• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : بلوغ الفتاة بإكمال تسع سنين هلالية / لا تختلف بنت التاسعة عن بنت العشرين في الرغبة الجنسية / لا يجوز التفخيذ بالرضيعة ويجوز في بنت الثامنة إذا كانت راغبة في ذلك / وجوب الغسل على الزوجين حال الدخول أو الإنزال .

بلوغ الفتاة بإكمال تسع سنين هلالية / لا تختلف بنت التاسعة عن بنت العشرين في الرغبة الجنسية / لا يجوز التفخيذ بالرضيعة ويجوز في بنت الثامنة إذا كانت راغبة في ذلك / وجوب الغسل على الزوجين حال الدخول أو الإنزال

 

الإسم:  *****
النص: الصلاة والسلام على محمد وعلى أل محمد....
سماحة الشيخ ,
تقولون حضرتكم أن سن بلوغ الفتاة هو التاسعة وليس 12 عاما وأن هناك فتيات يبلغن بسن الثامنة فهل يجوز لولي الفتاة أن يزوجها وهي في سن التاسعة , وذلك في حال كانت الفتاة تتمتع بهيئة جسمانية متوسطة أو ضخمة وتقوى على الجماع وتفهم امور المنزل من رعاية لزوجها وأولادها وشؤون منزلها من تنظيف وطبخ وغيرها ,
هل من علامات البلوغ عند الفتاة بروز الثديين ونزول دم الطمث معا أم نزول الطمث هو الذي يحدد البلوغ...
هل الفتاة البالغة ذات التسع سنوات تتكون لديها الرغبة الجنسية شأنها شان الفتاة العشرينية سواء من الناحية الشرعية أو العلمية الجسدية.
في فتوى شاذة كصاحبها الخميني يقول أنه يجوز للرجل تفخيذ الرضيعة والعياذ بالله وقد أطلعني صديقتي على شجبك ونكرانك هذه الفتوى الشاذة .
ولكن استكمالا للفتوى الشاذة أسال , يقول الخميني إذا ما تزوج الرجل بفتاة عمرها ست سنوات أي لم تبلغ بعد واستمتع بها كالتقبيل والتفخيذ مع حرمة الدخول فلا شيء عليه فهل فتوى سماحتك تشمل الرضيعة أي التي ترضع أي بين الحولين أو أكثر وتشمل الفتاة ذات الخمس او الست أو السبع أو الثماني سنوات .
فقط للأستيضاح منكم ....
- هل يجب الغسل على كلا الزوجين في حال الدخول بمقدار الحشفة من غير انزال لكلا الزوجين
هل يجوز الغسل على الزوجة في حال الدخول مقدار الحشفة مع أنزال الزوج.
سيدة متزوجة دخل بها زوجها بمقدار الحشفة وكان يضع الواقي الذكري , ومن ثم طلقها بعد أيام وهي متأكدة من عدم حملها فقد جاءتها العادة الشهرية , فهل عليها عدة...
الدعاء لنا وللموالين المؤمنيين....

 

 

الموضع الفقهي:بلوغ الفتاة بإكمال تسع سنين هلالية / لا تختلف بنت التاسعة عن بنت العشرين في الرغبة الجنسية / لا يجوز التفخيذ بالرضيعة ويجوز في بنت الثامنة إذا كانت راغبة في ذلك / وجوب الغسل على الزوجين حال الدخول أو الإنزال.
بسمه تعالى
 

 

