• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (14)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (458)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1173)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : يحرم التلقيح الصناعي من نطفة غير الزوج مطلقاً .

يحرم التلقيح الصناعي من نطفة غير الزوج مطلقاً

الإسم:  *****
النص: بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

ورد في أجوبة الاستفتائات للسيد علي الخامنئي – الجزء الثاني ( المعاملات ) ص 71 مانصه :- س‏194: هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا يُنجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في الرحم؟ الجواب: لا مانع شرعاً من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما، وعلى أي حال فإذا تولد طفل عن هذه الطريقة، فلا يلحق بالزوج، بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة، ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة!!!

وكذلك ورد في كنز الفتاوى للسيد علي السيستاني على موقع السراج مانصه :- رجل متزوج منذ 14 سنة ولم ينجب أطفالاً والعارض من عند الرجل فهو رجل عقيم لا يستطيع الأنجاب وله زوجة صالحة وهي قد فحصت وليس بها أي عارض ولكن حالتهم مأساوية جداً من الأرهاق والتفكير بالأنجاب ,فهل يجوز عمل طفل بالتلقيح الصناعي بحيث يؤخذ حيمن من رجل أجنبي وبويضة من زوجته لعمل طفل فتحقن الزوجة بواسطة أبرة.. والطريقة معروفة, فهل هذا العمل جائز وهل هو مكروه وهو بأنتظار الجواب بفارغ الصبر لأنه قرأه في أحدى فتاوى السيد السيستاني بأنه يقول ينبغي أجتناب ذلك ,فهل هي فتوى بالحرمة ام جواز مع الاكراه الشديد ؟ يجوز ذلك .

سبق أن سألتكم عن رجل متزوج منذ 14 سنة ولم ينجب أطفالا والعارض من عند الرجل فهو رجل عقيم لا يستطيع الانجاب وله زوجة صالحة وهي قد فحصت وليس بها أي عارض ولكن حالتهم مأساوية جدا من الأرهاق والتفكير بالأنجاب, فهل يجوز عمل طفل بالتلقيح الصناعي بحيث يؤخذ حيمن من رجل أجنبي وبويضة من زوجته لعمل طفل فتحقن الزوجة بواسطة أبرة والطريقة معروفة ,فهل هذا العمل جائز وهل هو مكروه تفضلتم سماحتكم بالجواب يجوز ذلك ,فهل هذا يعني ان يأخذ من حمين(حويمن) الرجل الاجنبي وتلقيحها صناعياً مع بويضة المرأة التي زوجها عقيم ? يجوز ذلك في الحالة المذكورة فقط لانه يستلزم كشف العورة .. والطفل يلحق شرعا بالرجل صاحب الحويمن لا الزوج ولكنه اذا كان بنتا تكون محرما للزوج من حيث انها بنت زوجته .

هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي، عن طريق ‏وضع النطفة في ‏رَحِمِها ؟‏ وليس بالإتصال المباشر ؟ لا يجوز

وعليه يتضح مما سبق بان السيد علي خامنئي يجيز ادخال نطفة الاجنبي في زوجة الرجل الذي لا ينجب ، اما السيد علي السيستاني لا يجيز ذلك وانما يجيز تلقيح بيضة زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة الرجل الاجنبي خارج الرحم ومن ثم ادخالها في زوجة الرجل الذي لا ينجب . لذلك نرى انه في كلتا الحالتين ان زوجة الرجل الذي لا ينجب سوف تلقح بنطفة رجل اجنبي ، فهل يعقل ان يجيز الفقه الشيعي ذلك ؟ نتمنى منكم الاجابة المفصلة على هذا الامر لاننا أصابتنا الحيرة والاستغراب من هذه الفتاوى . جزاكم الله خيرا . والسلام عليكم ورحمة

 

الموضوع الفقهي: يحرم التلقيح الصناعي من نطفة غير الزوج مطلقاً.
بسم الله الرحمان الرحيم

 

الحمد الله كما هو أهله والصلاة والسلام على المبعوثين رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين عليهم السلام، واللعنة الدائمة السرمدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين...وبعد.
الأخ العزيز ***** دام عزه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جواباً على رسالتكم الكريمة التي تحمل في طياتها الإخلاص في طلب العلم...إلا أننا استغربنا جداً دعواكم بأننا أفتينا بجواز تلقيح المرأة التي تعجز عن الإنجاب بحويمن رجل أجنبيّ مع أننا من المحرّمين لهكذا عملية إنجاب للأطفال أشد التحريم ولنا في ذلك فتاوى متعددة في التحريم المطلق من دون أن تبرره المصالح وتجيزه الظروف الموضوعية مهما كان نوعها، ولعلّكم اشتبهتم بكتابة السؤال إلينا لأن الظاهر من عبارتكم في سؤالكم المتقدم أنكم قد سألتم السيد السيستاني ولسنا نحن، ولم تنصبوا قرينة تدل على أنكم تقصدوننا بالسؤال والإستفتاء، فلعلّكم سألتم غيرنا فأجابكم بجواز التلقيح الصناعي.... وعلى كل حال فإن ما أشرتم إليه من نسبة الحلية إلينا(على فرض أنكم تقصدوننا بالسؤال) هو غير صحيح ونحن بريئون منه جملة وتفصيلاً ونكرر عليكم القول بالحرمة بما يلي:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

