|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
شيخنا الكريم،
من ترك طواف النساء، فهل تبقى النساء محرَّمات عليه إلى يوم القيامة؟
وكيف يتدارك هذا الأمر؟ وهل يجب عليه الرجوع إلى مكة المكرمة لأداء طواف النساء؟
الموضوع الفقهي:(التارك لطواف النساء تحرم عليه النساء حتى يتدارك طواف النساء).
بسم الله جلت عظمته
وعليكم السلام
الجواب:من ترك طواف النساء نسياناً تحرم عليه النساء دواماً وانقطاعاً حتى يتدارك الطواف بنفسه، ولو شق عليه العود الى مكة استناب فيه غيره وعليه أخبار كثيرة منها ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عليه السلام سأله رجل :رجل نسي طواف النساء حتى يرجع الى أهله؟ فقال:(يرسل فيطاف عنه، فإنْ توفي قبل أن يُطاف عنه فليطف عنه وليُّه).
وهكذا حال المرأة التي لم تطف طواف النساء يحرم عليها الرجال حتى تطوف طواف النساء مع صلاة ركعتي الطواف خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام
ورد عن الإمام الصادق عليه السلام فقال:(طواف النساء على الرجال والنساء واجب) وفي خبر آخر مفسراً للآية المباركة( وليطوفوا بالبيت العتيق) قال:( طواف الفريضة: طواف النساء) حتى على المرأة العجوز والخصيان والصبيان قال الإمام الصادق عليه السلام:(الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم)..ومن ترك الطواف عمداً أو جهلاً بوجوبه يجب عليه إعادة الحج..وفيه أخبار منها:ما ورد عن الإمام أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام سُئِلَ عن رجلٍ جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة؟ قال: إن كان على وجه جهالة في الحج: أعاد وعليه بدنة.
والله العالم
عبد الإمام الحجّة القائم عليه السلام
غريب الديار محمد جميل حمُّود العاملي
لبنان/ بتاريخ ٨ محرّم الحرام ١٤٤٧ هجري قمري
|