• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : يحرم على المؤمنين الإعتماد على التقاويم الفلكية لتحديد أوقات الصلاة والصوم .

يحرم على المؤمنين الإعتماد على التقاويم الفلكية لتحديد أوقات الصلاة والصوم

 

الإسم:  *****
النص: السلام عليكم مولانا المرجع الديني آية الله المحقق الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي "دام ظله"..
أما بعد..
فإنّه لفتت نظرنا مسألة هامة جداً مؤخراً ويترتب عليها حكم شرعي بالغ الأهمية.. نبينها كالآتي لسماحتكم أستاذنا الكبير:
منذ مدة لاحظنا أنّ المساجد في مناطقنا نحن الشيعة في لبنان تؤذن لصلاة العشاءين وفق تقويم الصايغ أي الساعة 8:04 تقريباً.. لكننا قصدنا مرتفعاً لمراقبة وقت صلاة العشاءين بدقة للاطمئنان أكثر.. فإذ بنا نتفاجأ أنّ الحمرة المشرقية تغيب عند الساعة 8:13 مساءً.. والحمرة المغربية تغيب بعد ذلك بنصف ساعة... فما حكم صلاة من يصلّي وفق تقويم المساجد الخاطئ هذا؟ نرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على استفسارنا رفعاً للشبهة والضلالة. 
 
 

الموضوع الفقهي: يحرم على المؤمنين الإعتماد على التقاويم الفلكية لتحديد أوقات الصلاة والصوم.

 

بسمه تبارك شأنه
 

 

