• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (15)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (458)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1185)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : تغيير الجنس البشري من ذكر إلى أنثى ومن أنثى إلى ذكر حرام شرعاً وعقلاً ؟ .

تغيير الجنس البشري من ذكر إلى أنثى ومن أنثى إلى ذكر حرام شرعاً وعقلاً ؟

الإسم: علي

النص: سماحة المرجع الديني الكبير

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارجو من سماحتكم الاجابة على السؤال التالي:

عمليات تغيير الجنس سواء كان تحويل الذكر الى اُنثى أو العكس وفي الاَوّل يجري استئصال العضو الذكري وبناء مهبل وعملية خصاء وتكبير الثديين .

وفي الحالة الثانية استئصال الثديين وبناء عضو ذكري وإلغاء القناة التناسلية الاُنثوية بدرجات متفاوتة ، ويصحب كل ذلك علاج نفسي وهرموني. وهؤلاء المرضى يشعرون بكراهية للجنس الذي ولدوا عليه نتيجة لعوامل مختلفة وقد يعود أغلبها إلى فترات مبكرة في حياة الانسان وتربية غير سليمة ، وهم لا يوجد أي لبس في تحديد جنسهم ، سواء مظهرياً أو غيره عند الولادة (كحالات خنثى غير الكاملة). وكثير منهم يقوم بدوره كاملاً ويتزوّج وينجب على حالته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها ، ثم ينتاب هؤلاء المرضى شعوراً يأخذ بالطغيان وطالما كان مكبوتا لرغبة في التخلي عن جنسه الطبيعي.

ما هو رأيكم الشريف في هذه المسألة؟ وما هو الحكم في كل حالة من هذه الحالات؟ أفتونا مأجورين.

ولدكم الشيخ علي ...


الموضوع الفقهي: تغيير الجنس البشري من ذكر إلى أنثى ومن أنثى إلى ذكر حرام شرعاً وعقلاً ؟

التفاصيل: التبديل بالخلقة البشرية من المحرَّمات القطعية في شريعتنا المقدَّسة / الآيات الكريمة في سورة النساء واضحة الدلالة في حرمة تشويه صورة الحيوان والإنسان / إن الله تعالى لم يسلّط الإنسان على بدنه يتصرف به كيفما شاء/ الأدلة على تحريم تغيير الجنس البشري بثلاثة وجوه/ الإيراد على بعض العلماء القشريين.

بسم الله الرَّحمان الرَّحيم

 

     الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سادة خلقه وقادة رسله محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة السرمدية على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين..وبعد:

   فضيلة الشيخ عليّ... دام عزه

   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

   الجواب: إن تغيير الجنس البشري من ذكر إلى أُنثى، ومن أنثى إلى ذكر، من أعظم المحرَّمات القطعية في ديننا الحنيف؛ والعملية المذكورة من أبرز مصاديق التغيير والتبديل في كينونة الإنسان التي خلقه الله تعالى عليها، حيث إنه تبارك شأنه خلق الإنسان على صنفين: ذكر وأنثى؛ فمن بدَّل الخلقة التي صنعه الله تعالى عليها، فقد رفض قضاء الله تعالى فيه، ومن ثمَّ أراد أن يصنع جسماً آخر لنفسه على خلاف ما قضى الله تعالى فيه من الذكورية أو الأُنوثية..!!

  ومن يتأمل في آيات الكتاب الكريم والأخبار المفسِّرة لها يرى بوضوح أن أيَّ تلاعبٍ بالخلقة البشرية يساوق الشرك بالله تعالى ومغالبته في قدرته...وأنَّى للعباد أن يغلبوا قدرة الله تبارك شأنه..!!.

    ومما ذكره القرآن الكريم في هذا الصدد قوله تعالى في الآيات رقم 118 ـــ 119 من سورة النساء بحق إبليس الملعون:(... لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا؛ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا؛ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا؛ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً ). 

