• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : توجيه رواية حول إشهاد الناصبي على الطلاق .

توجيه رواية حول إشهاد الناصبي على الطلاق

شيخنا كيف توجهون هذه الرواية التي تفيد بأن شهادة المخالف مقبولة؟

*عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقا، قلت: فكيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها، بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله قلت: فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، قلت: فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير.*
وسائل الشيعة (إنتشارات آل البيت عليهم السلام) ، ج٢٢، ص٢٦،٢٧.
*****
الموضوع الفقهي: توجيه رواية حول إشهاد الناصبي على الطلاق.
بسمه تعالى
الجواب: ذيل الرواية ظاهر في التقية، حيث يفيد صحة شهادة من ولد على الفطرة واستقام عليها، ومعنى الفطرة هو الإسلام الواقعي الحقيقي المتمثل بالولاء لأهل البيت والبراءة من أعدائهم... وليست في مورد صحة إشهاد الناصبيين على الطلاق، والله العالم.
العبد الفقير محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ ٤ رجب الاصب ١٤٤٠ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1666
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2019 / 05 / 05
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29