السلام عليكم ورحمته وبركاته
نستعرض أسئلتكم الكريمة ثم نعقبها بالجواب :
سؤالكم الأول وهو قولكم( تقولون حضرتكم أن سن بلوغ الفتاة هو التاسعة وليس 12 عاما وأن هناك فتيات يبلغن بسن الثامنة فهل يجوز لولي الفتاة أن يزوجها وهي في سن التاسعة , وذلك في حال كانت الفتاة تتمتع بهيئة جسمانية متوسطة أو ضخمة وتقوى على الجماع وتفهم امور المنزل من رعاية لزوجها وأولادها وشؤون منزلها من تنظيف وطبخ وغيره).
 جوابنا على السؤال الأول هو الآتي: رأينا الفقهي في بلوغ الفتاة هو أن بلوغ الفتاة يتم بإكمال تسع سنين هلالية وليس ببلوغها السنة الثانية عشرة كما ادعى بعض من لا فقه ولا دين له، ومن أكملت السنة التاسعة يجوز لوليّها تزويجها شريطة رغبتها بذلك كما في مورد السؤال، وإذا لم يفعل وليُّها ارتكب إثماً عظيماً وسقطت ولايته لقوله تعالى(ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) النور 33...فلا يجوز لوليِّها منعها عن الزواج في حال رغبتها بذلك حتى ولو كان عمرها تسع سنين ما دامت راغبة في ذلك ما يعني أنها ليست سفيهة، فبإمكانها الزواج من الكفؤ شرعاً وهو الرجل الشيعي ولا يجوز الزواج من المخالفين مطلقاً.
سؤالكم الثاني وهو قولكم:(هل من علامات البلوغ عند الفتاة بروز الثديين ونزول دم الطمث معا أم نزول الطمث هو الذي يحدد البلوغ؟).
جوابنا على السؤال الثاني: من علامات البلوغ عند الفتاة هو إكمالها لتسع سنين هلالية أو نزول الصمث، وليس من علاماته بروز الثديين باعتبار أن الفتاة تكلّف بنت تسع سنين من دون أن يبرز ثدياها كما أنها تكلّف بإكمالها التسع من دون أن تطمث، لأن الطمث علامة متأخرة عن التسع تماماً كالإحتلام عن الفتى فإنه علامة متأخرة في أكثر الأحيان عن بلوغه خمسة عشرة سنة هلالية فإذا بلغها فقد كلِّف بالعبادات وبقية التكاليف حتى ولو لم يحتلم لأن الإحتلام علامة من العلامات فقد يحتلم قبل بلوغه الخمسة عشرة سنة فيجب عليه حينئذ جميع العبادات التي تتوجب عليه من الصلاة والصيام والزكاة والخمس والحج إذا استطاع، والفتاة كالفتى يكون الطمث عندها أحد العلامات المتأخرة وقد يتقدم في حالات نادرة على التسع سنين، والحالات النادرة لا يقاس عليها حكم شرعي.
  والحاصل: إن بلوغ الفتاة يكون بإكمالها سنّ تسع سنين هلالية لا ميلادية، وإذا أكملت التسع تجب عليها الأعمال العبادية من صوم وصلاة وغيرها من التكاليف كما يجوز لها الزواج من الكفؤ ولا يجوز منعها منه على الإطلاق.
سؤالكم الثالث:( هل الفتاة البالغة ذات التسع سنوات تتكون لديها الرغبة الجنسية شأنها شان الفتاة العشرينية سواء من الناحية الشرعية أو العلمية الجسدية؟).
جوابنا على السؤال الثالث هو الآتي: بنت التاسعة من عمرها هي كبنت العشرين من الناحية الشرعية، فكما يجوز لبنت العشرين الزواج يجوز لبنت التاسعة الزواج في حال كانت لديها الرغبة في ذلك وإلا فلا ملازمة بين التسع سنين وبين الرغبة الجنسية لدى صاحبة هذا السن، والشريعة المقدّسة عندما أوجبت على بنت التاسعة عامة التكاليف لمعرفتها بأن هذا العمر مؤهل للزواج وما قبله من الرغبة الجنسية وقد أكد الطب الحديث هذا المعنى وأن الفتاة عند بلوغها التسع يبدأ المبيض عندها بتوليد البويضات الانثوية التي تؤهلها للإنجاب..سبحان الخالق العظيم الذي هو العارف بدقائق أسرار خلقه التي هو أوجدها فيهم وغرزها ببواطنهم، فمن كلّفها بالعبادات قد دلنا على أنها أهل للزواج والإنجاب...فلا فرق لدى الإثنتين(بنت التاسعة وبنت العشرين) من الناحية الفسيولوجية الطبيعية من حيث الرغبة الجنسية والقدرة على الإنجاب بل إننا سمعنا وقرأنا عن بعض الفتيات ذوي التسع سنوات بل ومن دونها لديهن الرغبة الجنسية ما لم يتوفر في بنات العشرينات، ويشهد لما قلنا ما تعارف عليه في عهد الرسالة من الزواج المبكر لدى الفتيات، ولولا الرغبة الجنسية وصلاح الفتاة بنت التاسعة لذلك لما جاز تزويجها وإدخالها على رجل أكبر منها بسنوات وأخبر منها بشؤون الجماع..وهو ما نسمع عنه في بلاد الغرب حيث تكون بنت التاسعة كبنت العشرين من حيث الرغبة والمعرفة بشؤون الزواج ولوازمه.