    إن الآيات المتقدِّمة كشفت عن حرمة التلاعب بالخلقة الطبيعية التي خُلِقَ عليها الإنسانُ والحيوان، فكما لا يجوز للإنسان أن يتلاعب بالخلقة الحيوانية عبثاً ولغواً؛ كذلك لا يحق له أن يتلاعب ببدنه فيبدله من شيء إلى آخر، ولا فرق في الحرمة بين كونها منصبة على التبديل في الصورة كما هو الحال في التبديل الجنسي في عصرنا الحاضر كما أشرتم إليه في سؤالكم المتقدم، أو كان التبديل بالمادة كما هو الحال في التبديل الهرموني الذكري إلى أُنثوي وبالعكس قبل أو بعد إجراء عملية التغيير الجنسي..!

      لقد كان ديدن المشركين قبل عصر الرسالة النبوية المحمدية (على صاحبها وآله آلاف السلام والتحية) التلاعب بخلقة الحيوانات لغايات عبثية حيث كانوا يفقؤون عين الفحل ويقطعون آذان الأنعام من أصلها أو بشق نصفها ويحرِّمون الانتفاع بها وهو ما دل عليه اللفظ في كلمتي: (فليبتكنَّ وليغيرن)، فالكلمة الأولى ظاهرة في التبكيك أي القطع، والثانية ظاهرة في تبديل خلق الله تعالى، من صورة إلى صورة ومن مادة إلى مادة.

 والأخبار المفسرة للآية (فليغيّرن خلق الله) وإن كانت ظاهرة في معنى تغيير دين الله أو فطرة الله وأمره إلا أن التفسير المزبور لا يمنع من إدراج التغيير الجنسي في الصورة والمادة، ونستفيد ذلك من خلال أمرين في الآية والأخبار المفسِّرة لها:

    (الأمر الأول): إن الإطلاق في قوله تعالى (فليغيّرن خلق الله) يفيد الإيحاء الإبليسي بالتغيير المطلق، وهو حرام شرعاً باعتباره من الإيحاءات الشيطانية المعاكسة للنواهي الإلهية عن التغيير والتبديل في الخلقة البشرية.. وحرمة التغيير في خلق الله تعالى لا تقتصر على التشريع في دين الله وأوامره فحسب، بل يظهر أن النصَّ القرآني المفسَّر والمدعوم بالنصِّ الولوي قضية حقيقية تشمل كلّ تغيير وتبديل؛ وما ورد في تفسيرها بدين الله وأمره إنما لحيثية  كانت غالبة على المجتمع القبلي الجاهلي في تلك العصور..وهذه الحيثية هي التغيير في دين الله تعالى والعمل بعكس ما أراده الله تعالى...! ولو كان التغيير الجنسي شائعاً في تلك العصور لما توانت النصوص النبوية والولوية عن بيان مفردات حرمتها وإدراجها تحت المفهوم العام لكلمة (فليغيرن خلق الله)؛ فنصوص الكتاب الكريم جُلُّها أحكام حول قضايا خارجية؛ وهذه الأحكام تستبطن أحكاماً على قضايا حقيقية إلى يوم القيامة، وظواهر آيات الكتاب الكريم تستبطن العشرات من البواطن بلغت السبعين بطناً حسبما جاء في النصوص الولوية الشريفة، إذ ما من ظاهر إلا وله باطن إلى سبعين بطناً.

  ولعلَّ المصدر اللغوي في كلمة (خَلْقَ) المضافة إلى الله إشارة إلى التغيير البنيوي للجسم، بخلاف ما لو كانت الكلمة على صيغة (خُلُقَ الله) المنحصرة بأخلاق الله تعالى من الإستقامة على أوامره ونواهيه، فاللفظة الأولى أعم وأشمل من الثانية الخاصة بالأمور المعنوية كتغيير الأحكام والتلاعب بها..!

   ومهما يكن الأمر: فإن لفظ (خَلْقَ) بتسكين اللام الوارد في الآية يشمل التغيير في الأمور المادية والمعنوية أي التغيير في شريعة الله تعالى والخلقة البشرية والحيوانية؛ فاللفظة المذكورة تفيد الإطلاق في حرمة التغيير بخلق الله تعالى حتى على مستوى التغيير بالصورة الظاهرية للرجل والمرأة، كما لو تزين الرجل كالمرأة ولبس ثياب المرأة والمرأة تلبس ثياب الرجل وتتزيا بزيّه (تشبه المرأة بالرجل، وتشبه الرجل بالمرأة) وهو ما استفاده عامة فقهاء الإمامية في تحريمهم تشبه الرجل بالمرأة وكذلك العكس، فإن ذلك كله من مصاديق تغيير الخلق البشري من طبيعة إلى طبيعة أخرى ولو بالمظهر الخارجي، فضلاً عن الواقعي؛ إذ إن ذلك كلّه من التلاعب بالخلقة التي فُطِرَ الناس عليها؛ وهو ما أيدته النصوص النبوية والولوية الكاشفة عن حرمة التصرف العبثي في الثروة الحيوانية والبُنية الجسمية للإنسان. 

