• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : عقوق البنت لا يسقط عن الأب النفقة عليها .

عقوق البنت لا يسقط عن الأب النفقة عليها

الإسم: *****

النص: السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة
 سماحة المرجع الديني محمد جميل حمود دام ظله
 ارفع الي عنايتكم الكريمة هذه الاسائلة راجيا من الله ومن كم الاجابه السريعة 
 اني متزوج وانفصلت وعندي من طليقتي بنت واحدة وقد شوهت سمعتي وصورتي امام البنت ووصل عمر البنت 16 سنة ورفعت القضية للتخيير :
 1- البنت اختارت أمها
 2- عند البنت عقوق الأبوه 
 3- ترفض زيارتي تبصق في وجهي عندما تراني 
 4- الام تاركة البنت مع زوج خالتها وحرمتني منها
 4- حكمت المحكمة بالنفقة الى البنت  وأنا لست وليَّاً على ابنتي
 5- هل النفقة واجبة عليَّ وهي رفضتني حتي لزيارتي 
    فأرجو الرد عن النفقة هل تتوجب عليها  أم لا  وهي عند أمها خارج بيتي؟.

الموضوع الفقهي: عقوق البنت لا يسقط عن الأب النفقة عليها / حكم المحكمة بسلب الولاية عن الأب من دون مسوّغٍ شرعي هو حكم باطل / المسوّغات لإسقاط ولاية الأب عن البنت.
بسمه تعالى
       
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
   الجواب: عقوق البنت لأبيها لا يسقط عن الأب النفقة عليها ما دامت غير متزوجة، فيجب عليك الإنفاق على ابنتك العاقة لك، وأجرك على الله تعالى، وحسابها عسير عند الله تعالى، وأما حكم المحكمة بسلب ولايتك عن ابنتك من دون مجوّز شرعيّ، هو حكم جائر بحقّك وباطل شرعاً، ذلك لأن الوالد تبقى له الولاية على البنت في بعض الفروع الفقهية كالتربية والتزويج،إلا إذا كان والدها كافراً أو مجنوناً أو منحرفاً انحرافاً يوجب دخول البنت في الحرام...وأما النفقة عليها فتبقى واجبة عليه في كلّ الحالات... والسلام عليكم.
 
حررها العبد الأحقر محمد جميل حمُّود العامِلي
  بيروت بتاريخ 8 ربيع أول 1438 هجري

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1359
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 12 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29