سؤالكم الرابع:(, يقول الخميني إذا ما تزوج الرجل بفتاة عمرها ست سنوات أي لم تبلغ بعد واستمتع بها كالتقبيل والتفخيذ مع حرمة الدخول فلا شيء عليه فهل فتوى سماحتك تشمل الرضيعة أي التي ترضع أي بين الحولين أو أكثر وتشمل الفتاة ذات الخمس او الست أو السبع أو الثماني سنوات .
فقط للأستيضاح منكم ....).
جوابنا على السؤال الرابع هو الآتي: فتوانا واضحة بحرمة الإستمتاع بالرضيعة فصارت أشهر من نار على علم في هذا العصر ومن خلالها طمسنا أفواه الوهابية التي دائماً ما تطفلت على التشيع بفتاوى فقهاء شيعة، وأما الفتاة غير الرضيعة وهي التي بلغت سنّ السادسة أو الثامنة فلا يجوز التمتع بجسدها وهو ما يسمى بالتفخيذ بحيث ترى عورة الرجل وما شابه ذلك، ففتوانا في ذلك أيضاً صارت مشهورة وهي حرمة التمتع بعامة لوازمه في الفتاة دون التسع ما لم تكن لديها الرغبة الجنسية وإلا فيجوز شريطة عدم الدخول بها.
   وبتعبير آخر إذا كانت لديها الرغبة الجنسية ما يعني أنها عارفة بشؤون الزواج ولوازمه، وفي هذه الحال يجوز لوليِّها تزويجها بمن شاء من الكفؤين المؤمنين شريطة عدم دخوله بها، وقد يجب على وليِّها تزويجها للتفخيذ في حال رأى منها بعض التصرفات الدالة على الرغبة في الزواج ويخاف عليها الوقوع في الحرام، كما يجب الزواج في حال هي كانت راغبة فيجب على وليِّها تزويجها حفاظاً عليها من الوقوع في الحرام..والله تعالى العالم بأسراره.
سؤالكم الخامس:(هل يجب الغسل على كلا الزوجين في حال الدخول بمقدار الحشفة من غير انزال لكلا الزوجين ؟).
جوابنا على السؤال الخامس هو الآتي: في حال دخل الرجل في زوجته بالمقدار المعيَّن يجب عليهما الغسل معاً حتى ولو لم ينزلا، ولو أنزل أحدهما من دون دخول يجب عليه الغسل، وإذا أنزلت المرأة بفعل المضاجعة فيجب عليها الغسل ولا يجب على زوجها في حال لم ينزل معها، وكذا لو أنزل الرجل بسبب المضاجعة فيجب عليه الغسل دونها ما لم تنزل زوجته معه..فالمدار على أمرين في وجوب الغسل:
الأمر الأول: إنزال المني من كليهما أو أحدهما.
الأمر الثاني: دخول الرجل في المرأة بمقدار الحشفة يوجب الغسل على كليهما حتى ولو لم ينزلا المني.
سؤالكم السادس:(هل يجوز الغسل على الزوجة في حال الدخول مقدار الحشفة مع أنزال الزوج).
جوابنا على السؤال السادس: نعم يجب الغسل على الزوجة بسبب دخول الزوج بها، كما يجب على الزوج الغسل بسبب الدخول والإنزال معاً، فالزوجة لديها سبب واحد لوجوب الغسل وهو دخول الزوج بها، وأما الزوج فلديه سببان لوجوب الغسل: الدخول والإنزال.
سؤالكم السابع:(سيدة متزوجة دخل بها زوجها بمقدار الحشفة وكان يضع الواقي الذكري , ومن ثم طلقها بعد أيام وهي متأكدة من عدم حملها فقد جاءتها العادة الشهرية , فهل عليها عدة؟).
جوابنا على السؤال السابع هو الآتي: تجب العدة في حال الطلاق حتى ولو لم يكن للمرأة رحم ما دامت في سنّ من تحيض تعبداً بالنصوص، وتجب العدة أيضاً في حال اطمأنت الزوجة بأنها غير حامل كما لو أجرت التحاليل المخبرية الدالة على عدم وجود حمل، ومن هذا القبيل إستعمال الواقي المعروف فلا يكون مبرراً وسبباً لعدم الإعتداد بل تجب العدة في هذه الحالة أيضاً، ومقدار العدة ثلاث حيضات من تاريخ الطلاق والله تعالى العالم.
 

حررها العبد الفقير إليه تعالى الشيخ محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت بتاريخ 21 ذي القعدة 1433هــ.


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=618
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 10 / 14
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19