• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (14)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (457)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1172)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : النهي عن نكاح أزواج النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله هو نهيٌّ تشريعيٌّ وليس تكوينياً بقرينتين لغوية إعرابية وأخرى اصطلاحية/أمران مهمان في تأكيد النهي التشريعي فقط / المحاذير المترتبة على دعوى النهي التكويني عن نكاح أزواج النبيِّ الأعظم صلى الله عليه وآله .

النهي عن نكاح أزواج النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله هو نهيٌّ تشريعيٌّ وليس تكوينياً بقرينتين لغوية إعرابية وأخرى اصطلاحية/أمران مهمان في تأكيد النهي التشريعي فقط / المحاذير المترتبة على دعوى النهي التكويني عن نكاح أزواج النبيِّ الأعظم صلى الله عليه وآله

الإسم: *****

النص:
السلام عليكم مبارك عليكم ولادة الصديقة زينب (ع)
أخي علي بعد أن قرأت كتاب الوالد (دام ظله) خيانة عائشة بين الواقع والاستحالة , انقدح في ذهني هذا السؤال وهو الله (عزوجل) يقول (مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَه) الا تدل هذه الاية على المانعية التكوينية فضلا عن التشريعية من عدم التمكن من نكاحهن ؟ بخصوص اذا لاحظنا ولا ان تنكحوا فأن فيها تأكيد في المانعية من الوقوع في هذا الامر العظيم ؟ مع سلامنا للمرجع الكبير
 
 
الموضوع الفقهي: النهي عن نكاح أزواج النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله هو نهيٌّ تشريعيٌّ وليس تكوينياً بقرينتين لغوية إعرابية وأخرى اصطلاحية / أمران مهمان في تأكيد النهي التشريعي فقط / المحاذير المترتبة على دعوى النهي التكويني عن نكاح أزواج النبيِّ الأعظم صلى الله عليه وآله.
بسمه تبارك شأنه
 
الجواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 نتمنى لكم الصحة والعافية والسداد والتوفيق في أن يديم علينا وعليكم نعمة الولاية لأهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم والبراءة من أعدائهم بمحمد وآله الأنوار المطهرين...وبعد.
  جواباً على سؤالكم الكريم حول الآية الشريفة 53 من سورة الأحزاب، نقول:
  إن الآية ثلاث وخمسين من سورة الأحزاب ظاهرة في النهي التشريعي من الله تعالى للمؤمنين عن أن ينكحوا أزواج النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ما يعني الحرمة التشريعية للتزويج بهنَّ من بعده بقرينتين إعرابية واصطلاحية،هما التالي:
(القرينة الإعرابية): إن الفعل المضارع" تنكحوا" متعلق باداة النهي " لا " المضافة إلى أداة النصب "أنْ" مما يضفي تأكيد النهي على الفعل المضارع "تنكحوا" فقوله تعالى " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه  من بعده" هي بعينها" ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده"  فتحل " لا " الناهية محل "ما" النافية التي لا عمل لها في الآية كما هو مقرر في إعرابها، والتغاير بين "ما" و"لا" لنكتة بلاغية لا يلغي أداة النهي عن أداء عملها بترك نكاحهنَّ...فتكون أداة النصب"أنْ" مؤكدة لأداة النهي "لا " والتأكيد هو المراد من النكتة البلاغية في الآية؛ أي تأكيد النهي بالنصب المفيد للتأكيد...ويمكن أن تكون أداة النصب ملغاة لا عمل لها إلا على نحو التأكيد، وكأنه الآية تقول : "ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبداً" فلا حاجة لأداة النصب إلا على نحو التأكيد ليس إلا.
     وبعبارة أخرى: إنّ (لا) المسبوقة بـ (ما كان) باتت تفيد النهي التأكيدي الدال على حرمة نكاح أزواج النبي في حياته وبعد وفاته (صلوات الله عليه وآله).. وهذا ما يصطلح عليه لغة بالانزياح اللغوي، حيث إن (لا) التي هي في البدء نافية، لكن بسبب ورود حرف نفي ناصب آخر بعدها (أن)، وسبقها بـ (كان) منفية بـ (ما).. ذلك كلّه أوجب أن تعمل (لا) النافية عمل (لا) الناهية معنى ودلالة.. وبذا أصبح معنى الآية: لا تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا أزواجه؛ بمعنى أنّ الله ينهاههم عن أذية رسوله وعن نكاح أزواجه مطلقًا.
    كما يُستوحى من الآية معنى آخر مفاده أنّ الآية هذه نزلت بصدد تأنيب مَن قد آذى الني (صلى الله عليه) ونكح أو عزم على نكاح أزواجه في حياته... فلفظ (ذلكم) تضمنت معنى (فعلكم) وبهذا يكون المعنى ـــ على هذا التأويل: يا مَن آذيتم النبي ورغبتم بنكاح أو نكحتم إحدى أزواجه في حياته وبعد وفاته.. إنّ فعلكم هذا "كان عند الله عظيما".. فالآية نزلت لتأنيب هؤلاء على ما بدر منهم، وإلقاء الحجة عليهم وتأكيد حرمة تكرار ما قد فعلوه من أذية النبي بنكاح أو اشتهاء أزواجه حال وجوده.. إذ إنّ هذا محرّم خلال حياته وبعد وفاته (صلى الله عليه وآله).. ويؤكّد هذا المعنى حرف التوكيد (إنّ) المقرون بلفظ (ذلكم)؛ حيث إنّ فعل الأذية بدر من أكثر من شخصين، لذلك ورد اللفظ بصيغة الجمع، ولا يمكن حمل لفظ (ذلكم) على أذية النبي ونكاح أزواجه؛ لكونهما أمرين اثنين، والخطاب بصيغة الجمع.. وهذا المعنى له مؤيدات في السيرة النبوية حيث ورد أن النبي كان يتأذى من بعض أفعال عثمان وطلحة وصفوان بن المعطل واختلاط عائشة بهم، وجلوسها على مائدة واحدة مع بعضهم...
 وإنْ أبيت عدم كون"كان" دالة على عملٍ شنيع قد تحقق من إحدى نسائه في حياته، فلا أقل من أنها تفيد ما سوف يتحقق في المستقبل، لأن "كان" تفيد استمرارية الماضي من أذية إحى زوجاته له بسبب مجالستها مع بعضهم على مائدة واحدة وتغامزها مع طلحة ووضع يده عليها فنزلت آية الحجاب ــ حسبما دلت عليه أخبار المخالفين ــ بمقتضى قوله تعالى( وكان الله غفوراً رحيماً) حيث إن رحيميته تعالى ليست مقيَّدة بالماضين دون اللاحقين، ما يعني أن النكاح سوف يتحقق بعد موت النبي(صلى الله عليه وآله) وذلك يستلزم أذيته بعد موته تماماً كما لو كان النكاح ــ أو مقدماته على أقل تقدير ــ حصل قبل موته.
(القرينة الإصطلاحية): أكدت الأخبار الشريفة على القرينة الإعرابية الأولى بأن النهي في الآية إنما هو نهيٌّ تحريميٌّ لا تكويني، بدلالة أن النهي التكويني يرفع إمكانية النكاح بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو خلف ما صدر من بعضهنَّ بعد شهادته صلى الله عليه وآله حيث ورد عن أئمتنا المطهرين سلام الله عليهم أن بعض نسائه قد نُكحن بعد موته، وقد أشرنا إلى جملة من الأخبار الصحيحة في كتابنا الكريم" خيانة عائشة بين الاستحالة والواقع" وسرد الأخبار في تفسير الآية يؤكد النهي التشريعي في حرمة نكاحهن بعد طلاق بعضهن أو بعد موت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله.
 ويؤكد ما قلنا أمران هما:
 (الأمر الأول): أن النهي لو كان تكوينياً لما صح النهي عنه لأنه خلاف الإستطاعة لعدم وجود رغية وميل عندهن للنكاح بمقتضى النهي التكويني، وإذا لم يكن لديهن الرغبة التكوينية في النكاح لا يصح توجيه النهي إليهن فإنه تحصيل حاصل وهو قبيح، إذ لا يصح مخاطبة المجبوب بنهيه عن النكاح مع عدم قدرته عليه، كما لا يصح نهي الأعمى عن البصر في أن لا ينظر إلى الألوان فإنه قبيح عقلاً وشرعاً وعرفاً؛ فنهي الأعمى عن النظر إلى الألون من باب ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه، فالحكم يدور مدار الموضوع، فمن لا بصر له لا يصح مخاطبته بالنهي عن النظر فإنه سفه يتنزه عنه العقلاء، فضلاً عن الحكيم المتعال، فإذا ارتفع الموضوع ارتفع حكمه بالملازمة القطعية ولا يجوز مخاطبة الفاقد للبصر بنهيه عن البصر...يرجى التأمل فإنه دقيق.