   (الأمر الثاني): بناءً على تفسير الآية بدين الله أو فطرة الله أو أمر الله تعالى، يمكننا التعدي إلى ما نحن بصدد بيانه، وذلك لأن التغيير في المادة أو الصورة يندرج في مفهوم تبديل فطرة الله تعالى التي فُطِرَ الإنسانُ الذكرُ عليها وهي أن يكون ذكراً لا أنثى، كما فُطِرَت الأنثى على أنثويتها، فأيُّ تغيير في السنخية الصورية أو المادية الهرمونية وغيرها (كقطع الأعضاء الأصلية واستبدالها بقطع أخرى معاكسة لها ) ينطبق عليه مفهوم (فليغيرن خلق الله) أو دين الله وأمره...فمن بدَّل في بدنه الأصلي إلى بدن معاكس له خلاف أمر الله تعالى وخلاف الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها من الذكورية والأنثوية. فتغيير خلق الله تعالى محرّم ; لأنّه ممّا يأمر به الشيطان ; وهو لا يأمر إلاّ بالفحش والمعاصي.

  وبعبارة أُخرى: إن القرآن الكريم أطلق خلق الله على حكم الفطرة وهو التديّن بالدين وأحكامه، فيكون تغيير خلق الله هو الخروج عن حكم الفطرة وترك الدين والارتباط بالطبيعة من دون خضوع الأفراد إلى سلطة السماء ..!

التغيير بالخلقة البشرية حرام شرعاً

    إن تغيير الخلقة البشرية ينطبق عليه عنوانان محرمان أشارت إليهما الآية الكريمة: أحدهما التبكيك وهو الشق والقطع والإزالة وهو نوع ضرر يلحقه الفاعل ببدنه؛ وثانيهما تغيير الخلقة الأصلية إلى أخرى معاكسة لها، وهو نوع تشبه الأصيل بالدخيل.

 فلا يجوز للإنسان أن يقطع شيئاً من جسمه سواء كان للتبديل الفطري في خلقته أو كان لغير ذلك كالقطع العبثي؛ فكلا الأمرين حرام شرعاً وصاحبهما من أهل النار، ذلك لأن الله تعالى لم يفوِّض للإنسانِ التصرف ببدنه، ولم يعطه السلطة المطلقة على بدنه بحيث يتصرف به كيفما تحلو له قريحته وتصوراته وموهوماته..بل سلطته ضمن ما أراد الله تعالى له أن يسيطر عليه من خلال المحافظة على البدن بدفع الخطر عنه وحرمة تدنيسه وتعريض أعضائه للتلف والقطع والإزالة بكلا شقيها: الكلي والجزئي، إلا على نحو الضرورة الداعية إلى إزالة العضو المصاب بمرض فتاك كورم سرطاني وما شابهه مما تدعو الضرورة العقلائية بإزالته حتى لا يؤدي بقاؤه إلى تعطيل القوى الأُخرى في البدن.

    وبماتقدم يتضح: بطلان وفساد ما ذهب إليه بعض الشذاذ في الاستدلال في الطائفة الشيعية حيث أجازوا التغيير المذكور تحت دعاوى وأقيسة لا علاقة لها بالدين، ومن هؤلاء السيد الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ج 2 ص 563 ومحمد حسين فضل الله في فقه الحياة ص 205 وص 206 والمسائل الفقهية ج 1 ص 186 والشيخ الآصفي في كتابه الفقه والمسائل الطبية..!

