• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : حكم التأمين على النفس والجهات الاخرى .

حكم التأمين على النفس والجهات الاخرى

الإسم:  *****
النص: بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السلام على الفقيه المجاهد محمد جميل حمود العاملي

السؤال:
هل يجوز تأمين السيارة في شركات التأمين ؟


الموضوع الفقهي: حكم التأمين على النفس والجهات الاخرى.
بسمه تعالى

 

السلام على العبد المؤمن المطيع لله تعالى ولأهل بيت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أخي الحبيب أبو ... حفظه المولى تبارك اسمه وإننا لن ننساكم أبداً وندعو لكم بالتوفيق والسداد وقضاء الحاجات بمحمد وآله الطيبين الأطهار عليهم السلام....وبعد.
   وأما الجواب على سؤالكم بشأن التأمين على السيارة فهو الآتي: يجوز التأمين على السيارة وكذلك التأمين على الحياة، لأن ذلك من العقود الجائزة التي لا تحلل حراماً ولا تحرم حلالاً، ويشتمل عقد التأمين على أركان:
الأول:
الإيجاب من المؤمَّن له.
الثاني: القبول من المؤمِّن.
الثالث: المؤمَّن عليه وهو الحياة ـ الأموال ـ الحوادث وغيرها.
الرابع: قسط التأمين الشهري والسنوي.
 وقوام التأمين هو تأمين الإنسان على نفسه  أمام المخاطر والأعيان الأخرى كالسيارة والمنزل والحانوت وما شاكل ذلك..لأن كلّ فرد من البشر قد يتعرض إلى تلف رأس ماله أو بعض امواله فيلجأ إلى تأمين نفسه ضد المخاطر فيما يسمى بعقد التأمين، وقد عرّف بتعريفٍ آخر هو: المشاركة من رساميل الأفراد لأجل التكافل الإجتماعي بمعنى أن الحصص التي تجمعها شركة التأمين هي من زبائن شركة التأمين بحيث تجتمع لإعانة المتضررين من أفراد المجتمع...ولعقد التأمين جذور في التاريخ يرجع إلى ما قبل الإسلام وهي ضمان العاقلة دية قتل الخطأ، كما لو أقدم شخص على قتل خطأ فأولياء المقتول يأخذون ديته بتحميل عشيرة القاتل لها، فهو نوع تأمين لورثة المقتول من اولياء القاتل..وكذلك الحال في ضامن الجريرة وهو من يتولى ضمان جناية الآخر ويرثه، وصورة الضمان أن يقول المضمون له:" عاتقتك على أن تنصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني" فيقول الضامن:" قبلت"، ولا يبعد أن يكون المؤسسين لعقد التأمين أن يكونوا اخترعوه أو استكشفوه من عقد ضمان العاقلة والجريرة، فعقد التأمين مستفاد منهما بحسب الظاهر، كما يمكننا أن ندرجه تحت عنوان التعاون البر والإحسان باعتباره عقداً يجبر الخسارة على المؤمِّن على نفسه أو حاجياته كسيارته وما شابه، وهذا النوع من العقد هو بمثابة تكافل إجتماعي بين مجموع الافراد في المجتمعات السوية لا سيما الأفراد المشتركين بعقد التأمين حيث يقرون ضمناً بأنهم متسالمون ومتعاضدون على أن يكفل كل واحد منهم الآخر حال تعرضه للخسارة أو التلف فيسلمون لشركة التأمين مبلغاً محدداً على شكل تقسيط شهري فتتجمع الأقساط في حوزة الشركة لتكون غطاءً مالياً لكفالة آحاد المتضررين من وقوع الخسارة أو الحوادث المفاجئة..فهذا التعريف لعقد التأمين يفيدنا جداً في إستظهار مشروعية التأمين من العمومات باعتبار أن التأمين لا ينطوي على ظلم أحد أو التغيرير بأحد ولا تمنع منه الموانع التي تمنع من بعض العقود غير الشرعية بل إن عقد التأمين نعتبره نوعاً من أنواع البر والخير بين الأفراد المتعاقدين في شركة التأمين وكأن لسان كل واحد منهم يقول: أنا أشترك في التأمين لأوفر على نفسي والآخرين الخسارة المالية التي تلحق بنا..والملاحظ في عقد التأمين أنه نوع إدخار للأقساط التي يدفعها المشترك في الشركة مع ضميمة إدخار بقية المشتركين معه في الشركة، فالعوض مضمون حال الخسارة لماله أو لغيره بمعنى أنه إذا لم يصب المشترك في ماله فإن بقية المشتركين سيستفيدون من ماله ومال غيره ممن وطنوا أنفسهم على معاونة بعضهم في حال خسارة أحدهم لماله، فهم والحال هذه كمتصدقين أو متعاونين على البر والإحسان في حال تعرض بعضهم للخسارة، وبهذا يفترق عقد التأمين عن غيره من بعض المعاملات المحرمة كالقمار الذي يشترط فيه طلب الربح دون المساعدة للآخرين، فهو مضمون الخسران لنفسه في أغلب الأحيان كما أن الآخرين ضامنون لخسارة أموالهم بسبب المقامرة...والبحث حول الفوارق بين عقد التأمين والقمار كثيرة لسنا ههنا في مورد بيانها.
  والحاصل: إن عقد التأمين هو عقد تعاوني بين الأفراد، كما أنه شبيه بعقد الصلح بين طرفين، باعتباره صلحاً أو مصالحة بين شركة التأمين والأفراد المشتركين، ومفاده التعويض بأداء الخسارة، كما أنه ينزّل منزلة الهبة المشروطة،فيجب الوفاء بمضمونه، ويدخل تحت عمومات (أوفوا بالعقود) والله تعالى هو الموفق للصواب..والسلام عليكم.
 

حررها العبد المستكين محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 30 آب 2013م.


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=817
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 09 / 04
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 16