• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (14)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (458)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1173)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : حلق اللحية .

حلق اللحية

بسم الله الرحمن الرحيم
 

سماحة الشيخ السلام عليكم
س1: ما هو حكم حلق اللحية، وهل اللعارضان داخلان في اللحية أم لا؟
س2: هل حالق اللحية يُعتبر فاسق؟ وهل تُقبل شهادته؟
س3: ما هو حكم الشخص المستهزئ بالشخص الملتحي؟
افيدونا مأجورين
 

الموضوع: تحقيق في مفهوم اللحية وحرمة حلقها.
 

بسمه تعالى
 

جوابنا على السؤال الأول:
 

     العارض هو صفحة خدّ الإنسان ، وحلق العارضين بالشفرة أو الموسى كاملاً حرامٌ شرعاً، نعم يجوز حلق أعلى وأسفل العارضين، وأما حلقُ نفس العارضين فغير جائزٍ على الإطلاق، والعارضان هما اللحية مع العنفقة التي هي الشعر تحت الشفة السفلى وبعض اللغويين يسميها ذقناً، من هنا وقع بعض الأعلام في إشتباه حينما عرَّف اللحية بما عرَّفها بعض اللغويين، إذ لا يجوز الإعتماد على قول اللغوي في مقابل منطوق الأخبار وعرف المتشرعة والسيرة المتصلة بالأئمة الطاهرين عليهم السلام الدالة على أن اللحية هي مجموع العارضين مع العنفقة كما أشرنا، ويستفاد من أخبارهم الشريفة أن الأئمة الطاهرين عليهم السلام كانوا يدوِّرون لحاهم أي أنَّهم كانوا يقصِّرونها ويأمرون شيعتَهم بتسوية الطول مع العرض وهو ما أطلقوا عليه لفظ "التدوير" وهو إطلاق صحيحٌ لغةً واصطلاحاً مئة بالمئة ، لأنَّ التدوير هو تقصير العارضين والعنفقة وما تحتها، والتقصير لغةً وعرفاً وشرعاً يختلف عن الحلق الذي ادَّعاه أحد الأعلام حيث أجاز حلق العارضين مع البقاء على العنفقة وما تحتها، ولو كان ما ذكره صحيحاً لكان ورد عنهم لفظ صريح بحلق ما حول العنفقة مدوّراً حلقها مع أن الوارد هو تقصير العارضين والعنفقة، ولا يخفى الفرق بين لفظ التقصير ولفظ الحلق الذي ادَّعاه أحد الأعلام الماضين، ولو كان المراد من اللحية هو ما ذهب إليه رحمه الله تعالى من أنَّها السكسوكة لما صح ـ كما أشرنا ـ تدويرها وترك العارضين وإلاَّ لكان شاع صيت هذا الفعل ولكان جميع المؤمنين يحلقون العارضين ويتركون العنفقة وأسفلها، وعدم شيوع مثل هذا الفعل يعتبر دليلاً على عدم صحة ما ذهب إليه هذا الراحل رحمه الله، بل ورد لفظ صريح دال على أن اللحية هي مجموع العارضَين كما جاء ذلك في خبر الفقيه مرسلاً قال: (مر النبيّ صلّى الله عليه وآله برجل طويل اللحية فقال ما كان على هذا لو هيأ من لحيته؟ فبلغ ذلك الرجل فهيأ من لحيته بين اللحيتين ثم دخل على النبي " فلما رآه قال هكذا فافعلوا) والمراد من ـ اللحيتين ـ أي العارضين حيث إن الرجل قصّر من وسط لحيته لعظم طولها كما كان يفعل المتدينون من اليهود حيث كانوا يطوِّلون وسطَ اللحية ويقصِّرون من عارضَيها فأمرهم النبي الأكرم صلّى الله عليه وآله بتخفيف الوسط وتدويرها بمعنى مساواة العارضين للوسط أي للعنفقة... فاللحية هي مجموع ما تحت العنفقة والعارضَين وليست ما تحت العنفقة فحسب، من هنا ورد التعبير في الرواية " فهيأ الرجل من لحيته بين اللحيتين" أي قصَّر من تحت العنفقة ـ لكونها طويلة ـ الواقعة بين اللحيتين، ولفظ اللحيتين مثنى لمفرد لحيّ، واللحيان هما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كلِّ ذي لحي للإنسان والحيوان، جاء في المأثور: "من يتوكل لي بما لحييه ورجليه أتوكل له بالجنَّة" ومن أقوالهم: "مقتل المرء بين لحييه" وقال امرؤ القيس:
قد أشهدُ الغارةَ الشعواء تحملني                جرداء معروفة اللحيين سرحوبُ
وله أيضاً:
كأن الفتى لم يغنِ في الناس ساعةً           إذا اختلف اللحيان عند الجريض
وسُئِل الأصمعي عن العارضين من اللحيَّة،فوضع يده على ما فوق العوارض أي ما فوق شعر الخدَّين وهذا يفنِّد مقالة السيِّد الخوئي رحمه الله المتفرّد بتحديد اللحية بالعنفقة فتعريفه خلاف المجمع عليه بين اللغويين وعامة فقهاء الخاصة والعامة،وهو رأيٌّ شاذٌ لا يجوز الأخذ به شرعاً،لا سيَّما وقد ورد عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنَّه قال لصاحبه عمر بن حنظلة (..المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه..) ورأي المرحوم السيّد الخوئي بالمشهور الذي تحرم مخالفتُه إنَّما هو المجمع عليه بين الأصحاب كما أشارت صحيحة إبن حنظلة،وحيث إنَّ العارضين من اللحيّة المجمع عليها بين الطائفة فيحرم حينئذٍ حلقهما مع الذقن ـ أي السكسوكة ـ من منبتهما، ويجوز تقصيرهما،والتقصير هو الجزُّ دون إستئصالٍ عن منبت الشعر بل يراد منه التوفير بحيث لو نظر إليه القريب منه لرأى عليه شعراً ،ويجوز تزيين العذارين بحلقهما وهما جانبا العارضين من الأعلى تحت العينين والأسفل تحت الفكين،ويسمى كلُّ جانبٍ باللجام، واللحية الكثيرة الشعر بمجموع العارضين تسمَّى "الهلَّوف".
 

