• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (14)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (457)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1172)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : يريد السائل الكريم مصادر أقوال الأعلام في فتواهم بوجوب الحدِّ على المجنون الواردة في رواية أبان بن تغلب .

يريد السائل الكريم مصادر أقوال الأعلام في فتواهم بوجوب الحدِّ على المجنون الواردة في رواية أبان بن تغلب

الإسم:  *****

النص: 
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم 
مولانا سماحة المرجع الديني الكبير اية الله العلامة المحقق الفقية الشيخ محمد جميل حمود العاملي دام ظله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة المرجع دمتم بالعز والهنا
ارفع الى مقامكم العالي السؤال والاستفسار الاتي ونأمل من سماحتكم الاجابة والتوضيح والتوجيه في الفهم 
في سؤال سابق وجهته لسماحتكم بخصوص حديث مولانا الامام الصادق عليه السلام وحكمة باقامة حكم الرجم على المجنون والمجنونة اذا زنيا
كما ورد في الكافي قي الفروع الجزء الثالث - كتاب الحدود - باب المجنون والمجنونة يزنيان - الحديث الثالث
وتفضلتم علينا واجبتمونا بالتفصيل جزاكم الله خير الجزاء
وكان في جوابكم ان الشيخ المفيد والطوسي والصدوق والقاضي وابن سعيد هؤلاء ذهبوا إلى وجوب الحد على المجنون والمعتوه واستدلوا بخبر أبان بن تغلب المروي في الكافي /باب الحدود قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الجلد وإن كان محصناً رجم---- الخ )
نأمل من جنابكم ان تفيضوا علينا من شريف علمكم وان ترشدونا الى المصادر التي ذكرت قول العلماء الاعاظم في هذة المسألة
اين اجد قول الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والقاضي وابن سعيد في اي المصادر
وجزاكم الله خير الجزاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
 
الموضوع الفقهي: يريد السائل الكريم مصادر أقوال الأعلام في فتواهم بوجوب الحدِّ على المجنون الواردة في رواية أبان بن تغلب.
بسمه تعالى