السلام عليكم ورحمته وبركاته
     يُعْرَفُ وقتُ المغرب بذهاب الحمرة المشرقية على الأقوى عندنا بمقتضى تحقيقنا الفقهي بوقت المغرب، وبزوال الحمرة المشرقية من جهة المشرق يدخل وقت المغرب الشرعي، ولا علاقة لبقاء الحمرة أو الصفرة المغربية في تحقق مفهوم الغروب عندنا نحن الشيعة الإمامية، فالواجب الإنتظار بالدقائق بعد أذان المخالفين حدود خمسٍ وعشرين دقيقة لأننا راقبنا عن كثب أيضاً أذان المخالفين حيث يتقدم على أذان المقصرين من الشيعة البترية في الضاحية الجنوبية بين الخمس والعشر دقائق، كما يتقدم أذان المقصرين من البترية على الحمرة المشرقية حدود عشرة او إثنى عشر دقيقة، فيكون مجموع الدقائق ما بين أذان المخالفين وذهاب الحمرة المشرقية حدود عشرين أو خمس وعشرين دقيقة، وما يحصل من المتشيعة في لبنان ـــ لا سيَّما الضاحية الجنوبية ـــ من اعتمادهم على التقاويم الفلكية كتقويم الصائغ على وجه المثال لا الحصر والذي لا يجوز الركون إليه والإعتماد عليه شرعاً ليكون ذريعةً شرعية في تحديد مواقيت الصلاة، ومن يعتمد على شيءٍ من تلكم التقاويم الفلكية فلا ريب في أنه مأثوم وعند الله تعالى موزور وفي جهنم محشور وفي الأغلال مصفود، كما أنه يترتب على العمل بالتقاويم الفلكية وجوب قضاء الصلاة والصوم والكفارة، ولا يجوز للقائمين على خدمة المساجد العمل بالتقاويم الفلكية ولا الركون إليها وإلى من يفتي لهم بها بل الواجب عليهم أحد أمرين: إما مراقبة الحمرة المشرقية، وإما الإنتظار بعد أذان المخالفين بثلث ساعة على أقل تقدير، ولا يبعد أن تكون المدة بين أذان المخالفين لوقت المغرب وبين أذان المتشيعة في لبنان حدود خمس أو عشر دقائق، كما أن المدة ما بين أذان المتشيعة  وبين ذهاب الحمرة المشرقية كما أشرتم حدود إثنى عشر دقيقة، ولكننا نحتاط على ما ذكرتم بثلاث دقائق تأديةً للأمانة وتبليغ الفرائض والأحكام والسنن كما جاءتنا من قبل أئمتنا الأطهار سفن النجاة وأعلام الورى ومصابيح الدجى عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
  وبالجملة: يجب الإنتظار بعد أذان المخالفين ما يقرب ثلث ساعة، وما بعد أذان البتريين من الشيعة حدود ربع ساعة، ونحن نفعل ذلك، كما أن بعض الأعلام في إيران يحتاطون على أذان بلدهم بربع ساعة لعلمهم بأن القيِّمين الذين بيدهم أزمة الأمور يعتمدون على التقاويم الفلكية التي نهت عنها أخبارنا الشريفة.
