• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : حكم طهي الزبيب ودبس الرمان والتمر/ الإستمناء مع الزوجة / هل يجوز أخذ حبوب لمنع الحيض أو لتسريع مجيئه / الدم المتجمد / هل يسقط المسح على القدم اليمنى إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة / مقدار الفحص عن وجود الماء في الفلاة / هل يكفي الوضوء المستحب للصلاة الواجبة .

حكم طهي الزبيب ودبس الرمان والتمر/ الإستمناء مع الزوجة / هل يجوز أخذ حبوب لمنع الحيض أو لتسريع مجيئه / الدم المتجمد / هل يسقط المسح على القدم اليمنى إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة / مقدار الفحص عن وجود الماء في الفلاة / هل يكفي الوضوء المستحب للصلاة الواجبة

الإسم:  *****
النص:
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام على فقيه أهل البيت ورحمة الله وبركاته

أسأل الله ان يمدكم بالصحة والعزيمة والعافيه والصبر في هذه الاوقات والمراحل المهدوية عحل الله لصاحبها بالفرج

بضعة أسئلة نامل من سماحتكم التفضل بالاجابة عليها حسب وقتكم وراحتكم جزاكم الله خيرا :
السؤال الأول : هل يجوز طهي الزبيب ودبس الرمان و دبس الخروب والسماق والتمر أو البلح بإضافته للأكلات او الحلويات ؟
السؤال الثاني :هل يجوز للرجل رج ذكره قبيل انتهاء العملية الجنسية بعد تحرك المني -أي هل يعتبر هذا استمناء- ؟

السؤال الثالث :هل يجوز للزوجة أخذ حبة بعد تاخر دورتها الشهرية وذلك لحث الدورة الشهرية على المجيئ لتجنب الحمل ؟

السؤال الرابع:
الدم المتجمد فوق الجرح بحيث لو نزع لسال الدم هل ينجس الماء بملاقاته ؟

السؤال الخامس:
هل يسقط المسح على الرجل اليمنى مثلا إذا كانت اليد
اليمنى مقطوعة من أصلها ؟

السؤال السادس :
وردت مسألة في رسالتكم العملية ((وسيلة المتقين)) قسم التيمم ص 349 :
(((مسألة5): مقدار الفحص عند احتمال وجود الماء في الفلاة مقدار رمية سهم في الأرض الحزنة أي الوعرة، ومقدار رمية سهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع ....الخ))

والسؤال :رمية السهم كم تساوي من الامتار ؟

السؤال السابع :
هل يجوز الوضوء لقيام الليل ثم الانتظار بعد الانتهاء من قيام الليل نصف ساعة حتى تصح صلاة الفجر بوضوء واحد .؟
وقد قمت بتجميع الأسئلة لانها لم تصل الى سماحتكم في اوقات سابقة نتيجة ضعف الاتصال ,,سائلين الله تعالى ان يجازيكم خير الجزاء في الدنيا والاخرة بحق قائم آل محمد عجَّل الله فرجه الشريف
والحمد لله رب العالمين

 

المواضيع الفقهية: حكم طهي الزبيب ودبس الرمان والتمر في المرق والحلويات / الإستمناء مع الزوجة وشروطه / هل يجوز أخذ حبوب لمنع الحيض أو لتسريع مجيئه / الدم المتجمد فوق الجرح نجسٌ / هل يسقط المسح على القدم اليمنى إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة / مقدار الفحص عن وجود الماء في الفلاة / هل يكفي الوضوء المستحب للصلاة الواجبة .
بسمه تعالى

 