الجواب
السلام عليكم
     لم تكن عادتنا ذكر أقوال العلماء الأعلام تجنياً عليهم والعياذ بالله تعالى بنسبة أقوال إليهم لم يذكروها، ونحن استغربنا جداً طلبكم منا ذكر المصادر الدالة على أقوال العلماء الذين ذكرناهم في جوابنا السابق لكم أنهم يفتون بإقامة الحد على المجنون، وقد استندوا إلى رواية أبان بن تغلب ونحن وافقناهم في تأويل الرواية وحملناها على أحد الوجوه المعتبرة، فما كان منك إلا أنك شككت بما قلنا فطلبت منا المصادر.... ومع هذا كله سوف نحيلك للمصادر....والعلماء الذين سبقونا كلهم نقلوا عمن ذكرناهم في جوابنا السابق لك ونقلها عنهم المتأخرون ولم يشكك أحد بما قالوا،...والمصادر هي التالي:
  (1): الشيخ المفيد في المقنعة قال:" والمجنونة إذا فجر بها العاقل حدَّ ولم تُحدَّ، والمجنون إذا زنا أُقيم عليه الحد فجلد إن كان بكراً، وجلد ورجم إن كان محصناً، وليس حكمه حكم المجنونة لأنه يقصد إلى الفعل بالشهوة، والمجنونة ربما كان الفعل بها وهي مغلوبة".
  (2): الطوسي في النهاية/كتاب الحدود: فإذا زنا مجنون بامرأة كان عليه الحد تاماً، جلد مئة جلدة أو رجم". وتطرق إلى رواية أبان بن تغلب في التهذيب ج 10 ص21 ح63.
  (3): الصدوق في المقنع: وإذا زنت المجنونة لم تُحدَّ، وإذا زنى المجنون حُدَّ..".
  (4):القاضي ابن البراج الطرابلسي اللبناني في المهذب قال: فإن لاط المجنون بغيره كان عليه الحد كاملاً" ولم أعثر له على حد الزنا لعدم امتلاكنا لكتاب المهذب، وإنما عثرنا على العبارة المشار إليها من كتاب المهذب المطبوع في كتاب "سلسلة الينابيع الفقهية ج23ص 150، ونحن نقلنا قوله من المصادر الأخرى كمباني المنهاج للخوئي ج1ص 171، وكشف اللثام للفاضل الهندي وغيرها من المصادر التي أثبتناها في الهامش؛ ونحن نحسن الظن بمن سبقنا من العلماء الأجلاء حينما نسبوا إليه القول بإقامة الحد على المجنون الزاني بالتفصيل الذي ذكرناه تفسيراً لرواية أبان بن تغلب....ولكن المحشي على كتاب اللثام ذكر مصدر النسبة لابن البراج في المهذب ج2ص 521. ولا فرق في الحكم بين إقامة الحد عليه بين أن يكون المجنون لائطاً أو زانياً، فإذا جاز إقامة الحد على اللائط المجنون مع كونه مجنوناً، جاز أيضاً إقامته على الزاني المجنون.
  (5):ابن سعيد في الجامع للشرائع قال:" ويحدُّ المجنون إذا زنى أو لاط أو ساحق ـ إن كان امرأة ـ على المنصوص، والمفعول بها مجنونة تعزر..".
المزيد من أقوال العلماء في مصادرهم الفقهية :
قال الفاضل في كشف اللثام ج 10ص 413 :(وقوله ( عليه السلام ) في خبر حمّاد بن عيسى : لا حدّ على المجنون حتّى يفيق ، ولا على الصبيّ حتّى يدرك ، ولا على النائم حتّى يستيقظ .وخلافاً للصدوق والشيخين والقاضي وابن سعيد لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن تغلب : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ ، فإن كان محصناً رجم ، قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرأة إنّما تؤتى والرجل يأتي وإنّما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذّة ، وإنّ المرأة إنّما تستكره ويفعل بها وإنّما هي لا تعقل ما يفعل بها.
قال في المختلف : والجواب بعد صحّة السند الحمل على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد تحصيله ، لأنّ العلّة الّتي ذكرها الإمام يدلّ عليه. وتردّد المحقّق في النافع والشرائع.".
قال الفاضل الآبي في كشف الرموز ج2 ص 540:" " قال رحمه الله " : ولو وطأ المجنون عاقلة ، ففي وجوب الحد تردد ، وأوجبه الشيخان .
منشأ التردد كون المجنون مرفوع القلم ، واستناد الشيخين إلى ما رواه أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن كان محصنا رجم ، قال : قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرأة إنما تؤتى ، والرجل يأتي ، وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة . 
ونعم ما فرق به عليه السلام ، فإن الواطئ لا يحصل من الوطء ، إلا مع القصد ، لا الموطوءة .
( فإن قيل ) : هو وإن قصد إلى ذلك لكن الحد عنه ساقط ، لقوله عليه السلام :رفع القلم عن المجنون حتى يفيق . 
( قلنا ) : هو معارض بعموم الآيات والأخبار المتناولة وجوب الحد عليه فالترجيح  لها ، فإن ادعوا التخصيص فيها ، فكذا نحن في الخبر .".
وقال الحلي في مختلف الشيعة ج 9ص 146:" احتج الشيخ بما رواه أبان بن تغلب ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، فإن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي ، وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وإن المرأة تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
والجواب : بعد صحة السند الحمل على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد تحصيله ، لأن العلة التي ذكرها الإمام - عليه السلام - تدل عليه ".
وقال السيد على الطباطبائي في رياض المسائل ج15 ص 439قال:" ( ولو وطئ المجنون ) * امرأة * ( عاقلة ، ففي وجوب الحدّ ) * عليه * ( تردّد ) * :
من ورود النصّ به ، ففي الخبر : « إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ ، وإن كان محصناً رجم » قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : « المرأة إنّما تؤتى ، والرجل يأتي ، وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذّة ، وأنّ المرأة إنّما تُستَكرَه ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها » وقصور السند مجبور بنسبة الشيخ في المبسوط روايته إلى الأصحاب كافّة ، مشعراً بدعوى إجماعهم عليه ، ولذا * ( أوجبه الشيخان ) * والصدوق والقاضي.
