• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (14)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (458)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1173)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : حقوق الحيوان في الإسلام / لا يجوز تعذيب الحيوان على الإطلاق / لا يجوز قتل الحيوان عبثاً وغضباً / حكم قتل الحشرات كالنمل وغيرها / تعارض الروايات في قتل النمل والوجوه الفقهية في معالجتها .

حقوق الحيوان في الإسلام / لا يجوز تعذيب الحيوان على الإطلاق / لا يجوز قتل الحيوان عبثاً وغضباً / حكم قتل الحشرات كالنمل وغيرها / تعارض الروايات في قتل النمل والوجوه الفقهية في معالجتها

 الإسم : *****

النص :
السؤال الأول: ما حقوق الحيوان في الاسلام؟

 السؤال الثاني: هل يحرم تعذيب الحيوان بمثل حبسه وتركه دون طعام وشراب حتى يموت، سواء الأهلي أو الوحشي، ما دام مأمون الضرر؟

السؤال الثالث: ما هو حكم قتل الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق، وإن لم يجز فماذا نفعل؟
 
 
الموضوع الفقهي: حقوق الحيوان في الإسلام /  لا يجوز تعذيب الحيوان على الإطلاق / لا يجوز قتل الحيوان عبثاً وغضباً / حكم قتل الحشرات كالنمل وغيرها / تعارض الروايات في قتل النمل والوجوه الفقهية في معالجتها.
بسمه تعالى
 
     الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله الغر الميامين، ولعن الله ظالميهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وكراماتهم ومعاجزهم وظلاماتهم وإمامتهم وولايتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين ... وبعد .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... .
الجواب على السؤال الأول: سألتم عن حقوق الحيوان في الإسلام وهو سؤال وجيه وهناك الكثير من المسلمين لا يعرفون أبسط حقوق الحيوان التي يجب توفرها له ولقد سبق الغربيون المسلمين في تأمين تلك الحقوق الواجبة على الفرد اتجاه الحيوان ولكنهم غالوا كثيراً في توفير الحماية والضمان لكل ما هبَّ ودبَّ على الأرض ... بل زادوا في غلوهم حتى سنوا قوانين لتوريث الحيوان وتفضيله على الإنسان ... مع أن الحيوان مسخرٌ للإنسان، والتسخير فرع ولاية الإنسان على الحيوان لأفضليته على الحيوان، فلا يجوز عقلاً وشرعاً وعرفاً أن يكون الحيوان بديلاً عن الإنسان في التفضيل والتوريث كما يفعل الغربيون... نعم يجوز الوقف على الحيوان الأليف غير الضار لأجل بقائه والمحافظة عليه لأجل الذرية والعباد المؤمنين كمن أوقف حصة من ماله على حيوان ليكون حليبه أو كرايته واستخدامه معيناً لأولاده في قضاء حاجاتهم وحاجات المؤمنين، ولا يجوز للمسلم أن يوقف المسلم كلَّ ماله للحيوان ويحرم منه الورثة أو الفقراء من المؤمنين فإن ذلك تضييعاً لحقوقهم المقدمة على حقوق الحيوان...!. ويشترط في الوقف على الحيوان أن لا يستخدم الحيوان الموقوف في الحرام كمن وقف دابة لتوزيع الخمر، وقد ذكرنا في الجزء الثاني من رسالتنا العملية"وسيلة المتقين" شرائط العين الموقوفة فلتراجع.
   وعلى كلِّ حال: هناك حقوق واجبة ومستحبة للحيوان رفقاً به كمخلوق سخره الله تعالى للإنسان ضمن حدود طبيعية وشرعية وعقلية، فإذا لم يقم الإنسان بوظائفها فلا ولاية له على الحيوان، ذلك لأن للولاية أو التسخير شروطاً محددة منها: الحفاظ على حياة المسخَّر ودفع الضرر عنه، فإذا أدَّى تسخيره إلى إلحاق الضرر به أو أذيته أو ظلمه فلا ولاية حينئذٍ للإنسان على ذلك الحيوان ... لأن ولاية الإنسان على الحيوان إنما هي ضمن جلب النفع للإنسان والحيوان، فإذا لم ينتفع أحدهما بنفعٍ عقلائي ما أو شرعي فيصبح الإنسانُ عاملَ تخريبٍ للطبيعة وظالماً للمخلوق المغاير له بطبيعته التكوينية ... من هنا أكدت أخبارُ النبيِّ الأعظم وآله الأنوار المقدَّسين على الحقوق اللازم العمل بها للرفق بالحيوان، وهناك قسمان من الأخبار الكاشفة عن هذه الحقوق:
(القسم الأول): الأخبار الخاصة الآمرة بأداء الحق للحيوان الأليف وغير الأليف من الحيوانات غير الضارة. 