      يحرم على المرأة ــ سوآء أكانت عزباء أم متزوجة، مسلمة أم كافرة ـــ  أن تلقح رحمها بنطفة رجل أجنبيٍّ عنها بمعنى أنه ليس زوجاً لها، كما يحرم على الرجل المسلم أن يلقح زوجته بمنيّ رجلٍ آخر تحريماً مطلقاً سوآءٌ أكان الملقح مسلماً أم كافراً،   وسواءٌ أكان التلقيح بإدخال المني إلى رحمها مباشرة ليتلقح مع بويضتها أم كان التلقيح بمنيّ الرجل الأجنبيّ خارج الرحم ثم يتم إدخاله بعد التلقيح إلى داخل الرحم، كما يحرم على الزوجة أن تطيعه في ذلك، والولد المتكوّن من الإنجاب الصناعي بالكيفية المذكورة هو ولد حرام أي (شبهة زنا) لكن ليس إبن زنا، لأن إبن الزنا هو المتولد من الممارسة الجنسية المحرّمة أي هو (نكاح محرّم لا يستوفي الشروط الشرعية كالعقد والعدة وما شابه ذلك)، وحيث إن الولد المخلوق من منيّ رجلٍ أجنبيّ لم يتولد من الممارسة الجنسية المحرمة بل تولد من نطفة رجلٍ أجنبي عن المرأة التي ترعرعت نطفة الرجل الأجنبي في رحمها، فلا يصدق عليه قول النبيِّ الأعظم صلى الله عليه وآله:(الولد للفراش..) باعتبار أن المتولد من التلقيح الصناعي ليس من زوج المرأة وإنَّما هو من رجل أجنبيّ، وحيث إن المراد من"الفراش" الوارد في الحديث الشريف هو الولد المتولد من إمرأة معقود عليها بالعقد الشرعي، فلا يعتبر هذا الولد ولداً شرعياً لصاحب النطفة بل هو ولد مخلوق من نطفته تكويناً، فصاحب النطفة والده من الناحية التكوينية لا الشرعية، فلا يصدق على الأب التكويني على أنه والد شرعيّ إلا بعقد شرعي وهو مفقود في مورد التلقيح الصناعي، وهذا نظير إبن الزنا، فهو ليس ولداً شرعياً للزاني صاحب النطفة وإنما هو والد تكوينيٌّ لولد الزنى، وهكذا بالنسبة إلى ولد التلقيح الصناعي  فهو ولد حرام من هذه الناحية ــ أي من ناحية أنه شبهة زنى بمعنى أنه ليس ولداً شرعياً من والد ليس شرعياً فهو لم يعقد على المرأة الراغبة بالإنجاب الصناعي ــــ وليس من ناحية التولد من الزنا باعتبار أن صاحب النطفة لم يمارس مع المرأة الزنا بالفرج بل مارس معها بعض مقدمات الزنا وهي تفريغ منيّه في فرجها أو رحمها، لأن حرمة الزنا لا تقتصر على المضاجعة الجنسية فحسب بل على مقدماتها ونتائجها من تفريغ المنيّ ثم الإنجاب، فلو قبّلها فقد ارتكب حراماً ثم لو ضاجعها اشتد إرتكاب الحرام، ثم إذا حملت منه ازدادت الحرمة وتضاعف العقاب أكثر، ولو أنجبت منه من دون دخول كما لو مسح من منيِّه على فرجها أو تسرب منيُّه إلى داخل فرجها فحملت منه كان العقاب كالدخول أو أقل بدرجة خفيفة من حيث ترتب النتيجة على مقدمات الزنا وهي إلتقاط منيّ الأجنبي بأيّ وسيلة كانت مادامت الوسيلة غير شرعية ــ أي من دون عقد شرعي ــ ثم الإنجاب من الحرام الحاصل من مقدمات حرام وهي عدم وجود عقد شرعي، ولا تقتصر الحرمة على النظر واللمس فقط كما توهم من لا بصيرة له بالفقه ، فالتولد من مقدمات الحرام يعتبر حراماً، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات، وهو ما جاء التنبيه عليه في بعض أخبارنا كما في مضامين رواية تحف العقول بما مضمونه: "من أن الله تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم جميع تقلباته ومقدماته الفاسدة" لأن المبنيَّ على الحرام فهو حرام، والمبنيَّ على الفاسد فهو فاسد، ولا يطاع الله تعالى من حيث يُعصى...فالحرام ليس في المقدمة فحسب بل يشمل ذي المقدمة كالدخول أو تفريغ المنّي في الفرج أو الرحم بأيّة وسيلةٍ كانت، وهذان الأمران هما العلَّة التامة في تحريم الزنا ويلحقه بالتحريم التلقيح الصناعي من رجلٍ أجنبيّ سوآء أكان التفريغ بدخول آلة الرجل في المرأة الأجنبية وتفريغه للمني في رحمها كالزنى أم كان التفريغ بواسطة إبرة تدخل في رحمها، أو كان التفريغ خارج الفرج وجمع منيُّ الرجل مع البويضة خارج الفرج وهو ما يسمَّى بالتلقيح الصناعي.. وكلا العمليتين تسمَّيان تفريغاً محرَّماً، ويصدق عليهما عرفاً وشرعاً أنهما من مصاديق ما جاء في الكتاب والسنَّة الدالين على حرمة إدخال مني الأجنبي إلى رحم المرأة الأجنبية عنه باعتبارها أجنبية عنه وليست زوجة له بعقدٍ شرعيٍّ، وما دامت ليست زوجةً له فلا يجوز لها أن تدخل منيَّه في فرجها مهما كانت الأسباب والظروف.
  بالإضافة إلى ذلك فليس كلُّ تفريغ في فرجٍ يعتبر حلالاً وجائزاً وإلا لاعتبر التفريغ بالحيوان جائزاً مع أنه من أعظم المحرَّمات، وكذا ليس كلُّ جمعٍ بين نطفة الرجل مع حويمن أنثى الحيوان أو نطفة الحيوان مع بويضة المرأة يعتبر جائزاً أيضاً مع أنه من أشكل المشكلات باعتباره تلاعباً بخلقة الله تعالى ومسخاً للكينونة الإنسانية وتشويهاً للفطرة الإلهية..!!. 
  (الحاصل):أن التولد من الحرام لا يدور مدار الزنا فحسب بل له أبواب ووسائل أخرى منها التلقيح بمني رجلٍ أجنبي، لأن حرمة الزنا ليس في التقبيل والإدخال فحسب بل العلَّة التامة بحرمته مربوط بالتفريغ المستلزم للحمل، وهو ما عبرت عنه الأخبار بإختلاط المياه وذهاب الأنساب وفساد المواريث، وكل ذلك متحقق في التلقيح الصناعي من رجل أجنبيّ،  ونحن نستند في فتوانا بالحرمة المطلقة  إلى عمومات وإطلاقات آيات الكتاب الكريم، بالإضافة إلى المدارك الخاصة في الأخبار الشريفة الصادرة من أئمتنا الطاهرين عليهم السلام... هذه الآيات والأخبار التي غفل أو تغافل عن التدبر فيها بعض المنتسبين إلى حوزة العلماء في عصرنا الحاضر إما قصوراً أو تقصيراً أو أنهم فهموها على غير وجهتها المستقيمة لمرضٍ في نفوسهم ، قال تعالى ـــ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }البقرة148. وقال تعالى بحق مرضى النفوس هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِآل عمران7.فقد تعلق مرضى النفوس بالشبهات وتركوا المحكمات على مبدأ:" إن الغاية تبرر الوسيلة" فما يراه فقيههم الذي هو على شاكلتهم المنكوسة يصبح حلالاً عند الله تعالى وكأن الله تبارك اسمه فوَّض دينه إليهم واستراح من التشريع والتقنين..!!.
  من غرر الآيات الكريمة التي اعتمدنا عليها هي آيتان: الأولى من سورة النور والثانية من سورة المؤمنون.
  الآية الأولى: قوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ  النور  30.