  وعلى كلِّ حال لا يجوز الإعتماد على التقاويم الفلكية في تحديد أوقات الصلوات ولا أوقات الشهور بل يجب مراقبة الأهلة وسير الشمس في تحديد الأوقات أو يجب الإحتياط على أقل تقدير بدقائق فوق ما ذكرناه لكم ليحصل لكم الإطمئنان بدخول الوقت، لأن الشك بدخوله عند الغروب يقتضي وجوب الإنتظار حتى يحصل الإطمئنان بدخول وقت المغرب، ولا يظننّ أحدكم خيراً بمن يفتي له بجواز الركون إلى تلكم التقاويم إعتماداً على وجود علماء يفتون بدخول وقت المغرب بسقوط قرص الشمس قبل ذهاب الحمرة المشرقية،لأن إفتاءهم بذلك خطأٌ محض وبحاجة إلى مراجعة منهم لمداركهم التي اعتمدوها لأنهم مسؤولون عن أحكام الله تعالى وموزورون بالتسرع في الحكم، وإذا لم تصل أفهامهم إلى الحقّ الصريح طبقاً لما أمر به سادة الورى ومصابيح الدجى عليهم السلام فلا أقل من وجوب الإحتياط عليهم بالإفتاء حتى لا يكون وزرهم عندالله تعالى عظيم بتحليل ما حرّم الله على عباد الله تعالى، فيهنأ غيرهم وهم يتعذبون بفتواهم، ونحن بفضل الله تعالى وحجته القائم المعظّم أرواحنا فداه قد أعطانا من الفهم لأخبارهم وكيفية الجمع بين الأخبار المخالفة والمؤالفة لهم بما أغنانا عن التقرب إلى فتاوى المخالفين وطرق إستدلالهم، ، فلا نغيِّر كما يغيّر العلماء المقصرون ولا نبدّل كما يبدلون، حيث مسخوا الأحكام وبدلوا الفرائض والسنن، فمالوا إلى المخالفين بإجتهاداتهم الباطلة وأقيستهم الزائفة،ولا تغرنّكم شهرتهم في البلاد، فربّ مشهور بوفرة المال والرجال ولكنه مغمور عند الله تعالى والأولياء عليهم السلام، ونذكركم بقول مولى المؤمنين وإمام المتقين أمير المؤمنين عليّ صلى الله عليه وآله حيث قال أعرف الحقَّ تعرفُ أهلَه  وها نحن ذاكرون لكم وجه الخلاف في تحديد وقت الغروب ليكون مقلدونا على معرفةٍ بطريقة بيان الفتوى ووجه الإشتباه الذي وقع فيه علماء لم تكتمل دورة إجتهادهم بل لم يبلغوا الحلم في الإستنباط، وبعضهم ضربت شهرتُه طولَ البلاد وعرضَها فأفتى بالإحتياط ولكنَّ ذلك دونه خرط القتاد، وعمدة الإشكال والوقوع في الإشتباه هو وجود طائفتين من الأخبار المتعارضة بدواً وللوهلة الأولى، فلم يتمكن من الترجيح أو الجمع الصريح الموافق لقواعد الجمع العرفي العلمي، فذهب يميناً وخبط شمالاً بنتائجه التي أثلجت قلوب المخالفين وجعلتهم يطيرون فرحاً لأجل أن فقهاء من الشيعة يتوافقون معهم في نتائج فقههم فزادهم إصراراً على ضلالنا واستكباراً عن سماع أخبارنا الصريحة المتوافقة مع مشكاة الأنوار للعترة الأبرار، فما فعله أولئك المقصرون بسبب صعوبة فهمهم بكيفية معالجة الأخبار المتعارضة لم يكن صعباً علينا ولا على أحدٍ من أعلام الإمامية الذين ذهبوا إلى ما ذهبنا إليه، فكانت النتيجة صعبة على أولئك المقصرين ولكنها سهلة على الخرِّيت في الصناعة الفقهية وجمع الأخبار المحمدية  والعلوية على صاحبيها آلاف السلام والتحية، وها نحن نستعرض كلا الطائفتين لنعالجهما بما حبانا الله تعالى به من فهمٍ لأخبارهم ولحن خطابهم... وهي التالي كما وردت في وسائل الشيعة الباب السادس عشر من أبواب المواقيت:

