• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : لا فرق في حرمة الموسيقى بين كونها لهوية وغير لهوية .

لا فرق في حرمة الموسيقى بين كونها لهوية وغير لهوية

 الإسم:  *****

النص: بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته 
 
 
السؤال :هل هناك تفصيل بالنسبة للموسيقى و الأغاني بين كونه لهوي و غير لهوي لان الرواية لم تفصل هذا التفصيل ..
وعليه :هل الاستماع لمقدمات نشرات الاخبار التي تحتوي أغلبها على موسيقى و رنة الجوال محرمة ..؟
وجزاك الله خير جزاء المحسنين 
 
الموضوع الفقهي: لا فرق في حرمة الموسيقى بين كونها لهوية وغير لهوية.
بسمه تعالى
 
السلام عليكم ورحمته وبركاته
     حرمة الإستماع للموسيقى مطلقة بلا فرق بين اللهوي وغيره، ومقتضى الإطلاق هو أن نحكم بحرمة إستماع الموسيقى بعامة أقسامها بسبب الإطلاق الموجود فيها، وهذا ما بنينا عليه في بحثنا الفقهي في كتابنا الموسوم بــ(القول الفصل بحرمة الغناء في العرس) فالإطلاق هو أعمدة الأدلة الإستنباطية عند الشيعة الإمامية فحينما يرد إلينا أدلة تحرم الموسيقى من دون أن تفصل أو تقيد فمقتضى الإطلاق أن نحكم بحرمة جميع أنواع الموسيقى سوآء أكانت لهوية أو غير لهوية، فالجمود على الإطلاق والأخبار الناهية عن الآلات الموسيقية التي كانت رائجة في زمن النبي وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام يقتضى عدم تجاوزها والتغاضي عنها أبداً، ومن يدعي حلية الموسيقى ببعض أقسامها عليه أن يأنينا بدليل قطعي يبيح الإستماع إلى الموسيقى، ويعتبر في الدليل أن يكون متعارفاً عليه في مجالات الفقه الإستنباطي عند الشيعة الإمامية...فاليوم أباح فريق من العلماء بعض المحرمات القطعية في الكتاب والسنة الطاهرة كتحليلهم للشطرنج والتلقيح الصناعي من رجل أجنبي و....إلخ مع أن الأدلة واضحة على حرمتها ولكن الذين باعوا دينهم للشيطان لا تنفعهم أخبار بل ولا حتى آيات فيؤولون كل ما لا يتناسب مع منهجهم الإبليسي الذي أساغ لهم تحليل الحرام وتحريم الحلال ..
  بالإضافة إلى ما ذكرنا فإن التفرقة بين اللهوي فيحرم وغير اللهوي فيحل مخالف للسيرة المتصلة بسيرة المعصومين وشيعتهم الميامين فلم يكونوا يفرقون بحرمة الموسيقى بين كونها لهوية وغير لهوية بل كانوا يجتنبون عامة أنواع الموسيقى الصادرة من الأدوات المخصوصة لها آنذاك بل ثمة آلات تصدر نغمات حزينة أطلق النص في حرمتها على وجه الخصوص وهي الناي والمنجيرة وقد جاء في خبر موسى بن حبيب عن مولانا الإمام عليّ بن الحسين عليهما السلام قال:( لا يقدِّس اللهُ أمّةً فيها برط يقعقع وناية تفجع).   والناي التي تفجع السامع بألحانها الشجية ولكنها حرام محض لا يجوز للمؤمن إستعمالها ولا الإستماع إلى نغماتها مع أنها مفجعة، فالنص الشريف لم يفرق بين المفجع والمثير المفرح ولا بين كونه لهوياً وغير لهوي..ونحن أسهبنا في بحثنا الفقهي الإستدلالي على حرمة الموسيقى في كتابنا المبارك(القول الفصل بحرمة الغناء في العرس)فليراجع.
  وأما سؤالكم حول موسيقى رنة الجوال ونشرات الأخبار وما شابه ذلك فكله مندرج في حرمة الإستماع إلى الموسيقى مطلقاً من دون تفريق بين كونه رنة جوال ونشرة أخبار وبين أن يكون في الملاهي والمقاهي وغرف النوم الحمراء، لأن الشيء إذا حرمه الله تعالى حرّم جميع التقلبات فيه ولا إستثناء في الحرام إلا على وجه الإكراه والإضطرار الشديد ضمن ضوابط ليس المقام بيان تفاصيلها..فالموسيقى حرام من دون تقييد بلهوي بل الحكم عام،  وبهذا أفتينا في رسالتنا العملية وغيرها من الأجوبة على الإستفتاءات...ودمتم موفقين والسلام عليكم.
 
كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد/الشيخ محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت بتاريخ 15 ذي القعدة 1433هـ.
 
 

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=598
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 10 / 05
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29