• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : أحكام الشك في ماء الوضوء .

أحكام الشك في ماء الوضوء

الإسم:  *****
النص: السلام عليكم
قمتم بتفصيل احكام المياه والشك والوضوء جزاكم الله خيرا ونظرا لان بعض المصطلحات قد تكون غريبة او الإحتمالات المطروحة تتعذر على طالب العلم الإبتدائي استيعابها توجد بعض الأسئلة:
والسؤال الأول :عند الشك في نجاسة الإناء او الماء للوضوء هل يجوز الوضوء به ايا كان ثم التيمم بعده احتياط في جميع الصور التي ذكرتموها في رسالتكم القيمة جزاكم الله خير جزاء المحسنين
السؤال الثاني :الإستنجاء_ اي بعد الفراغ من التغوط _هل يجوز توجيه الصنبور لحلقة الدبر مدة دقيقتين مثلا حتى يطمئن بإزلة ما علق بها وبعدها المسح بمنديل قماشي؟
السؤال الثالث
في الصفحة ??وسيلة المتقين مذكور
_غسل اليدين مقدما اليمنى على اليسرى ؟
المعروف وحسب ما تعلمناه قبل تقليد سماحتكم :اننا_حال الوضوء_ نغسل الوجه وبعدها نغرف غرف غرفة ماء بالكف اليساري ثم نضعها في الكف اليميني ثم نغسل اليد اليسرى من ثم نغسل اليد اليمنى وبعدها مسح الرأس ومسح ظاهر القدمين ..فهل هذه الصورة صحيحة وان كان لا فما العمل بالنسبه لما سبق من وضوء ؟
وشكرا `جزيلا

 

