لا يجوز للوكيل أن يتصرف بأزيد من الوكالة إلا بإذن الموكل
بسمه تعالى
هذه الفتوى تعالج المعاملات القائمة بين الوكلاء والموكّلين والسماسرة والتجار والوسطاء في إنجاز المعاملات التجارية..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة فقيهنا العاملي دامت افاضاتكم..
اذا أراد أحدٌ أن يبيع سلعة بمئة الف دينار عراقي وقال لي أريد منك أن تجد لي شخصاً يشتريها، وأنا قد وجدت شخصاً يشتريها واتفقت مع الشخص المشتري على سعرها ب ١٢٥ الف دينار بدل ١٠٠الف وأخذت عمولة عليها ٢٥ الف دينار..فهل هذه الفائدة جائزة؟.
القسم الفقهي: لا يجوز للوكيل أن يتصرف بأزيد من الوكالة إلا بإذن الموكل.
بسمه تعالى
الجواب: الوكيل أمين يجب أن يتصرف طبقاً للوكالة، وأيُّ تصرف للوكيل زائد عن توكيل الموكّل يعتبر خيانةً وغدراً بموكله واستغلاله..لذا لا يجوز للوكيل أن يبيع السلعة بأكثر من السعر الذي حدده الموكِّل..ولتصحيح المعاملة يجب على الوكيل أن يفعل التالي: يطلب الوكيل من الموكل الأجرة أو يصارحه بالزيادة فيقول له: سأبيعها بمئةٍ وخمسٍ وعشرين الف دينار: مئة الف لك والبقية وهي( خمس وعشرون الف ديناراً) ملك لي، فإذا وافق الموكل أو صاحب السلعة فلا إشكال ساعتئذٍ بالزيادة وإلا فالمال الزائد سُحتٌ يجب إرجاعه الى المشتري..هذه المسألة رائجة في المجتمع الشيعي البعيد عن الوفاء والإخلاص وأداء الأمانة..وقد نهى الله تعالى المؤمنين عن الغش والخديعة والغدر والمكر.. فليخشَ المؤمنون من عذاب الله وعقابه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم..
والله تعالى يتولى الصالحين.
العبد المترقب المستغيث محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ ١٢ رجب يوم الخميس ١٤٤٢ هجري قمري.