  تأمر الآية الشريفة الرجالَ بوجوب حفظ فروجهم جميعاً من كلّ التقلبات الداعية إلى الممارسة الجنسية المحرَّمة مع وجوب حفظ مقدماتها من الوقوع في الحرام كالنظر بريبة واللمس المؤديان في أغلب الأحيان إلى الوقوع في النكاح المحرَّم والإستمناء باليد أو الآلة الصناعية وغيرها من التقلبات الداعية إلى خروج المني من الرجل والمرأة بغير ما أباحه الله تعالى بالطرق الشرعية، ومن هذه التقلبات المحرَّمة التلقيح الصناعي بتلقيح نطفة الرجل الأجنبي ببويضة المرأة الأجنبية ، لأن التبرع بالمني خلاف الأمر بالحفظ من جميع التقلبات المحرمة المدلول عليها بمفهوم الآية المتقدمة، ذلك لأن منطوقها يأمر بحفظ الفروج مطلقاً وبعامة أنحاء الحفظ كستره عن الأجنبي عدا الزوجة والأَمَة(وهي المملوكة غير المتزوجة) وحفظه من الهدر والإمناء والتفريغ في الفرج الحرام أو الوعاء الحرام لأجل التلقيح..فكل التقلبات المؤدية إلى إباحة الفرج ولوازمه من الإفراغ بعناوينه المتعددة يعتبر حراماً بسبب كون هذه التقلبات التي هي من مصاديق وجوب الحفظ الذي أمرت به الآية الشريفة ، فمفهوم الحفظ عام يشمل كافة أفراد ومصاديق تقلبات الفروج عند النساء والرجال، فمن استودع منيَّه في بنوك المني لكي تباع للمشترين والراغبين يعدُّ من المجرمين والسفاحين الذي يستبيحون بمائهم الفروج الحرام والأبناء الحرام...وكذلك من أعطى منيَّه لإمرأة راغبة في الإنجاب... فقد استصغر المعطي أو البائع عقاب الله تعالى عليه وعلى الراغبة بمنيّه ليكون سبباً في تولد ولد منه في أحشائها، ولا أدري كيف يكون شعور الزوج عندما يذهب بزوجته إلى المركز الطبي ليزرع في رحمها نطفة رجل أجنبيٍّ عنها ..!؟ وكيف يكون شعور الزوجة أو المرأة عندما يدخل منيّ رجلٍ أجنبيٍّ في فرجها ورحمها..؟! وما المانع أن يأخذ الزوج من مني جاره أو من شاب على الطريق فيرجوه لكي يعطيه من منيّه لزوجته كي تنجب ولداً منه...!!  لست أدري لعلَّ الإثنين يأنسان بهذا المني الغريب بل ويتقربان إلى الله تعالى به ..!! لا لشيءٍ سوى أن المرجع الفلاني والمجتهد العلاني أفتى لهما بحلية ذلك، وإفتاؤه جواز سفر إلى الجنّة كجواز سفر البابوات في روما وعامة خلوات الكنائس حيث يعطون صكوك الغفران للمارقين والمذنبين فيغفر الله تعالى لهم بسبب غفران البابا..!! لا لشيءٍ سوى أن الخوري أو البابا هما بابان عند الله تعالى، فإذا شاءا شاء الله وإذا لم يشاءا لم يشئ الله تعالى،وهكذا الحال عند علماء المسلمين كما في التصويب الأشعري والمعتزلي بل والشيعي في عصرنا الحاضر حتى صار قول الوالي المتقمص بثوب الفقه وغيره من علماء السوء أبواب الله تعالى يحللون ويحرمون ما يشاؤون لأن لهم الولاية على التشريع والتكوين أيضاً بزعمهم،  واإسلاماه وامحمداه واعلياه وافاطمتاه وامهدياه..!!.
 وبالجملة: إن الآية الكريمة تأمر بوجوب حفظ الفرج عند الرجل بكافة أنواع الحفظ، لأنها لم تذكر متعلق الحفظ ولم تخصه أو تفرده بالمقاربة الجنسية المحرَّمة فحسب بل أمرت بوجوب حفظه عن غير المقاربة الجنسية المحرمة ككشفه على غير الزوجة والمملوكة، وكتفريغ ما فيه من ماء بغير حلٍّ كإستمناء أو إستيداع لأجل إعطائه لإمرأة أخرى بل حتى الزوجة بعد موته على الأقوى عندنا كما هو نظر المحصلين من متأخري المتأخرين في عصرنا الحاضر، فوجوب حفظ الفرج مربوط أيضاً بوجوب حفظ اللوازم المترتبة على وجوب حفظ الفرج الظاهري كحفظ المني من الفساد بعدم شرب السموم الضارة بالمني كالكافور وما شابهه، وكحفظه عن إلقائه في فرج محرّم عليه كالأم والأخت والعمة والخالة والمرأة الأجنبية عنه وكحرمة إلقائه في فرج أو دبر الحيوان.
  ووجوب حفظ فرج الرجل عن الأجنبية ليس مقتصراً على إدخاله منيّه إلى رحم المرأة بواسطة آلته الطبيعية فحسب بل يجب حفظه عن غير ذلك أيضاً كما لو أستفرغه على يده ثم أدخله بإصبعه في باطن رحم إمرأة أجنبية، ومخالفة وجوب حفظه عمَّا ذكرنا يستلزم الوقوع في الحرام القطعيّ، وذلك لعدم وجود فرقٍ في حرمة إدخال المني بين أن يكون بآلته الفرجية أو بإصبعه أو بإبرة وما شابه ذلك، لأن نفس إدخال المني إلى رحم إمرأة أجنبية ــ بأيّ شكلٍ كان هذا الإدخال ــ يعتبر عرفاً وشرعاً ولغةً من مصاديق مفهوم عدم الحفظ المستنبط من منطوق وجوب الحفظ...وكل هذا مدلول عليه قي الآية بحذف المتعلق الدال على عموم وجوب حفظ الفروج من التصرف بها بغير ما أمر الله تعالى،ولم يأمر إلا بالنكاح عبر الزوجة وتفريغ المني في فرج الزوجة فلا يجوز تفريغه في فرج غير الزوجة حتى ولو باليهيمة أو الإستمناء، ولا يشترط في التفريغ أن يكون بواسطة النكاح كما أشرنا مراراً بل لو كان الإفراغ بغير الإدخال في فرج أجنبية عليه، لصدق عليه أنه إفراغ في فرج محرّم عليه... ويعزز ما أشرنا إليه آنفاً قوله تعالى في الآية الرابعة من سورة المؤمنونوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون حيث حصرت الآية وجوب الحفظ بكافة أنواعه عن الأجانب إلا على الأزواج والإماء، ومن عدا الأزواج فلا يجوز هتك الفرج ولوازمه على غير الازواج، فالتلقيح بماءٍ أجنبيٍّ يعتبر خلاف الحفظ ويتنافى التلقيح مع حفظ العضو من إدخال أيّ شيء غريب عليه ومنه ماء الرجل الأجنبي، فهو تجاوز عن الحدود الشرعية، فالحفظ المشروع محصور بالزواج أو ملك اليمين، فمن طلب نكاح غير زوجته وأمته وكذا لو طلب إدخال منيّه إلى غير زوجته وأمته، فقد تجاوز حدود الله واستحق غضبه..!!.
  الآية الثانية: قوله تعالى وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ النور 31.
  الآية الشريفة تأمر النساء بوجوب حفظ فروجهنَّ من تعريض تكشيفها على غير الزوج، كما تأمر بوجوب حفظها من التلاعب بها وهتكها بما يوجب شينها والإضرار بها وعدم التعرض لإدخال منيّ رجلٍ أجنبي عنها بكافة الوسائل والذرائع، فلا يجوز لها أن تلتقط مني رجلٍ أجنبي عنها...كل ذلك مدلول عليه بعموم أو إطلاق منطوق وجوب الحفظ عن الأجنبيّ ـــ مطلق الأجنبي ـــ بكافة أنواعه وطرقه كإدخال منيّ أجنبي عنه حتى ولو كان هذا المنيّ عبر التلقيح الصناعي باعتباره إدخالاً من خارج العقد الشرعي..فوجوب حفظ فرج المرأة ليس مقتصراً على حفظه عن الزنا فحسب بل الحفظ يشمل حتى إلتقاط مني رجل أجنبي عنها، فإدخال مني أجنبي عنها في رحمها يخالف منطوق الحفظ في الآية المباركة...فمفهوم الحفظ يشمل كافة ما يتعلق بالفرج واللوازم المترتبة عليه من حرمة الإضرار به وإدخال منيّ أجنبيّ عنه، وهو ما أيدته الأخبار الشريفة كما سوف ترون.
  يتضح مما ذكرنا: أن التلقيح الصناعي بمنيٍّ أجنبيّ تشمله الأمور التالية:
  الأول: أنه خلاف الحفظ المطلوب فيه تنزيه فرج ورحم المرأة عن التلوث بمنيّ أجنبيّ ليس زوجاً للمتلقحة.
  الثاني: أن التلقيح المذكور يعتبر هتكاً لرحم المرأة وفرجها بتلوثه بمنيّ رجلٍ أجنبيّ.