(القسم الثاني): الأخبار العامة الآمرة بوجوب أداء تلك الحقوق .
   أما القسم الأول من الأخبار فقد بلغت حدَّ التواتر بتنوعها في تعليم الناس للحقوق المتوجبة عليهم للرفق بالحيوان، وقد عقد المحدّث الحر العاملي أعلى الله مقامه في كتابه الشريف (وسائل الشيعة) باباً خاصاً في حقوق الدابة الواجبة والمندوبة منها:
 (الخبر الأول): ما رواه بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للدابة على صاحبها خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به، ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله ولا يحملها فوق طاقتها ولا يكلّفها من المشي إلا ما تطيق . الوسائل ج8 / ص350 كتاب الحج باب9 ح8 .
 (الخبر الثاني): بإسناده أيضاً عن السكوني عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها ... راجع الوسائل ج8 ص351 ح6 .
(الخبر الثالث): بإسناده أيضاً عن الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: للدابة على صاحبها سبعة حقوق وذكر الحديث وزاد: "ولا يضر بها على النفار ويضربها على العثار فإنها ترى ما لا ترون" الوسائل ج 10 ص351.
ومعنى قوله الشريف:" ولا يضربها على النفار ويضربها على العثار.." أي لا يضربها في حال نفورها عن المشي لأنها ترى من العوالم الخفية ما لا يراه الإنسان العادي الذي حجبته ظلمة الطبيعة وتجلبب بجلباب البدن الذي حجب عنه ما وراء المادة، نعم لصاحبها أن يضربها ضرباً خفيفاً في حال عثرت بمشيتها بسبب كبوتها وزلتها، فيكون الضرب الخفيف بمثابة إيقاظٍ لها لئلا تهوى من جبل أو تسقط في وادٍ وما شابه ذلك، ورحمة بصاحبها حتى لا تهوي به في وادٍ سحيق، فضربها رحمة بها وبصاحبها لا نقمة كما ربما يتوهم كل من اطلع على هذا الخبر الشريف.
  وأما القسم الثاني من الأخبار العامة الآمرة بالحفاظ على الحيوان الأهلي وغير الأهلي في مقابل الحيوانات المفترسة المنهى عن إقتنائها في البيوت كالسباع الضارية ويستثنى كلب الماشية والصيد ... فهذه الأخبار قد نهت عن ضربها بغير حقٍ كما نهت عن قتلها أيضاً إلا إذا صدر منها أذية مهلكة للإنسان فيجوز قتلها أو أذيتها لأجل صدّها عن الأذية ... وقد أمرت الأخبار العامة ــــــ كما أشرنا  ـــــ بالحفاظ على الحيوانات الأليفة، وقد تنوعت ألسنتها فتارةً بعنوان "كل ذي روح" وثالثةً بعنوان "بهيمة"، فأخبار الدابة قد أشرنا إلى بعضٍ منها في القسم الأول، والدابة لفظٌ يقع على المذكر والمؤنث والتاء فيه للوحدة، ومعنى الدابة هو: كل ما دبَّ على الأرض من الحيوان، وغلب على ما يُرْكب ويُحْمل عليه .... ففي مرفوعة علي بن أسباط عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "لا تضربوا وجوه الدواب، وكل شيء فيه الروح فإنه يسبح بحمد الله" . الوسائل ج8 ص254 ح13 .
  وبالجملة: إن للحيوان حقوقاً متعددة قد أشار إلى بعضٍ منها خبر إسماعيل بن أبي زياد وغيره وحصرها بالستة أو السبعة من باب الحصر الإضافي لا الحصر الحقيقي، وثمة أخبار عامة تأمر بحقوقٍ أخرى للحيوان بشكلٍ عام والأهلي بشكل خاص، ونحن نجملها ضمن رزمة من الحقوق الواجبة والمستحبة الواردة في الأحاديث الشريفة المبثوثة في الأبواب المتعددة في مصادر الحديث كما في أبواب الحج وأبواب الذباحة والصيد وكفاراته، ولم نستقصي الأخبار بكاملها لكثرتها ولكن الميسور لا يسقط بالمعسور، وقد أوصت النصوص الشريفة ـــ إطلاقاً وتقييداً ـــ بالحيوانات خيراً ن وقد خلط أحد الباحثين ـــ كما خلط صاحب البحار ـــــ بين أخبار أئمتنا الطاهرين سلام الله عليهم وبين أخبار المخالفين، ونحن لا نعتني بأخبار العامة العمياء إلا أننا ندرجها تحت العنوان العام الذي ذكره أئمتنا الطاهرون سلام الله عليهم ولا يبعد أن يكون المخالفون أخذوها من أخبار أئمتنا الطاهرين عليهم السلام ليظهروا تفوقهم على آل البيت سلام الله عليهم وقد خسئوا لأن أهل بيت العصمة والطهارة أصل كلّ خير ومن بيوتهم تفرع كلُّ خير، وما أشرنا إليه من الأخبار عن أئمتنا الطاهرين عليهم السلام هي كليات وضوابط لحرمة إلحاق الأذى بالحيوان، لذا ندرج كل ما لم يذكروه تحت العنوان العام الذي سنوه للمسلمين، وها نحن نورد ما ورد عنهم مع ما اختلسه المخالفون منهم وهي ضمن البنود الآتية:
1  -  الرفق بالبهائم والإشفاق عليها كما يدل عليه الخبر في البند الثالث .