السلام على أخينا الفاضل المجاهد...ورحمة الله وبركاته
 إن من منن الله تعالى علينا أن تعرفنا عليكم ونحن فخورون بكم لما تتصفون به من رجاحة عقل وصفاء اعتقاد وإيمان بالله تعالى وبرسوله وأهل بيته الطيبين الطاهرين سلام الله عليهم فجعلكم الله تبارك شأنه من خيرة الأعوان لأهل بيت النبوة وموضع الرسالة بمحمد وآله صلوات الله عليهم..فهنيئاً لك أيها الأخ الموالي والمجاهد الغالي فابشر بروح وريحان في جنة محمد والآل...وهذه أسئلتكم الكريم نستعرضها ثم نجيب عليها:
السؤال الأول : هل يجوز طهي الزبيب ودبس الرمان و دبس الخروب والسماق والتمر أو البلح بإضافته للأكلات او الحلويات ؟
الجواب:
لا إشكال في جواز طهي الزبيب ودبس الرمان والخروب والتمر وغيرها من الأنواع في الأمراق والطبيخ والحلويات وهي خارجة حكماً وموضوعاً عن حرمة العصير العنبي والتمري ، نعم الأحوط عندنا الإجتناب عن العصير الزبيبي والتمري إذا غليا بالنار وبغيرها ولا مانع من وضع الزبيب والتمر في المطبوخات وذلك لمغايرة الزبيب للعنب ولأن الزبيب ليس له ماء حتى يقال أن غليانه سبب للنجاسة، والذي كان ينجس بالغليان إنما هو ماء العنب الذي لم يبقَ له وجود في الزبيب بعد جفافه.
يتلخص مما ذكرنا: بان الأخبار نهت عن العصير العنبي وعصير التمر ولا دلالة فيها على حرمة نفس الزبيب والتمر إذا وضعا في المطبوخات، وأما بقية ما ذكرتم في سؤالكم كدبس الرمان والخروب والسماق والبلح فلا إشكال في طبخه وغليانه في الماء منفرداً أو مطبوخاً وإن كان الأحوط عدم غلي البلح منفرداً في الماء ولا بأس مع الطبخ... والله العالم.
السؤال الثاني :هل يجوز للرجل رج ذكره قبيل انتهاء العملية الجنسية بعد تحرك المني -أي هل يعتبر هذا استمناءً- ؟.
الجواب على السؤال الثاني:
لا يمكن للفقيه تحديد رجرجة الرجل لذكره حال الجماع ـــ كما هو مفروض السؤال ــ حاكماً عليه بأنه استمناءٌ لأن نفس الرجرجة بحدّ ذاتها لا إشكال فيها ما لم تقترن بنية الإستمناء، ولأن ذلك من الشبهة المصداقية التي يكون المكلّف هو أعلم بها منا، فإن كانت الرجرجة بنية الإستمناء يكون ذلك من الإستمناء وإلا فلا والله تعالى هو العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل..والسلام عليكم.
السؤال الثالث :هل يجوز للزوجة أخذ حبة بعد تأخر دورتها الشهرية وذلك لحث الدورة الشهرية على المجيئ لتجنب الحمل ؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تسرِّع في مجيء دورتها الشهرية ــ أي الحيض ــ بحسب مفروض السؤال، فإذا كان الدمُ بصفات الحيض فتعمل عمل الحائض وإلا فهو استحاضة، وفي حال أرادت تسريع الحيض مرتين في الشهر، فيجب على المرأة في هذه الحال أن تفحص هذين الدمين، فإذا كانا بصفة الحيض ويفصل بين الدورتين أقل الطهر وهو عشرة أيام..فتبني على أنهما حيضتان وتعمل عمل الحائض...والمقصود بأيام الطهر هو أيام النقاء من الدم خلال عشرة أيام التي هي أقل الطهر .
 وبعبارة أُخرى: في حال سرَّعت بحيضها مرتين في الشهر وكان الدمان واجدَيْنِ لصفات الحيض مع فصل أقل الطهر وهو عشرة أيام، فتبني على الحيضية في كلا الدمين شريطة أن يكون الدم الثاني واجداً لصفات الحيض وإلا يكون الدم الثاني هو دم إستحاضة، ويجب على المرأة المسلمة أنْ تأتي بأعمال الإستحاضة من الغسل والوضوء عند عند دخول أوقات الصلاة بالتفصيل الذي أشرنا إليه في رسالتنا العملية (وسيلة المتقين ج 1 / فصل أحكام الإستحاضة ) خلال الحديث عن أقسام الإستحاضة... وفي حال رأت الدم في غير أيام عادتها الوقتية ثم ترددت في أنه حيض أو استحاضة، رجعت إلى صفات الحيض، فما كان بصفات الحيض فهو حيض وإلا فهو استحاضة... وأما إذا كان الدم في أيام عادتها فهو حيض كما فصلنا ذلك في  أوصاف الحيض في وسيلة المتقين.