الموضوع : أحكام الشك في ماء الوضوء

بسمه تعالى

السلام عليكم ورحمته وبركاته
نتمنى لكم التوفيق والسداد ونعتذر من جنابكم الكريم على تأخيرنا عن الإجابة على أسئلتكم الكريمة بسبب عوائق كثيرة حالت دون ذلك، وها نحن نجيبكم عليها بفضل الله تعالى والحجة القائم أرواحنا فداه.
السؤال الأول :عند الشك في نجاسة الإناء او الماء للوضوء هل يجوز الوضوء به أياً كان ثم التيمم بعده احتياطاً في جميع الصور التي ذكرتموها في رسالتكم القيمة جزاكم الله خير جزاء المحسنين
الجواب :
     يبنى على طهارة الإناء أو الماء في حال لم يكن عند المكلَّف علمٌ سابق بنجاستهما فيجب البناء حينئذٍ على النجاسة لقاعدة الإستصحاب التي يعمل بها أعلام الإمامية لقول مولانا الإمام المعظَّم الصادق صلوات الله عليه :" لا تنقض اليقين أبداً بالشك وإنَّما تنقضه بيقين آخر"، ومعنى الإستصحاب هو البناء على الحالة الأولى التي كان عليها المكلَّف قبل الوضوء أو إستعمال الإناء، فإن كانت الحالة الأولى هي النجاسة ثم يشك بأنه طهره أو لا فيجب هنا البناء على النجاسة من باب غستصحاب النجاسة السابقة على شكه اللاحق...هذا كله في حال كان عنده حال سابقة بالنجاسة، وأما إذا كانت حالته السابقة هي الطهارة فيبنى على الطهارة إستصحاباً، ولا فرق في ذلك بين الماء الذي يريد الوضوء به أو الإناء الذي يريد استعماله للوضوء أو الشرب أو الطبخ...وأما لو لم يكن لديه علم سابق في النجاسة أو الطهارة كما لو زرت صديقاً مؤمناً يحافظ على الطهارات ويراعي الأحكام الشرعية ـــ بتقليد صحيح من فقيهٍ ورع عارف بأهل البيت عليهم السلام ولا يقول بطهارة المتنجس ـــ ويشك الزائر بنجاسة إناء صديقه التقي فهنا يبني على الطهارة وإلا فيبني على النجاسة في حال كان من المقصرين بأحكام الشرع أو أنه لا يعرف شيئاً من أحكام الطهارة والنجاسة... وأما سؤالكم عن التيمم بعد الوضوء فلا مبرر له بل يعتبر لغواً وعبثاً لأن التيمم لا يكون بوجود الماء مع توفر الدواعي لإستعماله، فلا يصح حينئذٍ كما في مورد مسألتكم التيمم لأنه بإمكانكم البناء على طهارة الإناء أو ماء الوضوء بالشروط التي قدمناها، وبإمكانكم ساعتئذ إعادة الوضوء بماء آخر أو من إناء آخر أو من الصنبورة مباشرةً، فالتيمم خاص بعدم وجود الماء للوضوء أو في حال كان الماء مضراً بالمكلَّف أو ضاق الوقت عن إستعمال الماء للوضوء، وفي غير هذه الحالات لا يشرع التيمم... والله العالم والحمد لله رب العالمين.
السؤال الثاني :الإستنجاء_ اي بعد الفراغ من التغوط _هل يجوز توجيه الصنبور لحلقة الدبر مدة دقيقتين مثلا حتى يطمئن بإزالة ما علق بها وبعدها المسح بمنديل قماشي؟
الجواب :
     تسليط ماء الصنبور أو الحنفية على حلقة الدبر لإزالة الغائط عنها جائز ومطهّر من الغائط بثلاثة شروط:
الشرط الأول:
الإزالة الكاملة للغائط عن الموضع بحيث لا تبقى ذرة من الغائط على حلقة الدبر وحواشيها ومفاصلها وتعرجاتها بسبب علوق ذرات من الغائط فيها كما لا يخفى(واعذرونا من هذه التفاصيل المحرجة لنا ولكننا مأمورون شرعاً ببيانها التفصيلي لوجوبها علينا من باب الإرشاد والتعليم)  .
الشرط الثاني: عدم تنجيس المواضع الأخرى المحاذية لحلقة الدبر بذرات الغائط.
الشرط الثالث: أن تكون المياه الخارجة من الصنبور كرية متصلة بالمادة ـــ كالأحواض الكبرى في كل مدينة وقرية ـــ أو ما فوق الكر حتى يمكنه التطهير بالكر مرة واحدة بعد إزالة الغائط... فإذا كانت المياه دون الكر ــ وهي ما يطلق عليها :الماء القليل ـــ فيبقى الموضع متنجساً بل تزيد النجاسة على المواضع الأخرى التي تصلها رطوبة تلك المياه القليلة..  ومقدار الكر عندنا بحسب الوزن هو أربعمائة وأربع وثلاثون كيلو غراماً كما في رسالتنا وسيلة المتقين الفصل الثالث من كتاب الطهارة /الماء الراكد بلا مادة.... فلو كانت مياه الصنبور قليلة ـــ أي دون الكر ـــ أو كانت في إبريق حتى ولو أُخذت من مياه الصنبور فلا يكفي التطهير مرة واحدة بل لا بد من مرتين منفصلتين، الأولى لإزالة عين النجاسة كالغائط والبول، والثانية مطهرة، والأحوط أن تكون الغسلات ثلاثة، الأولى لإزالة عين النجاسة ، والإثنتان الأُخريان مطهرتان...والله العالم والحمد لله رب العالمين.
السؤال الثالث في الصفحة ??وسيلة المتقين مذكور
ــ غسل اليدين مقدما اليمنى على اليسرى ؟
المعروف وحسب ما تعلمناه قبل تقليد سماحتكم :اننا_حال الوضوء_ نغسل الوجه وبعدها نغرف غرف غرفة ماء بالكف اليسرى ثم نضعها في الكف اليميني ثم نغسل اليد اليسرى من ثم نغسل اليد اليمنى وبعدها مسح الرأس ومسح ظاهر القدمين ..فهل هذه الصورة صحيحة وان كان لا فما العمل بالنسبه لما سبق من وضوء ؟

الجواب :
     بحسب ظاهر سؤالكم الكريم أنَّكم كنتم تغسلون اليد اليسرى قبل اليمنى وهو موجب لبطلان الوضوء بسبب الإخلال بالترتيب في غسل الأعضاء التي هي كالآتي: غسل الوجه ثم غسل اليد اليمنى باليسرى ثم غسل اليد اليسرى باليد اليمنى ثم مسح الرأس باليد اليمنى ثم يمسح باليمنى قدمه اليمنى ثم قدمه اليسرى بيده اليسرى كما فصَّلنا ذلك في رسالة وسيلة المتقين، ولا يجوز له أن يمسح على رأسه باليد اليسرى بل يجب باليمنى فقط ولا يجوز مسح الرأس مرتين واحدة باليمنى والثانية باليسرى فإن ذلك بدعة وخلاف ما أمر النبيُّ الأعظم وآله الطيبين المطهرين صلوات الله عليهم أجمعين... ومن أخل بالترتيب الذي ذكرناه آنفاً جهلاً أو نسياناً أعاد الوضوء والصلاة التي صلاها بذلك الوضوء الباطل..والله تبارك شأنه هو العالم والحمد لله ربّ العالمين..اللهم عجِّل فرج القائم من آلك المطهرين واجعلنا من أعوانه ومقوية سلطانه..اللهم انصرنا به وأعنا به على أعدائك يا ربّ العالمين ... والسلام عليكم ورحمته وبركاته...
 

الفقير إلى الله تعالى عبده المسكين المرابط على الثغر محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت بتاريخ 23 ربيع الثاني 1433هـــ .


 


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=316
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 03 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29