2-  أن لا يتركها واقفة وعليها أحمالها. ففي خبر الجعفريات عن الإمام المعظم جعفر الصادق عليه السلام عن ابيه وجده عن أمير المؤمنين سلام الله عليهم قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله ) ، نظر إلى ناقة محملة قد أثقلت ، فقال : أين صاحبها ؟ فلم يوجد فقال : مروه أن يستعد لها غدا للخصومة " .
3- أن لا تسقى بلجمها . ففي خبر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال:" فعن علي « عليه السلام :« ارفق بالبهائم ، ولا توقف عليها أحمالها . ولا تسقى بلجمها . ولا تحمل فوق طاقتها »  .
 4- أن لا تحمَّل فوق طاقتها وهو ما أشار إليه الخبر المتقدم .
5- أن لا يقف على ظهورها ففي خبر الجعفريات بإسناده عن الإمام الصادق عليه السلام عن أجداده عن أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي ، فرب دابة مركوبة خير من راكبها ، وأطوع لله ، وأكثر ذكرا " . »
6- أن لا يكلف الدابة من المشي ما لا تطيقه. وقد دلت عليه أخبارنا.
7- أن يكون أول ما يبدأ به حين وصوله للمنزل هو أن يقدم الماء والعلف للدابة. قد دلت عليه أخبارنا.
8- أن ينظف مرابضها . .وقد ورد في خبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال:" قال رسول الله صلى الله عليه وآله:" نظفوا مرابضها وامسحوا رغامها".
9-  مسح رغام الغنم . أي : ما يخرج من أنوفها. ورد في أخبارنا.
10- إماطة الأذى عنها .ورد في أخبارنا.
فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال: « نظفوا مرابض الغنم ، وامسحوا رغامهن ، فإنهن من دواب الجنة »  .
11- أن يسقي ذوات الأرواح إذا عطشت ، حتى لو كانت من الهوام ، ومن غير مأكول اللحم  .
12- أن لا يحبسها. ورد في أخبارنا.
13- أن لا تربط حتى تموت جوعاً أو عطشاً .فقد روي عن أبي عبد الله « عليه السلام » : أن امرأة عُذبت في هرة ، ربطتها حتى ماتت عطشاً ». وعن موسى بن جعفر عن آبائه « عليهم السلام » قال : قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « رأيت في النار صاحب العباء التي قد غلها ، ورأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه ، ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة ، كانت أوثقتها ، لم تكن تطعمها ، ولم ترسلها تأكل من حشاش الأرض ، ودخلت الجنة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من الماء"   .
14- أن لا تقتل البهيمة عبثاً  . فينبغي أن لا تقتل البهيمة إلا لغرض شرعي أو عقلائي ؛ فإن أكلها والانتفاع بجلودها وغيره أمر عقلائي ، كما أن الشارع قد أوجب في حين ، وأجاز في الآخر أن تعق ، أو يضحى بها ، وما أشبه ذلك .
فعن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال : « من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة يعج إلى الله تعالى يقول : يا رب ، إن هذا قتلني عبثاً ، لم ينتفع بي ، ولم يدعني فآكل من حشارة الأرض" . وقد روي عن الإمام الصادق « عليه السلام » :أن أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس حق المرأة ، ومنع الأجير حقه. وقد غرم أمير المؤمنين « عليه السلام » من فعل ذلك قيمته ، وجلده جلدات ، فقد روي : أنه قضى فيمن قتل دابة عبثاً ، أو قطع شجراً ، أو أفسد زرعاً ، أو هدم بيتاً ، أو عوَّر بئراً أو نهراً ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، ويضرب جلدات نكالاً ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك ، فعليه الغرم . ولا حبس [ عليه ] ولا أدب ، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها »  .