(الأمر الثاني): إن حرمة نكاح نساء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كحرمة نكاح الأمهات الأصليين والسبيين وحرمة نكاح نساء الأب، وحرمة نكاح بنات الأب والأخوات كما في بعض الآيات المحرمة لمقاربة الولد لأمه ولنساء أبيه وجده بقوله تعالى( ولا تنكحوا ما نكحح آباؤكم من النساء) (وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ...)ولم يفتِ أحد من أعلام الإمامية ولا أعلام العامة بعدم القدرة التكوينية للولد على نكاح أمه او بنته أو أخته أو عمته أو خالته....مع أننا نرى بالوجدان والضرورة في بعض المجتمعات الإسلامية حتى الشيعية منها من أن الأب ينكح ابنته أو أخته أو أمه أو عمته أو خالته....فلو كان التحريم تكوينياً لما استطاع الأب في أن ينكح ابنته أو أن ينكح الأخ أخته....ومن هذا القبيل حرمة نكاح أزواج النبي من بعد طلاقهن أو موته فإنه تحريم تشريعي تماماً كتحريم نكاح الأمهات والأخوات والبنات مع أنه واقع في مجتماعتنا الشيعية والأشعرية وبقية المجتمعات الغربية وفي الديانة المجوسية حيث يعتبر نكاح الأمهات والأخوات من صلب عقيدة المجوس وفقهها مع أن حرمة نكاح الأم والبنت والأخت أعظم عند الله تعالى من نكاح زوجة النبي في حياته أو بعد موته...فما بال الشريعة حكمت بالحرمة الشرعية في أمثال من ذكرتهم آيتا النساء بقوله تعالى: (çَلا$F3 تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً }النساء22 (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً )النساء23
    ومن المعلوم بأن زوجة النبي صلى الله عليه وآله هي كزوجة الأب في حرمة نكاحها تشريعاً لا تكويناً، ومع هذا كله  ينكح الأبناء أمهاتهم والإخوة أخواتهم والأب بناته كما في شريعة المجوس وبعض الأفراد من المسلمين...ولم يراعوا شرعاً ولا قانوناً ولا عرفاً ولا أخلاقاً، ولو كان نهياً تكوينياً لما استطاع الأب نكاح ابنته أو الإبن أمه أو الأخ أخته... لعدم قدرته تكويناً على ملامستها فضلاً عن نكاحها.
فيتضح مما تقدم:  أن الحرمة هنا هي حرمة تشريعية لا تكوينية، وليكن الحال كذلك في نساء النبي، وهن لسن أعظم حرمة من الأم أو البنت أو الأخت...فكما يحرم على المسلم نكاح أمه أو بنته أو أخته كذلك يحرم نكاح زوجة رسوله الكريم طبق القذة بالقذة والنعل بالنعل ولا فصل بين النكاحين...فدعوى ثبوت الحرمة التشريعية في الأمهات والأخوات والبنات بخلاف  نساء النبي فهي تكوينية...دونها خرط القتاد باعتبارها  فصلاً من دون دليل قرآني أو نبوي أو ولوي، لأنهما من واد واحد ومن سنخ فارد، لأن النبي هو أبونا الأعظم ولأزواجه حرمة علينا بحرمة نكاحهن كحرمة نساء آبائنا علينا، وحرمة نكاح نسائه كحرمة نكاح أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا وعماتنا وخالاتنا وزوجات آبائنا وأجدادنا، فإذا جاز عملياً نكاح زوجة الأب أو الأم أو الأخت أو العمة أو الخالة أو زوجة الأب أو الجد.... جاز عملياً نكاح زوجة النبي، ولا فصل بين زوجة الأب الصلبي وبين زوجة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بل إن زوجة الأب أو الأم أعظم حرمة من زوجة النبي، ومع هذا كله نرى بعض الناس ينكحون أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم....أليس الحكم بالحرمة التكوينية لزوجة النبي دون الأم أو البنت أو الأخت فيه شيء من الظلم والسفه تعالى الله عنه علواً كبيراً....؟! أو أن قداسة عائشة أعظم من قداسة الأمهات والبنات عند محبي عائشة قاتلهم الله أنى يؤفكون..! وقد اعتقدوا هم وجماعة من علماء الإمامية بإنكاح آدم عليه السلام بنيه من بناته ولم يروا ذلك منكراً كما رأواه منكراً بحق عائشة لعنها الله ولعن المدافعين عنها من بترية الشيعة والنواصب....! .
 والختام: إن الحرمة في الآية ثلاث وخمسين من سورة الأحزاب هي تشريعية فقط وليست تكوينية حسبما تصورتم فإنه باطل بالتقرير الذي أشرنا إليه آنفاً لا سيّما ما جاء في الأخبار الصحيحة التي منها صحيحة زرارة والفضيل عن الإمام أبي جعفر عليه السلام قال:" ما نهى الله عزّض وجلّض عن شيء إلا وقد عصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده، وذكر هاتين العامرية والكندية.." وقصتهما مشهورة وهي أن هاتين المرأتين قد تزوجتا في عهد أبي بكر، وقد جن أحد الزوجين وجذم الآخر، وحصل ذلك بعد النكاح لا قبله، وليس هناك دليل يثبت أن الإصابة بالجذام أو الجنون حصل قبل النكاح، فالأصل ثبوتهما بعد النكاح لأن الظاهر من لفظ"تزوجتا" هو الزواج المستلزم للنكاح وإلا لكان نصب لنا الإمام عليه السلام قرينة صارفة تدل على أن الجنون والجذام حصلا قبل النكاح، ولمّا لم ينصب لنا قرينة صارفة دل ذلك على أن الجذام والجنون حصلا بعد نكاح العامرية والكندية،ولو كان النهي تكوينياً لما قدرت العامرية والكندية الإقدام على الزواج لعدم رغبتهما فيه بمقتضى النهي التكويني، لأنه يستلزم إبطال الشهوة فيهما وهو ما لم يتحقق، بل الظاهر القطعي أنهما كانتا شبقتين للزواج... وبهذا يتضح أن الحرمة تشري'DAية #E5ي المتعينة في المقام ولا علاقة للنهي التكويني عن نكاح أزواج النبي محمد(صلى الله عليه وآله) لأنه خلاف القدرة على الشهوة فضلاً عن الجماع الملازم لها ... والله وليُّ التوفيق والسداد، دمتم موفقين؛ أرجو دعاءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
 