(الطائفة الاولى):

 

     وهي الأخبار الدالة على أن وقت المغرب هو ذهاب الحمرة المشرقية، وفيها أخبار تجاوزت التواتر بطرق صحيحة متعددة نقل بعضَها المحدّثُ العاملي من الكتب الحديثية المعتبرة عندنا نحن الشيعة الإمامية، وما في الوسائل كافٍ ووافٍ في الإستدلال على أن غياب الحمرة المشرقية شرطٌ في تحقق الغروب، إليكموها كاملةً غير منقصوصة بالأخبار التالية في الباب السادس عشر من أبواب المواقيت تحت عنوان( إن أول وقت المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية) مع تعليقنا على بعضٍ منها تحت عنوان ملاحظة:
1 ــــ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة مثله.
2 ــــ وعن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: قال أبو عبد الله (ع ): إن الله خلق حجابا من ظلمة مما يلي المشرق، ووكل به ملكا، فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيديه، ثم استقبل بها المغرب يتبع الشفق ويخرج من بين يديه قليلا قليلا، ويمضي فيوافي المغرب عند سقوط الشفق فيسرح الظلمة، ثم يعود إلى المشرق، فإذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة من المشرق إلى المغرب حتى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس.
ملاحظة: معنى قوله عليه السلام:" فاستاق الظلمة"  أي أن الفجر ساق الظلمة من المشرق إلى المغرب، فالإستياق من السوق والسحب والجرّ.
 3 ــــ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك؟ قلت: لا، قال: لان المشرق مطل على المغرب هكذا، ورفع يمينه فوق يساره، فإذا غابت هيهنا ذهبت الحمرة من هيهنا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد مثله.
 4 ــــ وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله والحديث الأول.
  5 ــــ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله (ع) أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال: إن الله يقول في كتابه لإبراهيم: " فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربى" وهذا أول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعنى نصف الليل".
ملاحظة: إن قوله عليه السلام:" وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة" هو الحمرة المغربية لا المشرقية أي أن أول وقت الفضيلة لصلاة العشاء هو ذهاب الحمرة المغربية ومدة بقائها في الأفق الغربي بعذ ذهاب الحمرة المشرقية حدود نصف ساعة تقريباً.
  رواه أيضاً محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي ابن الصلت، عن بكر بن محمد مثله. وأسقط لفظ يعني. أقول: ذكر بعض المحققين أنه موافق لما تقدم، لان ذهاب الحمرة المشرقية يستلزم رؤية الكوكب غالباً، ويجوز حمله على عدم ظهور المشرق والمغرب.
 6 ــــ وعنه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها.
 7 ــــ وعنه، عن علي بن سيف، عن محمد بن علي قال: صحبت الرضا (ع) في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد.
 8 ــــ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله (ع ): يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف رفعه عن محمد بن حكيم مثله.
ملاحظة هامة: قوله عليه السلام في ذيل الحديث:" إني أُحبُّ إذا صليت أن أرى في السماء كوكباً" يرادُ منه ذهاب الحمرة المشرقية لأن رؤية الكوكب إنما يكون في الظلمة أو العتمة ولا يكون ذلك إلا بعد ذهاب الحمرة المشرقية وليس قبلها، فتأمل.
 9 ــــ وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عمار الساباطي: عن أبي عبد الله (ع) قال: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله.
 10 ــــ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن فضال، عن القاسم ابن عروة، عن بريد، عن أحدهما (ع) قال: إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها.
 11 ــــ وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن الحارث، عن بكار، عن محمد بن شريح، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن وقت المغرب، فقال: إذا تغيرت الحمرة في الأفق، وذهبت الصفرة، وقبل أن تشتبك النجوم.
ملاحظة هامة: قوله عليه السلام:" إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة.." يراد به تحديد وقت المغربين معاً، فذهاب الحمرة هو دخول وقتهما، وأما ذهاب الصفرة فلعلّه محمول على ذهاب الصفرة من المشرق لإمتزاجها بالحمرة أو لعلَّ المراد بها هو الصفرة من ناحية المغرب فتكون علامة على دخول وقت فضيلة العشاء لا المغرب فتأمل.
 12 ــــ وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال لي: مِسِّوا بالمغرب قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا.
 13 ــــ وعنه، عن سليمان بن داود، عن عبد الله بن وضاح قال: كتبت إلي العبد الصالح (ع) يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا، وتستتر عنا الشمس، وترتفع فوق الجبل حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون، أفأصلي حينئذ و أفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى يذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلى: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك.
 14 ــــ وعنه، عن ابن رباط، عن جارود و (أو) إسماعيل بن أبي سماك، عن محمد بن أبي حمزة، عن جارود قال: قال لي أبو عبد الله (ع) يا جارود ينصحون فلا يقبلون، و إذا سمعوا بشئ نادوا به أو حدثوا بشئ أذاعوه، قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص. أقول: قوله: مسوا بالمغرب قليلا يدل على المقصود، وآخره يدل على عمله بالتقية بقرينة ذكر الإذاعة، ويأتي ما يؤيد هذه الأحاديث في الصوم وغيره إن شاء الله.
 

