• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (14)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (457)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1172)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : حكم جماع زوجتين على فراشٍ واحد/ لا استحالة في زواج الإنسيّ من الجنيَّة ويحرم نكاح الإنسية للجنيّ .

حكم جماع زوجتين على فراشٍ واحد/ لا استحالة في زواج الإنسيّ من الجنيَّة ويحرم نكاح الإنسية للجنيّ

الإسم:  *****
النص: السلام عليكم سماحة السيد(الشيخ) الفاضل
بدأت وعدد من المؤمننين الأصدقاء من عامان بتقليد سماحتكم وقد كان لي إطلاعات على فتاوى مراجعنا الكبار وأرغب بمعرفة رأيك بعدد من الفتاوى للتثبت وإزالة الحيرة .
1- هل يجوز للرجل أن يجامع زوجتيه على فراش واحد مع عدم إطلاع إحداهما على عورة الاخرى والتي هي فتحتا القبل والدبر .
2- هناك من العلماء من يقول أن لا يجوز عقلا وواقعا زواج الرجل من الجنية فهو مستحيل فلكل منهما تكوين عضوي وتناسلي يختلف عن الأخر فلا يصح الأقتران والمواقعة عقلا وواقعا .
كما أن لا يجوز للمرأة الزواج من الجني بأي حال من الأحوال .
دمت بخير

الموضوع الفقهي: حكم جماع زوجتين على فراشٍ واحد/ لا استحالة في زواج الإنسيّ من الجنيَّة ويحرم نكاح الإنسية للجنيّ.
بسمه تعالى

 