حررها كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد
محمد جميل حمُّود العاملي
بيروت بتاريخ 24جمادى الأولى 1436هـ.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/20   ||   القرّاء : 7790




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 حكم الرعاف في شهر رمضان...

 البتريون كالنواصب نجسون دنسون..

 هل الملعون نجس؟

 تحية السلام على المصلي...

 حكم العدول من سورة الى سورة في الصلاة الواجبة..

 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 ما مدى صحة الفقرة الواردة في زيارة مولاتنا الصدّيقة المطهرة زينب الكبرى صلوات الله وتسليماته عليها: (السَّلام عليك أيتها المتحيّرة في وقوفك في القتلى..) ؟.

ملفات عشوائية :



 الحركات التمثيلية الإفتراضية عن حياة ميّت مؤمن غير جائزة شرعاً

 يحرم على المؤمنين الإعتماد على التقاويم الفلكية لتحديد أوقات الصلاة والصوم

 الخسوف الظلي الكاذب لا يوجب صلاة الآيات

 الشهادة الثالثة الخاصة بأمير المؤمنين علي وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام واجبة في تشهد الصلاة والأذان والإقامة..

 هل يحق للحاكم التدخل في الشعائر الحسينية؟

 يجوز للمؤمن أن يحتقر نفسه لأجل أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام / الإقعاء في الجلوس مكروه/ تعريف الضرورة الدينية

 الزواج المدني هو الزنا بعينه/ المتعة بشروطها هي بديل عن الزواج المدني/ يجوز للمسيحييَنِ أن يعقدا بالعقد المنقطع فيما بينهما

جديد الصوتيات :



 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

 المحاضرة رقم 1:(حول ظلامات الصدّيقة الكبرى..التي منها إقتحام دارها..والإعتداء عليها ارواحنا لشسع نعليها الفداء والإيراد على محمد حسين..الذي شكك في ظلم أبي بكر وعمر لها...)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2193

  • التصفحات : 19166240

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 19/03/2024 - 05:45

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net