• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : الواحب في الفدية دفع الطعام للفقير..ويجوز التوكيل في دفعها للثقة المأمون .

الواحب في الفدية دفع الطعام للفقير..ويجوز التوكيل في دفعها للثقة المأمون

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
مولاي الشيخ، أنا مريض، ومرضي مستمر؛ لأنني جريح حرب، ويجب أن تبقى مثانتي مملوءةً بالماء، وأنا مُقعَد بسبب شللٍ ناتجٍ عن إصابة الحرب، والصوم يؤذيني ويضرّني. فإذا كان واجبي هو الفدية، فهل يجوز لي أن أدفعها مالًا بدلًا من الطعام، علمًا أن مقدارها ثلاثة أرباع الكيلو؟
***
الموضوع الفقهي:(الواحب في الفدية دفع الطعام للفقير..ويجوز التوكيل في دفعها للثقة المأمون..)
بسم الله جلّت عظمته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب: يتعين في الفدية دفع الطعام وكذلك في بقية الكفارات، ولا يجزئ دفع القيمة عن دفع الطعام، ولا بأس بدفع القيمة إلى الفقير المؤمن الشيعي المؤتمن على صرف للقيمة في الطعام- بشرط التولي لأهل البيت عليهم السلام والتبري من أعدائهم- ليشتري به الطعام بالتوكيل عن الدافع ولكن إذا لم يشترِ به نسياناُ أو عصياناً لم تفرغ ذمة الدافع بمجرد توكيل الفقير..لذا الأحوط وجوباً أن يدفع صاحب الفدية للفقير الطحين أو الخبز ويسلّمه للفقير بنفسه أو عبر شخص آخر موثوق ...والله تعالى وليُّ المتقين
عبد الإمام المعظّم الحجّة القائم عليه السلام غريب الديار محمد جميل حمّود العاملي/ بيروت/ بتاريخ ١٤ ربيع الاول ١٤٤٨ هجري.

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=2481
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2026 / 08 / 27
  • تاريخ الطباعة : 2026 / 11 / 5