زبدة المخض: إنَّ عامة اللغويين أجمعوا على أن اللحيَّة هي مجموع شعر الخدَّين والذقن ـ وهي شعر ما تحت العنفقة بل صاحب المنجد تبعاً لغيره من علماء اللغة عرَّفوا الذقن بأنَّها مجمع اللحيين من الأسفل،وبهذا يكون السيّد رحمه الله قد خالف حتى اللغويين بتحديده للحية ـ وقد ورد في الأخبار حرمة حلق اللحية بمجموعها ولم تشر رواية معتبرة على تخصيص اللحية بالعنفقة التي ادّعاها ذاك العَلَمُ رحمه الله،ولعلَّه قد توهم من بعض الأخبار كون الذقن هي اللحية كما في مرسل الفقيه عن المولى الإمام أبي عبد الله عليه السلام ( سُئِل عن قدر اللحيَّة؟ قال عليه السلام: تقبض بيدك على اللحية وتجزَّ ما فضل) ولكنَّه توهمٌ فاسدٌ وذلك لأن الذقن ـ أي ما تحت العنفقة ـ هي جزء من اللحية بقرينة ما دلت عليه الأخبار الشريفة وكلمات اللغويين التي استعرضنا قسماً منها، لذا اتفقت كلمة فقهاء الإماميَّة قديماً وحديثاً بإنَّ المراد من هذا الحديث هو إستحباب جزِّ اللحية طولاً لا عرضاً مخالفةً لما كان دارجاً بين اليهود إلى الآن حيث يرسل المتدينون اليهود لحاهم لتصل إلى صدورهم، وفي ذلك مفسدةٌ لا تخفى على حكيمٍ، فضلاً عمَّا لم نحط به خُبراً، من هنا ورد تأكيد النهي عن أمرين كانا شائعين ولا زالا إلى الآن في المجتمع اليهودي الذي هو الأصل في تجذُّرهما وإن كان الأمر الأول منشؤه مجوسيّ إلاَّ أن اليهود استحسنوه وأكدوا عليه فيما بعد لتمييز الفاسق  من المتدين عندهم:
(الأول):إنَّ فسقة اليهود كانوا يتشبهون بالمجوس فكانوا يحلقون لحاهم كاملةً ويتركون الشوارب مسترسلة على شفتهم العليا.
(الثاني): إنَّ المتدينين من اليهود كانوا ولا زالوا إلى الآن يطوِّلون شعور لحاهم من الوسط أكثر من الخدين.
 هذان الأمران هما من جنبتا الإفراط والتفريط، لذا أكد الرسول الأكرم وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام على مخالفتهم فيهما لما في ذلك من الطهارة الجسدية والروحيَّة التي كشف عنها الطب القديم والحديث، فحلق اللحية فيه مفاسد على اللثة والاسنان، وكذلك ترك الشارب في أيضاً مفاسد على طعام الإنسان بل وعلى زوجته من خلال القبلات الملوَّثة بنفثاتٍ شيطانيَّة تكاد تُشعر المرأة بالغثيان كلما اقترب زوجها من شفتيها فينفثُ من فضلات طعامه وأوساخه في فمها لكون الشارب أفضل مخبىءٍ للشيطان ليأكل كما يأكل صاحبه ويشرب مما يشرب، فيعيد الكرة على صاحبه ومن يلوذ بشفتيه من نسائه أو مغروماته (والعياذ بالله) كي ينفث سمومه في طعام صاحبه وزوجته، وقد ورد عن النبيّ وآله الطاهرين عليهم السلام بأن الشيطان يختبىء تحتهما، ففي موثقة السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم (لا