  الثالث: أن التلقيح المذكور خلاف الحصر في الآية الرابعة من سورة المؤمنون، فقد حصرت المحرمية بالأزواج من النساء والإماء فقط ولم يشترك معهنَّ أجنبي بمعنى أن للرجل أن يكشف عورته ــ وما يترتب عليها ــ على زوجته وأَمته غير المتزوجة فقط ولا يجوز على غيرهما من النساء اللاتي هنَّ محرمات عليه من ناحية النكاح، فلا يجوز للرجل أن يفرغ منيَّه في فروج المحرمات عليه وهنّ عامة النساء إلا الزوجة والأمة فقط، وهذا إنْ دل على شيءٍ فإنَّما يدل على أن منيّ الأجنبي حرام دخوله إلى رحم إمرأة ليست زوجة له.
الأخبار الكاشفة عن حرمة التلقيح الصناعي
  وأما الأخبار الدالة على حرمة هتك الفروج بكافة أنواع الهتك فكثيرة، نستعرض للعلماء الأعلام وللمؤمنين المستبصرين بمعارف أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام جملةً منها كما في التهذيب للشيخ الطوسي والحر العاملي قدس سره في باب النكاح المحرَّم باب 4/تحريم الإنزال في فرج المرأة المحرَّمة ووجوب العزل عن الزنا، وباب وجوب الإحتياط في النكاح، وهذه الأخبار تنقسم إلى قسمين:
  القسم الأول:
يتناول وجوب الإحتياط والتحرز في أمر الفروج، وأنها لا تستباح إلا بإذن شرعيّ، فمجرد إحتمال التحريم  ـــ فضلاً عن الظن ـــ كافٍ في وجوب الكف والإحتياط لأهمية المحافظة على الأنساب والفروج.
  القسم الثاني: يتناول حرمة الإنزال في فرج المرأة الأجنبية الدالة على حرمة جعل نطفة الأجنبيّ في الرحم بشكلٍ مطلق ومن دون تخصيص بالزنا بل التحريم مطلق يعم حالتي الإختيار والإضطرار إلى الإنجاب بسبب العقم وما شابه ذلك ـــ كما يزعم الراغبون بالتلقيح الصناعي ـــ فلا يوجد دليل مخصص للحرمة أبداً، بل لسان هذه الأخبار وغيرها من الأدلة عام لا تخصيص فيه بالحلية لذوي الحاجة للإنجاب لأهمية مِلاك الحرمة على مورد الإضطرار على فرض ثبوته، فهو شبيه بين حرمة الزنا وبين الحاجة إلى إنجاب ولد من طريق الزنا وواحد من مشتقاته ووسائله كالتلقيح الصناعي بين غير الزوجين.
  وعلى فرض كون الإنجاب الصناعي حاجة ملحة عند طالبيه فإن مِلاكه الإقتضائي أدنى درجة من ملاك الحرمة القطعية على مسّ الفروج والتصرف بها من غير عقد شرعيّ، فإن دفع المفسدة الواقعية أهم من جلب المنفعة الظاهرية الي يترتب عليها مفسدة واقعية قطعية، ومن هذا القبيل الحاجة للإنجاب ـــ كما يدّعون ــ لا يمكن تقديمه على الحرام القطعي المؤدي إلى هتك الفروج واضطراب الأنساب وإختلاطها مع بعضها البعض، وبالتالي يكون محرَّماً تحريماً قطعياً لما أشرنا ولأنه شبيه بالزنى ـــ وهو الأقوى بنظرنا الفقهي ـــ فعملية التلقيح هي شبهة زنا أي أنها شبيهة بالزنا وليس زنىً كاملاً بل هو جزء من عملية الزنا، لأن الزنا مركب من أمرين: الولوج في فرج المرأة الأجنبية من دون عقد وعدة من غيره بالإضافة إلى الإنزال في الفرج في أغلب الأحيان أو التفريغ فيه بأي نحوٍ كان كما أشرنا سابقاً، فإنتفاء واحد منهما لا يلغي وجود الثاني، فإنتفاء الأول وعدم تحققه لا يلغي وجود الثاني، وبالتالي فإنه شبيه بالزنا والعياذ بالله تعالى، فعلى المفتين ـــ لو كانوا يتورعون عن الحرام ـــ أن يعدلوا عن فتواهم التي يهتز بسببها العرش وتقشعر لها الأبدان وتضطرب عندها القلوب السليمة من الشبهات والحرام...!!.
أخبار القسم الأول
   (الخبر الأول): محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن شعيب الحداد قال : قلت لأبي عبد الله( عليه السلام ) : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنَّة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو عبد الله( عليه السلام ) : هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوجها ".
  الرواية صحيحة سنداً وهي معروفة بصحيحة شعيب الحداد، ودلالتها واضحة على وجوب الإحتياط في النكاح حتى من المرأة المخالفة التي طلقت على غير السنة باعتبار أن المخالفين لا يشترطون في صحة الطلاق وقوعه أمام شاهدين عدلين كما أن الطلاق المرسل بصيغه الثلاث(أنت طالق ـــ طالق ــ طالق ) يوجب حرمة الرجوع إلى زوجها بعقد  جديد حتى تنكح زوجاً غيره، وهو عندنا باطل،ومع هذا فإن الإمام عليه السلام لم يجزِ لرجلٍ من مواليه نكاحها حتى يستبين أمرها ، فالرواية تحمل على محامل: كأنْ يصبر الشيعي على حيضها الجديد ثم يتزوجها، وكأنْ يطلقها زوجها أمام الشهود برفقة الشيعي الذي يريد الزواج منها، كما جاء في صحيحة عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة قال قلت له فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة، قال فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فتقول له طلقتَ فلانة ؟ فإذا قال نعم فقد صار تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثمَّ تزوجها فقد صارت تطليقة ثابتة. وفي نسخة « أو ثانية » « أو » بائنة.
  وجاء أيضاً في الفقيه 3 : 406 رقم 4419  عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثلاثا ، فأراد رجل أن يتزوجها ، فكيف يصنع قال « يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول : أطلقتَ فلانة؟ فإذا قال « نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه » .
  وجاء في ( التهذيب 7 : 470 رقم 1884 ) عن ابن عيسى ، عن العباس بن موسى الوراق ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق ابن عمار : في الرجل يريد أن يتزوج المرأة وقد طلقت ثلاثا ، كيف يصنع فيها قال « يدعها حتى تطهر ، ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول : قد طلقت فلانة » الح
   (الخبر الثاني): بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ،عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن النبي( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة  وقفوا عندالشبهة  ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة" .
  الرواية صحيحة سنداً وهي معروفة بصحيحة مسعدة بن صدقة، ودلالتها واضحة في وجوب الإجتناب عن الشبهة في النكاح حتى لا يؤدي إلى إختلاط الأنساب وإضطرابها، ولا ريب في أن التلقيح الصناعي من رجل أجنبي فضلاً عن أنه شبهة متيقنة حتى عند من يفتي بحليته إعتماداً على أصل البراءة الذي لا يجوز العمل به في هذه الموارد لإتفاق الجميع على وجوب الإحتياط في الفروج والدماء والأموال لا سيَّما في موارد الشبهات المحصورة وفي مورد إجمال النص في دخول بعض المصاديق في مفهومه المتعدد المصاديق كما في هذه الأخبار، ولكن علماء آخر الزمان في غفلة عن الأخبار..!! ويعللون الحلية بأقيسة بعيدة كلّ البعد عن الفهم الصحيح والسليقة المستقيمة.
