• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : كل زيادة مشترطة في القرض هي من الربا المحرم / معنى ما ورد عنهم عليهم السلام( خير القرض ما جرَّ منفعة )/ بيع المقرض للمقترض لا يسوّغ الزيادة المضمرة .

كل زيادة مشترطة في القرض هي من الربا المحرم / معنى ما ورد عنهم عليهم السلام( خير القرض ما جرَّ منفعة )/ بيع المقرض للمقترض لا يسوّغ الزيادة المضمرة

الإسم:  *****

النص:
 
السؤال الاول :
 
انا كنت احول القرض الى البيع فهل هذا صحيح ؟ شخص مديون للبنك 30000 دينار فابيعه مبلغ 30000 دينار كويتي و 50 دوﻻر ضميمة بمبلغ 32000 دينار بالاجل فيسدد دينه و عندما يستلم قرض جديد ( لعله نفس اليوم او بعد كم يوم ) فيدفع لي مالي ؟ فهل هذه المعاملة صحيحة ام ربوية ؟ مع ان الاوراق النقدية من المعدود و في الحديث ما عد عددا و لم يكل و لم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد و يكره نسيئة ؟
 
 
السؤال الثاني: 
 
ابيع رجل 100 دوﻻر بمبلغ 2000 دينار كويتي لمدة شهر بالاجل و اقرضه 10000 دينار و بعد شهر يدفع لي 12000 دينار فهل هذه المعاملة صحيح ؟ يعني بيع جر منفعه
 
 
الموضوع الفقهي: كل زيادة مشترطة في القرض هي من  الربا المحرم / معنى ما ورد عنهم عليهم السلام( خير القرض ما جرَّ منفعة )/ بيع المقرض للمقترض لا يسوّغ الزيادة المضمرة .
بسمه تعالى
الجواب:
 