   فكما جاز للمرأة أنْ تسرع في حيضها في حال تأخر عن المجيء.. كذلك يجوز لها أنْ تؤخر بمجيء دورتها الشهرية لغاية التشافي أو السفر وما شابه ذلك ويترتب على تأخيرها الإتيان بعامة العبادات من صوم وصلاة وغيرهما مما تتوقف عليه الطهارة من الحيض، فما دامت لم يأتها الحيض ـــ ولو كان ذلك بفعل تناول حبوب تأخير الحيض ـــ يجوز جماعها ويجب عليها الإتيان ببقية العبادات.
 والحاصل: لم تمنع الأدلة الشرعية من تناول المرأة لحبوب منع الحيض لغايات جسمية أو معنوية عبادية كما فصلناه في جوابٍ آخر وقلنا هناك بأن الأخبار أجازت ذلك لإحدى المؤمنات التي أرادت الزيارة ومنعها الحيض من ذلك فعلّمها الإمام الصادق سلام الله عليه دعاءً لقطع الحيض فليراجع في قسم الفقه تحت عنوان" يجوز للمرأة تأخير دورتها الشهرية بشروط".
السؤال الرابع: الدم المتجمد فوق الجرح بحيث لو نزع لسال الدم هل ينجس الماء  بملاقاته ؟ .
الجواب: الدم المتجمد على الجرح إذا لم يتحول إلى جلدة تمنع من وصول الماء إلى تحتها فينجِّس ماءَ الوضوء أو المائع الذي يلاقيه، وفي حال لم يعلم المكلّف بإستحالة الدم إلى جلدة، فيستصحب عدم الجلدية، فينجس الماء حينئذٍ بملاقاته، وكذلك الدم المتجمد تحت الظفر إذا ظهر وشك المكلّف في إستحالته إلى جلدة، حكم عليه بأنه نجس فتجب إزالته إن أمكنه ذلك وإلا فبضع جبيرة عليه حتى لا تسري النجاسة إلى المائع... ومعنى الإستصحاب في علم الأصول هو أن يبني ما كان على ما كان بمقتضى ما ورد عنهم سلام الله عليهم:" لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقينٍ مثله " وحيث إن المكلّف يشك في تحول الدم إلى جلدة  فيبني على أن المشكوك بكونه جلدة  لا يزال باقياً على كونه دماً ...فالدم موضوع سابق مما عُلِم ثبوته ثم شك في ارتفاعه فإنه يجب العمل على أنه ما زال باقياً فلا يرفع الحكم عن الدم بمجرد احتمال ارتفاعه في مفروض السؤال.
السؤال الخامس : هل يسقط المسح على الرجل اليمنى مثلا إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها ؟
الجواب: إذا كانت اليد مقطوعة من الكتف يسقط المسح باليمنى باعتبارها سالبة بإنتفاء الموضوع ولإنتفاء الحكم بإنتفاء الموضوع، نعم يجب المسح ببقية الكتف ولو كانت عظمة صغيرة أو كتلة لحمية صغيرة لما ورد في خبر رفاعة عن مولانا الإمام المعظم أبي عبد الله سلام الله عليه سأله عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ ؟ قال عليه السلام:« يغسل ذلك المكان الذي قطع منه ». وهذا محمول على بقاء شيء من العضو الذي يجب غسله أو مسحه بالمعنى الذي أشرنا إليه...
 والمراد بالغسل هنا هو غسل اليد لا الرجل المطلوب فيها المسح... فيكون المراد بغسل المكان الذي قطع منه هو غسل اليد لا الرجل..أو يكون المراد بالغسل هنا هو الأعم من المسح من باب الإزدواج.. أو يكون الأمر بغسل الرجل هنا من باب التقية كما ورد في خبر محمد بن مسلم عن الإمام المعظم أبي جعفر سلام الله عليه قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال عليه السلام:« يغسلهما».
 ولما ورد في وسائل الشيعة ج1ص 337 باب حكم الأقطع اليد والرجل في صحيحة علي بن جعفر رضي الله عنه عن أخيه  مولانا الإمام المعظم الكاظم سلام الله عليه قال: سالته عن رجلٍ قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال سلام الله عليه:« يغسل ما بقي من عضده ».