  (الخبر الثالث): محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال :سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل ؟- إلى أن قال : - فقال ( عليه السلام ) : إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو
فرج ، ومنه يكون الولد ". إنتهى.
  (الخبر الرابع): ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في كتابه التهذيب بأسناده إلى  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :" الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها ؟ فقال :ما دون الفرج  قلت : فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها ؟قال : أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها" .
  (الخبر الخامس): وعن الطوسي بأسناده إلى علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست قلت أفرأيت ان ابتاعها وهي طاهرة وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت ؟ فقال : إن كان عندك أميناً فمسها، وقال : ان ذا الامر شديد فان كنت لابد فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها". إنتهى.
     والخبر المتقدم صحيح سنداً ، وواضح في تشديد أئمتنا الطاهرين عليهم السلام في أمر الفروج لا سيَّما في خصوص التحفظ من الإنزال على فم الفرج لئلا يلتقط النطفةَ حتى لا تحبل قبل مجيء حيضها ليتبيّن له أنها لم تكن حاملاً من بائعها، فكيف الحال بمن لم تكن جارية ـــ أقصد الزوجة التي تريد تلقيح رحمها بنطفة رجل أجنبي ـــ فالواجب عليها بطريق أولى أن تجتنب موارد الشبهة فضلاً عن الحرام وهو التلقيح، وبما أن التلقيح من الشبهات حتى على رأي من أفتى بحليتها(والعياذ بالله تعالى) فلا يجوز التراخي عن الإبتعاد عنها بمقتضى هذه الأخبار التي بلغت العشرات ولكننا استعرضنا للعلماء والمتعلمين قسماً منها حتى يتعظ من كان في قلبه ذرة من التقوى والورع..!!. 
  والخلاصة: إن شاهدنا في هذه الأخبار هو وجوب الإحتياط في الفروج عند الشبهة، والشبهة هي ما خفي فيها وجه الحق، والجميع متفقون على أن التلقيح الصناعي هو من الشبهة وإلا لما حصل الاختلاف عليها، ولكنّ شواذاً من الإمامية  يجرون فيها أصل البراءة ظناً منهم أن المورد من هذا المقام مع أنه ليس منه، لأن ظاهر هذه الأخبار وجوب الإحتياط حال الشبهة في المقام، وعند دوران الأمر بين أصل البراءة وأصالة الإحتياط، فتقدم أصالة الإحتياط على أصل البراءة، حرصاً على عدم التحلل من التكليف المجمل المأمور به في تلكم النصوص وهو وجوب الإحتراز عن الشبهة على أقل تقدير لا سيَّما وأن إجمال النص ــ على فرض إجماله ـــ لا يسيغ للمجتهد طرحه لمجرد الإجمال من دون الأخذ بنظر الإعتبار أنه لا توجد قرينة واضحة تخرج النص من إجماله إلا بالأخذ بكافة أطرافه المتعددة فهو نظير الشبهة المحصورة الأطراف فإن أطراف العلم الإجمالي منجز بحق المكلف بوجوب إمتثال جميع الأطراف لدخول مورده في أطراف العلم الإجمالي المحرز للتكليف الفعلي بسبب علم المكلَّف إجمالاً بوجوب التكليف عليه في كلِّ فردٍ فردٍ من أطراف العلم الإجمالي وإلا لو أخذنا بفردٍ دون بقية الأفراد لإستلزم ذلك طرح التكليف المنجز.
  بالإضافة إلى ذلك فإن مورد البراءة غير جارٍ هنا ـــ في مورد التلقيح الصناعي من مني رجل أجنبيِّ ـــ لأنه ليس شكاً في ماهية التكليف حتى تجري فيه البراءة التي يكون الشك في أصل التكليف شرطاً أساسياً لإجرائها  بل هو شكٌ في المأمور به وهو مورد إجراء أصالة الإشتغال أو الإحتياط وليس البراءة.
   ولكنَّ البعضَ لا يعجبهم تقييد المكلَّفين بالقيود الدينية لغايات باتت معروفة في الحوزات العلمية الشيعية المسيَّسة، فيغمضون عيونهم عن حكمها وكيفية التعامل معها لا لشيء سوى الجهل والعناد وانعدام الورع والجرأة على الإفتاء بحلية الفروج وهو ما أشارت إليه أخبارنا الشريفة الحاكية عن علماء آخر الزمان كيف لا يتورعون عن إستباحة الفرج الحرام والمال الحرام والدم الحرام...كما جاء في أصول الكافي في صحيحة مسعدة بن صدقة عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه قال : إن من أبغض الخلق إلى الله عز وجل لرجلين : رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل ، مشعوف بكلام بدعة ، قد لهج بالصوم والصلاة  فهو فتنة لمن افتتن به ، ضال عن هدي من كان قبله ،مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد موته ، حمال خطايا غيره ، رهن بخطيئته، ورجل قمش رجلا في جهال الناس ، عان بأغباش الفتنة ، قد سماه أشباه الناس عالما ولم يغن فيه يوما سالما ، بكر فاستكثر  ما قل منه خير مما كثر ، حتى إذا ارتوى من آجن واكتنز من غير طائل جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره ، وإن خالف قاضيا سبقه ، لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده ، كفعله بمن كان قبله ، وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيأ لها حشوا من رأيه ، ثم قطع به ، فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ ، لا يحسب العلم في شئ مما أنكر ، ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهبا ، إن قاس شيئا بشئ لم يكذب نظره وإن أظلم عليه أمر اكتتم به ، لما يعلم من جهل نفسه ، لكيلا يقال له : لا يعلم ، ثم جسر فقضى ، فهو مفتاح عشوات ، ركاب شبهات ، خباط جهالات ، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم ، يذري الروايات ذرو الريح الهشيم تبكي منه المواريث ، وتصرخ منه الدماء ، يستحل بقضائه الفرج الحرام ، ويحرم بقضائه الفرج الحلال ، لا ملئ بإصدار ما عليه ورد ، ولا هو أهل لما منه فرط ،من ادعائه علم الحق".إنتهى.
   هذا هو حال العلماء في آخر الزمان إلا من رحم ربي وقليل من عبادي الشكور  إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم..!!..اللهم أجرنا بحق الحق والقائلين بالصدق محمد وآله الطيبين المطهرين عليهم السلام..اللهم أمتنا على دينهم وولايتهم ولا تحرمنا من خدمتهم والإنصياع إلى طاعتهم والبخوع لهم..اللهم أرضهم عنا واجعلنا من أنصارهم ومقوية سلطانهم والذابين عنهم والمستشهدين معهم وبين أياديهم الشريفة..اللهم أرضهم عنا اللهم أرضهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وأختم لنا بخير بمحمد وآله المطهرين عليهم السلام...اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبداً.
أخبار القسم الثاني