15- أن لا يتخذ أحد شيئاً فيه روح غرضاً ، ليرميه بسهامه . فقد روي عن الإمام الرضا عليه السلام ، عن آبائه « عليهم السلام » أنه قال :": مر رسول الله « صلى الله عليه وآله » على قوم نصبوا دجاجة حية ، وهم يرمونها يالنبل ، فقال : من هؤلاء ، لعنهم الله » ؟ !.
16- أن لا تطرق الطيور ليلاً ، فإن الليل أمان لها  . فعن الإمام أبي عبد الله « عليه السلام » ، أنه قال : نهى رسول « صلى الله عليه وآله » عن إتيان الطير بالليل ، وقال : إن الليل أمان لها ».
17- أن لا تؤخذ فراخ الطير من أوكارها حتى تنهض ، أو حتى يريش ويطير. فإن الفرخ في ذمة الله ما لم يطر .
فقد قال الأفلح : سألت علي بن الحسين « عليه السلام » عن العصفور يفرخ في الدار ، هل يؤخذ فراخه ؟ فقال « عليه السلام  :
لا ، إن الفرخ في وكره في ذمة الله ما لم يطر ، ولو أن رجلاً رمى صيداً في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعاً فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ ، وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر ، وإنما يؤخذ باليد ، وإنما
يكون صيداً إذا طار  .
18- أن لا تُصْبَر البهائم .فعن جابر قال :نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » أن يقتل شيء من الدواب صبراً .
والصبر هو : ربطها ثم ترمى حتى تموت ». ورد في أخبارنا.
19-  وأن لا يمثَّل بها . فعن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال : لعن الله من مثل بالحيوان ». ورد في أخبارنا. 
20- وجاء الأمر بذبح الدابة ، وأن لا تعرقب ، إذا حرنت في أرض العدو .
فعن الإمام  أبي عبد الله « عليه السلام » أنه قال : قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « إذا حرنت على أحدكم دابة في أرض العدو ، فليذبحها ولا يعرقبها ». عرقوب الفرس هو ما ضم ملتقى الوظيفين والساقين من مآخرهما من العصب، وهو تعذيب للفرس وهو غير جائز ارتكابه بحقه  .
21-   أن يأمن الطير ما دام في وكره . فقد ورد : أن الطير في وكره آمن بأمان الله ، فإذا طار فصيدوه إن شئتم »  .
أي أن صيده وهو في وكره ممنوع ، سواء أكان مكثه في وكره بالليل ، أم في النهار .ورد مثله في أخبارنا.
 22-  لا ينتف الريش إذا كان الحيوان حياً، فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل ، فبينا هو يصلي وهو في عبادته إذ بصر بغلامين صبيين قد أخذا ديكاً وهما ينتفان ريشه ، فأقبل على ما فيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك ، فأوحى الله إلى الأرض : أن سيخي بعبدي ، فساخت به الأرض ، فهو يهوي في الدردور أبد الآبدين ، ودهر الداهرين »  .
  23- لا يحرق الحيوان . فقد ورد في مناهي النبي « صلى الله عليه وآله » : أنه نهى عن أن يحرق شيء من الحيوان » أي كلما ما له حياة  .ورد في أخبارنا.
24- أن يقلِّم الذي يحلب الحيوان أظافره ، حتى لا يؤذي ضرع الحيوان بأظافره حال الحلب .
فقد قال سوادة بن الربيع : أتيت النبي « صلى الله عليه وآله » ، فسألته . فأمر لي بذود ، ثم قال لي : « إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم ، ومرهم فليقلموا أظفارهم ، ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا »  
25- أن لا يجر الحيوان بأذنه ، وإنما برقبته .
فقد روي : أنه « صلى الله عليه وآله » مر برجل يجر شاة بأذنها ، فقال" : دع أذنها وخذ بسالفتها » .
26- أن لا يفرق بين الناقة وبين ولدها في أخذ الزكاة .
27- أن لا يلح عليها بالحلب ، حتى لا يتضرر ولدها .
28- أن يفرق ركوبه على ما معه من الدواب ، ولا يحصره بواحدة منها.
29- أن يريح الجمل الذي يتعب ، ويرفق به 
30- أن يراعي حال الجمل الذي نقب خفه وتخرق 
31- أن يراعي حال الجمل الذي يغمز في مشيته 
32- أن لا ينفِّر بهيمة ، ولا يفزعها .
33- أن لا يتعبها.
34- أن لا يعنف في سَوْقِها.
35- أن لا يجهدها بركوبه 
36- أن يوردها المياه التي تمر بها 
37- أن لا يعدل بها عن مواضع النبات إلى جوادّ الطرق فإن جادة الطريق لا نبات فيها .
