• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : الشطرنج حرام شرعاً بالأدلة الأربعة .

الشطرنج حرام شرعاً بالأدلة الأربعة

الإسم:  *****
النص:
السلام عليكم
هناك شبه يثيرها البعض فكيف نرد عليهم
اذا احد المراجع يفتي بحلية لعب الشطرنج واخر بحرمته حتما احد الرايين خطأ

الموضوع الفقهي: الشطرنج حرام شرعاً بالأدلة الأربعة.
بسمه تعالى

    الشطرنج حرام شرعاً بالنصوص المتواترة وحرمته مورد إتفاق بين أعلام الإمامية قديماً وحديثاً إلا من شرذمة مالت في استنباطها بحلية الشطرنج إلى مذهب الشافعية، وقد قام الإجماع القطعي بأقسامه الأربعة على حرمة الشطرنج، ومن يقول بحلية الشطرنج لا يفقه شيئاً من أحكام آل محمد عليهم السلام وهو صاحب بدعة فلا يجوز تقليده شرعاً ومن قلَّده مأثوم ومعاقب عند الله تعالى عقاباً اليماً، فحرمته ليست مورد خلاف بين فقهاء الإمامية حتى تقولون بأن مرجعاً يحلله وآخر يحرمه، بل إن من يحلل الشطرنج لا نعتبره عالماً جامعاً لشرائط الفتوى، فضلاً عن أن يكون مرجعاً للتقليد، والله تعالى حسبنا ونعم الوكيل، عليه توكلنا وإليه أنبنا، نسأل الله تعالى السداد والنصرة من مولانا الإمام الأعظم الحجة بن الحسن عليهما السلام حيث لا يترك المحامين عن معالم دينه والذود عن حياض أحكامهم....والسلام.
  وأما سؤالكم الثاني وهو التالي:( في عقائد الإمامية صفحة 54 للشيخ محمد رضا المظفر والدليل على وجوب العصمة : أنه لو جاز أن يفعل المعصية أو يخطأ وينسى ، وصدر منه شئ من هذا القبيل ،فأما أن يجب اتباعه في فعله الصادر منه عصيانا أو خطأ أو لا يجب ، فإن وجب اتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله تعالى بل أوجبنا ذلك ، وهذا باطل بضرورة الدين العقل وإن لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا).
الجواب عليها هو التالي: إن قولكم بأن ثمة خطأ في عبارة المظفر في كتابه عقائد الإمامية(بحث عقيدتنا في عصمة الأنبياء)غير سديد بل أنتم مشتبهون، فالعبارة صحيحة لأنه في مورد تناول الإحتمالات العقلية للرد على شبهة عدم عصمة الأنبياء..والسلام.
 

حررها عبد الحجة القائم/محمد جميل حمود
بتاريخ 3 جمادى الأولى 1434هـ.


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=726
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 03 / 16
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 19