    (الخبر الأول): ففي موثقة علي بن سالم كما في طريق المحدّث الكليني قدس سره في الكافي، وفي صحيحة عثمان بن عيسى ــ كما في طريق الصدوق في عقاب الأعمال عن مولانا الإمام المعظّم أبي عبد الله الصادق عليه السلام:( إن أشدَّ الناس عذاباً يوم القيامة رجلاً أقرَّ نطفته في رحمٍ يحرم عليه).
   وسندها صحيح لا سيما لوجود عثمان بن عيسى وهو من أصحاب الإجماع المحكوم بصحة ما رووه عن المعصوم عليه السلام ..كما أن دلالتها واضحة في حرمة إدخال نطفة الرجل الأجنبي في رحم إمرأة حرام عليه باعتبارها أجنبية عنه وليست زوجته، سوآء أكان إدخال النطفة في رحم الأجنبية بواسطة الزنا أم بواسطة الإصبع كأن يأخذ بإصبعه منيَّه ويضعه في فرج أجنبية أو بواسطة الوعاء الطبي كالإبرة وما شابه ذلك..فإن كلَّ ذلك يعتبر من مصاديق لفظ(أقرَّ) بمعنى وضع وأسكن النطفة في الرحم المستقر، وهو ما ذكره اللغويون في تحديد لفظ(أقرَّ) المطلوب فيه التثبيت والتسكين في المكان المحدد، من هنا يقال: أقرَّ فلان فلاناً في المكان: أي ثبته وسكَّنه فيه، وهو ما ينطبق على مورد التلقيح الصناعي من منيٍّ أجنبي عن الزوجة أو المرأة العزباء فلا يجوز لهما ذلك الفعل شرعاً وهو من الكبائر العظمى عند الله تعالى، إذ لا فرق بين إقرار النطفة بين أن تكون بالآلة الطبيعية عند الرجل أو بواسطة إبرة تسحب بعضاً من مني الأجنبي وتُزرع في رحم الأجنبية، وكلا الوسيلتين لا تفترقان بشيءٍ عن الزنا سوى الولوج في فرج المرأة الأجنبية عن المعطي لمنيّه لأخرى، ولا ينقصه سوى أن تستعيره المرأة الأجنبية بدلاً من زوجها ليعطيها منيَّه المحتاجة له للإنجاب..!! ولولا المحاذير العظيمة والفضائح الكبرى لما كان توانى أولئك المفتون من الإفتاء  للنساء الضعيفات في الإنجاب في أن ينكحوهنّ ليزرعوا فيهنَّ النطف...!!!
  والحاصل: لا يجوز شرعاً وعرفاً  أن تدخل المرأة منيّ رجل في رحمها بحجة طلب الولد، وأيُّ فرق عرفاً ولغةً بين أن يكون إدخال النطفة إلى رحم الأجنبية بسبب الزنا أو بسبب آخر طبي وغير طبي..!؟ والعرف لا يفرِّق بين المقامين ولا اللغة ولا الشرع، فالإدخال بواسطة إبرة أو إصبع.. هو نفسه الإدخال في فرج المرأة ما دامت الغاية واحدة وهي إدخال المنيّ إلى رحم إمرأة أجنبية عن صاحب المنيّ..!!  وتعدد وسائل الإدخال المادية لا تقدح بإتحاد النتيجة وهي: تولد ولد من نطفة رجل أجنبي، فلا تقتصر الحرمة على الزنا حتى يتشدق بعضهم  بأن الزنا هو المحرم وما عداه داخل تحت عنوان البراءة الشرعية والعقلية، وإستنتاجه كإستنتاج أبي حنيفة في إستنباط الأحكام، وهو أمر محرّم قطعاً...ولا يجوز إجراء البراءة الشرعية قبل الفحص عن المخصصات أو المعارضات الشرعية الأخرى، وهي هذه الأخبار الشريفة التي في هذين القسمين، وإذا لم تكن هذه الأخبار رادعة لأولئك المفتين عن فتواهم الغريبة العجيبة فأيُّ شيء يا تُرى يقنعهم وأيُّ دليل يردعهم وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أي لا يؤمنون حقيقة بأخبار آل محمد عليهم السلام.  
  (الخبر الثاني): خبر الفقيه للشيخ الصدوق محمد بن عليّ بن الحسين قال: قال النبيّ صلى الله عليه وآله:( لن يعمل إبن آدم عملاً أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجلٍ قتل نبيَّاً أو إماماً أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلةً لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً) وروي الخبر بطريق آخر عن الخصال بسنده إلى إلى محمد بن الحسن عن سعد عن القاسم عن سليمان بن داود عن غير واحد من أصحابنا عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام.
  والخبر الشريف صحيح على مسلك المشهور العاملين به، وعملهم به يجبر ضعفه السندي على فرض وجوده الواقعي، ولأن الطريق الثاني الوارد في الخصال معتبر، بالإضافة إلى وجود كلام حول حجية مراسيل الصدوق باعتباره لا ينقل إلا عن ثقة كما هو صرّح في مقدمة كتابه(من لا يحضره الفقيه) والكلام حول ذلك له مقام آخر قد فصلناه في بحوثنا الرجالية.
   وعلى كل حال فإن دلالته واضحة في تحريم إنزال الرجل الأجنبي ماءه في رحم إمرأة ليست زوجة له، والإنزال ههنا أعم من الإنزال بواسطة الزنا بل هو مطلق من حيث كونه إنزالاً وتفريغاً للمني في وعاء ليس مباحاً له شرعاً ولا عرفاً كموردنا في الإنجاب الصناعي حيث تفرغ نطفة الرجل الأجنبي في رحم إمرأة أجنبية عنه...فالإفراغ في رحم أجنبية عن صاحب النطفة حرام مطلقاً باعتباره خلاف الحفظ المأمور به في قوله تعالى  ويحفظوا فروجهم وقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون  إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى غير ذلك فأولئك هم العادون ودعوى تقييد الإفراغ الحرام بالزنا فقط ــ كما ذهب إليه أحد المعاصرين  ـــ  نعتبرها سذاجة فقهية يحتاج صاحبها إلى تدريب في عملية الإستنباط والسؤال من الله تعالى وإمام زماننا أرواحنا فداه في أن يهباه السليقة المستقيمة في فهم أخبارهم الشريفة، فما ادَّعاه أحد المعاصرين لا يقول به فقيه محصِّل أو ممارس لعملية الإستنباط بشكل صحيحٍ ومضبوط وهم ثلة في هذا العصر الكنوود..!! بل إن تقييد الإفراغ بالإفراغ الجنسي ـــ أي الزنا ـــ خلاف الإطلاق في الخبر نفسه، لأن الإفراغ له مصاديق متعددة، فتارة يفرغ منيَّه في الفرج، وأخرى يفرغه في يده وثالثة يفرغه في وعاء...فهذه مصاديق متنوعة للإفراغ ولم يدّعِ  أحدٌ ممن لديه سليقة مستقيمة في الإستنباط حصرَ الإفراغ في الفرج بواسطة ذكر الرجل فقط.
   بالإضافة إلى ذلك فإن حصر الإفراغ بواسطة الآلة الرجولية في الفرج فقط خلاف الإطلاق في مفهوم (أقرَّ وهو فعل لمصدر الإقرار) إقرار النطفة في رحم إمرأة أجنبية كما في الخبر الأول الدال على حرمة إقرار النطفة بأيّ وسيلة كانت في رحم المرأة الأجنبية مطلقاً، فيكون قرينة واضحة على حرمة إدخال نطفة الرجل الأجنبي في رحم إمرأة ليست زوجة له، وسواء أفرغ الرجل الأجنبي مباشرة في رحم المرأة الأجنبية عنه ــ كما يحصل في عملية الزنا ـــ أو أنه أفرغ في وعاء ثم أدخل منيه المفروغ في وعاء في داخل فرج أجنبية عنه وليست زوجة، فكلاهما حرامان، لإن الإفراغ في الوعاء من مصاديق الإفراغ في الفرج عرفاً وإصطلاحاً، وليس شيئاً أجنبياً عنه، فلا يفترق الإفراغ في الفرج مباشرة بواسطة القضيب وبين الإفراغ بواسطة الإصبع المدهون بالمنيّ وبين أن الإفراغ بواسطة الإبرة في الفرج أو الرحم...فالإفراغ هو الإفراغ بكافة مصاديقه المتعددة، فالنص مطلق ومن يدَّعي التقييد يجب عليه أن يأتي بقرائن قطعية من الكتاب والسنة الشريفة تثبت مدعاه لا أن أن يأتينا بقشور وأوهام يلبسها أغلفة علمية فيوهم الآخرين بأنه عالم وفقيه نحرير...!!.
