• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : مسائل تتعلق بالجماع والغسل .

مسائل تتعلق بالجماع والغسل

الإسم: *****
النص: السلم عليكم ورحمة الله وبركاته
واللهم صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها

1- زميل لي في المسكن الذي أقيم فيه في بريطانيا شيعي من شيعتنا على الرغم من أنه ملتزم ظاهريا من حيث الصلاة والصوم و تناول الاطعمة المحللة إلا انه يقوم بإحضار فتيات أجنبيات بريطانيات إلى المسكن ويقول أنه يتزوج من إحداهن زواج مؤقت ويحضر اصدقائه ومنهم الشيعي الأصل ومنهم المستبصر وعندما سألته اجابني أن ما يفعله حلال مئة بالمئة وأن الفتيات لا يرتكبن الزنا وهن يعرفن عن زواج المتعة وشروطه وأن بذلك يخفف العب النفسي والجنسي للشباب الموالي وهو ايضا يشجع الشباب السني والمسيحي على التشيع لدى معرفتهم بسماحة الدين الإسلامي وسماه المتعة الجماعية بشرط عدم الإيلاج فما هو راي سماحتكم
س2- هل التقاء الختانان عند الزوج والزوجة (الاعضاء التناسلية )مع الأنزال لكليهما يوجب الغسل او يوجب العدة بحال الطلاق مع عدم الإيلاج فهل شرعا التقاء الختانان يعني حتما الإيلاج ...
س3- هناك من رجال الدين يحللون اتيان الزوجة من الدبر ومنهم من قال المقصود من الخلف ليس مخرج الغائط أعزكم الله بل ما يسمى حلقة الدبر بين الأليتنان .
س4- أمارس رياضة السباحة وغالبا ما ارتدي المايوه وهو يستر القبل والدبر دون الاليتان فما الذي علي ستره غير ذلك وهل أثمت ...وهل الستر يختلف امام الرجال وأمام النساء .
دمتم بخير

 

الموضوع الفقهي : مسائل تتعلق بالجماع والغسل
بسمه تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب عن السؤال الأول: المتعة جائزة شرعاً وقد دلت على صحتها الآيات والأخبار الشريفة والإجماع، وللمتعة شروط ومواصفات منها إعتداد المتمتع بها بعد الإنتهاء من المتعة، ومنها أن لا يكون النكاح جماعياً فلا يجوز للمتمتعين من الرجال نكاح النساء أمام رجالٍ آخرين أو نساء يشاهدن النكاح أو مقدماته...فلا يجوز المتعة الجماعية حتى لو لم يكن هناك دخول كما لو كان المجلس للتقبيل والتفخيذ وما شابه ذلك مما يصدق عليه أنه من مقدمات الجماع، فإن ذلك من الكبائر ويخرج بصاحبها من العفة والإيمان، وهومن أفعال البهائم ومن عادات الفساق والكفار في المجتمعات الغربية والأسيوية وغيرها من المجتمعات العلمانية التي لا تعترف بالأديان السماوية الآمرة بالستر في حالة الجماع .
الجواب عن السؤال الثاني: ليس كل إلتقاء للختانين يعتبر دخولاً بالمعنى اللغوي والعرفي حيث يراد منه عرفاً مجرد ملامسة الذكر للفرج وهو يختلف عن التعريف الشرعي وهو هوغيبوبة الحشفة في الفرج أي الدخول في الفرج، وهو ما أكدته الأحاديث الصحيحة وقام على صحتها الإجماع، فإلتقاء الختانين هو عبارة عن غيبوبة حشفة القضيب في داخل المهبل، وهذا ما أشارت إليه الأخبار الكثيرة منها:
ما ورد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع قريبا من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم.
وقال الإمام الصادق عليه السلام : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم .
 فقد فسرت الأخبار معنى إلتقاء الختانين وهوغيبوبة الحشفة في الفرج، وأما الإلتقاء الخالي من الدخول فلا يترتب عليه شيء من الأحكام الشرعية إلا إذا أمنى الرجل أو المرأة بسبب المضاجعة وليس بسبب دخول الحشفة في الفرج، وإذا أدخل في الفرج فيجب عليهما الغسل معاً حتى لو لم يمنيا، فالدخول لوحده كافٍ في وجوب الغسل عليهما حتى لو لم يمني أحدهما، وبه جاءت الأخبار الشريفة عنهم عليهم السلام.
 فقد جاء في فقه الإمام الرضا عليه السلام قال :(ولا تجامع في السفينة ، ولا تجامع مستقبل القبلة ، ولا تستدبرها. فإذا جامعت فعليك بالغسل إذا التقى الختانان وإن لم تنزل ، وإن جامعت مفاخذة حتى أدفقت الماء فعليك الغسل ، وليس على المرأة الغسل إلا غسل الفخذين....).
  وعن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها الغسل ، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها فيما دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنّما جامعها دون الفرج ، فلم يجب عليها الغسل لأنّه لم يدخله ، ولو أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن .
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ، عن الإمام أبي جعفر عليه السلام قال : " قال علي عليه السلام : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، قلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم " .

