• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : البيع بالتقسيط صحيح بشرط التعيين .

البيع بالتقسيط صحيح بشرط التعيين

الإسم:  *****
النص: بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

سؤال :

شخص يريد شراء اله كهربائية فقال له صاحب المتجر ان سعرها بالتقسيط أغلى من سعرها كاش -دفعه واحدة- ..فهل يجوز شرائها بالتقسيط وهل يعتبر هذا ربا ؟

مقلدكم
 

الموضوع الفقهي: البيع بالتقسيط صحيح بشرط التعيين.
بسمه تعالى

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين واللعنة السرمدية على أعدائهم أجمعين..وبعد.
 إلى الأخ العزيز والمؤمن الوفي أبي محمد..السلام عليكم.
   في حال وقعت المعاملة على بيع شيئاً بثمنين نقداً بعشرة ومؤجلاً إلى شهرين بعشرين مثلاً من دون تحديد وتعيين أحد البيعين بطلت المعاملة على مبنى المشهور وهو الظاهر عندنا، ولكن إذا وقع البيع على تعيين البيع كالتقسيط مثلاً فالظاهر عندنا صحة البيع، وإلا إذا بقي التردد بين النقد والتقسيط من دون تعيين أحدهما فإن المعاملة باطلة بمعنى أن على البائع الإستقرار بقوله للمشتري(بعتك هذه السلعة تقسيطاً بكذا وكذا..) وإلا فلا يقع كما لو قال له:( بعتك هذه السلعة تقسيطاً بكذا وكذا ونقداً بكذا وكذا) فهكذا تردد في تعيين الثمن يوجب بطلان المعاملة، ولتصحيح المعاملة ينبغي أن يُزال التردد فلا بد من تعيين أحدهما قبل العقد ويوقع البيع عليه، وهو ما أوضحناه في رسالتنا العملية الموسومة بـ(وسيلة المتقين) الجزء الثاني/الفصل العاشر/النقد والنسيئة ص 52 مسألة 5 فلتراجع، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
 

العبد الأحقر المسكين محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 27 شعبان المعظم 1434هـ.

 


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=791
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 07 / 09
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19