السلام عليكم
جوابنا على سؤالكم الأول هو التالي: ذهب المشهور إلى كراهة أن يجامع الرجل زوجته الحرة والأخرى تنظر إليه شريطة أن لا تنظر إلى عورة  نظيرتها، وذهب الشيخ المفيد رحمه الله تعالى إلى حرمة ذلك، وهو الأقوى عندنا أيضاً وذلك لأمرين:
الأمر الأول: ما عثرنا عليه من الأخبار بعد تنقيب مجهدٍ فيها، وظاهر هذه الأخبار الحرمة وليس الكراهة كما ذهب إليه المشهور، وهذه الأخبار الناهية عن الجمع بين حرتين في النكاح على فراش واحدٍ ليس لها مقيّد أو مخصص، وهي ثلاثة أخبار هي التالي:
الخبر الأول:
ما رواه المحدّث الحر العاملي في وسائله ج14ص93باب 66 بأسناده إلى ذريح عن الإمام المعظّم أبي عبد الله عليه السلام قال:( لا تجامع الحرَّة بين يدي الحرة، فأما الاماء بين يدي الأماء فلا بأس).
  والظاهر في النهي هو الحرمة، كما أن العلة في الحرمة هو احترامهنَّ في النكاح بحيث لا يوجب لإحداهنَّ الأذى من خلال إنتظارها ورؤيتها ما يفعل بالأخرى أمام ناظريها فيخدش بمشاعرها ويولد نفوراً منها له ولنظيرتها أو ضرتها، وهو أمر يجب التنزيه عنه، وفي المقابل لعلَّ السبب في جواز نكاح الأمَة بمرأى من أمَة ــ وهي المملوكة ــ مع مراعاة الستر هو أنَّه لا تساوى الأمة بالحرة من حيث الأحكام ومراعاة المشاعر باعتبارها مملوكة، والمملوك لا حرية له ولا رأي..والله العالم.
الخبر الثاني: ما رواه الحر العاملي أيضاً في كتابه الفصول المهمة ج2ص352بأسناده إلى مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال:( من جمع من النساء ما لا ينكح، فزنا منهنَّ شيء، فالإثم عليه).
  لا يخفى على اللبيب الفطن بأن نكاح إمرأة أمام إمرأة يولّد عندهما الجرأة على الإستمناء باليد أو بالآلة الإصطناعية أو طلب النكاح من غير زوجهما وكلا الأمرين حرام شرعاً، وما ذكرنا مشهود في عالمنا اليوم حيث إن أغلب حالات الزنا في الاوساط المتدينة أو غير المتدينة منشؤها مشاهدة الزوجين معاً أو منفردين أفلام الجنس أو مشاهدة المرأة حالات الجماع المتعددة، ما يولد فيها حب الإستزادة من الجماع والإلحاح في طلبه ولو من غير الطريق المشروع.. ولدينا شواهد كثيرة في لبنان على ما ذكرنا وكل ذلك بسبب الفتوى الترخيصية من قبل بعض المنتسبين للفتوى...! والسبب في ذلك الجرأة وذهاب العفة من خلال مشاهدة عملية الجماع المباشر من قبل زوجها لنظيرتها في الفراش أو من خلال ما ذكرناه آنفاً.
الخبر الثالث: ما رواه السيد البروجردي في كتابه جاع أحاديث الشيعة نقلاً عن الدعائم ج2ص213عن مولانا الإمام المعظم الباقر عليه السلام قال:( لا بأس أن ينام الرجل بين امرأتين أو جاريتين ولكن لا يطأ واحدة منهما وأخرى تنظر إليه).
  أشار الخبر إلى جواز النوم فقط بين زوجتيه ولكن لا يجوز له أن يطأ واحدة بمرأى من الأخرى، والنهي ظاهر في الحرمة لا الكراهة، وقد أفتى المشهور بكراهة النوم بين الزوجتين لأنه يؤدي إلى الإمتهان والمذلة للرجل أو للزوجتين، وقد يحرم النوم بينهما إذا أدَّى إلى غيرة إحداهما من الأخرى فيما لو أدار الزوج ظهره لواحدة منهما فتغار الثانية فيؤدي إلى الضرر  كالتشاحن والبغضاء والحسد، وجلب الضرر حرام شرعاً وعقلاً، ودفعه واجب شرعاً، والله تعالى العالم.
 الأمر الثاني: لعدم الإطمئنان إلى عدم نظر إحدى الزوجتين لعورة الأخرى خلال النكاح الذي يسلب العقل فضلاً عن الروح، ومن يضمن لمن تملَّكتها الشهوة العارمة خلال النكاح وسماع صوت نظيرتها وآهاتها من أن تصبر على الإنتظار ريثما يأتي دورها..؟! ومن يضمن لنا عدم استمناء الناظرة بيدها بسبب هيجانها وعدم إمكان الوصول إلى زوجها لإنشغاله بنظيرتها..؟!...ومن يضمن لنا كفاءة الزوج الذي أشبع الأولى في أن تكون له القدرة الكافية على إشباع الثانية السامعة والناظرة لعملية الجماع مع نظيرتها مع كونه قد أفرغ طاقته في الأولى فماذا يفعل بالثانية التي لم يبقَ لها شيء من قدرة زوجها كي يعدل في النكاح في تلك الساعة الجهنمية.؟! ومن يضمن لنا عدم تعرض الزوجتين لبعضهما فيمارسان المساحقة في غياب زوجهما لأن النكاح الجماعي لهما على فراشٍ واحدٍ أذهب عنهما الحياء والعفة المطلوبَيْنِ لدى النساء  وهما ــ أي العفة والحياء ــ مانعان من الوقوع في المحذور ولا أقله المساحقة التي يكون النكاحُ الجَماعي ـــ أي المشترك ــ أحدَ أسبابها المشهورة.