وعن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال :" يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجيهما ".المراد بإلتقاء الختانين هنا هو مجرد ملامسة الفرجين لبعضهما دون الدخول وإلا فإن الدخول موجب للغسل على كليهما سوآء أنزلا المني أم لا  وهو ما أجمعت عليه الطائفة، قال الطوسي في الخلاف:(إذا التقى الختانان وجب الغسل ، سواء أنزل أو لم ينزل . وبه قال جميع الفقهاء ).
 والمراد من إلتقاء الختانين هو كما أشرنا أعلاه من دخول الحشفة في الفرج أو الدبر، ويحرم عندنا الدخول في دبر المرأة على الأقوى كما أشرنا إليه في رسالتنا العملية/الجزء الأول /باب أحكام الحيض فليراجع.
 

س3- هناك من رجال الدين يحللون اتيان الزوجة من الدبر ومنهم من قال المقصود من الخلف ليس مخرج الغائط أعزكم الله بل ما يسمى حلقة الدبر بين الأليتنان .

الجواب عن السؤال الثالث: نكاح المرأة في فرجها من الخلف جائز بمعنى أن يكون الدخول في فرج المرأة من خلفها أي أنها تنام الزوجة على بطنها وينكحها الزوج في فرجها بهذه الطريقة، وقد وردت فيها الأخبار ولا حرمة فيها، ولكن الحرام عندنا هو إتيان المرأة في دبرها أي في شرجها موضع الغائط وليس بين الإليتين، أي أن الحرام عندنا هو نكاحها في الشرج موضع خروج الغائط وليس غيره فلو فخذ الزوج بين إليتي زوجته فلا يكون حراماً باعتباره ليس جماعاً في شرجها، وكل تفخيذ بغير الدبر جائز إلا ما أدى إلى الضرر على المرأة...وأما ملامسة حشفة الرجل لحلقة دبر الزوجة دون الدخول فيها فلا حرمة فيه بل الحرمة بنظرنا منصبة على الدخول في الحلقة التي هي موضع الغائط...والله تعالى حسبنا ونعم الوكيل.


س4- أمارس رياضة السباحة وغالبا ما ارتدي المايوه وهو يستر القبل والدبر دون الاليتان فما الذي علي ستره غير ذلك وهل أثمت ...وهل الستر يختلف امام الرجال وأمام النساء .

 الجواب عن السؤال الرابع:
سباحة الرجل بالمايو الساتر للإليتين أمام الرجال جائزة شريطة أن لا يؤدي إلى الريبة والفتنة فيكون حراماً، وإن كنا نميل إلى وجوب الإحتياط في هكذا مايوهات تستخدم على الشواطئ والأنهار والمسابح والبرك أمام الرجال لأنها خلاف الحشمة والعفاف المطلوب عند الرجال كما هو الحال في النساء.
  وأما المايو الذي لا يستر الإليتين كمفروض سؤالكم فهو موضع ريبة عندنا لا يجوز للرجل المؤمن أن يتعاطاه أمام الرجال إلا فقط أمام زوجته وإن الستر عنها مطلوب أيضاً طبقاً لأوامر المحافظة على العفة والحياء...
والسلام عليكم
 

حررها العبد الفاني محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 10 ربيع الثاني 1435هـ


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=896
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 02 / 22
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29