يجوز شرب أبوال الإبل للإستشفاء/ التطبير والمشي على الجمر من مصاديق إحياء الشعائر المقدسة/ المرأة التي دخل بها الزوج ولم يفتضَّ بكارتها يجب عليها العدة بعد الطلاق
الإسم: *****
النص: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , نعزيكم ونعزي أنفسنا بمصاب سبط رسول الله واللهم عجل فرج وليه الشريف
س1- يقول العامة أن بول الإبل طاهر فمكوناته تختلف عن مكونات بول البشر وسائر الحيوانات ويصح التداوي به فلا لون له ولا رائحة فما هو رأي الأئمة الاطهار بهذا ....
س2- نرى في عاشوراء الكثير من مظاهر الحزن على الإمام الحسين عليه السلام , ومنها المشي على الجمر والتطبير بضرب السلاسل الحديدية وضرب الرؤس بالسيوف على الرأس فهل هذا جائز أم ان المعروف شرعا هو فقط الضرب باليد على الصدر للرجال بقوة والذي يفيد القلب , هو الواجب الشرعي وسائر الممارسات التي ذكرتها هي مستحبة أم مكروهة او حرام شرعا.
س3- برأيكم الاستنباطي أن الفتاة التي تزوجت وزوجها دخل بها بمقدار الحشفة فقط ولم تفقد عذريتها هي فتاة باكر ولها ان تزوج نفسها إذا ما احتاجت للنكاح ولكن هل عليها عدة في هذه الحالة
السلام عليكم وعظم الله أجورنا واجوركم
الموضوع الفقهي: يجوز شرب أبوال الإبل للإستشفاء/ التطبير والمشي على الجمر من مصاديق إحياء الشعائر المقدسة/ المرأة التي دخل بها الزوج ولم يفتضَّ بكارتها يجب عليها العدة بعد الطلاق.
بسمه تعالى
السلام عليكم
الجواب على سؤالكم الأول: ورد في أخبار أئمتنا الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين الحكم بطهارة أبوال الإبل وكل حيوان مأكول اللحم، ولكن يحرم شرب أبوال البقر والغنم والماعز وغيرها من الحيوانات المأكولة اللحم في الحالات العادية غير الطبية إلا أبوال الإبل فقد جاءت الرخصة بجواز شربه للطبابة فقط، فقد جاء في الصحيح عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سأل عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال : إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك بول الإبل والغنم ".
والأخبار في جواز شرب بول الإبل للإستشفاء كثيرة، وكذلك أبوال البقر والغنم للطبابة فإنه جائز، ولا عبرة بما ادعاه المخالفون ، والله تعالى هو الموفق للصواب.
الجواب على سؤالكم الثاني: كل المراسيم العاشورائية جائزة بل ومستحبة أيضاً باعتبارها من مصاديق إحياء أمرهم ولأنها تعتبر شعيرة من شعائر الله تعالى التي يجب تعظيمها وحرمة الإستخفاف بها، ومن هذه الشعائر المقدسة: المشي على الجمر والتطبير بضرب السلاسل الحديدية وضرب الرؤس بالسيوف على الرأس، وقد نقحنا موضوع التطبير في كتابنا الموسوم بـ(رد الهجوم عن شعائر الإمام الحسين المظلوم عليه السلام) وكتابنا الآخر الموسوم بــ(الشعائر الحسينية سؤال وجواب) فليراجعان.
الجواب على سؤالكم الثالث: حكم الفتاة التي دخل بها زوجها بمقدار الحشفة ولكنه لم يفقدها عذريتها أو بكارتها بحكم البكر ولكن يجب عليها العدة تعبداً ـــ بسبب الدخول بها ولدفع إحتمال تسرب المنيّ إلى داخل رحمها أو لعلّة الإلتذاذ كما في خبرٍ صحيح سنعرضه عليكم ـــ وهي ثلاث حيضات فيما لو كان الزواج دائماً، وحيضتان فيما لو كان الزواج منقطعاً، ولا عدة للمطلقة غير المدخول بها قبلاً ودبراً ــ والأقوى عندنا حرمة النكاح في الدبر مطلقاً ـــ ويتحقق الدخول بإيلاج الحشفة سوآء انزل أم لم ينزل ــ والمراد من الحشفة هو الجزء الأول من عضو الرجل وهو الجزء الذي يظهر بعد الختان وهو يشبه حشفة التمرة ـــ وفي صحيح الحلبي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال:( إذا التقى الحتانان وجب المهر والعدة) وفي موثق عبد الله بن سنان عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال:( سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأُدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه ؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال عليه السلام:إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة) أي إذا أدخل الرجل ذكره ولو بمقدار الحشفة، فقد وجبت العدة والمهر حتى ولو لم ينزل أو لم يفتض بكارتها بل حتى ولو كان مقطوع الأنثيين ولكنه قادر على الإيلاج من دون أن ينزل المنيّ، فقد جاء في صحيح أبي عبيدة قال: سئل الإمام أبو جعفر عليه السلام عن الخصي تزوج امرأة وفرض لها صداقاً وهي تعلم أنه خصي ؟ فقال عليه السلام:( جائز) فقيل له: إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليه عدة ؟ قال عليه السلام: نعم أليس قد لذ منها ولذت منه ؟!"..
والحاصل: إن الفتاة التي لم تفقد عذريتها بزواج تبقى بكراً، والسؤال الذي ربما كنتم تودون الإستفهام عنه هو التالي: هل يجوز للبكر الإستئذان من والدها في حال طُلقَتْ من زوجها الذي لم يفتضَّ بكارتها ؟.
والجواب: إن الأقوى عندنا عدم إشتراط إذن الأب في زواج البنت من المؤمن الكفؤ إلا على نحو الإستحباب المؤكد شريطة أن لا يترتب زواجها من دون إذنه على عار أو غضاضة ــ أي مهانة تلحق الأب ـــ وإلا فحينئذٍ يجب عليها الإستئذان من أبيها في الزواج سوآء أكان دواماً أم إنقطاعاً، وفي حال كان أبوها ميتاً فيجب الإستئذان من جدها والد أبيها، وفي حال كان ميتاً فلا ولاية لأحد عليها مطلقاً سواء أكان الأخ أم العم أم الأم، فهي مالكة لأمرها في الزواج من المؤمن ولا يجوز لها الزواج من الكافر والمخالف،ولو فعلت كان زواجها باطلاً ويجب على الأخ أو العم أو الأم منعها منه بمقتضى ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الله تعالى أوجب هذه الولاية على المؤمنين بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ..التوبة 71. والله تعالى هو العالم والموفق للصواب...والسلام عليكم.
حررها العبد الشيخ محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1434هـ