وقال الجواهري في فقه الجواهري ج 41ص323:" ( و ) * على كل حال ف‍ * ( - في ثبوته ) * أي الحد التام * ( في طرف المجنون تردد ) * وخلاف ، فعن الشيخين وجماعة وجوبه حتى الرجم إذا كان محصنا ، لخبر أبان بن تغلب عن الصادق ( عليه السلام ) " إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم ، قلت : فما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرأة إنما تؤتي والرجل يأتي ، وإنما يأتي إذا عقل كيف تأتي اللذة ، وإنما المرأة تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها " ".
وقال الخونساري في جامع المدارك ج 7 ص 7:" المشهور بين الأصحاب عدم الحد على المجنون وقد ظهر وجهه مما سبق ونسب الخلاف في ذلك إلى الشيخين والصدوق والقاضي وابن سعيد ، واستدل على ذلك برواية أبان بن تغلب قال : ( قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم - الحديث )".
وقال الخوئي في بحث القضاء والشهادات تقرير الجوهري:" ولكن خالف في ذلك الشيخان والصدوق والقاضي وابن سعيد من القدماء ، وقالوا بوجوب الحد على المجنون ، واستدلوا برواية أبان بن تغلب قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصناً رجم . . . ». 
وقال في مباني تكملة المنهاج ج1 ص171:" ونسب الخلاف في ذلك إلى الشيخين والصدوق والقاضي وابن سعيد ( قدس الله أسرارهم ) واستدلوا على ذلك برواية أبان بن تغلب ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الجلد ، وإن كان محصنا ، رجم . . الحديث ) 
وقال الكلبيايكاني في الدر المنضود في أحكام العقود ج1 ص 90:" واستدل القائلون بعدم اعتبار العقل في الرجل وأنه يرجم المجنون مع احصانه ويجلد مع عدمه برواية أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم . قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرأة إنما تؤتى والرجل إنما يأتي وإنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
وفيه - مضافا إلى ضعف الرواية أن للمجنون إرادات بالنسبة إلى أفعال خاصة كأكلة وشربه وفراره عن المخوفات في بعض الأحايين ومن هذا القبيل زناه فإنه يزني بإرادته كما يأكل ويفر بإرادته لكن هذا لا فرق فيه بين المجنون والمجنونة فهي أيضا تأتي بهذه الأفعال بإرادتها فكما أن المجنون يأتي المرأة ويقصد ذلك هكذا المجنونة تقصد ذلك ولذا تخلى بينه وبين نفسها وليس فعل الزنا متحققا وقائما بفعل الرجل وحده بل للمرأة دخل فيه ولذا ينتسب الفعل إليها كما ينتسب إليه - اللهم إلا أن تكون المرأة مستكرهة على الزنا كما ذكر ذلك في الرواية - بل قد يتفق أن المجنونة تدعو الرجل إلى نفسها وتخلي نفسها له كي يزني بها فكيف نقول بأنه يحد ويرجم المجنون دون المجنونة والحال أنهما على حد سواء ؟ ولو كان المراد أن للمجنون مقدارا من العقل دون المجنونة فاللازم بيان الفرق بين العاقل والمجنون - دون المجنون والمجنونة الذي هو المذكور في الرواية - فإنه على ذلك يلزم القول بأنه يحد الزاني عاقلا كان أو مجنونا .
وعلى الجملة فلا يمكن للشرع تجويز ما ينكره العقل ويأباه بالاستقلال ، فإذا لا بد إما من تأويل الرواية المزبورة أو طرحها .
وقد حملها بعض العلماء على بعض الوجوه غير المنافية للحكم العقلي ومن هؤلاء هو الشهيد الثاني قدس سره فقال في المسالك بعد ذكر اشتراط البلوغ في الاحصان وإن الصبي ليس بمحصن :
والأظهر أن المجنون كذلك لاشتراكهما في العلة فيشترط البلوغ والعقل ويجمعهما التكليف فلو وطئ المجنون فلا حد عليه رجما ولا جلداً لعدم التكليف الذي هو مناط الحدود على المعاصي .
ثم قال : وذهب الشيخان وجماعة إلى وجوب الحد على المجنون وتحقق الاحصان منه فيثبت عليه الرجم معه والجلد دونه استنادا إلى رواية أبان بن تغلب - وعندئذ نقل الرواية - .
وأجاب عنها بقوله : وهذا الرواية ظاهرة في كون الفاعل غير مجنون وإن كان صدرها قد تضمن المجنون فيحمل على مجنون يعتوره الجنون إذا زنى بعد تحصينه لتناسب العلة التي ذكرها في الرواية انتهى .
أقول: إن حكم السيد الكلبايكاني بضعف الرواية بإبراهيم بن الفضل غير سديد لأن الرواية صحيحة السند بالرجل المذكور والظاهر وثاقته لرواية الثقة عنه وروايته عن الثقة، مضافاً إلى أن الرواية على فرض ضعفها السندي إلا أنها مجبورة بعمل المشهور بها، بدليل تأويلهم لمضمونها.
وقال الشهيد الثاني في اللمعة:" روى الكافي ( في باب المجنون والمجنونة يزنيان ، 13 من حدوده في خبره 3 ) « عن أبان بن تغلب ، عن الصّادق عليه السّلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ و إن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟
قال : المرأة إنّما تؤتى والرجل يأتي وإنّما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللَّذة ، وإنّ المرأة إنّما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها « . رواه التّهذيب في 56 من حدود زناه - وعمل به المقنع والمقنعة والنهاية ، وهو المفهوم من الإسكافيّ كالكافي .
وقال الطوسي في التهذيب ج 10 ص 19:" 56 ) 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي ، وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها ".
 والأقوال كثيرة في هذا الشأن، ذكرنا لكم بعضاً منها حتى يطمئن قلبك لأن الناس تأنس بكثرة القال والقيل إلا من رحم ربي....والحمد لله ربّ العالمين وهو حسبي عليه توكلت وإليه أُنيب، والسلام عليكم.
 