38- أن يروحها في الساعات 
39- أن يمهلها عندما تمر بالمياه القليلة أو بالأعشاب 
فمن وصيته « عليه السلام » لجابي الزكاة ، قوله :
« . . فإذا أخذها أمينك ، فأوعز إليه ألا يحول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يمصر لبنها ، فيضر ذلك بوليدها ، ولا يجهدنها ركوباً . وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها ، وليرفه على اللاغب . وليستأن بالنقب والظالع . وليوردها ما تمر به من الغُدر ، ولا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جواد الطريق ، وليروحها في الساعات ، وليمهلها عند النطاف والأعشاب ، حتى تأتينا بإذن الله بدناً منقيات ، غير متعبات ولا مجهودات ».
40- أن لا يضرب الدابة إذا مشت تحته كمشيتها إلى مذودها .
فعن إبراهيم الجعفري ، رفعه ، قال : سألت الصادق « عليه السلام: "متى أضرب دابتي تحتي ؟ !" .
فقال : إذا لم تمش تحتك كمشيتها إلى مذودها ».
41- أن لا يضرب الدابة على وجهها  .ورد في أخبارنا..
بل إن الإمام السجاد « عليه السلام » حج على دابة له عشرين حجة ، أو عشر حجج ولم يضربها ضربة واحدة .
فلم يضربها على وجهها ولا على غيره .
42- أوصى الإمام السجاد « عليه السلام » بالجمل الذي حج عليه مراراً ، أن يدفن بعده إذا مات ، حتى لا تأكل لحمه السباع .
فعن أبى عبد الله « عليه السلام » قال :قال على بن الحسين « عليه السلام » لابنه محمد « عليه السلام » حين حضرته الوفاة :
« إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجة ، فلم أقرعها بسوط قرعة ، فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع ، قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » ما من بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج ، إلا جعله الله من نعم الجنة ، وبارك في نسله ، فلما نفقت حفر لها أبو جعفر « عليه السلام » ودفنها »  .
43- إذا ركب الدابة ، فعليه أن يحملها على ملاذِّها .
فعن رسول الله  صلى الله عليه وآله:"إذا ركب أحدكم الدابة فليحملها على ملاذها ، فإن الله تعالى يحمل على القوي والضعيف " .
44- أن يعطيها حقها من المنازل  .
فقد روي عن فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال :إذا ركبتم هذه الدواب فأعطوها حقها من المنازل ، ولا تكونوا عليها شياطين".
45- أن لا يركبها إلا إذا كانت صحيحة سالمة  .
46- أن لا يتخذها كراسي للحديث في الطرق والأسواق  .
فعن رسول الله  صلى الله عليه وآله:
" اركبوا هذه الدواب سالمة ، واتدعوها سالمة ، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطريق والأسواق ، فرب مركوبة خير من راكبها ، وأكثر ذكراً الله تبارك وتعالى منه".
47- أن لا يسمها في وجوهها وفي خدها ، وإنما في أذنها .
فقد روي : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » رأى بعيراً قد وسم في وجهه ، فقال : من وسم هذا ؟
فقالوا : العباس .
فقال : أتسم في الوجه وأنت عم رسول الله « صلى الله عليه وآله » .
قال : والله لا أسم إلا في أبعد شيء من الوجه ، فكان يسم في الجاعرتين .
وروي أيضاً : أن النبي « صلى الله عليه وآله » رأى حماراً قد وسم في وجهه ، فقال : لعن الله من فعل هذا .
وروى يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله « عليه السلام » : أسم الغنم في وجوهها ؟
قال : سمها في آذانها .
48- أن يرفق في السير إذا سار بها في أرض مخصبة ، ويسرع السير إذا سار بها في أرض مجدبة  .
فقد روي عن أبي جعفر « عليه السلام » ، أنه قال :إذا سرت في أرض خصبة فارفق بالسير ، وإذا سرت في أرض مجدبة فعجل بالسير ".
49- أن لا يخصي البهائم  .ورد في أخبارنا.
50- أن لا يحرِّش فيما بينها إلا الكلاب .ورد في أخبارنا.
فعن طلحة بن زيد ، عن أبى عبد الله ، عن أبيه « عليه السلام » : أنه كره إخصاء الدواب ، والتحريش بينها .
وعن أبان بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن التحريش بين البهايم ؟
قال : أكره ذلك كله ، إلا الكلب .
وفسره المجلسي : بأن المراد : تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش الكلاب على بعضها .
51- أن يهئ للبهيمة الضالة ، مكاناً ويطعمها ويسقيها .
فعن سعيد بن المسيب : أن علياً « عليه السلام » بنى للضوال مربداً ، فكان يعلفها علفاً لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال.
