• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (14)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (458)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1173)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : الحكم الشرعي في الوشم .

الحكم الشرعي في الوشم

 

بسمه تعالى
 

إلى : سماحة آية الله المرجع الديني الشيخ محمد جميل حمود العاملي دام ظله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد التحية والدعاء لكم : ما هو الحكم الشرعي من الوشم في نظركم الفقهي ؟ مع ذكر الأدلة ؟ أفيدوناً مأجورين .
خادمكم العبد الحقير الفقير
] ......................[

الجواب/ بسمه تبارك شأنه وتعالى مجده
السلام على أخينا الوفيّ ].................[ ورحمة اللهِ وبركاته، نتمنى لكم الصحة والعافية وأن يدرأ عنكم شرَّ الظالمين بالنبيّ وآله المطهرين (صلوات الله عليهم أجمعين)، وبعد ...
فها نحن نجيبكم على سؤالكم بالدليل والبرهان وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولو سنحت لنا الظروف لأمددناكم بمزيد التفصيل بفضل قادة العباد وساسة البلاد والحجج على عامة الكائنات، ولكنَّ الوقتَ ضيِّقٌ لا يسمح والعوائق كثيرة تمنع، والضرورات تقدَّر بقدرها وما لا يُدرك كلُّه لا يُترك جلُّه... ونحن نجيبكم بعونه تعالى بحسب نظرنا الفقهي الذي شرَّفنا به المولى العظيم كرامةً لآله الغر الميامين .
 