   وما سألتمونا عنه هو نفس ما قاله الشيخ محمد المحسني الآصفي في فتواه بتحليل تغيير الجنس البشري من ذكر إلى أنثى وبالعكس في كتابه الفقه والمسائل الطبية تحت عنوان:(تغيير الجنس)؛ فقال:" إن عمليات تغيير الجنس تجري الآن في الغرب في مراكز كثيرة كعملية روتينية ، سواء كان تحويل الذكر إلى أنثى أو العكس ، وفي الأول يجري استئصال العضو الذكري وبناء مهبل وعملية خصاء وتكبير الثديين ، وفي الحالة الثانية استئصال الثديين وبناء عضو ذكري وإلغاء القناة التناسلية الأنثوية بدرجات متفاوتة ، ويصحب كل ذلك علاج نفسي وهرموني . وهؤلاء المرضى يشعرون بكراهية للجنس الذي ولدوا عليه نتيجة لعوامل مختلفة وقد يعود أغلبها إلى فترات مبكرة في حياة الانسان وتربية غير سليمة ، وهم لا يوجد أي لبس في تحديد جنسهم ، سواء مظهريا أو غيره عند الولادة ( كحالات خنثى غير الكاملة ) . وكثير منهم يقوم بدوره كاملا ويتزوج وينجب على حالته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها ، ثم ينتاب هؤلاء المرضى شعورا يأخذ بالطغيان وطالما كان مكبوتا لرغبة في التخلي عن جنسه الطبيعي . هكذا قال بعض الأطباء..وربما يدعى أنه في تغيير الجنس يبقى الجنس هو الجنس وإنما يتغير الشكل فقط.

 ثم قال الشيخ المذكور:" وعلى كل الكلام تارة في حكمه التكليفي وأنه جائز أو حرام ، وأخرى في حكمه الوضعي وما يترتب على الفرد بعد العملية وتغيير الجنس .

  أما الأول فعمدة ما يحرم العمل المذكور هو لمس العورة والبدن والنظر إليهما ، فإنهما حرامان على الفاعل والمفعول ، نعم إذا كان الطبيب وطالبة التغيير - أو الطبيبة وطالبه - زوجان وان عقد أحدهما على الآخر بالفعل للعملية المذكورة ففي جواز العمل بحث ، لبطلان الزوجية بمجرد خروج أحد الزوجين عن جنسه ، فالعملية المذكورة انما تجوز لهما ما لم يبطل عقد الزواج وبعده تحرم لأنهما أجنبيان .

  ولا مانع عنها مع الغض عن حرمة اللمس والنظر بعدما سبق الكلام حول قوله تعالى : ( فليغيرن خلق الله ) ، إلا إذا كثرت العمليات حتى يقرب من الاختلال بالتوازن العام بين الجنسين .

   وأما الثاني فان تم تغيير الجنس نفسا وعضوا بشكل كامل فلا اشكال في ترتب الأحكام المتعلقة بالجنس الفعلي على الفرد المذكور ويبطل زواجه السابق، ويجوز له الزواج بالجنس المخالف بالفعل وهكذا في سائر الأحكام، فان الاحكام تابعة لموضوعاتها حدوثا وبقاء ، ولا يجب حفظ الموضوعات لحفظ الاحكام إلا فيما دل الدليل الخاص عليه. 

  وأما إذا تغير أكثر الأعضاء وبقي بعضها الآخر أو تغير كل الأعضاء وبقي الخواص النفسية والتمايلات الجنسية السابقة ، ففي ترتيب الأحكام المتعلقة بالجنسية الجديدة عليه نظر ، كما يشكل حينئذ ترتيب الاحكام المترتبة على الجنسية السابقة عليه أيضا .

    وبالجملة: حيث لا ضابط دقيق لنا يفترق به المذكر عن المؤنث بصورة واضحة فلا بد من اليقين بصيرورة أحد من أحد الجنسين جنسا آخر في ترتيب الاحكام عليه وفي فرض الشك لا بد من الاحتياط كما يحتاط في الخنثى المشكلة إن ثبتت ونفينا كونه جنسا ثالثا ، وملاك وجوب هذا الاحتياط هو العلم الاجمالي بكون الفرد ذكرا أو أنثى على ما تقرر في أصول الفقه ". انتهى كلامه خفض الله مقامه.