 الأمر الثالث: وجوب مراعاة الستر والعفاف حال الجماع فلا يكون في الغرفة أحد غير الزوج والزوجة مع وجوب المحافظة على توصيد النوافذ وإسدال الستائر والحجب وإقفال الأبواب وما شابه ذلك من مصاديق الستر، فلقد أمرت شريعتنا الطاهرة الستر في الجماع دون أن يراهما أو يسمع صوتهما أو حسيسهما أحد حتى الطفل الرضيع السامع لهما والناظر إليهما، وقد عللت الأخبار النهيَّ عن الجماع وفي الغرفة طفل رضيع يسمع صوتهما بأنه لا يؤمن عليه من الزنا، ولا يبعد التعليل المذكور بحق البالغة التي تسمع الصوت وترى حتى ولو كانت منفردة عن زوجها فضلاً عن أن تكون مجتمعةً مع ضرتها على فراشٍ واحدٍ، فإن ذلك يشجعها على كثرة المضاجعة ولو من غير حلّه، فلا يؤمن على من هكذا حالها من إرتكاب الفاحشة في المستقبل أو الإستمناء المحرَّم سواء باليد أو بالآلة الذكرية الإصطناعية.
  فقد جاء في الأخبار الشريفة ما ذكرنا من وجوب الستر حال الجماع في أن الإمام علي بن الحسين عليهما السلام كان إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم.
 وجاء في الأخبار الشريفة أيضاً ــ كما في الوسائل للحر العاملي ج14ص94باب67بأسناده إلى مولانا الإمام المعظم عليّ الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:( تعلّموا من الغراب خصالاً ثلاثاً: استتاره بالسفاد وبكوره في طلب الرزق وحذره).
  وورد أيضاً عن مولانا الإمام الأكبر أمير المؤمنين أبي الحسن عليّ صلوات الله عليه وآله أنه مرَّ على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه فقيل له: لشمَ فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة).
  الرواية الشريفة واضحة الدلالة في حرمة نظر المرأة المتزوجة وغير المتزوجة إلى فحل ينكح بهيمة على قارعة الطريق لأن ذلك يؤدي إلى ذهاب حيائها وعفتها فضلاً عن هياجها وفوران شهوتها التي لا يمكن ضبطها ولجمها بسهولة، فإذا لم يكن الزوج موجوداً أو كان مرهقاً أو غير قادر على التأدية فلا ريب في أن هذه المرأة ستقع فريسةً للصورة التي رأتها عن الحيوانين، وهكذا بالنسبة إلى مورد مسألتنا فإن نظر الزوجة إلى زوجها يجامع ضرتها لا ريب في أنه يذهب الحياء والعفة عنها أو عن كليهما فضلاً عما يورث من الحقد والبغضاء كما أشرنا سابقاً...هذا الحال في المتزوجة فكيف به في العزباء فالحرمة أغلظ، وقد أفتى الفقهاء كراهة الجماع أمام الحيوان الشاعر مثل القرد لمنافاته للستر والحياء، ولكننا نذهب إلى وجوب التحرز عنه، لأن جماع الزوجين هو سرهما فلا يجوز لهما هتك سرهما ولو أمام القرد ولمنافاته للستر والحياء.
  وجاء في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: قال [الإمام] جعفر عليه السلام:( قال عيسى بن مريم عليه السلام: إذا قعد أحدكم في منزله فليرخى عليه ستره فإن الله تعالى قسَّم الحياء كما قسَّم الرزق).
 إن مضاجعة زوجتين على فراشٍ واحدٍ في غاية الإشكال مع طروء الطوارئ عليه كما أشرنا،ولا يقنعنا قول من قد يقول بأنه يمكن للمرأة أن لا تنظر إلى عورة نظيرتها خلال نكاحها فإنه من النادر المستحيل الوقوع لا سيما في زماننا هذا الذي تفتحت فيه قرائح المرأة على أساليب الجماع من خلال ما تشاهده على الوسائل الإلكترونية التي لم تدع بيتأ إلا ودخلته ولا ستراً إلا وكشفته.. ولا عيباً إلا وأظهرته، أجارنا الله تعالى وإياكم من مضلات الفتن وما ظهر منها وما بطن، والله تعالى حسبنا ونعم الوكيل .
 