 هذا فيما يتعلق باليد التي هي عبارة عن مجموع الكف إلى الكتف، ولو كان المراد من اليد هو الكف ــ وكلا المعنيين قال بهما اللغويون ـــ فالحكم واضح بوجوب غسل ما بقي منها من الذراع والمسح به على الرجل،  وفي حال لم يبقَ شيءٌ من اليد المؤلفة من الكف والذراع والعضد فيمسح بما بقي من العضد ولو كان عظمة صغيرة أو كتلة لحمية صغيرة كما هو واضح عند الأقطع حيث يبقى شيء من عضده نابتاً...والعضد هو من المرفق إلى الكتف..فغسل ما بقي من الكتف سهل ومقدور..! ولكن الكلام حول ما إذا كان المكلف بمقدوره المسح بعظمة الكتف على الرأس والرجل فيتعين وإلا فيسقط المسح بالكتف على الرجل بسبب عدم قدرته على إيصال الكتف إلى الرجل، فيمسح باليسرى على رأسه ثم يمسح بها الرجل اليمنى ثم اليسرى وذلك نظراً لقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وهي قاعدة مستفادة من قول الإمام الأعظم والناموس الأكبر أمير المؤمنين مولانا المعظم عليّ بن أبي طالب سلام الله عليه قال:« ما لا يُدرك كلُّه لا يُترك كلُّه» فما يعسر الوصول إليه يسقط ويبقى الباقي على الوجوب فلا ينتقل الحكم إلى التيمم رأساً بل يكمل بقية الأعضاء بما أشرنا إليه والأحوط وجوباً ضم التيمم إليه..والله العالم.
السؤال السادس :وردت مسألة في رسالتكم العملية ((وسيلة المتقين)) قسم التيمم ص 349 (:مسألة5): مقدار الفحص عند احتمال وجود الماء في الفلاة مقدار رمية سهم في الأرض الحزنة أي الوعرة، ومقدار رمية سهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع ....الخ .
والسؤال :رمية السهم كم تساوي من الامتار ؟      
الجواب على السؤال السادس: يذكر في الرسائل العملية: السهم والرمي والقوس عند الفحص عن الماء للوضوء أو الغسل الواجب ، فيما إذا احتمل وجوده في الفلاة بحسب ما دلت عليه الأخبار الشريفة بالبحث غلوة أو غلوتين.
ويندر في أيامنا هذا التوسل بالسهم والرمي والقوس للفحص عن الماء ، : ولم نجد في الروايات الشريفة ما يدل على هذا التحديد سوى رواية السكوني وهي ضعيفة بنظر البعض إلا أنها صحيحة بنظرنا لكثرة رواياته عن إمامنا المعظم الصادق سلام الله عليه وبتفصيل آخر ليس ههنا موضعه وإنما في علم الرجال وهي: عن السّكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام « يطلب الماء في السّفر إن كانت الحزونة ( اي الأرض الوعرة) فغلوة سهم ، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك » وهي محمولة على ما لو احتمل وجود الماء ضمن الغلوة أو الغلوتين ..ولو احتمل وجوده أزيد من ذلك تعيّن عليه البحث عنه ما لم يوجب المشقة النوعية التي لا تتحمل وهو ما دلت عليه رواية زرارة عن أحدهما ــ أي إمام الإمام الباقر أو الإمام الصادق ( عليهما السلام ) قال : " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل ". وبهذا يتم الجمع بين رواية السكوني ورواية زرارة.
 والتقدير بالغلوة والغلوتين هو الصحيح كما في رواية السكوني بالتقدير الذي أشارنا إليه في الحتمالات المتقدمة في توجيه روايته وعلى فرض ضعفها السندي بالسكوني ـــ ولكنه ثقة بنظرنا لكثرة رواياته عن إمامنا الصادق عليه السلام كما أشرنا آنفاً ـــ فإنها معتضدة بعمل المشهور بها فتصبح قويةً. 
 والسؤال الهام هو: هل توجد هناك طرق أخرى يمكن الاعتماد عليها ؟
والجواب:
في كل مورد احتمل وجود الماء يجب الفحص إلى أن يطمئنّ بأنّه مقدار رمية السهم أو السهمين حسب ما هو مذكور في الرسالة العملية ،بعد أن يطلبه فاقده أمامه وعن يمينه وعن يساره مقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة . إن وقع اليقين بفوته إلى آخر الوقت مما غلب الظن ، ولم تعين النصوص مقدارها بالأمتار ولكنها حددته بالغلوة والغلوتين، والغلوة رمية سهم، وقد حددها أبو الشجاع في خراجه بمقدار: ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة أي ما يعادل أربعمائة متر.... وكيف كان! فالمدار على مقدار رمية سهم أو سهمين بحسب المتعارف الغالب عند أكثر الرامين، لكنّ الذي أشكل علينا الأمر عدم تعارف الرمي بالسهم في عصرنا ولكنه حاصل عند بعض الرماة بالسهام وهي رياضة راجت في الأزمنة الأخيرة، إلَّا أنّ الذي يقوى في الحدس أقربيّة ما عن أبي الشجاع إلى الواقع ؛ فإنّ من المستبعد تجاوز السهم المتعارف عن أربعمائة ذراع .