52- أن لا يجيعها  .
فعن عبد الله بن جعفر :
أن النبي « صلى الله عليه وآله » دخل حائطاً لبعض الأنصار ، فإذا فيه جمل ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله  ذرفت عيناه ، فمسح النبي « صلى الله عليه وآله » سنامه .
فسكن ثم قال : من رب هذا الجمل ؟ ! فجاء فتى من الأنصار فقال : هو لي يا رسول الله . فقال صلى الله عليه وآله  :ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها ؟ ! فإنه يشكو إليَّ أنك تجيعه وتذيبه .
53- أن لا يورد ذا عاهة منها على مصح.
فعن رسول الله صلى الله عليه وآله  : لا يورد ذو عاهة على مصح .
وأما الروايات التي تحدثت عن أنه لا عدوى ولا طيرة ، فلعله يراد بها : المنع من أن يصل في ذلك إلى حد الوسواس.
وإلا فقد روي عنه صلى الله عليه وآله  :ما يدل على عدوى بعض الأمراض ، مثل الجذام ، والطاعون ، فراجع .
مع ملاحظة : أن بعض ما كان يظنه الناس معدياً لم يكن معدياً في واقع الأمر ، فلعل رسول الله « صلى الله عليه وآله » حين قال :
لا عدوى ، أو من الذي عدى الأول ناظر إلى خصوص المرض الذي سأله السائل عنه .
54- أن يؤخر حمل الدابة .
فقد جاء في الخبر أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :
أخروا الأحمال ، فإن اليدين مغلقة ، ( أو معلقة ) ، والرجلين موثقة .
55- أن تكون الأحمال على ظهور الدواب متعادلة غير مائلة  .
فقد روي : أنه مر قطار لأبي عبد الله « عليه السلام » ، فرأى زاملة قد مالت ، فقال : يا غلام ، اعدل على هذا الجمل ، فإن الله تعالى يحب العدل .
56- أن لا يجلس على الدابة متوركاً .
عن أبي عبد الله « عليه السلام » : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قال :لا تتوركوا على الدواب ، ولا تتخذوا ظهورها مجالس .
57- النهي عن إعطاء القنبرة للصبيان يلعبون بها  .
روى سليمان الجعفري عن الرضا « عليه السلام » قال :
لا تأكلوا القبرة ، ولا تسبوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها ، فإنها كثيرة التسبيح لله تعالى ، وتسبيحها ، لعن الله مبغضي آل محمد. 
58- كان الإمام السجاد « عليه السلام » يتعمد أن يزرع ، لتنال القنبرة من الطير من ذلك الزرع  .
ففي رواية : أن على بن الحسين « عليه السلام » يقول :
" ما أزرع الزرع أطلب الفضل فيه ، وما أزرعه إلا ليناله المعتر ، وذو الحاجة ، ولتنال منه القنبرة خاصة من الطير" 
59- أن يبقي في الصحراء ما يقع من الخوان لتنال منه هوام الأرض .
فعن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن الرضا « عليه السلام » يقول :"من أكل في منزله طعاماً فسقط منه شيء فليتناوله ، ومن أكل في الصحراء أو خارجاً فليتركه للطير والسبع "
وعن ميسر بن محمد بن الوليد بن يزيد قال :
أتيت أبا جعفر « عليه السلام » ، فوجدت في فناء داره قوماً كثيراً . .
إلى أن قال : ثم عدت من الغد ، وما معي خلق ولا ورائي خلق ، وأنا أتوقع أن يأتي أحد ، فضاق ذلك علي حتى اشتد الحر ، واشتد علي الجوع ، ( حتى جعلت أشرب الماء وأطفئ به حرماً أجد من الحر والجوع ) ، فبينا أنا كذلك إذ أقبل نحوي غلام قد حمل خواناً عليه ألوان طعام ، وغلام آخر معه طست وإبريق ، حتى وضعه بين يدي ، فقال لي : مولانا يأمرك أن تغسل يدك وتأكل .
فغسلت يدي وأكلت ، فإذا أنا بأبي جعفر « عليه السلام » قد أقبل ، فقمت إليه ، فأمرني بالجلوس والأكل ، فجلست وأكلت ، فنظر إلى الغلام يرفع ما يسقط من الخوان ، فقال له : « كل معه » حتى إذا فرغت ورفع الخوان ، ذهب الغلام يرفع ما سقط من الخوان على الأرض ، فقال « عليه السلام » له :
ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ، وما كان في البيت فتتبعه والقطه وكله ، فإن فيه رضى الرب ، ومجلبة للرزق ، وشفاء من كل سقم . . الخبر  .