    يتلخص كلامه بما يلي:إن عملية تغيير الجنس جائزة ويترتب على التغيير الأحكام الشرعية على الفرد المتغيِّر إلى حقيقة أخرى تختلف عن حقيقته الأولى بشرط صدق التغيير الفعلي من التمايلات الجنسية..!! وقد أجاز هذا الشيخ الضال بتعلق التكليف الآخر على كلا المتحولين،فأجاز لكلّ واحد منهما التزويج من آخر سوي أو مخنث متحول..!

   نورد عليه بثلاثة وجوه هي ما يلي:

      (الوجه الأول): سواء حصل التغيُّر الفعلي أو لم يحصل، فإن العملية المذكورة حرام شرعاً، وصاحبها من المارقين من دين الله تعالى والخارجين من الفطرة الإلهية التي فطره عليها الله تعالى، وذلك لأن الشرع المبين لم يجز له التلاعب ببدنه بأي شكلٍ من الأشكال لأنه من إيحاءات إبليس الملعون بنصّ الآية الشريفة المتقدمة:( وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الأَنْعامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه ِ).

     لقد تحقق على الفرد المخنث المذكور عنوانان: أحدهما؛ المثلة ببدنه لأنه عاقب بدنه (الذي كان يكرهه) بتحويله إلى حقيقة أخرى يحبها. والمثلة ضرر شديد معنون بعنوان انتقام الفرد من جسمه أو الانتقام من جسم شخص آخر.

 وثانيهما؛ قطع أعضائه الأصلية كالقضيب عند الذكر واستبداله بفرج وتكبير ثدييه؛ وأما الأنثى فتلغي الوظيفة العضوية لفرجها واستبداله بقضيب، وتقطع ثدييها لتكون كالرجل. 

  وهذا الفعل الشنيع تغيير في الخلقة الطبيعية للإنسان بمنطوق الآية الشريفة، كما أنه نوع ضرر ألحقه في بدنه لأجل غايات ملتوية تنم عن انحرافٍ في الفطرة البشرية..!! 

    ونحن نسأل هذا الشيخ وذاك السيد هل بإمكانهما نكاح من تحول من رجل إلى أنثى..؟! وهل بإمكانهما الإفتاء بنكاح المتحول إلى أنثى، وتزويج المرأة المتحولة إلى ذكر من أنثى أخرى هي مثلها في الواقع..؟! ما يدرينا لعلَّهما يفتيان بذلك، فتندرج فتواهما بإباحة اللواط والسحاق، وهما من أعظم الكبائر عند الله والنبي والحجج الطاهرين عليهم السلام..!

   والعقد بين المتحولين فاسد من أساسه؛ وذلك لأن العقد إنما يكون صحيحاً في حال كان الطرفان (أنثى وذكر) واقعاً وعلى حقيقتهما التي خلقهما الله تعالى عليها، ومجرد التبديل الظاهري في الشكل (حتى لو حصل التغيُّر بالمضمون الداخلي كتغيير وتبديل الهرمونات الأصلية إلى أخرى معاكسة لها) لا يكون مورداً للأدلة الدالة على انعقاد الزواج...بل هو زواج بين مثلين كما لا يخفى على العقلاء..!!

  (الوجه الثاني):إن المتحول ظاهراً لم يخرج عن حقيقته الأصلية وإنْ حصل التغيُّر الشكلي إلا أن الواقع ما زال واقعاً، فالرجل بقي رجلاً حتى لو تبدلت صورته الخارجية والداخلية بفعل تغيّر الهرمونات، وهكذا المرأة تبقى امرأة حتى لو تحولت إلى رجل بالصورة الخارجية والداخلية... والأحكام إنما تتعلق بالمواضيع الواقعية التي خُلِقَ عليها الجنسان (الذكر والأُنثى) لا الظاهرية الشكلية بواسطة الترقيع الطبي والهندسة الهرمونية الممسوخة، إذ إن انقلاب الصورة الأولى إلى صورة ثانية شكلية لا تقلب الحقيقة الأصلية إلى حقيقة أخرى كما هو الحال في الرجل الممسوخ إلى إمرأة، والمرأة الممسوخة إلى رجل، أو كانقلاب الإنسان (رجلاً أو امرأة) إلى حيوان، فهنا الحقيقة الأولى قد فقدت وتحول بفعل العامل الإعجازي إلى حيوان، فهنا يعامل الممسوخ معاملة الحقيقة الحيوانية أو الإنسانية الثانية (كما في حالة مسخ الرجل إلى امرأة، والمرأة إلى رجل).