الحكم الشرعي في الوشم :
نبحث في حكم الوشم من ناحيتين :
إحداهما : حكمه بحق المرأة .
وثانيهما : حكمه بحق الرجل .
(الناحية الأولى) : حكم الوشم في النساء :
الظاهر عندنا حلية الوشم للمرأة بالصور من غير ذي روح بالشروط الآتية : إذا لم يترتب عليه ضرر ولم يكن جرماً - أي حاجباً - يمنع من وصول الماء حال الغسل من الحيض والجنابة والوضوء وغيرها مما هو مشروط بالطهارة، ولم يكن زينةً لغير الزوج ولم يكن في المواضع الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين حتى لا يكون زينةً لغير الزوج، ولا يكون تدليساً للرجل الخاطب لإخفاء عيبٍ في جلدها عنه .
وأما وشم أسماء الله تعالى وأسماء الأنبياء والأولياء وأسماء سيِّدة النساء كالزهراء والبتول وفاطمة.. فهو حرامٌ قطعاً، ويلحقه في الحرمة وشم صور البشر والحيوانات والملائكة لأن ذلك يعتبر نقشاً محرَّماً أكدت على النهي عنه أخبارنا الشريفة فلا يجوز للمرأة أو الرجل أن يسعيا لوشم أمثال ما ذكرنا باعتباره سعياً نحو إيجاد المنكر والأمر به .
فالوشم جائزٌ بهذه الشروط باعتباره زينةً للزوج ولكنَّه مكروه اذا لم يترتب عليه عنوان من العناوين المتقدمة جمعاً بين الأخبار الناهية والمجوّزة، فالناهية وردت في سياق لعن الواشمة والموتشمة، والمجوزة وردت في سياق استحباب الزينة للزوج، فالجمع بينهما يقتضي القول بالكراهة، وإليكم التفصيل :
الأخبار الناهية : ثمة خبران يشيران إلى لعن الواشمة والموتشمة ذكرهما صاحب الوسائل في الجزء الرابع عشر ص177 باب137 باب عمل الواشمة والموتشمة، وفي الجزء الثاني عشر ص93 باب19 من أبواب ما يكتسب به .
(الخبر الأول) : ما ورد في الجزء الثاني عشر ص95 ح7 نقله عن معاني الأخبار بسنده إلى علي بن غراب عن مولانا الإمام جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال : (لعن رسول الله النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والموتشمة...)
ثم فسر الصدوق مفردات الرواية بما فسرها علي بن غراب فراجع...
(الخبر الثاني) : ما ورد في الجزء الرابع عشر ص177 ح1 رقم 25530 بإسناده عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن مولانا الإمام الصادق (ع) قال : (قال رسول الله : الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله) .
فالواشمة : هي التي تشم وشماً في يد المرأة وفي شيء من بدنها وهو أن تغرز بدنها أو ظهر كفها أو شيئاً من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر، والمستوشمة : هي التي يُفعل بها ذلك، والناجش هو الرجل الذي يزيد بثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته، والمنجوش هو المشتري للسلعة المنجوشة .
وقد ورد اللعن على الواشرة والموتشرة في هذين الخبرين، كما ورد في أخبار العامة أيضاً حسبما نقل البيهقي في سننه ج2 ص426 وج7 ص312 .
وقد وقع الخلاف بين فقهاء الإمامية حول تحديد مفهوم اللعن هل هو بمعنى الحرمة أو الكراهة ؟ فإذا حملنا اللعن الوارد في الخبرين على الحرمة كان معنى ذلك عدم جواز الوشم مطلقاً على الواشمة والموتشمة حتى في صورة عدم الضرر وصورة ما لو كان الوشم في المرأة زينةً للزوج فقط... وإذا حملنا اللعن فيهما على معنى آخر غير الحرمة - كما لو حملناه على الإبعاد المطلق - كان بمعنى الكراهة، فاللعن في الأخبار مرددٌ بين أمرين : الحرمة والكراهة، ولكنَّ العنوان الأولي فيه هو الحمل على الحرمة حتى يردنا قرينة تصرفه عن الحرمة إلى غيرها، والظاهر حمله هنا على الكراهة بقرينة ورود الأخبار بالترخيص في الوشم في الأخبار المجوِّزة، فتأمل جيداً فإنه دقيقٌ ..!. ومن هذا القبيل ما ورد من صحة إستعماله في الأمور المكروهة كما في بعض الأحاديث عن مولانا الإمام الصادق (عليه السلام) عن آبائه الطاهرين (ع) في وصية النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لمولانا أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) قال : (يا عليُّ لعن الله ثلاثة : آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيتٍ وحده) . ومما لا خلاف عليه في شريعتنا أن النائم وحده لا يرتكب محرَّماً بل يفعل المكروه، كما أن الآكل وحده لا يرتكب محرَّماً بضرورة الدين... فلا بدَّ حينئذٍ من حمل اللعن في الرواية على الفعل المكروه فقط .
بالإضافة إلى ذلك : فإن فقرة لعن الواشمة والموتشمة في الخبرين ليس لها معارض على الإطلاق، بخلاف فقرة الواصلة والموصولة دون النامصة والواشرة، فلها معارض بثلاثة أخبار عرضهما الحر العاملي قدس سره في الباب 19 من أبواب كسب الماشطة، وهذه الأخبار هي خبر سعد الاسكاف حديث رقم3، وخير عبد الله بن الحسن رقم5، ومرسلة الفقيه حديث رقم 6.
فخبر سعد الاسكاف يجيز للمرأة ان تصل بشعرها شعر القرامل (اي الماعز) زينة لزوجها، بالإضافة الى صرفه معنى الواصلة للشعر إلى معنى آخر هو القيادة للزنا والفاحشة، بخلاف الخبرين الآخرين حيث أبقيا ظاهر لفظ الواصلة والموصولة على معناه الظاهري وهو وصل شعر المرأة بشعر الماعز ونهيهما عن وصل شعر المرأة بشعر غيرها من النساء .
