• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : تعارض دعوى الزوج مع دعوى الزوجة في مسألة الدخول .

تعارض دعوى الزوج مع دعوى الزوجة في مسألة الدخول

الإسم:  *****
النص: السلام عليكم والسلام على من اتبع هدى أنوار الولاية ,شعلات التقى
والصلاة على محمد وأله ...
1- بسم الله ابدأ وبالصلاة على نبيه وأوليائه أختم , اللهم صلي على محمد وعلى أل محمد .
أرجو أن يسعفني جوابك على سؤالي ياسماحة السيد(الشيخ) قبل فوات الأوان ...
والدي وللأسف الشديد ورغم تدينه وإلتزامه ربما والله اعلم قد وقع في شرك الشيطان
والقصة هي
منذ شهرين تزوج والدي زواج مؤقت من سيدة أربعينة مستورة لمدة شهرين وانقضت المدة وحصل الأنفصال ولكنه اليوم عازم على الزواج من ابنتها وعندما أخبرته ان لا يجوز الزواج من الإبنة فأجاب أنه لم يطأها والأستمتاع بينهما كان بدون دخول ,وأنا بحسب معلوماتي الدينية ان لا يجوز له الإقتران بالأبنة لمجرد العقد عليها فكيف بالأستمتاع أو بالدخول
ولكنه أجابني أنه يجوز له ذلك ولأنني استحيت أن أساله عن حدود الاستمتاع بينهما طلبت من شقيقتي أن تسأل زوجته السابقة فأجابت لمرتين بجوابين متناقضين وهما
جوابها الأول : انه لم يحدث دخول ولكن أبي أي زوجها قد رأها وهي متجردة من الملابس كليا وإطلع على عورتها التناسلية وهو كما أعلم لا يجوز له الزواج من ابنتها فهل هذا جائز
جوابها الثاني : عندما سألتها أختي مرة اخرى للتأكد والتثبت أنه حدث جماع وانه ربما دخل ابي بها بمقدار الحشفة وجاءها الطمث بعد يومين ....
ارجو إرشادنا إلى الحل قبل وقوع ما لا يحمد عقباه
مع الدعاء لكم دائما

 

الموضوع الفقهي : تعارض دعوى الزوج مع دعوى الزوجة في مسألة الدخول
بسمه تعالى

السلام عليكم
     القول هو لمنكر الدخول وهو الزوج هنا في مفروض السؤال حيث يحلف بأنه لم يدخل بالأم، فإن حلف جاز له التزويج بإبنتها، ولا عبرة بقول الزوجة باعتبارها مدعية للدخول مع تعارض قوليها، وحيث لا بيّنة عندها، فيقدم قول الزوج على قول الزوجة بالشرط الذي أشرنا إليه، وإذا ثبت شرعاً بأن أباك قد دخل بالأم فلا يجوز الزواج بإبنتها مؤبداً، ولو عقد على البنت تحرم أمها عليه حرمة مؤبدة حتى ولو لم يدخل بالبنت بخلاف الأم فإنه إذا لم يدخل بها فلا تحرم عليه إبنتها في حال طلقها أو انتهت مدة العقد المنقطع بينهما أو وهبها المدة المقررة في الزواج المنقطع، والله تعالى هو حسبنا ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
 

حررها العبد الشيخ محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت بتاريخ 16 ذي الحجة 1433هـ.


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=642
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 11 / 07
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28