  والحاصل: إن لفظ(أقرَّ نطفته في رحم يحرم عليه) عام يشمل التلقيح الصناعي من رجل أجنبي عن الزوجة، وبالتالي فإن إقرار الرجل الأجنبي نطفته في رحم غير زوجته يعتبر من أبرز مصاديق الإقرار في الرحم المحرّمة وهي شبيهة بالزنا كما أشرنا سابقاً، يرجى التأمل جيداً.  
  (الخبر الثالث): صحيحة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الزنا شرٌّ أو شرب الخمر ؟ وكيف صار في شرب الخمر ثمانون وفي الزنا مأة ؟ فقال عليه السلام:( يا إسحاق: الحدُّ واحدٌ ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعه الذي أمره الله عز وجل به).
  ووجه الإستدلال بالصحيحة المتقدمة هو ذيل قول مولانا الإمام الصادق عليه السلام(لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعه الذي أمره الله عزَّ وجلَّ) حيث أطلق إمامنا المعظّم الصادق عليه السلام لفظي" التضييع والوضع" ولم يذكر لنا متعلق التضييع والوضع ولم يخصه بالمقاربة الجنسية المحرَّمة فقط مع أنهما من أبرز مصاديق المقاربة الجنسية المحرَّمة، بل نراه قد حذف المتعلق، فلم يحدد لنا مواضع التضييع وموارد الوضع، بل أجمل الموارد والمواضع ما يعني حذفه لها،وحذف المتعلق دليل العموم بإتفاق الأصوليين، ولو أراد الإمام عليه السلام من التضييع المقاربة الجنسية فقط دون غيرها من التقلبات الأخرى المؤدية إلى تضييع النطفة في غير الموضع الحلل له لكان وجب على الإمام عليه السلام باعتباره حكيماً في مقام البيان الشرعي أن ينصب لنا قرينة على مراده ومقصده من التضييع والوضع، لا سيما وأنه سيّد الحكماء وفي مقام البيان وليس في مورد التقية، فلمَّا لم ينصب لنا قرينة على التخصيص، دل ذلك على حرمة التصرف بالمنيّ على نحو التضييع ووضعه في غير الرحم الشرعية، كما دل ذلك على حرمة سعي المرأة الأجنبية للحصول على منيّ رجل ليكون وسيلة لإنجابها بعنوان الحاجة الملحة وإلا لكانت الحاجة الملحة مبرراً للسفاح المحرّم لدفع الحاجة والإضطرار وهو من أعظم الكبائر الموجب لاليم العذاب في النار أجارنا الله تعالى منها بمنّه ورحمته...!!. ونحن لا نرى فرقاً بين التلقيح الصناعي المذكور وبين السفاح سوى ما ذكرناه سابقاً من كون التلقيح أدنى درجة من الزنا وقد عبّرنا عنه بشبهة الزنا ولم يسبقنا إليه أحد من الأعلام ولله تعالى الحمد والشكر ولآل محمد المنّة والفضل عليهم السلام.
 (الخبر الرابع): الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن صفوان بن يحيى ، عن أبي خالد عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أعرابي فقال : يا رسول الله ، أوصني ، فقال :"احفظ ما بين رجليك" .
  الخبر من صحاح الأسانيد، ودلالته واضحة لا تحتاج إلى فلسفة لفهمه بل في غاية الوضوح من حيث أمره صلى الله عليه وآله بوجوب حفظ المرء عورته وما بين رجليه نظير ما يخرج منها كالمنيّ فلا يضعه بغير ما أمر الله تعالى كما مرّض معنا في الخبر الثالث، ووجوب الحفظ مطلق إلا عن الزوجة، كما أن الخطاب يشمل المرأة أيضاً، فهي والرجل مأموران شرعاً وعقلاً بحفظ فرجيهما عن كلّ التصرفات الخارجة عن حدود الزوجية، فكما لا يجوز للزوجة أو العزباء الزنا والمساحقة والإستمناء، كذلك لا يجوز لها وضع منيّ رجل أجنبيّ عنها في رحمها لأن ذلك خلاف الأمر بوجوب حفظ ما بين رجليها، وكذلك بالنسبة للرجل يحرم عليه بيع أو هبة أو تمليك منيّه لإمرأة أجنبية أو لبنوك المنيّ أو للمراكز الطبية لأن ذلك محذور بمقتضى هذه الأخبار وغيرها من الأدلة الأخرى، والمال المأخوذ في مقابله سحت لا يجوز أخذه.
  (الخبر الخامس): عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن هلال ، عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ألا أخبركم بأكبر الزنا ؟ قالوا : بلى ، قال : هي امرأة توطي فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها ، فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها عذاب أليم .
  ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير . ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد ابن علي بن ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن أبي عمير ، والذي قبله ، عن عثمان بن عيسى مثله.
   الرواية صحيحة سنداً، وموضع الشاهد فيها هو قوله عليه السلام:(فتأتي بولد من غيره) فهو وإن كان الزنا هو  أحد موارده المعروفة إلا أننا لا نجمد على المورد المعروف للقاعدة الأصولية المحكمة المعمول بها في موارد الفقه الإستدلالي( المورد لا يخصص الوارد) بل نتخطاه إلى الموارد الأخرى كالتلقيح الصناعي من أجنبي للصدق العرفي بقبح العمل المذكور إذ إن الولد المتولد لم يكن من زوجها بل كان من جارها أو من بنك المني وهو مستهجن ومستغرب وموضع ذم العقلاء في كل الأصقاع حتى عند الملاحدة ، اللهم إلا المجوس الذين يجيزون نكاح الأم والأخت والعمة والخالة وتبعهم المتحللون من كلّ قانون أخلاقي وديني..!! فما الفرق بين الزنا وبين من تأخذ من منيّ جارها أو صديق زوجها أو أخيها بحسب الأوصاف التي تريدها المراة المتعطشة لمني الأجنبي لتلد منه لا سيما الأرملة والعزباء فتحمل من مني بنك المني ولعلّه منيّ كافر أو زنديق ناصبي أو فاسق فاجر..حسب الطلب.. أبيض أو أسمر أو أصهب!!؟ لا فرق بينهما سوى عملية الإيلاج في الفرج ومقدمات التقبيل واللمس...!! وكل من يفتي في هذا العصر بحلية التلقيح الصناعي فإنه يلوّث الفروج بالشبهة على أقل تقدير فضلاً عن الحرام القطعي الواقعي. 
  ومن خلال ما قدّمنا يتضح الجواب حول سؤالكم الكريم من أنه: هل يعقل أن يجيز الفقه الشيعي ذلك ؟ ونؤكد ما اشرنا إليه في مطاوي كلامنا بأن الفقيه الشيعي الممارس لعملية الإستنباط المستقيم والصحيح العقيدة وصاحب ورع وتقوى وخوف من يوم لا تنفع فيه شهرة أو زعامة أو مرجعية لا يمكن أن يجيز التلقيح الصناعي الذي لا يبعد عن الزنا إلا بالولوج في فرج المرأة، ومن يفتي بمثل ذلك لا نراه شم رائحة الفقاهة، والله تعالى حسبهم وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلبٍ ينقلبون.
   هذا ما أحببنا إيراده على مسألة التلقيح الصناعي، ونحن لنا بحث مفصَّل في هذه المسألة كنا قد صنفناه لبحث الإستدلالي الفقهي المسمى ببحث الخارج، وفيه تفريعات كثيرة لم نذكرها ههنا، بل اقتصرنا على مورد إبطال الرأي القائل بالحلية، ونسأل الله تعالى أن يمنَّ علينا بالعافية في الدين والدنيا بفضل الحجة القائم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء..والسلام عليكم ورحمته وبركاته.