(قاعدة الجمع) : جمع المتأخرون بين الأخبار الناهية عن وصل شعر المرأة بشعر غيرها من النساء نظير خبر القاسم بن محمد ح4 وح6 وح7 وبين الأخبار المجوزة نظير الأخبار الأخرى في نفس الباب من الوسائل ج12 لا سيَّما خبر سعد الاسكاف، فحملوا وصل الشعر مطلقاً سواء أكان شعر إمرأة أم شعر ماعز على الكراهة، وبعضهم حملها على جواز وصل المرأة شعرها بشعر إمرأة أو شعر ماعز وما شاكل ذلك اذا كان ذلك زينةً للزوج، ولم يلتفتوا إلى الروايات الناهية لضعفها وإرسالها .
رأينا في الموضوع : اننا نحمل النهي الوارد في الاخبار على الحرمة فيما لو كان وصل الشعر بشعر إمرأة أخرى لا سيَّما إذا كانت معروفةً عند الزوج لإطلاق حرمة النظر إلى شعر المرأة الأجنبيَّة حتى المنفصل عنها بجزٍّ أو تساقط، ولا بأس بغير شعر المرأة كشعر الماعز أو المستعار وإنْ كان مكروهاً بحد ذاته، ولم نذهب كما ذهب إليه هؤلاء الأعلام وذلك لأن مورد خبر سعد الاسكاف إنما هو شعر القرامل وليس شعر النساء[1] الاخريات، ولا علاقة لخبر سعد الاسكاف بما اورده هؤلاء الأعلام حتى يكون مورداً للجمع بينه وبين الأخبار الناهية عن وصل الشعر بشعر إمرأة أخرى، فالصحيح هو ما ذهبنا إليه اذ يبقى النهي عن وصل الشعر بشعر أخرى على حاله، ونحمله على ما لو أرادت به المستوصلة الزينة لغير زوجها فيشملها اللعن، كما يشمل اللعن أيضاً للواصلة التي اتخذت الوصل صنعة لها تزين بالوصل عامة النساء من دون تمييز بين من توصل شعرها لزوجها وبين من توصل لزينة الرجال...
وخبر سعد الاسكاف الذي صرف لفظ الواصلة والموصولة عن ظاهره بالتصرف في معنى الواصلة والموصولة بإرادة القيادة من الواصلة المقتضي لحرمة الوصل والنمص والوشم والوشر لاتحاد السياق، ولا يمكن تقسيم فقرات خبر سعد الى حرام ومكروه، بل لا بد من حمل فقراته كلها على الحرمة لاتحاد السياق، فيحرم حينئذ على المرأة وشر أسنانها ونتف شعر حاجبيها ووشر أسنانها ووصل شعرها اذا كان ذلك لأجل الزينة المنهي عنها على غير الزوج، وأما إذا كانت للزوج فلا إشكال في ذلك سيما في النمص وهو نتف الشعر عن الوجه لورود خبر عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه الامام الكاظم (عليه السلام) سأله عن المرأة تحف الشعر عن وجهها؟ قال : لابأس . راجع الوسائل ج12 ص95 ح 8 .
فمقتضى الجمع بين دليل المنع كما ورد في رواية معاني الأخبار وبين رواية الجواز كرواية سعد الاسكاف الدالة على جواز تزين المرأة لزوجها، والنمص من مصاديق التزين للزوج، فتُقيَّد فقرة جواز التزيين للزوج في خبر سعد برواية معاني الأخبار أو بروايى على بن جعفر بإعتبارها أكثر وضوحاً على جواز نتف الشعر المقيّد بكونه لأجل الزوج قطعاً وليس لشيء آخر كالزينة للرجال للقطع بأن الإمام (ع) لا يجوّز للمرأة نتف شعر وجهها لغير الزوج !.
وأما النهي عن الوشر والوشم : فلم يُذكرا معاً إلاّ في رواية معاني الأخبار[2]، وأما الوشم فذُكِرَ في رواية المعاني ورواية عبد الله بن سنان[3]، وحيث إن الوشر والوشم من أظهر أفراد الزينة ويستحب للمرأة ان تتزين لزوجها[4]، تكون رواية سعد الاسكاف الصريحة في جواز تزيين المرأة كالنصِّ فيهما، فتكون رواية سعد قرينة على حمل الواشرة والواشمة في خبر المعاني على الكراهة .
والمتحصل مما ذكرنا : كراهة عمل الماشطة من وصل شعر المرأة بشعر الماعز أو الإصطناعي، وكذا يكره الوشر والوشم بحد ذاتهما، وقد يحرم فيما لو كانا لأجل الزينة لغير الزوج أو كانا للتدليس على الرجال أو أدّيا إلى الإيذاء والضرر أو منع من وصول الماء إلى الجلد عند الإغتسال والوضوء، أو أدَّى الوشم بأسماء الله الى ملازمتها لعدم الوضوء ومن هذا المنطلق يحرم أيضاً الوشر والوشم في الأطفال اذا لم تكن لمصلحة يراها الولي أو إذا أدّيا إلى إيذائهم والإضرار بهم .
فالوشم بحدّ ذاته جائز على كراهة للمرأة والرجل معاً، ولو فعلته المرأة بغير الموارد المحظورة فلم تفعل محرّماً سيَّما اذا كان فعلها لأجل تحبيبها الى زوجها بشرط ان يكون في المواضع المستورة في غير الوجه واليدين والرجلين وإلا ـ أي إذا كان في المواضع الظاهرة كالوجه والكفين والرجلين على مبنى من يفتي بجواز تكشيف هذه الأعضاء ـ حُرّم أيضاً، وأما في المواضع المستورة فمكروه ولا ينبغي للمؤمنة التقيَّة أن تفعل المكروه فضلاً عن الحرام، ولم تكن نساء أئمتنا الطاهرين (عليهم السلام) يفعلنه ولا أنَّه كان رائجاً بينهنَّ وهنَّ قدوة لنسائنا فضلاً عن أن تكون سيِّدة النساء الزهراء البتول (روحي فداها وصلوات ربنا عليها) فعلته أو دعت إلى فعله!!.
(الناحية الثانية) : حكم الوشم في الرجال :
لم يرد ذكر في الأخبار عن وشم الرجال، بل غاية ما ورد فيها النهي عن وشم النساء فقط مع انه لو كان حراماً على الرجل لكان أئمتنا الطاهرون (عليهم السلام) بيّنوه ووضحوه لنا مع كونهم في مقام البيان، فعدم تبيينه مع كونه حراماً بحدّ ذاته - بغض النظر عن العوارض الأخرى - يعتبر تغريراً للمكلّفين بالحرام وهو قبيح لا يصدر من المولى الحكيم (عليه السلام)، فيُعلم من ذلك أنه ليس بحرام بحدّ ذاته، نعم يمكن القول بكراهته بنفسه من باب تنقيح المناط الدال على ان نفس كراهة الوشم في المرأة هي نفسها في الرجل، وقد تلحقه العناوين الطارئة عليه فتجعله حراماً عليه وعلى المرأة أيضاً في الموارد الآتية :