60- أن لا يركب على الدابة ثلاثة أشخاص .
فقد روي عن أمير المؤمنين « عليه السلام » : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قال : " لا يرتدف ثلاثة على دابة ، فإن أحدهم ملعون ، وهو المقدم "  .
61- أن لا ينام على الدابة ، فإن ذلك يسرع في دبرها. ( أي في ظهور التقرحات ، والجروح في ظهرها.
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » : قال لقمان لابنه :
"ولا تنامن على دابتك ، فإن ذلك سريع في دبرها ، وليس ذلك من فعل الحكماء ، إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدد " .
62- أن لا يلعنها  .
فقد قال أمير المؤمنين علي « عليه السلام » في الدواب :لا تضربوها على الوجوه ، ولا تلعنوها ، فإن الله عز وجل لعن لاعنها" .
وفي رواية أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال:" إن الدواب إذا لعنت لزمتها اللعنة " .
63- أن لا يشتمها. بأن يقول لها : قبح الله وجهك مثلاً .
فقد ورد في الرواية : لا تقبحوا الوجوه .
64- عليه أن يسمن دوابه ، وأن تكون فارهة  .
فعن الحسن بن الحسين العلوي قال : قال أبو الحسن عليه السلام  :
" من مروَّة الرجل أن يكون دوابه سماناً ، قال : وسمعته يقول : ثلاث من المروة : فراهة الدابة ، وحسن وجه المملوك . والفرس السري". 
65- نُهي عن ضراب الجمل للناقة ، وولدها طفل ، إلا أن يتصدق بولدها ، أو يذبح  .
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال :
نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » عن الكشوف ، وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل . إلا أن يتصدق بولدها ، أو يذبح ، ونهى أن يُنزىَ حمار على عتيقة.
66- أن لا يضرب الدابة إذا عثرت ، وفي رواية أخرى : نفرت؛ وقد وردت في أخبارنا .وهي رواية معارضة بالرواية التي ذكرناها سابقاً الآمرة بضربها على النفار، ويمكن الجمع بينهما بحمل الآمرة بالضرب على العثار فيما لو كان عثارها بسبب غفلتها وليس بسبب نفورها من أمر خفي غير ظاهر لراكبها لأنها ترى ما لا يرى صاحبها، وفي خبر لم يستحضرني أنها ترى إبليس لعنه الله فتنهق عالياً خوفاً منه. فالأخبار منها ما نهى عن ضربها على العثار ومنها ما نهى ضربها عن النفار كما في خبري الوسائل /أبواب أحكام الدواب باب 12، والجمع بينهما هو كما أشرنا إليه فقد تنفر من شيء خفي وقد تعثر من أمر خفي أيضاً، فالنفور والعثار قد يحصلان من شيء خفي على صاحبها فينصب النهي عن ضربها وقد يكون العثار والنفار من شيء طبيعي كغفلتها أو تكاسلها وخمولها فيؤدي عدم ضربها إلى الأذى على صاحبها فيضربها ضرباً خفيفاً على  ردفها ولا يجوز ضربها على وجهها.
وقد يؤيد ذلك : بما ورد من جواز ضربها إذا لم تمش فيك كما تمشي إلى مذودها .
67- أن لا يقول للدابة إذا عثرت : تعست.
فعن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال : إذا عثرت الدابة تحت الرجل ، فقال لها : تعست . تقول : تعس ، وانتكس أعصانا لربه.
68- أن لا يستقصي حلب الدابة حتى لو لم يكن لها ولد ، بل يبقي شيئاً في ضرعها ، فإن ذلك يوجب در الحليب.
فقد ورد أن النبي « صلى الله عليه وآله » مرَّ بضرار بن الأزور وهو يحلب ، فقال له : " دع داعي اللبن".
69- أن لا يجز نواصي الخيل ، ولا أعرافها ، ولا أذنابها .
فعن النبي  صلى الله عليه وآله  :
"لا تجزوا نواصي الخيل ، ولا أعرافها ، ولا أذنابها ، فإن الخير في نواصيها ، وإن أعرافها دفؤها ، وإن أذنابها مذابُّها".
70- أن لا يصري الضرع .
فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، أنه نهى عن التصرية ، وقال :
" من اشترى مصراة فهي خلابة ، فليردها إن شاء إذا علم ، ويرد معها صاعاً من تمر " .
والتصرية : ترك ذات الدر أن لا تحلب أياماً ليجتمع اللبن في ضرعها ، فيُرى غزيراً .
غير أن هذا النهي قد لا يكون لأجل الرفق بالدابة ، وإنما لأنه يستبطن تدليساً ، أو غشاً للمشتري . .
71- أن لا يطأ بها زرعاً ، لكي لا تعثر  .