 

حررها العبد الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي
بيروت / بتاريخ 26 جمادي الثاني 1434 هـ

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/05/09   ||   القرّاء : 31386




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 هل كان أمير المؤمنين عليٌّ صلّى الله عليه وآله موجوداً مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء والمعراج..؟

 ما هو حكم الدم المعفى عنه في الصلاة..وكم هو مقداره..؟

 حكم الرعاف في شهر رمضان...

 البتريون كالنواصب نجسون دنسون..

 هل الملعون نجس؟

 تحية السلام على المصلي...

 حكم العدول من سورة الى سورة في الصلاة الواجبة..

ملفات عشوائية :



 الرد على من ادعى ان اللعن في زيارة عاشوراء المقدسة طرأ على الزيارة منذ ٥٠٠ عام هو في مقدمة الجزء الاول من كتابنا الجليل" نفحات الابرار في شرح زيارة عاشوراء"

 ما حكم زواج الشيعي الموالي من المخالفة الناصبية الكافرة ؟ وبالعكس ؟

 هل يترك المعصوم أثراً عندما كان يسير..؟

 سب أهل البدع والنواصب والإنتقاص منهم مستحب وتوجيه الأخبار الناهية عنه

 مقولة( كذب المنجمون ولو صدقوا) ليست من أقوال المعصومين سلام الله عليهم

 هل تحضر الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام مجالس عزاء ولدها الإمام الحسين عليه السَّلام فعلاً؟

 أسئلة حول علم الجفر

جديد الصوتيات :



 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

 المحاضرة رقم 1:(حول ظلامات الصدّيقة الكبرى..التي منها إقتحام دارها..والإعتداء عليها ارواحنا لشسع نعليها الفداء والإيراد على محمد حسين..الذي شكك في ظلم أبي بكر وعمر لها...)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2195

  • التصفحات : 19212419

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 28/03/2024 - 18:05

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net