|
السلام عليكم شيخنا الفاضل ورحمة الله وبركاته.
هل تنتهي عدة المطلقة برؤية دم الحيضة الثالثة، أم لا بد من أن تطهر من الحيضة الثالثة وبعد رؤية الحيضة الرابعة عندئذ تكون قد أتمّت عدتها؟
***
الموضوع الفقهي:(عدة الطلاق ثلاث حيضات/ إنتهاء العدةبانتهاء الحيضة الثالثة/ والقُرء معناه الحيض وليس الطهر بين الحيضتين...).
بسم الله جلّت عظمته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
الجواب: تنتهي عدة المطلقة بعد الإنتهاء من الحيضة الثالثة ولا يكفي مجرد رؤية دم الحيضة الثالثة، ومن حمل تفسير القروء الواردة في الآية (والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء) على الأطهار فقد أخطأوا وذلك لأنهم اعتمدوا على التفسير اللغوي لكلمة(قُرء) بمعنى الطُهر، ويعارضه قول لغوي آخر بأنه بمعنى الحيض أيضاً..وهكذا الحال في الأخبار التي جاء فيها استعمال القرء بالطهر وهي أخبار متوافقة مع أخبار العامة ومخالفة لبعض أخبارنا الأخرى المفسّرة للقرء بالحيض؛ وقدذهب الى ما قلنا ثلة من محققي الإمامية وفقهائها المتقدمين والمتأخرين، فهؤلاء ناقشوا المسألة ومالوا إلى أن القرء في اللغة والاستعمال الشرعي هو الحيض، تِبعاً لبعض الروايات التي فسّرت الأقراء بأيام الحيض مثل الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله: "دعي الصلاة أيام أقرائكِ" وهو مؤيد بقول الإمام الباقر عليه السلام( تقعد عن الصلاة أيام الحيض) وفي خبر آخر( دعي الصلاة أيام حيضك) فهذه الأخبار وأمثالها فسرت القرء بالحيضة.
والحاصل:تنتهي عدة المطلقة برؤية الحيضة الثالثة والإنتهاء منها، وليس مجرد بداية الحيضة الثالثة فإنه خلاف الإحتياط في الفروج..
والله تعالى يتولى الصالحين
عبد الإمام المعظَّم القائم المنتظر عليه آلاف الصلاة والسلام.
محمد جميل حمُّود العاملي
بيروت بتاريخ ٦ جمادى الاولى
١٤٤٨ هجري قمري
|