• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : لا يجوز للتاجر أن يربح من المؤمن الكثير .

لا يجوز للتاجر أن يربح من المؤمن الكثير

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا أعمل في عملٍ خاص اشتري ثلاث سلعٍ في ألف دينار عراقي، فهل يجوز لي أن أبيع السلعة الواحدة بألف دينار أو أبيع الواحدة ب٥٠٠ دينار؟.

 

الموضوع الفقهي: (لا يجوز للتاجر أن يربح من المؤمن الكثير..)
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب: دلت بعض الأخبار على حرمة الربح الكثير كدينارٍ بدينار اي يربح في كل دينار تجاري بدينار ربح صافٍ مثله، فقد ورد عن أبي جعفر الفزاري قال: دعا أبو عبدالله (عليه السلام) مولى يقال له: مصادف فأعطاه ألف دينار، وقال له: تجهز حتى تخرج إلى مصر، فإن عيالي قد كثروا، قال: فتجهز بمتاع وخرج مع التجار إلى مصر، فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر، فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة وكان متاع العامة، فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء، فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار ديناراً، فلما قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة، فدخل مصادف على أبي عبدالله (عليه السلام) ومعه كيسان كل واحد ألف دينار، فقال: جعلت فداك هذا رأس المال، وهذا الآخر ربح، فقال: إن هذا الربح كثير، ولكن ما صنعتم في المتاع؟ فحدثه كيف صنعوا، وكيف تحالفوا، فقال: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين أن لا تبيعوهم إلا بربح الدينار ديناراً، ثم أخذ أحد الكيسين، وقال: هذا رأس مالي، ولا حاجة لنا في هذا الربح.
ثم قال: يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال.
وورد في نصوص أخرى حرمة الربح على المؤمن إلا بمقدار قوت يومه أو بشيء فوق القوت بحيث لا يضر بالمؤمن، بل يجب الإرفاق بالمؤمنين، ففي خبر عن إمامنا الصادق عليه السلام قال:( ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من ماة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم).
المهم في الربح أن لا يجحف التاجرُ بحق الفقراء المؤمنين، وليربح كما يشاء من غير المؤمنين شريطة أنْ لا يدخل في الإحتكار والجشع، والله يتولى الصالحين
خادم الشريعة الغراء
محمّد جميل حمّود العاملي
بيروت بتاريخ ٢٩ شوال ١٤٤٣ هجري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=2070
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2022 / 07 / 11
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 20