 ولعلَّ مقدار رمية السهم بمقدار رمية رصاصة مسدس أو ضربة حجر بأقوى ما لدى الضارب وتقدر بحدود أربعمائة متر والأحوط ألف متر والأحوط منه ألفا متر من أربع جهات.
والحاصل: إن الإشكال في المقام : هو عدم إمكان تعيين المقدار خارجاً ؛ لعدم تداول الرمي في هذه الأعصار ، وما هو المعتبر هو الغلوة والغلوتان من الرامي المتدرّب في الفنّ ، كما كان في عصر صدور الرواية ، ومعلوم أنّ الرامي الذي فنّه ذلك يرمي بما لا يمكن لغيره ، فحينئذٍ لا محيص عن الاحتياط والأخذ بالمقدار المحتمل العقلائي .
 إن قيل لنا: ربما يحتمل فاقد الماء وجوده بعد مسافة غلوة أو غلوتين فهل يقتصر على ما ورد في رواية السكوني أم يتخطاها إلى الزائد عن المقدار الذي حددته رواية السكوني ؟
 الجواب:
يجب تخطي رواية السكوني في حال احتمل المكلف وجودَ الماء بعد الغلوة أو الغلوتين وذلك لأن الدليل على الوجوب ليس رواية السكوني  حتّى يقال بعدم الوجوب إلَّا بمقدار متيقّن ، فينفى الزائد بالأصل ، بل يحكم العقل بالوجوب إلى أن يحرز المعذّر .... مضافاً إلى أنّ شرع التيمّم معلَّق على عدم الوجدان ، فلا بدّ من إحراز موضوعه لدى الشكّ . 
 إن قيل لنا أيضاً: على فرض أن المكلف لم يتمكن من التحديد بالأمتار فماذا يفعل ؟.
 قلنا: إن التحديد بالغلوة منشؤه الرواية، والتحديد بالأمتار كان من اللغة، وفي حال لم يتمكن من التحديد بالأمتار فيجب العمل بما يطمئن إليه حتى تفرغ الذمة طبقاً لأصالة الإشتغال ــ أي الإحتياط ــ وثمة طريق آخر غير رمية السهم وهي رمية رصاصة أو ضربة حجر بأقوى ما يقدر عليه الرامي شريطة أن يكون يائساً من العثور على الماء خارج الغلوة أو الغلوتين المقدرة بالأربعمائة متراً والأحوط خمسمائة متراً، ولا يبعد أن يكون استعمال رمية السهم في مطلق رمية بنحو من التوسع ، لا سيّما أن رمية الرصاصة كرمية السهم لا يختلفان... وقد ثبت في علم الصناعات العسكرية بأن فكرة صنع المسدسات مقتبسة من القوس بالنشاب والسهام وهي آلة عسكرية قديمة تاريخياً.
السؤال السابع : هل يجوز الوضوء لقيام الليل ثم الانتظار بعد الانتهاء من قيام الليل نصف ساعة حتى تصح صلاة الفجر بوضوء واحد .؟
الجواب على السؤال السابع:
إذا نوى المكلّف بوضوئه نية صلاة الليل المستحبة فيشكل به الصلاة الواجبة إلا إذا نوى بالوضوء لصلاة الليل نية القربة إلى الله تعالى مطلقاً من دون تحديد بصلاة الليل فيصح به الإتيان بصلاة الصبح.. والله تعالى هو العالم...وهو حسبي عليه توكلت وإليه أنيب وبإمام الزمان الحجة القائم عجّل الله تعالى فرجه الشريف وروحي فداه أستعين فهو وسيلتي إلى الله تعالى وبه أتقوى على المطالب وتحصيل المعارف والأحكام والغلبة على الأعداء فإنه روح الحياة وقرة العيون وحبيب القلوب...اللهم عجل فرجنا بفرج وليّك القائم صلواتك عليه وعلى آبائه المطهرين واجعلنا ممن سمعوا نداءه فأجابه وأمر فامتثل لجنابه إنه سميع مجيب إنه على كل شيء قدير...والسلام عليك أيها الأخ العزيز راجياً من المولى تبارك وتعالى في أن يوفقكم ويمن عليكم بالعافية في الدين والدنيا بمحمد وآله الطيبين الطاهرين سلام الله عليهم.
 

حررها كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد
عبده محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 6 رجب الأصب 1435هــ.

 


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=936
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 04 / 19
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28