• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : يجوز دفع الخمس من أعيان أخرى .

يجوز دفع الخمس من أعيان أخرى

الإسم: *****
النص:
السؤال 1: اني مديون أربعمائة وخمسين دولارا لسهم السيد و لا استطيع سداد دينه و لكن عندي كتب القيمة فهل يجوز لي ان ادفعها (مثلا:كتب القيمة او الممتلكات القيمة) للسيد المستحق في المبلغ المعين (اي أربعمائة وخمسين دولارا)؟

السؤال 2: اني مديون خمسين دولارا لمجهول المالك و لا استطيع سداد دينه و لكن عندي كتب القيمة فهل يجوز لي ان ادفعها (مثلا: كتب القيمة او الممتلكات القيمة) للمستحق في المبلغ المعين (اي خمسين دولارا)؟

من جمهورية أذربيجان
 

 

الموضوع الفقهي : يجوز دفع الخمس من أعيان أخرى
بسمه تعالى

 

السلام عليكم
الجواب على السؤال الأول: نعم يجوز لكم أن تدفعوا السهم المذكور للسادة من الأعيان الأخرى ولا يشترط في دفعه أن يكون مالاً نقدياً، والله تعالى هو الموفق للصواب...والسلام.
الجواب على السؤال الثاني: في مفروض سؤالكم الكريم يجوز دفع الدين المستحق عليكم من المال المجهول مالكه، والله تعالى هو حسبي ونعم الوكيل، والسلام.
 

العبد الفقير محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 25 ربيع الثاني 1435هــ.

 


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=905
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 03 / 07
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19