 

(الطائفة الثانية)
 

 

وهي الأخبار الدالة على أن وقت المغرب هو سقوط قرص الشمس وفيها أخبار متعددة، بعضٌ منها مرسل ومجهول وهي التالي:
1ــــ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
 2 ــــ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (ع ): وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة، ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى. ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: قد عرفت أنه محمول على المغيب الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقية وكذا أمثاله.
3ــــ محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (ع ): وقت المغرب إذا غاب القرص.
 4 ــــ قال: وقال الصادق (ع ): إذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة، وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.
 5 ــــ وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ‹ صفحة 131 › إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة.
 6 ــــ وفي (المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى و موسى بن جعفر بن أبي جعفر البغدادي، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن الحسن ابن علي بن فضال، عن داود بن أبي يزيد قال: قال الصادق جعفر بن محمد (ع ): إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب.
7ــــ وعن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، عن أبيه، عن جده عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله ابن بكير، عن عبيد الله بن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر وكنت أنا أصلي المغرب إذا غربت الشمس وأصلي الفجر إذا استبان الفجر: فقال لي الرجل: ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإن الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنا وهي طالعة على قوم آخرين بعد، قال: فقلت: إنما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنا، وإذا طلع الفجر عندنا ليس علينا إلا ذلك، وعلى أولئك أن يصلوا إذا غربت الشمس عنهم. أقول: لعل الرجل كان من أصحاب أبي الخطاب، وكان يصلي المغرب عند ذهاب الحمرة المغربية، وكان الصادق (ع) يصليها عند ذهاب الحمرة المشرقية، ومعلوم أن الشمس في ذلك الوقت تكون طالعة على قوم آخرين إلا أنه لا يعتبر أكثر من ذلك القدر.
 8 ــــ وعن أبيه ومحمد بن الحسن وأحمد بن محمد بن يحيى جميعا، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن موسى بن يسار العطار، عن المسعودي، عن عبد الله بن الزبير، عن أبان بن تغلب، عن الربيع بن سليمان، و أبان بن أرقم وغيرهم قالوا: أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الأخضر إذا نحن برجل يصلي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا، فجعل يصلي ونحن ندعو عليه حتى صلى ركعة ونحن ندعو عليه ونقول: هذا شباب من شباب أهل المدينة فلما أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد (ع )، فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا ركعة، فلما قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا: جعلنا فداك هذه الساعة تصلي؟ ! فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت. أقول: صدر الحديث يدل على أنه كان مقررا عند الشيعة أنه لا يدخل الوقت قبل مغيب الحمرة المشرقية ولعله (ع) صلى ذلك الوقت للتقية ويحتمل كونه صلى بعد ذهاب الحمرة بالنسبة إلى الوادي، ويكون الشعاع خلف الجبل إلى ناحية المغرب، وقد رآه الجماعة من أعلى الجبل وقد ذكر ذلك الشيخ أيضا والله أعلم.
 9 ــــ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيوب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه.
 10 ــــ وعنه، عن علي بن الحكم، عمن حدثه، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن وقت المغرب، فقال: إذا غاب كرسيها، قلت: وما كرسيها؟ قال: قرصها، فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره. أقول: هذه مع احتماله للتقية يحتمل أن يراد نفى رؤية القرص ورؤية أثره وهو الشعاع والحمرة المشرقية لما تقدم. ورواه الصدوق في (المجالس) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله (ع) متى يدخل وقت المغرب وذكر الحديث. ورواه في (العلل) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم مثله.
11ــــ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.
 12 ــــ وعنه، عن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث تغيب حاجبها. أقول: هذا وبعض ما مر يحتمل النسخ، ولفظ كان يشعر بالزوال، و يحتمل الحمل على ما مر
 13 ــــ وعنه، عن سليمان بن داود، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت المغرب حين تغيب الشمس.
 14 ــــ وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن وقت المغرب، قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.
15ــــ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن الحسن بن علي الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر".
    قال المحدّث الحر العاملي رحمه الله تعالى: قد عرفت وجهه، وليس في شئ من الأحاديث كما ترى تصريح بأن وقت المغرب يدخل قبل ذهاب الحمرة المشرقية، وكلها يحتمل الحمل على ذلك لما مر فهذا ظاهر وذلك نص صريح، وهذا يحتمل التقية أيضا كما مر والله أعلم، ويأتي ما يدل على ذلك.
 

