• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : مواضيع مشتركة ومتفرقة .
              • القسم الفرعي : تفسيري .
                    • الموضوع : مسألة في الميراث/ الفرق بين(بالمعروف) و(من معروف) في سورة البقرة .

مسألة في الميراث/ الفرق بين(بالمعروف) و(من معروف) في سورة البقرة

الإسم:  *****
النص: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

س1/شخص باع حصته من قطعة ارض مشاعة لعدد من الورثة, الى شخص أخر و بعد سنوات بيعت هذه الأرض ,وتكاليف البيع و التقسيم من يتحملها المشتري الحصة أم صاحب قطعة الأرض الاول(البائع)؟
س2/ الآية الأولى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...{234}).البقرة)
الآية الثانية (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {240}):البقرة)
أ-ما هو الفرق بين الأيتين الكريمتين من حيث التشريع؟
ب. ما الفرق بين قوله تعالى من حيث التعريف و التنكير كلمة{معروف} (فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) و (فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ)؟

الموضوع الفقهي والتفسيري: مسألة في الميراث/ الفرق بين(بالمعروف) و(من معروف) في سورة البقرة .
بسمه تعالى

 

السلام عليكم
جوابنا على سؤالكم الأول هو الآتي:
كلفة تقسيم الورثة يتحملها الورثة أنفسهم بالتساوي باعتبارها ملكاً لهم وهم لوحدهم يتحملون نفقات تكاليف تقسيمها فيما بينهم ولا علاقة للمشتري في ذلكن وأما تكاليف البيع فيرجع فيها إلى الغتفاق بين البائع والمشتري قبل البيع، والله العالم.
جوابنا على سؤالكم الثاني: تفسيرهما والفرق بينهما مذكور في تفسير مجمع البيان للطبرسي رحمه الله فليراجع
وأما السؤال عن وجه الفرق بين قوله تعالىبالمعروف و من معروف أن الباء في الآية الأولى هي باء السببية، فيكون المعنى هكذا:" إذا انقضت عدة الوفاة فلا إثم عليكم أيها المسلمون أن تفعل المرأة بعد إنتهاء العدة ما كان محظوراً عليها أيام العدة من التزيين والتعرض للخطَّاب على الوجه المعروف شرعاً وعرفاً، وإنما خاطب الله تعالى المسلمين المصلحين لأن عليهم من باب النهي عن المنكر أن يمنعوا المرأة إذا تجاوزت الحدود الشرعية...
  وبعبارة أخرى: إن على المسلمين المصلحين أن لا يتعرضوا للمرأة التي انقضت عدتها لو أرادت الزواج بالوجه الشرعي، فالباء في الآية هي باء السببية، بخلاف أداة التبعيض في الآية الثانية وهي"من" فإنها تفيد بأن المرأة التي توفى زوجها تبقى حولاً كاملاً في بيت زوجها فيما لو كان الزوج قد أوصى ببقائها في بيته حولاً كاملاً وهو ما يسمى بالتمتع بالنفقة والسكنى سنةً كاملةً، وعلى الورثة أن يرضخوا لهذه الوصية، فلا يحق لهم إخراجها من دار الميت، فلنساء الميت النفقة حولاً غذا أردن الإقامة في دار الميت، أما إذا خرجن من تلقائهن فتسقط النفقة، وإلى هذا أشار سبحانه وتعالى بقولهفإن خرجن فلا جناح عليكم فإنكم غير مسؤولين عن نفقتهنَّ ما دمتم لم تُخرجوهنَّ قبل الحول.
  وبعبارة أخرى: إن النفقة لهنَّ بالإقامة الإختيارية إلى الحول، فإن خرجن قبله سقط الوجوب...فإذا خرجت المرأة من دار الميت فلها أن تترك الحداد وتتزين وتتعرض للخطَّاب ضمن الحدود الشرعية(بمعنى أنها تترك الحداد وهو هجرها للزينة وليس معناه أنها تتزين للرجال لكي تتزوج) .
  والمفهوم من الآية أن التي مات زوجها كانت مخيرة بين الإقامة في بيته حولاً كاملاً وتستحق النفقة بذلك وبين أن تخرج منه، ولا شيء لها ولا سبيل لأحد عليها...وقيل أن الآية الثانية منسوخة بالآية الأولى، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا توفى الزوج امروا الزوجة بأن تحدَّ عليه حولاً كاملاً، ثم نسخ هذا الحكم بأربعة أشهر وعشراً رحمةً بالنساء الأرامل، ولو سلمنا بعدم النسخ فيكون معنى الآية بأن للزوج أن يوصي ببقاء زوجته حولاً كاملاً حتى لا تضيع زوجته بعد وفاته، فإذا أوصى بمتعتها بالنفقة والسكنى فلا يجوز للورثة منعها من النفقة والسكنى إلا أن تختار هي بنفسها عدم الإقامة عندهم بعد موت زوجها، وتخرج النفقة من أصل الميراث أو من ثلثه....والله تعالى العالم بحقائق الأمور، والسلام.
 

حررها العبد الفقير محمد جميل حمود العاملي ـ بيروت بتاريخ 27رجب الأصب 1434هـ.
 


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=772
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 06 / 10
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28