(المورد الأول) : فيما لو صدق على وشم الرجل عنوان التدليس على المرأة أو العكس كأن توشم المرأة بعض المناطق المعيبة في جسمها وهو التغرير والتمويه بإخفاء نقصٍ موجود على جلده كما لو كان جلده معيباً فغطّاه بالوشم فأدّى ذلك إلى تغريرها وخداعها، فهي مخدوعة بما أخفاه عنها بالوشم، لا سيّما إذا كان النقص من النوع الذي لا يُتسامح به عادةً ولا يقدم على الزواج بصاحبه غالباً فيعتبر تدليساً يحق للزوجة مطالبته بالطلاق، بإعتبار ان إقدامها على الزواج منه إنما كان بدافع عدم الإطلاع على العيب الحاصل فيه، فالتَّستُّرُ عليه لا يُغتَفرُ عادةً وعُرفاً، فلها المُطالبةُ بالطَّلاق لأجلِ ذلك باعتبارهِ من أبرز مصاديق إخفاء العيب، فهو تدليسٌ بالمغنى العام وليس بالمعنى الخاص الموجب لخيار فسخ العقد في العيوب الموجبة لخيار الفسخ، فليس ثمَّة فسخٌ في هذا المورد، بل لها المطالبة بالطلاق، ولا يخفى وضوح الفرق بين المطالبة بالطلاق وبين خيار فسخ العقد من دون طلاق .
- نعم يحق لها فسخ العقد فيما لو اشترطت عليه صفة معينة في متن العقد ثم ظهر خلاف الشرط كما في الحالات التالية لدى الرجُل والمرأة :
(الحالة الأولى) :
أن تُؤخَذَ صفةُ الكمال أو عدم النَّقص شرطاً في متن العقد مثل أن تقول المرأة للرجل: زوجتك نفسي شرطَ أن تكون سالماً من الأمراضِ الجلديّة أو المعايب الجلدية .
(الحالة الثانية) : أن يُؤخذ الكمالُ أو عدم النّقص وصفاً لا شرطاً كما لو قال وكيل الزّوجة : زوَّجتُك فلانة البكر السالمة من الأمراض .
(الحالة الثالثة) : أن يُذكَرَ الكمالُ أو عدم النقصِ عند حديث الزواج ثم يقع العقد مبنياً على هذا الأساس .
ومتى تحقق واحدٌ من هذه الثلاثة، كان للمخدوع الخيار إذا تبين العكس، ولكن لا للتدليس بالذات، بل لتخلّفِ الشرط الذي اتفق عليه الطَّرَفان صراخةً أو ضمناً... ولا بد أن يحصل الفسخ فوراً وعند العلم بالتخلف...
وبعبارة أخرى : أن التدليس بما هو لا يثبت الخيار للزوجة التي دلَّس عليها الزوج بإخفاء العيب غير الموجب للخيار، وإنَّما يُثبتُ لها الخيار بنحوين :
(الأول) : فيما إذا اشترطت شرطاً صريحاً أو ضِمنيّاً أثناءَ العقد أو بُنِيَ العقدُ على الوصف .
(الثاني) : فيما إذا كانَ في التَّدليسِ ضرراً عليها لا يُتَسامَحُ بهِ عادةً كالعمى[5] والأمراض السارية كالإيدز والزهري والسَّلَس ومشاكلها، لأنَّ (أوفوا بالعقود) لا تنطبق على العقد الذي يتولد منه ضررٌ، إذ لا ضرر ولا ضرارَ في الإسلام كما ورد في الحديث المشهور عن النَّبي الأعظم (صلَّى الله عليه وآله) بخاصّة أن الطلاق بيد الزوج لا بيدها .
(المورد الثاني) : أن يُقصَد بالوشم : الزينة والتَّباهي والبطر، فيكونُ مِصداقاً لقولهِ تعالى حاكياً عن قارون : (وخرج على قومه بزينته..) فتزيُّنُ الرَّجُلِ بالمُباحات تماماً كالتّزينِ بالمُحرَّمات كالحرير والذهب.. إذا كان يقصد بزينته المباهاة ولفت نظر النساء إليه والبَطَر والكِبَر، فإنَّ كلَّ ذلكَ محرَّمٌ شرعاً... .
(المورد الثالث) : أن يوشم أسماء الله تعالى وأسماء حججه الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) رسول الله وإبنته سيدة النساء وأمير المؤمنين وأولادهما الطاهرين (عليهم السلام)، مع ضميمةِ أسماء الأولياء المعصومين غير المشابهة لأسماء الله تعالى كالعباس وزينب وأم كلثوم ، وكذا أسماء الأنبياء والأوصياء وآيات القرآن، باعتبار عدم جواز لمْس هذهِ الأسماء على غيرِ طهارة وعدم كتابتها ولصقها على الجسم لأجل عروض الحدث الأصغر والأكبر عليه، فلا يجوز الإقدام على الوشم، فضلاً عن إبقائها على جسمهِ بل يجب عليه إزالتها حرصاً على عدم تلوثها بالحدثين المذكورين .
(المورد الرابع) : الوشم المُتعارَف عليه أنَّهُ للنساء فلا يجوز للرجال أن يتزينوا بما يحرم عليهم من زينة النساء نظير ما لو خطط حاجبيه كما تفعل المرأة أو وشفتَيه كما هو الدارج عند المخنثين من الرجال وهو ما يسمونه بـ (الكانتور والتتو) كما وصفتهما لنا بعض المؤمنات الصالحات من محارمنا...
(المورد الخامس) : بالغض عن المحاذير المتقدمة العارضة على الوشم، فإنَّ الحرمة تتأكد على الموشوم - أي من يُفعَلُ به الوشم - فيما لو أدّى الوشمُ إلى الإضرارِ بجسمهِ بفعل السموم، كما تتأكد على الواشم أيضاً - وهو من يفعلُ الوشمَ بغيره - فلا يجوز للمؤمن أن يُؤذي نفسهُ ويضرَّ بها كما لا يجوز الإضرارُ بغيرهِ لقول النبيِّ (صلى الله عليه وآله) : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" .
وبناءً على ذلك فلا يحق للزوج أن يأمر زوجته بالوشم في الأماكن المكشوفة أو فيما إذا أدّى ذلك إلى الإضرارِ بها، كما لا يجوز للأبِ أن يوشم طفله إذا كان ذلك مؤدياً إلى الإضرارِ بهِ بغيرِ مصلحة ووجه شرعي .
هذهِ أهم المحاذير المترتبة على وشم الرجُل جسمه...
فالخلاصة : أنَّ الوشم بحد ذاته مكروهٌ للأنثى والرّجُل ، ويصبحُ حراماً بالشروط المتقدمة ويتأكَّد على المرأة بشرطين : الإضرار والزينة لغير الزوج .
والله حسبي وهو مولاي عليهِ توكلت وإليهِ أنيب .