حررها العبد الأحقر 
محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 9 جمادى الثانية 1436هـ.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/04/07   ||   القرّاء : 7578




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 حكم الرعاف في شهر رمضان...

 البتريون كالنواصب نجسون دنسون..

 هل الملعون نجس؟

 تحية السلام على المصلي...

 حكم العدول من سورة الى سورة في الصلاة الواجبة..

 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 ما مدى صحة الفقرة الواردة في زيارة مولاتنا الصدّيقة المطهرة زينب الكبرى صلوات الله وتسليماته عليها: (السَّلام عليك أيتها المتحيّرة في وقوفك في القتلى..) ؟.

ملفات عشوائية :



 حرمة إستماع وإستعمال الآلات الموسيقيّة بكافّة أنواعها

 يجوز أخذ الفائدة من البنوك الكافرة

 لا يجوز دفع الزيادة الربوية على القرض..

 أيهما أفضل وأهم يوم الغدير ام يوم عاشوراء؟

 دعاء الفرج

 يجوز للمرأة المؤمنة تناول الأدوية التي تمنع من نزول دم الحيض في شهر الصوم

 ترجمة المرجع الديني الكبير فقيه عصره سماحة آية الله الحجّة العلاّمة المحقق الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي (دام ظلّه الشريف)

جديد الصوتيات :



 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

 المحاضرة رقم 1:(حول ظلامات الصدّيقة الكبرى..التي منها إقتحام دارها..والإعتداء عليها ارواحنا لشسع نعليها الفداء والإيراد على محمد حسين..الذي شكك في ظلم أبي بكر وعمر لها...)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2193

  • التصفحات : 19166300

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 19/03/2024 - 06:05

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net