• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : أحكام فقهية في كيفية تغسيل الميّت المتقطع الأعضاء .

أحكام فقهية في كيفية تغسيل الميّت المتقطع الأعضاء

 الإسم: *****

النص: السلام عليكم و رحمة الله
الى سماحة اية الله العظمى الشيخ محمد جميل حمود العاملي حفظه الله تعالى و الفضلاء في مكتبه :
1-ميت مقطوع الاطراف الرأس واليدين والرجلين كلا أو بعضا، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم أو معظمها 
هل تجب صلاة الميت و ما يتقدمها من تغسيل و تكفين وما شابههما ؟
2-اذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدنه بل بعض بدنه فلوكان هو القسم الفوقاني من البدن اي الصدر، هل تجب صلاة الميت و ما يتقدمها من تغسيل و تكفين وما شابههما ؟
3-اذا كان الموجود من الميت نصف الصدر أو جزء منه، هل تجب صلاة الميت و ما يتقدمها من تغسيل و تكفين وما شابههما ؟
4-اذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجد كلا أو بعضا مجردة عن اللحم أو معه (اي قسم مشتمل ما تحت صدر الميت فقط) ، هل تجب صلاة الميت و ما يتقدمها من تغسيل و تكفين وما شابههما ؟
5-ان وجد من الميت الاعضاء الداخلية من دون العظام فقط ، هل تجب صلاة الميت و ما يتقدمها من تغسيل و تكفين وما شابههما ؟
الشيخ *****
2012\\4\\15
 
الموضوع: أحكام فقهية في كيفية تغسيل الميّت المتقطع الأعضاء.

بسمه تعالى
 
السلام عليكم ورحمته وبركاته
نتمنى لكم التوفيق والسداد ويجعلكم ذخراً لخدمة التشيُّع ووليّ أمره القائم من آل الله عليه السلام وها نحن نعرض أسئلتكم ثم نجيب عليها:
السؤال الأول:ميت مقطوع الاطراف الرأس واليدين والرجلين كلا أو بعضا، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم أو معظمها ،هل تجب صلاة الميت و ما يتقدمها من تغسيل و تكفين وما شابههما ؟
الجواب: بسمه تعالى
    يجب تغسيل مَنْ قُطِعَ رأسُهُ ويداه ورجلاه في حال توقف نزف الدم عن أعضائه المقطوعة وإلا فلا يجوز تغسيله حال نزفه، فلا بد من إيقاف النزيف ــ بأي طريقةٍ كانت إذا أمكن ذلك ــ حتى يمكن تغسيله بالأغسال الثلاثة: السدر والكافور والماء القراح...وفي حال لم يتوقف نزيف الدم بأي شكل من الإشكال حتى لو أدّى إلى الصبر عليه أياماً أو يجمد في البراد أو يعطى دواءٌ لمنع خروج الدم من الأعضاء المقطوعة، وفي حال لم ينفع معه شيءٌ من هذا القبيل، فيجب على الأقوى في هذه الحال التعويض عن الغسل بالتيمم إذا كان للميت زندان أو ساعدان أو بعض الوجه، فيجب في هذه الحال أن يحل التيمم بدلاً عن الغسل، فييمم ثلاثة تيممات، فالأول بدلاً عن السدر والثاني بدلاً عن الكافور والثالث بدلاً عن الماء القراح، وإذا كان مقطوع الرأس واليدين بتمامهما يسقط وجوب تيممه بل يغسل في هذه الحال كما أشرنا.
 والحكم بالتيمم إنما هو لمن كان اللحم على عظامه وكان له رأس أو يدان أو عضدان أو يد أو عضد.... وأما من لم يكن عليه لحمٌ بل كان مجرداً عن اللحم وبقيت عظامه فهذا حكمه هو وجوب التغسيل وليس التيمم لأننا حكمنا بوجوب التيمم بالشروط المتقدمة في حال كان ينزف بسبب وجود لحم ودم، وحيث لا وجود لهما في الهيكل العظمي فيجب حينئذٍ التغسيل.... وعلى كلا الحالين يجب الصلاة على هذا الميت المؤمن سوآءٌ غسل أم يمم... وأماحكم الصلاة على هذه الأعضاء، فلا تجب الصلاة على الرجل واليد، والأحوط وجوباً الصلاة على الرأس  ثم دفنه متوجهاً إلى القبلة،والله تعالى العالم.
السؤال الثاني:اذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدنه بل بعض بدنه فلوكان هو القسم الفوقاني من البدن اي الصدر، هل تجب صلاة الميت و ما يتقدمها من تغسيل و تكفين وما شابههما ؟
الجواب/بسمه تعالى
القطعة المتبقية من الميّت كالصدر ــ سواءٌ كان معه القلب أم لم يكن معه ــ يجب تغسيل الصدر وتكفينه بخرقة بدلاً من القميص، والأحوط أن يكفن بالقميص، والأحوط تحنيط الصدر بشيءٍ من الكافور ثم الصلاة عليه ودفنه متوجهاً إلى القبلة..والله تعالى العالم.
 السؤال الثالث: اذا كان الموجود من الميت نصف الصدر أو جزء منه، هل تجب صلاة الميت و ما يتقدمها من تغسيل و تكفين وما شابههما ؟
الجواب/بسمه تعالى
 إذا كانت القطعة المبانة من الميّت هي بعض الصدر فإن كان معه القلب، يجب حيئذٍ تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه متوجهاً إلى القبلة، والأحوط كذلك لو كان بعض الصدر من دون قلب..والله تعالى العالم.  
السؤال الرابع: اذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجد كلا أو بعضا مجردة عن اللحم أو معه (اي قسم مشتمل ما تحت صدر الميت فقط) ، هل تجب صلاة الميت و ما يتقدمها من تغسيل و تكفين وما شابههما ؟
الجواب/ بسمه تعالى
إذا تبقى العظم من جسد الميّت من أعضائه التحتانية أو السفلية كالفخذين والرجلين والحوض، فيجب تغسيلها وتكفينها أي لفها بخرقة، ثم دفنها ولا يجب الصلاة عليها إلا برجاء المطلوبية على الأحوط إستحباباً لظاهر بعض النصوص ، وأما إذا لم يكن عظم على الأعضاء المذكورة بل الموجود هو لحم الساقين أو الفخذين أو الرجلين فلا يجب غسلها ولا تكفينها ولا الصلاة عليها بل تلف بخرقة وتدفن..والله تعالى العالم.
السؤال الخامس: ان وجد من الميت الاعضاء الداخلية من دون العظام فقط ، هل تجب صلاة الميت و ما يتقدمها من تغسيل و تكفين وما شابههما ؟
الجواب/بسمه تعالى
الأعضاء الداخلية للميت المجردة عن العظم كالمعدة والإمعاء والكبد والكليتين والرئتين والعضو التناسلي من الرجل والمرأة والدبر والإليتين وما شابه ذلك لا يجب غسلها ولا تحنيطها ولا الصلاة عليها بل تلف في خرقة وتدفن..نعم يستثنى القلب من هذه الأعضاء، والحكم فيه عندنا هو الإحتياط بغسله وتكفينه والصلاة عليه لما يظهر من بعض الأخبار المستفيضة بأن العبرة بالصلاة على الصدر باعتباره محل القلب، فالقلب محل التكليف والتكريم للإنسان المؤمن، والله العالم.
 
العبد الفقيرإلى الحجة القائم أرواحنا فداه/ محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت بتاريخ 13 جمادى الثانية 1433هــ.
 

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=377
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 05 / 09
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19