 (الوجه الثالث): عند التحول المذكور يبقى اليقين كما كان، فالرجل يبقى رجلاً حتى لو تحول ظاهرياً وهرمونياً إلى أنثى، وهكذا الأنثى تبقى أنثى حتى لو تحولت إلى رجل ظاهراً..فتبقى الحالة الأولى على حقيقتها الأصلية ولم يحصل تغيير حقيقي في أصل البنية الجسمية الأولى كما هو الحال في الممسوخ، بل غاية ما حصل هو التغيير الظاهري الشكلي عبر عملية جراحية وتغيير هرموني...! فالرجل يبقى بحكم الرجل حتى لو صار بالشكل أنثى، وهكذا الحال بالنسبة إلى الأنثى المتحولة إلى رجل...وإذا حصل عند المفتي بحلية التحويل اليقين بالتحويل فإن أقل ما نقول بحقه أنه قطاع يقطع من رفيف الغراب، وقطع القطاع ليس حجة شرعية باتفاق الأعلام قديماً وحديثاً، ذلك لأن قطعه مبنيٌّ على الاستحسان والذوق والقطع من دون حجة معتبرة شرعاً، فالقطاع لم يكن مصدره المدارك الشرعية المقررة في عملية الاستنباط، فلا يجوز للآخرين الرجوع إليه بالفتوى وما شاكلها...ومن يقلده مصيره النار..!! 

  بما تقدم يتضح: إن تغيير الجنس البشري محرَّم شرعاً وعقلاً وعرفاً بأي شكلٍ من الأشكال، وقد حرَّمته الأعراف العلمية والكنسية، وشريعتنا المقدسة لم تبح التغيير المذكور وإن أفتى بحليته بعض من لا يحسب على الفقاهة والفقه إلا ادعاءً، بل إن تحريمه من أوضح الواضحات، إذ إنه من أبرز مصاديق الإيحاء الشيطاني المدلول عليه بقوله تعالى (ولآمرنهم فليغيّرن خلق الله)، ومن يفعل ذلك فحسابه عند ربّه وسوف يلقى العذاب الأليم...والحمد لله أولاً وآخراً؛ وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين المطهرين...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حررها العبد الأحقر الفاني

محمد جميل حمُّود العاملي

بيروت بتاريخ 11 رجب الأصب 1438 هجري

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/05/18   ||   القرّاء : 7083




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 إذا بطل غسل الجنابة بطل الصيام

 لا يصح التسمية بالأسماء المركبة الخاصة برسول الله وأمير المؤمنين علي والصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليهم..دون غيرهم

 حكم المجاز له الإفطار في شهر رمضان

 كيفية تطهير الثياب بالماء

 لو دار الأمر بين قضاء الفرائض والتبرع بالنوافل، يجب تقديم الفرائض في ليلة القدر وغيرها..ولا تجوز صلاة النوافل جماعة

 لا يجوز الإجهار بالقراءة في يوم السبت..وحكم القراءة في يوم الجمعة

 كثير الشك لا يعتني بشكه

ملفات عشوائية :



 ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّاً

 روح القدس تذوق اليسير من معارف آل محمد عليهم السلام فصار عظيماً

 هل هناك ذنوب صغيرة ؟

 أحكام الصوم في السفر

 ـ(37)ـ بيان موقف الإمام الحجة وآبائه الطاهرين عليهم السَّلام من الأحداث التي جرت في عصورهم وخلال الغيبة الصغرى

 تقبيل الرجل للمرأة الأجنبية عنه حرام قبل العقد عليها

 الأصول الأربعمائة مبثوثة في الكتب المصدرية

جديد الصوتيات :



 كيف نقتدي بالإمام الأعظم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلَّى الله عليه وآله في يوم شهادته المقدَّسة..؟..

 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2208

  • التصفحات : 19395699

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 20/04/2024 - 03:38

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net