• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : مسائل في الخمس / الأواني التي لا تستعمل يجب تخميسها / التحف واللوحات الفنية إذا لم تعلق على الجدران يجب تخميسها / القرض الربوي حرام ولا يخمس .

مسائل في الخمس / الأواني التي لا تستعمل يجب تخميسها / التحف واللوحات الفنية إذا لم تعلق على الجدران يجب تخميسها / القرض الربوي حرام ولا يخمس

الإسم : *****
النص :
1 - إذا كانت لي ملابس او أواني و غيره (كان حاجة لها) إستخدمتها و بعد ذلك تركتها (لم يكن حاجة لها) و لم استخدمها فهل يجب علي الخمس لها؟

2 -هل في التحف و اللوحات الفنية المعروضة في البيت خمس؟

3 - شخص أقترض مبلغا من المال عن طريق البنك لاستثمارها في بيع وشراء الأ سهم، فأصابته خسارة وصلت الى أ كثر من ثلثي المبلغ و السؤال هو: 1 - ما حكم هذا القرض الاستثماري إ ذا أتى عليه رأس السنة الخمسية الجديدة وهو بهذه الحال من التراجع والخسارة؟
2 - وهل يجب فيه الخمس على كل حال بغض النظر عن الربح أو الخسارة؟ وإذا كان كذلك متى يجب الخمس فيه؟ هل عند تسديد أقساطه فيكون ما سدده من قيمته ملكا له ويجب فيه الخمس؟

 

الموضوع الفقهي: مسائل في الخمس / الأواني التي لا تستعمل يجب تخميسها / التحف واللوحات الفنية إذا لم تعلق على الجدران يجب تخميسها / القرض الربوي حرام ولا يخمس.
بسمه تعالى

 السلام على من اتبع الهدى

السؤال الأول: إذا كانت لي ملابس او أواني و غيره (كان حاجة لها) إستخدمتها و بعد ذلك تركتها (لم يكن حاجة لها) و لم استخدمها فهل يجب علي الخمس لها؟.

جوابنا على السؤال الأول:لا خمس في الأواني التي استخدمها المكلَّف مدة معينة تعتبر عرفاً حاجة فعلية له شريطة أن يكون ثمنها لم يتعلق فيه الخمس وإلا وجب تخميسها حتى ولو استعملها مدة معينة، والله العالم.
السؤال الثاني: هل في التحف و اللوحات الفنية المعروضة في البيت خمس؟
الجواب على السؤال الثاني:
نعم يجب فيها الخمس في حال لم يستعملها قبل حلول رأس سنته أو يكون اشتراها بمال تعلق فيه الخمس، وإستعمالها يكون بتعليقها على الجدران والرفوف... والله العالم.
السؤال الثالث ومتفرعاته: شخص أقترض مبلغا من المال عن طريق البنك لاستثمارها في بيع وشراء الأ سهم، فأصابته خسارة وصلت الى أكثر من ثلثي المبلغ و السؤال هو: 1 - ما حكم هذا القرض الاستثماري إ ذا أتى عليه رأس السنة الخمسية الجديدة وهو بهذه الحال من التراجع والخسارة؟
2 - وهل يجب فيه الخمس على كل حال بغض النظر عن الربح أو الخسارة؟ وإذا كان كذلك متى يجب الخمس فيه؟ هل عند تسديد أقساطه فيكون ما سدده من قيمته ملكا له ويجب فيه الخمس؟.
الجواب على السؤال الثالث:
يحرم القرض الربوي بسبب حرمة دفع الفائدة المتوجبة على المقترض، ولكنه لو خالف الحكم واستقرض كما في مفروض السؤال فإنه آثم ويجب عليه أن يراعي رأس السنة الخمسية، فإن كان القرض أكثر من الفاضل عن المؤنة أو كان مساوياً للفاضل عن المؤنة فلا يجب الخمس في الزائد عن المؤنة وذلك لغلبة الدَّين أو مساواته للقرض، وأداء القرض أهم من دفع الخمس المتعلق بالزائد عن المؤنة، ولو كان القرض أقل من الزائد على المؤنة وأمكنه دفع الخمس من دون الوقوع في الحرج فيتعيّن عليه على الأحوط دفع خمس الزائد عن المؤنة، ولا يجب الخمس في القرض أصلاً قبل إستيفائه ويجب بعد إستيفائه كما سون نوضحه لكم، نعم يجب الخمس في الربح الحاصل من التجارة بالقرض المذكور في حال كان المال المقترض قد اتخذه رأس مالٍ للتجارة زائداً على مال التجارة القديم ولم يكن مخمِّسَاً رأسَ مالِه القديم الذي ادخره للتجارة، فلا بدَّ في هذه الحالة من تخميس الربح قبل إستثناء مؤنة نفسه وعياله، وفي حال كان لديه رأس سنة تجارية فهنا يسد ديونه ويستثني شيئاً من المال لمؤنة نفسه وعياله ثم يخمس المتبقي، وفي حال سدد ديون القرض يجب تخميس المال المذكور باعتباره صار رأساً لماله التجاري الذي يجب تخميسه، ويجب الخمس في المال المدخر للتجارة، والله تعالى هو حسبي عليه توكلت وإليه أُنيب، والسلام عليكم. 
                                                 

حررها العبد الشيخ محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت

 بتاريخ 18 محرم الحرام 1433هــ الموافق 3كانون الاول لعام 2012م


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=664
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 12 / 06
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19