• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : حكم منفحة الجبن .

حكم منفحة الجبن

الموضوع: حكم منفحة الجبن
بسم الله الرحمان الرّحيم

 

     الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سادة المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرينن واللعنة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين...وبعد.
المنفحة هي: ماء أصفر في معدة الجدي، وقد أشارت الأخبار إلى حليتها شريطة عدم تلوثها بالنجاسة العرضية حال استخراجها من الجدي الميت ــ أي غير المذكى ــ والأحوط الإجتناب عن المنفحة المنفصلة من ميتة الحيوان المحلل بالأصل كالبقر والغنم والإبل والغزلان، وأما الحيوان المحرم بالأصل كالأرنب واليربوع والكلاب وغيرهم من الحيوانات المحرمة بالأصل فلا يجوز إستعمال منفحتها على الإطلاق على فرض وجود منفحة لها ، ولا بأس بالجبن المصنوع من الأنفحة المكروبية الصناعية الشايعة الإستعمال في عصرنا الحاضر، كما لا بأس بالمنفحة المجهولة الحرمة لرواية المحاسن  وما رواه في كتاب المحاسن عن أبي الجارود ، قال : " سألت أبا جعفر( عليه السلام ) عن الجبن ، فقلت له : أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة . فقال :أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين ؟ إذا علمت أنه ميتة فلا تأكل ، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل..".
 وعن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين في الروم أنأكله ؟ فقال : أما ما علمت منه انّه قد خالطه الحرام فلا تأكله ، وأمَّا ما لم تعلم فكله حتى تعلم انّه حرام ".
 والله تعالى هو الموفق للصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل..والسلام عليكم.
 

حررها العبد الأحقر محمد جميل حمّود العاملي
بيروت بتاريخ 25صفر 1434هـ


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=867
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 01 / 18
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28