مصادر البحث :
1- محاضرات في الفقه الجعفري ج1 ص233.
2- الوسائل ج14 ص177 باب 137 وج12 ص93،95.
3- الحدائِق النّاضِرة ج18 ص195.
4- مصباح الفقاهة ج1 ص211.
5- المكاسب ط مجري ص21.

-------------------------------------------------------------------------------------


الهوامش :
[1]  لأجل حصول خلاف حول جواز النظر الى شعر المرأة الأجنبية المنفصل عنها، فثمة قول بالحرمة أخذ به النراقي في المستند في كتاب النكاح للإطلاقات وهو الأقوى عندنا أيضاً .
[2]  الوسائل ج12 ص95 ح7
[3]  الوسائل ج14 ص177 باب137 ح25530
[4]  لرواية ابي بصير قال : سألته عن قص النواصي تريد به المرأة الزينة لزوجها ؟ قال : لابأس بذلك كله . (مكارم الأخلاق) ص54 الفصل الرابع من الباب الخامس .
[5]  جاء في صحيح محمد بن مسلم أنه قال : سألتُ الإمام أبا جعفر(ع) عن إمرأة حرة تزوجت مملوكاً على أنه حر، فعلمت بعد أنه مملوك. قال : هي أملك بنفسها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فلا .
علَّق على العبارة صاحب الجواهر بأنها ظاهرة في عدم الفرق بين شرط الحرية في متن العقد وعدمها بعد صدق التدليس والغرر والخديعة..." وقال في الثانية عشرة في المقصد الثالث من باب الزواج "صورة التدليس تلحق بصورة الشرط في إثبات الخيار".