يطولنَّ أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مخبئاً يستتر به)، ولأجل دفع مفسدة الشيطان بطول الشارب أمر أئمتنا الطاهرون عليهم السلام بحفّ الشارب، والحفُّ هو المبالغة في جزِّه حتى يلتصق بالعسيب وهو منبت الشعر إعتماداً على خبر عبد الله بن عثمان: "أنَّه رأى أبا عبد الله عليه السلام أحفى شاربَه حتى ألزقه بالعسيب" وثمة رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال :قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أن من السنَّة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الإطار" ومعنى الإطار هو طرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة، ولا تعارض بين الخبرين حيث يمكن الجمع بينهما بحفِّ الشارب كما أشرنا وأخذ شيءٍ من الشعر بحيث لا يبلغ الإطار أي لا يسترسل شعر شاربه إلى الإطا، فمن قال بأن الحفَّ هو قصّ الإطار فقد اشتبه ولم يهتدِ إلى الجمع الذي أشرنا إليه وهو من فضل ربي وحججه الطاهرين عليهم السلام، لله الشكر والحمد ولهم المنَّة والفضل... والظاهر عندنا أنَّ حفَّ الشارب وتقصيره يعتبرُ واجباً وليس مستحباً لدلالة اللفظ الظاهر في وجوب الحفّ ولم نطمئن إلى قرينة تثبت لنا إستحباب حفّ الشارب ،فظاهر الأمر هو الوجوب حتى تأتي قرينة تصرفه عنه إلى المستحب، من هنا قالوا عليهم السلام (حفوا الشوارب واعفوا عن اللحى ولا تتشبهوا باليهود) فقد أمر النبيُّ الأكرم صلّى الله عليه وآله بشيئين: وجوب حفّ الشارب ووجوب إعفاء اللحية، فالتفرقة بين الأمرين بحمل الأولى على المستحب والثانية على الوجوب تفكيكٌ بحاجةٍ إلى دليلٍ قطعيٍّ لم نطمئن إلى شيءٍ مما ذكره غيرنا من فقهاء الإماميَّة، فنبقى على ظاهر الوجوب لكونه أصلاً حتى يأتينا ما يغايره وهو مفقودٌ إلى الآن... وعن النبيّ صلّى الله عليه وآله قال: (إن المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم وأنَّا نحن نجزُّ الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة)، والحفُّ والإحفاء هو الإستقصاء في الأمر والمبالغة فيه، وإحفاء الشارب المبالغة في جزه والإعفاء الترك، وإعفاء اللحى أن يوفّر شعرها، والتوفير مصدرنمنه عفى أي ترك، وعفى الشعر إذا زاد وكث، وقوله (واعفوا عن اللحى) أي لا تستأصلوها بل أتركوا منها ووفروا، وقوله صلّى الله عليه وآله (ولا تتشبهوا باليهود) أي لا تطيلوها جداً وذلك لأن المتدينين من اليهود لا يأخذون من لحاهم بل يطيلونها، وذكر الإعفاء عقيب الإحفاء ثمَّ النهي عن التشبُّه باليهود دليلٌ على أن المراد بالإعفاء أن لا تُستأصل ويؤخذ منها من غير إستقصاء بل مع توفير وإبقاء بحيث لا يتجاوز القبضة فيستحق النار.
 