السؤال الثاني: هناك من العلماء من يقول أنه لا يجوز عقلا وواقعا زواج الرجل من الجنية فهو مستحيل فلكل منهما تكوين عضوي وتناسلي يختلف عن الأخر فلا يصح الأقتران والمواقعة عقلا وواقعا .
كما أن لا يجوز للمرأة الزواج من الجني بأي حال من الأحوال .

 

بسمه تعالى

الجواب هو التالي:

     تحريم الزواج من الجنيّة عقلاً ليس من دأب المحصلين من أعلام الإمامية فالعقل ليس مصدراً للتشريع بمعنى أن العقل لا يكشف عن الواقع التشريعي المدلول عليه بالوحي النبوي، ومن يستند إلى العقل في كشف الحكم الشرعي من دون إستعانة بالأخبار الشريفة فإنه مبتدع في الدين ومدّعٍ للفقاهة، ونحن قد بحثنا مسألة نكاح الإنسي للجنية بشكلٍ مفصّل، وقلنا بجواز نكاح الإنسي للجنية على كراهة شديدة ضمن شروط معينة ستعلمونها خلال قراءتكم لبحثنا حول نكاح الإنسي للجنية وهو مبثوث على موقعنا تحت عنوان(بحثنا الفقهي الإستدلالي حول نكاح الإنسي للجنيّة) فليراجع.
    ونكرر ما قلناه سابقاً من أن الظاهر مِنَ الأدلة الشرعية هو جواز نكاح الرجل الإنسيّ للجنية على كراهة شديدة، ويحرم على المرأة الإنسية التزويج من الجنيّ على الأحوط وجوباً، والإحتياط هنا شرعيّ لا عقليٌّ، سوآء كانت المرأة الإنسية خلية من الزوج أم متزوجة، وتتأكد الحرمة لدى المرأة المتزوجة، أي يحرم على المرأة الإنسية المتزوجة معاشرة الجنيّ بأي شكلٍ من الأشكال بالإجماع والنص باعتبار أن معاشرة المتزوجة الإنسية للجنيّ يعتبر من الزنا المحرّم تحريماً قطعياً، فكما يحرم على المرأة الإنسية معاشرة رجل آخر غير زوجها لأن ذلك من الزنا، كذلك يحرم عليها معاشرة جنيّ مع كونها متزوجة من إنسيّ... ويشترط في صحة تزويج الرجل الإنسيّ من الجنيّة عدم ترتب ضرر عليه وإلا فيحرم الزواج بينهما تحريماً قطعياً.
  والحاصل: لا يجوز للمرأة الإنسية الإقتران بالجني مطلقاً على الأحوط وجوباً، ونقتصر بالجواز على الرجل الإنسي والمرأة الجنيّة، والكلام في جواز النكاح بين الرجل الإنسي والمرأة الجنية مبنيٌّ على أن يكون حضور الجنية بنفسها لا أن يستحضرَ الإنسيُّ الجنيّةَ لأجل مصلحة النكاح، بمعنى أنَّه لا يجوز للإنسي أن يقوم بتحضير الجنيّة لأجل النكاح بواسطة الطلاسم والرقى والتسخيرات، وإنّما يصح الزواج بينهما فيما لو طلبت الجنيّة ذلك وكان الإنسي بحاجة إلى زواج ولا يتوفر له ذلك من الإنسية، وإلا في حال توفر له الإنسية فلا يجوز له على الأقوى لئلا يؤدي التعاطي مع الجنية إلى تعطيل الإنسية، وفي ذلك تعطيل لنوع النكاح بين الإنس أنفسهم وتنتفي حكمة النكاح من الإنسية.
 كما يشترط في صحة نكاح الإنسي للجنية أن يكون مراعياً لقانون الشرع الحنيف من العقد الشرعي المنقطع (والأحوط عدم كون العقد دائمياً)  وأن يكون أيضاً مراعياً لبقية الأحكام المتفرعة على النكاح بين الإنسيين، ، فلا يختلف النكاح بين الجنية والإنسي عن نكاح الإنسية مع الإنسي من حيث الشكل والمضمون والأحكام كما فصّلنا ذلك في البحث التفصيلي المتعلق بحقيقة نكاح الرجل الإنسي للجنية.
  وأما القول بأن المناكحة مستحيلة بين الحنسين(الجني والإنسيّ) بحجة إختلاف التكوين العضوي والتناسلي بينهما بحيث يختلف عن الأخر فلا يصح الأقتران والمواقعة عقلا وواقعا...فدونه خرط القتاد لأن الجن قادر على التشكل بأشكال إنسية وغيرها، وعندنا أخبار كثيرة تدل على أن النبيَّ آدم عليه السلام قد زوَّج إبنه قابيل من جنيّة، وما ورد عن أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين أبي الحسن مولانا عليّ عليه السلام مشنْ أنه زوّج إمرأة جنيّة لفرعون هذه الأمة عمر بن الخطاب لمّا أراد أن يدخل العار على سيدنا وغمامنا عليّ صلوات الله عليه وآله بإرغامه على تزويجه إبنته مولاتنا أم كلثوم الصغرى المسماة برقية عليها السلام، ولنا كتاب مستقل فريد في نوعه كشفنا فيه كذبة تزويج أمير المؤمنين عليّ عليه السلام إبنته إلى عمر بن الخطاب....
  والحاصل: إن الجنَّ قادر على التشكل بأيّ شكلٍّ ماديّ كما يتشكل الملك بهيئة الرجل والطير، فإن لهذه المخلوقات قدرة هائلة على التشكل والتمظهر بهيئات الإنس، كما أن الشيطان يتشكل بهيئة الرجل والمرأة مع أن عورته الأصلية تختلف عن عورة الإنسي ولكنّض الله تعالى أعطاه القدرة على تغيير الهيئة وكذلك الجن حيث إنهم كالشياطين لهم القدرة على التشكل بالأشكال المتنوعة،بل صريح الكتاب الكريم يدل على أن الشيطان من الجن ففسق عن أمر ربّه قال تعالى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً الكهف50.
   وقد دلت الأخبار الكثيرة جداً على أن الرجل إذا باشر زوجته ولم يتعوَّذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم فإن الشيطان يجامع مع الرجل كما يجامع وينزل كما ينزل الرجل، وهو مقتضى قوله تبارك وتعالى وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً الإسراء64.
وقوله تعالىوشاركهم في الأموال والأولاد ظاهرة الدلالة في تسلطه على من كان من جنده ولم يأتمر بأوامر أئمته الطاهرين عليهم السلام، وقد دلت تلك الأخبار بأن إبليس يتشكل بصورة الرجل فينزل كما ينزل الرجل، وبمعنى آخر لعلّ تشكله بصورة الرجل باعتباره نافذاً في جسمه ومتشكلاً بصورة الزوج، ولعلَّ  الأمر أنه يبقى على هيئته الأصلية إلا أن له فرجاً ينكح به وهو ما دلت عليه بعض الأخبار، فيكون نكاحه للمرأة التي لم تتعوذ هي وزوجها بالله تعالى من الشيطان كنكاح الزوج يقعد كما يقعد الزوج، وينكح كما ينكح الزوج، حسبما جاء في الأخبار الصحيحة التي لم يطلع عليها من ذكرتم بأنه من العلماء ولا أدري كيف يتصدى للفتوى وهو غير مطلع على أخبار فروع الكافي باب النكاح..؟؟!! وهل العالم إلا المفتي بمتون الأخبار!! فهؤلاء ليسوا علماء بل أدعياء للعلم..!! أجارنا الله تعالى من شرورهم وبدعهم وشيطنتهم لأنهم أفتوا بعقولهم البائرة وتبعهم البسطاء أو المتحزبون أمثالهم طمعاً بأموالهم ومناصبهم، فخبطوا يميناً وشمالاً وحللوا الفرج الحرام والدم الحرام..!!.
 فما أفاده ذاك المدعي ينمُّ عن عدم خبرته في الأخبار والتفسير والإستنباط، ومصيبتنا اليوم هي أن كثيراً من العمائم التي تتصدى للفتوى ولديها قنوات فضائية هي غير مؤهلة شرعاً لذلك، وهذه العمائم تغذيها جهات سياسية حزبية، والكلام حول هذا يطول، وحسبنا الله ونعم الوكيل وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون والعاقبة للمتقين... والله تعالى هو العالم.
والله تعالى حسبنا ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمته وبركاته
 