 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/11/24   ||   القرّاء : 34783




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 هل كان أمير المؤمنين عليٌّ صلّى الله عليه وآله موجوداً مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء والمعراج..؟

 ما هو حكم الدم المعفى عنه في الصلاة..وكم هو مقداره..؟

 حكم الرعاف في شهر رمضان...

 البتريون كالنواصب نجسون دنسون..

 هل الملعون نجس؟

 تحية السلام على المصلي...

 حكم العدول من سورة الى سورة في الصلاة الواجبة..

ملفات عشوائية :



  أحكام فقهية في خمس البيوت / يحرم تخليص المعاملات الربوية سواء كانت تسلماً أو تسليماً

 الأصل في مال القرض عدم كونه ربويّاً

 صرف الحقوق الشرعية على أرامل الشيعة العراقيين ومساكينهم أهم من صرفها على زائر لبناني

 أحكام فقهية في اللقطة واللقيط والضالة

 التكليف حال حدوث الخسوف الظليلي..؟

 بيان بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء

 هل يجوز تبديل الذهب بالذهب بنفس المقدار من دون دفع أو قبض زيادة ؟

جديد الصوتيات :



 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

 المحاضرة رقم 1:(حول ظلامات الصدّيقة الكبرى..التي منها إقتحام دارها..والإعتداء عليها ارواحنا لشسع نعليها الفداء والإيراد على محمد حسين..الذي شكك في ظلم أبي بكر وعمر لها...)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2195

  • التصفحات : 19211435

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 28/03/2024 - 15:45

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net