• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : هل يجوز للعم الزواج من زوحة إبن أخيه..؟ .

هل يجوز للعم الزواج من زوحة إبن أخيه..؟

 

السلام عليكم
هل يجوز الزواج من زوجة ابن الأخ وشكرا؟

 

القسم الفقهي: هل يجوز للعم الزواج من زوحة إبن أخيه..؟
بسمه تعالى
الجواب: يصح للعم الزواح من زوجة إبن أخيه بعد تطليقها أو وفاة إبن أخيه بعد إتمام عدة الطلاق أو الوفاة...وعدة الطلاق هي: ثلاثة قروء - أي حيضات- وعدة الوفاة هي: أربعة أشهر وعشرة أيام.
والعم ليس محرماً على زوجة إبن أخيه، بل هي أجنبية عنه، لذا لا يجوز له مصافحتها وملامستها حال اقترانها بإبن أخيه وقبله حتى من دون تلذذ..وهناك محرمات نسبية وسببية ذكرتهم  الآية ٢٣ من سورة النساء وليس منها العم.. قال سبحانه وتعالى(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا).
والله تعالى وليّ المتقين.
العبد المترقب محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ ٣٠ جمادى الاولى ١٤٤٢ هجري قمري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1902
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2021 / 02 / 28
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28