 

( علاجنا الفقهي للتعارض بين الطائفتين وكيفية الجمع بينهما)
 

 

   أقول وبالله تبارك شأنه أستعين: بما تقدّم من إستعراضنا لكلا الطائفتين المتعارضتين بدواً تعرفون إجمالاً وجه الإختلاف الفقهي الحاصل بين بعض الشواذ من علماء الإمامية القائلين بأن مبدأ وقت الغروب هو سقوط القرص ــ وهؤلاء شرذمة لا تحصيل لديهم ــ وبين المشهور (بل يكاد يكون مجمعاً عليه ) القائلين بأن مبدأ المغرب هو ذهاب الحمرة المشرقية، فأولئك الشواذ بإستنباطهم للحكم الشرعي قالوا بالإحتياط المستحب تارةً والواجب تارة أخرى، فمن قال بالإحتياط المستحب لم يعتقد بحجية أخبار الطائفة الأولى بل جلّ اهتمامه منصّبٌ بنظره على الطائفة الثانية التي عليها المعوّل في الحكم بوقت المغرب وهو سقوط القرص من دون أن يتجشم عناء البحث في الطريقة الصحيحة للجمع بين الأخبار أو ترجيح الطائفة الاولى على الثانية، ولعلّ السبب في توصل هذه الشرذمة إلى ما توصلوا إليه في تحديدهم لوقت المغرب بسقوط القرص مرده أمرين: إما أنَّ فقاهتهم ناقصة بحاجة إلى تدريب ودراسة وتأهيل ، وإما أنهم مقصِّرون عمداً وعن سابق تصور وتصميم بالميل إلى المخالفين في استنباطاتهم الفقهية التي هي في الواقع إستنباطات بكرية وعمرية مبنية على القياس والذوق والإستحسان.
  هذان السببان هما المحركان لوصول تلك الشرذمة إلى النتائج السلبية على صعيد تحديد وقت المغرب وغيره من المواضيع التي يترتب عليها حكم شرعي، وقد تغافلوا عن القواعد الترجيحية الواردة عن ائمتنا الطاهرين عليهم السلام الآمرة بعرض الأخبار المنسوبة إليهم على كتاب الله تعالى وأخبار المخالفين فما كان موافقاً لأخبار المخالفين فيُضْربُ به عرض الجدار، ولكنَّ هؤلاء لم يعملوا بالوظيفة التي أمر بها أئمتنا الطاهرون عليهم السلام بل عملوا بخلافهم فأخذوا بالأخبار الموافقة للعامة وطرحوا الأخبار الموافقة للأئمة الأطهار عليهم السلام، فكانت النتيجة مخالفة تماماً لأئمتنا الطاهرين عليهم السلام ما استلزم إضلال المؤمنين المنخدعين بالأسماء البراقة ..نعوذ بالله تعالى من شرورهم وكيدهم إنه سميع مجيب فعال لما يريد...
  واعلم أن المتعيّن عندنا هو الأخذ بالطائفة الأولى أي الأخبار الدالة على أن وقت دخول المغرب هو ذهاب الحمرة المشرقية، ونرجحها على الطائفة الثانية للوجوه التالية:
  (الوجه الأول): أن أخبار الطائفة الأولى أكثر إعتباراً وأصرح دلالةً من الطائفة الثانية، فالطائفة الأولى بمنزلة المحكم بالنسبة للطائفة الثانية التي هي بمنزلة المتشابه، فيجب في حال وجود محكم ومتشابه إخباري أن يرجع في المتشابه إلى المحكم طبقاً لقوله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنَّ أُمُّ الكتاب وأُخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.. آل عمران 7.ففي أخبارهم الشريفة متشابه ومحكم كآيات الكتاب الكريم فيها محكم ومتشابه، ولا يجوز الأخذ بالمتشابه من دون الأخذ بالمحكم، فيجب على الفقيه أن يأخذ بنظر الإعتبار وجود محكم ومتشابه في أخبارهم فيعالجه كما يعالج المتشابه القرآني بحمل المتشابه على المحكم، ولا يجوزله التفرد بالأخذ بالمتشابه من دون الفحص عن المتحكمأو العمل به بعد العثور عليه، وهو في باب المواقيت واضح لا يخفى على ذي عينين إلا على وطاويط الليل وعشى العيون والبصائر..!!.
  (الوجه الثاني): أن تكون الطائفة الأولى مفسِّرة للطائفة الثانية لأن غياب القرص إنَّما يكون بغياب أثره وهو الحمرة المشرقية لأن المنساق من غيبوبة الأجسام النيّرة زوال أثرها مطلقاً، وحيث إن الحمرة من آثار الشروق فلا ريب بوجوب البقاء النهارية والشروقية ولا يجوز البناء على الغروبية إلا بزواله من أساسه وهو لا يتم إلا بزوال الحمرة المشرقية، وفي حال الشك بزوال الشروقية يجب إستصحاب عدم زوال الشروق بظهور الحمرة المشرقية فيبني على بقاء الشروقية حتى تزول الحمرة من المشرق.
  وبعبارةٍ أُخرى: يجب أن تحمل الطائفة الثانية على المشروح بالنسبة إلى الطائفة الأولى الشارحة والمفسرة والمبيّنة لإجمال الطائفة الثانية المشروحة، وبهذا الحمل لا تكون الطائفتان متعارضتين من الأساس بل سياقهما سياق الشرح والبيان فلا وجه لتوهم المعارضة بينهما كما لا معارضة بين المفسِّر(بكسر السين) والمفسَّر(بفتح السين) وهكذا لا تعارض بين الشارح والمشروح، فهما من باب حمل المجمل على المبيَّن والمطلق على المقيَّد، وما يؤكد ما أشرنا إليه ما ورد في مرسلة إبن أبي عمير بقول مولانا الإمام الصادق عليه السلام:" فإذا جازت ــ أي الحمرة المشرقية ــ قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص" فقد ربط سقوط القرص بذهاب الحمرة المشرقية فتأمل جيداً. 