الجواب عن السؤال الأول: القرض بالضميمة المذكورة في السؤال غير مشروعة باعتبارها داخلةً في شرط الزيادة، وهي ــ أي الضميمة المشروطة ــ مشمولة لقول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله:" كلُّ قرض يجر منفعة فهو ربا " وكذا هي مشمولة للإطلاقات الروايات الناهية عن شرط الزيادة للمقرض، مضافاً إلى الإجماع المتفق عليه بحرمة الزيادة لصالح المقرض، فيصير مقتضى الإطلاقات أن شرط كل زيادة يوجب الربا... 
والخبر الذي استشهدت به خاص ببيع الصرف مال في مقابل  المال من باب المعاوضة المتفاضلة بين البيعين، وهو ما أشارت إليه  صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام :" لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا " فقد حددت الرواية نوعية المعاوضة وهي البيع والشراء في المعدود مع التفاضل بينهما من دون شرط الزيادة ولم تشر إلى مسألة القرض، فمورد الرواية بضميمة الأخبار الأخرى هو التفاضل بين العوضين أو المالين كصرف دراهم عراقية إلى حجازية أو سورية...  وهو ما دلت عليه رواية أبان عن الإمام الصادق عليه السلام قال:" ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد وأما نظرة فلا يصلح" أي لا يصلح نسيئة . والمراد التبديل بالمعاوضة وليس الربح الزائد كما هو الحال في المال القرضي الربوي.
 كما أن الخبر الذي أشرت إليه لا يشمل المعاملات القرضية الربوية التي لا تخصيص فيها بالموزون والمكيول...بل تشمل المعدود القرضي أيضاً كالأموال المقترضة من البنوك مع شرط الزيادة للمقرض، وكذا الجوز والبيض وكل معدود...فلا فرق في حرمة الزيادة الربوية أو المال المقترض ربوياً بأن يكون من المكيل والموزون وغيره بأن يكون معدوداً كالجوز والبيض والأوراق النقدية كان يقوله له: أقرضك بيضة بشرط أن تردَّ لي بيضتين أو اقرضك ديناراً بشرط أن ترد لي دينارين...فكل زيادة تجر نفعاً للمقرض هي معاملة ربوية محرمة.
  لا بدَّ في مفروض السؤال أن يكون النفع راجعاً إلى المقترض لا المقرض وهو ما يسمى في بعض الأخبار بـ( خير القرض ما جرّ منفعة ) أي ما جر منفعة للمقترض، ويقابله ما ورد عنهم عليهم السلام:" كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا "  المحمول على خصوص شرط الزيادة للمقرض...فكل شرط جرَّ نفعاً للمقرض فهو ربا... ولا إشكال في تحقق الربا القرضي فيما إذا قصد المقرض والمقترض عنوان الربا من حيث أنه عنوان خاص ، ولكن لو اختلف قصدهما بأن قال المقرض : « أقرضك عشرة دنانير على أن تعطيني دينارا نفعا وربا » وقال المقترض : « لا أعطيك ربا ولكن أعطيك هدية أو زكاة أو خمسا أو نحو ذلك من العناوين المنطبقة على المقرض » ، فهل يكون هذا داخلا في الربا المحرم أيضا أولا ؟ وجهان: الأحوط الترك ، نعم لو لم يشترك المقرض ، لا بأس حينئذٍ أن يعطيه زيادة من باب إكرامه ومكافاته بالجميل لأنه أحسن إليه لا من باب الزيادة المشترطة . وفي مفروض سؤالك هو الزيادة المشروطة فهي غير مشروعة.
 نعم لو أعطى المقترض الزيادة من دون الشرط فلا بأس بها كما لو علم المقرض بأن المقترض سيعطيه الزيادة تبرعاً أي من دون شرط فهو حلال للمقرض، ويؤيده أخبار صدرت عن أئمتنا الطاهرين عليهم السلام، فقد جاء في موثقة غياث بن إبراهيم عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رجلاً أتى علياً عليه السلام فقال له : إن لي على رجل ديناً فأهدى إليَّ هدية ؟ فقال : احسبه من دينك عليه . 
وفي صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : " إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس إن لم يكن بينكما شرط ".
  وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار عن الإمام أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال : لا بأس ما لم يكن شرطاً .
  وعن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن الإمام أبي جعفر عليه السّلام قال « من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه». 
 وقد جاء في خبر خالد بن الحجاج قال:  قال رجل للصادق عليه السلام : رجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة وزناً ، قال : لا بأس ما لم يشترط ، وقال : جاء الربا من قبل الشرط ، إنّما يفسده الشرط .
 هذه الأخبار الشريفة دلالة واضحة على حرمة الربا القرضي المعلقة على الشرط، ولا حرمة من دون شرط أي الحلية مبنية على عدم الشرط كأن يقدم المقترض للمقرض هدية جزاءً له على إحسانه له.
وبالجملة: حكم الضميمة وهي( خمسون ديناراً في سؤالك ) من الربا الخفي أو المضمر وقع العقد مبنياً عليها فهي حرام، لأنه لا فرق في الحرمة بين أن تكون الزيادة شرطاً صريحاً في ضمن المعاملة  أو أن تكون الزيادة مضمرة وقع العقد مبنياً عليها ، كما لا فرق بين أن يكون المال ربوياً كالمكيل والموزون، أو يكون غير ربوي كالمعدودات مثل الأدوات ونحوها .
فالربا المحرم هو ما إذا اشتُرِطَت الزيادة حين العقد أو وقع العقد مبنياً عليها، ولا حرمة فيما لو لم يقع شرط أو تبانٍ على الزيادة بين المقرض والمقترض بل وقعت الزيادة من باب التفضل والترغيب من المقترض للمقرض بعد تحقق القرض، فالمقترض يرغبه بعد العقد لا قبل العقد حتى لا تختمر في النفس شائبة الربا والطمع فيه على قاعدة" إحتط لدينك ما شئت " وقاعدة " من حمى حول الحمى أوشك أن يقع فيها " . 
الجواب عن السؤال الثاني: الظاهر صحة البيع في السؤال المفروض وهو من أظهر مصاديق الحديث الوارد عنهم سلام الله عليهم بالصيغة التالية:( خير القرض ما جرَّ منفعة) وليس ما تفضلت به" خير البيع" فإنه من مصادر المخالفين...والله العالم.
 
 
حررها العبد محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 14 صفر 1435هــ.
 

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1066
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 12 / 12
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28