• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : التداوي بالحرام حرام شرعاً .

التداوي بالحرام حرام شرعاً

 

السلام عليكم ورحمة الله
هنالك سؤال يطرح :
هل يصح التداوي بسمك الجري او بشراب الفقاع المحرم اذا أوصى الطبيب بذلك للعلاج ؟

 

القسم الفقهي:التداوي بالحرام حرام شرعاً.
بسمه تعالى
الجواب: لا ينحصر الدواء بالحرام سواء كان نجساً -كالفقاع والمسكر- أو طاهراً -كالجري المحرم وبقية الأسماك المحللة؛ بل إن للشفاء طريقاً آخر هو التداوي بالحلال.
والأخبار صريحة في حرمة التداوي بالخمر وكل ما حرّم الله تعالى، ففي صحيحة عمر بن أُذينة قال: كتبت الى الإمام الصادق عليه السلام أسأله عن الرجل يُنعت- أي يوصف- له الدواء من ريح البواسير، فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ، ليس يريد به اللذة، إنما يريد به الدواء؟ فقال عليه السلام:( لا! ولا جرعة)؛ ثم قال عليه السلام:( إن الله عزّ وجلّ لم يجعل في شيء مما حرّم الله دواءً ولا شفاءً).
هذه الصحيحة وامثالها صريحة في حرمة التداوي بما حرّم الله تعالى، والحرمة مطلقة تشمل حتى صورة الضرورة وانحصار الدواء بالحرام، ومما يؤكد ما أشرنا إليه ما ورد في ذيل الصحيحة المتقدّمة وهو قوله عليه السلام( إن الله لم يجعل في شيء مما حرّم دواءً ولا شفاءً) فقد أعطانا الإمام قاعدة في النهي عن التداوي بالحرام وأن التشافي له طريق آخر هو الحلال..
  والله وليّ المتقين.
خادم الحُجَّة القائم عليه السلام/ محمّد جميل حمّود العاملي
بيروت بتاريخ ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤١ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1805
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2020 / 02 / 02
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 18