• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : لبس النقاب حرام لأنه من الزينة .

لبس النقاب حرام لأنه من الزينة

الإسم: *****          

النص: 
ماحكم لبس النقاب عند السيد السيستاني؟
علماً عند التسوق أحتاج لفتح الوجه حتى أنظر للقطعة
وعلماً بأني أعلم أن تغطية الوجه أفضل، لكن أحتاج النقاب في بعض الأمور فماحكم لبس النقاب؟

الموضوع الفقهي: لبس النقاب حرام لأنه من الزينة.
التفصيل: المرجع الفقيه العاملي دام ظله لا يفتي برأي غيره / يفترق النقاب عن الخمار/ النقاب هو تغطية الوجه دون العينين/ الخمار هو تغطية الرأس مع الوجه كاملاً / النقاب حرام لأنه من مواضع الزينة والفتنة / تغطية الوجه كاملاً واجب شرعاً .
بسمه تعالى
 
السلام عليكم
الجواب: إن سماحة آية الله العاملي دام ظله الوارف من مراجع التقليد في العالم الشيعي والمؤمنون يستفتونه ويستهدون بفقهه وعقيدته، والمجتهد لا يعطي رأي مجتهد آخر مخالف له في الرأي والنظر، لذا لا يجيبكم على نظر السيستاني...ولكن نجيبكم طبقاً لفتوى الشيخ العاملي بما يلي:
 النقاب هو تغطية الوجه دون العينين، وهو غير جائزٍ عند سماحة الشيخ العاملي، لأن النقاب المتعارف عليه في عرفنا الحاضر لا سيَّما في الخليج العربي يعدُّ من الزينة التي لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزيا به باعتباره موضع ريبة عند الرجال لما فيه من إظهار العينين الجميلتين المكحلتين؛ فلا بد للمرأة من إخفاء مواضع زينتها ومنها العينين والزينة، فيجب تغطية الوجه كاملاً عن غير المحارم، وهو المسمى شرعاً بالخمار والجلباب بمقتضى قوله تعالى (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)؛ وقال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ).
    وإذا دعت الضرورة القصوى إلى كشف العينين كما في حال النظر إلى القطعة التي تريد المرأة النظر إليها، فيمكنها حينئذٍ النظر إليها برفع الغطاء عن الوجه مع مراعاة الستر عن الأجنبي، والسلام عليكم.
 
مكتب سماحة آية الله المرجع الشيخ محمد جميل حمود العاملي (دام ظلّه)
حررت بتاريخ 11 ربيع الثاني 1438 هجري

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1393
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 01 / 12
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29