جوابنا على السؤال الثاني:

     سيتضح جوابه من خلال ما قدَّمناه لكم حيث أفدناكم بأن حلق اللحية حرامٌ شرعاً، وهو من الكبائر التي يستحق فاعله النار لكونه عاصياً لأمر المولى العظيم عزَّ وجلَّ، والعاصي مستخفٍّ به تعالى فيستحق العذاب، ومن كان عاصياً لله تعالى فهو فاسقٌ لا تُقبل شهادته ولا يجوز الصلاة خلفه ولا يجوز تقليده ـ على فرض صار مجتهداً ـ ومن يجوِّز حلق اللحية ممن يدَّعون المرجعيّة والفقاهة لا يجوز تقليده وذلك لأن إفتاءهم بحلية حلق اللحية هو إجتهادٌ في مقابل النص ـ المتواتر بحرمة حلق اللحية ـ كإجتهاد أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أئمة الضلالة،فالإفتاء بحلية الحلق بِدعة،وكلُّ بدعة ضلالة،فصاحب الضلالة في النار كما جاء في أخبارنا الشريفة.
 

جوابنا على السؤال الثالث:
 

     من استهزأ بمؤمنٍ ملتحٍ مأواه جهنم وبئس المصير وحكمه أنَّه فاسقٌ ملعونٌ،وهنيئاً للمؤمن المستهزَأ به فإن أتباع الأنبياء والأولياء عليهم السلام من المحقرين بنظر الكفار والمارقين، من هنا وردت الآيات الكثيرة الكاشفة عن قبح إستهزاء المنافقين والمارقين بقوله تعالى ﴿..إنَّما نحن مستهزءون،الله يستهزىء بهم ويمدُّهم في طغيانهم يعمهون،اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين﴾البقرة14 ـ 15.

والحمد لله أولاً وآخراً وسلامٌ على سادة المرسلين محمَّد وآله الطاهرين المطهرين عليهم السلام وعجِّل اللهم بفرج وليِّك القائم المهدي(أرواحنا لتراب نعليه الفِداء) واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه..

والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
 

بقلم العبد الفقير إليهم كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد الشيخ محمَّد جميل حمُّود العاملي

بيروت /الضاحية الجنوبيَّة

14رجب 1431هجري يوم الإثنين الموافق 28حزيران 2010م.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/06/30   ||   القرّاء : 17602




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 هل كان أمير المؤمنين عليٌّ صلّى الله عليه وآله موجوداً مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء والمعراج..؟

 ما هو حكم الدم المعفى عنه في الصلاة..وكم هو مقداره..؟

 حكم الرعاف في شهر رمضان...

 البتريون كالنواصب نجسون دنسون..

 هل الملعون نجس؟

 تحية السلام على المصلي...

 حكم العدول من سورة الى سورة في الصلاة الواجبة..

ملفات عشوائية :



 هل يُخمَّس التمر إذا بلغ النصاب أو يُزّكى؟

 أحكام عن طبيعة الجنّ وحكم الزواج من الجنيَّة./ أهل الجنّة مستورو العورة

 الهوسة في الافراح والاحزان حرام شرعاً لأنها رقص كما جاء في الخبر الصحيح عن أئمتنا الطاهرين عليهم السلام

 سؤال عن الخمس في زمن الغيبة الكبرى ؟

 نحن لم نتجنَّ على الشيخ ياسر حبيب الكويتي

 العمل في الحرام حرام، والمال المكتسب منه حرام

 بحثٌ تحقيقيٌّ حول ربائب النبيِّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) والإشكالات الطارئة عليهنَّ

جديد الصوتيات :



 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

 المحاضرة رقم 1:(حول ظلامات الصدّيقة الكبرى..التي منها إقتحام دارها..والإعتداء عليها ارواحنا لشسع نعليها الفداء والإيراد على محمد حسين..الذي شكك في ظلم أبي بكر وعمر لها...)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2195

  • التصفحات : 19212296

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 28/03/2024 - 17:36

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net