حررها العبد الفقير الشيخ محمد جميل حمود العاملي
بيروت /الضاحية الجنوبية/ بتاريح 16 جمادى الأولى 1434ه.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/04/05   ||   القرّاء : 92523




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 حكم الرعاف في شهر رمضان...

 البتريون كالنواصب نجسون دنسون..

 هل الملعون نجس؟

 تحية السلام على المصلي...

 حكم العدول من سورة الى سورة في الصلاة الواجبة..

 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 ما مدى صحة الفقرة الواردة في زيارة مولاتنا الصدّيقة المطهرة زينب الكبرى صلوات الله وتسليماته عليها: (السَّلام عليك أيتها المتحيّرة في وقوفك في القتلى..) ؟.

ملفات عشوائية :



 التجارة الإلكترونيّة ونظام الهامش

 يحرم إصباغ لقب آية الله العظمى على الفقيه / الخميني يعتقد بوحدة الوجود التي يؤمن بها ملا صدرا / ملا صدرا لا يؤمن بوحدة الوجود الصوفية

 يعطى السادة الفقراء من سهمهم بشروط / حكم الصلاة بالجلد المشكوك في تذكيته / الأقوى عندنا وجوب الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة

 أسئلة فقهيّة متفرّقة

 حكم من أقام اسبوعين في عمله كل شهر

  هل يصح أن نطلق على التطبير بالتطبير المقدَّس؟

 مسائل في الخمس / الأواني التي لا تستعمل يجب تخميسها / التحف واللوحات الفنية إذا لم تعلق على الجدران يجب تخميسها / القرض الربوي حرام ولا يخمس

جديد الصوتيات :



 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

 المحاضرة رقم 1:(حول ظلامات الصدّيقة الكبرى..التي منها إقتحام دارها..والإعتداء عليها ارواحنا لشسع نعليها الفداء والإيراد على محمد حسين..الذي شكك في ظلم أبي بكر وعمر لها...)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2193

  • التصفحات : 19165163

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 19/03/2024 - 02:30

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net