  (الوجه الثالث): أن تُحمَل الطائفة الثانية على التقية في حال التسليم بصحة صدورها عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى عليهم السلام، وعلى فرض عدم التسليم بوجوه الجمع بينها وبين الأولى، والأقوى حملها على التقية بأي كيفية كانت وذلك لوضوح معارضها من الطائفة الأولى ولوضوح موافقتها للمخالفين.
  (الوجه الرابع): أن تكون الطائفة الثانية مكذوبة على أئمة الهدى من آل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله فيبطل العمل بها من الأساس، ويؤكد هذا الإحتمال وجود معارض لها من الطائفة الاولى، ولا يبعد صحة هذا الإحتمال لأن المخالفين بثوا أخباراً كثيرة في كتبنا للتشكيك بأخبار أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، من هنا ورد التأكيد من أئمتنا الطاهرين عليهم السلام بعرض الأخبار المنسوبة إليهم على كتاب الله تعالى وأخبارهم الشريفة المعارضة لأخبار العامة، وحيث إن الطائفة الثانية موافقة لأخبار المخالفين ومخالفة لأخبار الطائفة الاولى يتعيَّن علينا شرعاً الأخذ بالطائفة الأولى دون الطائفة الثانية، فيرجى من العلماء الأفاضل وأهل الحجى من المؤمنين التأمل جيداً فإنه دقيق.
  (الوجه الخامس): أن أخبار الطائفة الثانية قد أعرض عنها المشهور عند أعلام الإمامية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعمل بمعارضها من أخبار الطائفة الأولى، وما أعرض عنه المشهور بحكم الموهون والمعدوم لأن إعراضهم عن خبرٍ قويّ بمثابة تضعيف له، كما أن عملهم بالخبر الضعيف بمثابة تقوية له، لأن عملهم يوجب الوثوق بصدوره عن المعصومين عليهم السلام باعتبار أنَّ إعراضهم أو عملهم يعدَّان من القرائن الموجبة للعمل بما يبنون عليه ويعملون به باعتبارهم من العقلاء الذين يوجب عملهم إطمئناناً نوعياً بما يعملون به أو يعرضون عنه، ولأن عمل المشهور بخبر ضعيف أو إعراضهم عن خبر قوي داخل في باب الحجية بمقتضى منطوق آية النبأ، إذ مفاده حجية خبر الفاسق مع التبيّن، وعمل المشهور من التبيُّن، وإذا كان العمل بالظنون المعتبرة كخبر الثقة يوجب الإطمئنان الشخصي فبطريق أولى العمل بما يبني عليه المشهور فإنه يوجب الإطمئنان النوعي الموجب للأخذ به والتعويل عليه.
  (الوجه السادس): إستقرار السيرة عند الشيعة الإمامية فتوىً وعملاً قديماً وحديثاً بالعمل بالطائفة الأولى الدالة على أن دخول وقت المغرب بزوال الحمرة المشرقية وهذه الطائفة دالة أيضاً على مخالفة العامة بتوقيتهم لمواقيت الصلوات لا سيما المغرب والفجر، فالعمل بأخبار الطائفة الأولى هو من شعار الشيعة في جميع الأزمان والبلدان، فلا عبرة بالطائفة الثانية على الإطلاق إلا على نحو التفسير والتبيين والشرح بضمها إلى الطائفة الأولى فتأملوا جيداً يرحمكم الله تعالى..!.
  (الوجه السابع): أن تُحمَل الطائفة الأولى على النصّ الصريح في حين تُحمل الطائفة الثانية على الظاهر غير الصريح، فنحمل الظاهر على الصريح كحمل المطلق على المقيَّد كما أشرنا سابقاً.
  وبعبارةٍ أُخرى: تكون الطائفة الثانية ظاهرة في التأويل، بخلاف الطائفة الأولى فمنصوصة بالتصريح، ولا يصح ترك المنصوص لأجل الظاهر غير المعروف.
  (الوجه الثامن): على فرض التسليم بصحة الطائفة الثانية فلا بدَّ من الجمع بينها وبين الطائفة الأولى بحملهما على سقوط القرص وذهاب الحمرة المشرقية، فيكون ذهاب الحمرة المشرقية مقيِّداً لغياب القرص، فيجب البناء في هذه الحالة على وجوب الأخذ بكلا الطائفتين المقيَّدتَيْن بغياب القرص وذهاب الحمرة المشرقية معاً، فتكون الحمرة قرينة واجبة على بيان وقت الغروب، ولا وجه للحمل على الإستحباب لأنهما ليستا متعارضتين بل الأولى مفسرة للثانية، وبناءً على أنهما متعارضتان لا بدَّ من الإعراض عن الثانية لموافقتها للعامة فيتعيَّن العمل بالطائفة الأولى. 
  وزبدة المخض: أن الأقوى عندنا هو وجوب الإعراض عن الطائفة الثانية لموافقتها للمخالفين فيتعيَّن علينا العمل بالطائفة الأولى وهي وجوب أن يكون وقت المغرب بذهاب الحمرة المشرقية ولا يكفي مجرد سقوط القرص في أفق المغرب والله تعالى من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
 

حررها كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد /محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت بتاريخ 29رجب الأصب 1433هــ.
 


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=448
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 06 / 27
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 16