مجرد خروجك من المدينة التي نويت الإقامة فيها اكثر من عشرة ايام إلى مدينة أخرى يستلزم قطع الإقامة بشرط قطع المسافة الشرعية، فإذا قطعت المسافة الشرعية بين المدينتين فلا بد عند رجوعك إلى محل إقامتك الأول من نية الإقامة عشرة أيام أخرى وما فوق حتى يصح صومك، وأما حدود الترخيص في المدن الكبرى غير الخارقة بكبرها فهو آخر بيوتها من المنافذ الكبرى لها، فلا يفرق في البلد الذي تنوين الإقامة فيه بين أن يكون كبيراً جداً أو صغيراً إلا إذا كان البلد خارقاً بكبره كعاصمة الصين مثلاً  فيكون مبدأ حساب المسافة من آخر المحلة، وإن كنا نشك بوجود مدن كبرى خارقة  بكبرها في أميركا كعاصمة الصين ولكن إن وجد ذلك في أميركا فيعامل معاملة المدن الخارقة بكبرها فيكون مبدأ حساب المسافة من سور المحلة أو آخر بيوت المحلة فيما لو كانت المحلة منفصلة عن المحلات الأخرى وإلا أي إذا لم تكن المحلات منفصلة عن بعضها ففيه إشكال لا سيما وأنك ذكرت بأن كل محل في المدينة مسافة فلا بد من مراعاة البلد بمجموعه من هذه المحلات الكبرى، فحدود الترخيص يبدأ من آخر محلة في هذه المدينة، والله تعالى العالم...والسلام عليكم.
 

حررها العبد محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت بتاريخ 20شهر رمضان 1433هــ.


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=489
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 08 / 14
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 18