فعن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال : ما عثرت دابتي قط . قيل : ولم ذلك ؟ قال : لأني لم أطأ بها زرعاً قط .
72- أن لا يطيل الركوب على الدابة بغير حاجة ، وترك النزول للحاجة  .
فعن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :
" إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر ، فإن الله عز وجل إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم " .
73- أن يهتم بحفظها حتى لا تضيع وتتلف  .
فعن أمير المؤمنين علي عليه السلام  :
"أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » نهى أن تحمل الدواب فوق طاقتها ، وأن تضيع حتى تهلك " .
74- أن لا يربط قوائم الدابة بعضها ببعض ، ثم يتركها لترعى  .
فقد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » كره الشكال في الخيل .
وقد فسروا الشكال : بكون رجلي الفرس محجلتين بأن يكون فيها بياض ، وهو كلام غير دقيق ، فقد اختلفت أقوالهم من حيث أن الشكال هل يكون في يد ورجل ، أو يكون في رجل واحدة ، أو في رجلين ويد ، أو في يدين ورجل .
75- أن لا يصفِّر بالغنم ، إذا كانت ذاهبة إلى مرعاها  .
فعن الجعفري قال : سمعت أبا الحسن « عليه السلام » يقول :
" لا تصفر بغنمك ذاهبة ، وانعق بها راجعة " .
76- أن لا يقتل النحل ، والنمل ، والصرد ، والخطاف ، والهدهد ، وغيرها مما ورد النص بخصوصه .
77- أن لا يسقي البهائم الخمر وغير ذلك مما لا يحل أكله أو شربه . .
فقد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى أن يسقى البهائم الخمر .
وروى أبو بصير ، عن الصادق « عليه السلام » قال :
سألته عن البهيمة ، البقرة وغيرها ، تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه ، أيكره ذلك ؟
قال : نعم يكره ذلك .
78- أن يجلس على الولايا ، أو يضطجع عليها ، قال أحد الباحثين الناقل للخبر من مصادر العامة بتوضيح منا:" ربما لكي لا يعلق بها الشوك أو التراب الذي يتركه صاحبها عليها حال جلوسه على الولايا ، فتضر الدابة حين توضع على ظهرها" . فقد ورد : أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى أن تترك القمامة في الحجرة ، فإنها مجلس الشيطان ، وأن يترك المنديل الذي يمسح به من الطعام في البيت ، وأن يجلس على الولايا ، أو يضطجع عليها .الخبر عامي.
  نقول: إن الولايا جمع ولية ، وهي البرذعة التي في ظهر البعير ، والظاهر من كراهة الجلوس على الولايا هو أن الجلوس عليها يسبب إزعاجاً للدابة باعتبار أن البرذعة قائمة على أرداف الدابة وهو يعيق حركة رجليها، فتنفر به فيؤدي إلى سقوطه عن ظهرها وهو ما شهدت به التجربة عند الفلاحين ولم نرَ أحداً من الفلاحين يركب على الولايا للنكتة التي أشرنا إليها... والخبر وإن كان من مصادر القوم الظالمين إلا أنه يتوافق مع القواعد العامة التي سنَّها لنا سادة الخلائق عليهم السلام من النهي عن كلِّ ما يؤدي إلى إلحاق الأذى بالدابة أو براكبها وهو حاصل فعلاً  كما دلت عليه التجربة.
79- إذا كان يأكل طعامه ، فليطعم منه الحيوان الذي ينظر إليه.
فعن نجيح قال : رأيت الحسن بن علي « عليهما السلام » يأكل وبين يديه كلب ، كلما أكل لقمة طرح للكلب مثلها ، فقلت له :
يا ابن رسول الله ألا أرجم هذا الكلب عن طعامك ؟ قال : دعه ، إني لأستحيي من الله عز وجل أن يكون ذو روح ينظر في وجهي وأنا آكل ثم لا أطعمه  .
80- أن لا يغني في حال ركوبه الدابة  .
فعن أبي عبد الله عليه السلام  :
" لا تغنوا على ظهورها ، أما يستحي أحدكم أن يغني على دابته وهي تسبح ".
81-  أن لا ينزي حماراً على عتيقة  .
والمراد بالعتيقة الفرس العربية .
فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
" إنَّا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وأمرنا بإسباغ الوضوء ، وأن لا ننزي حماراً على عتيقة " .
82- أن يقلد الخيل ، ولا يقلد الدابة الأوتار .
فعن أمير المؤمنين علي « عليه السلام » : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :" قلدوا النساء ولو بسير ، وقلدوا الخيل ، ولا تقلدوها الأوتار ."
وأما ما ورد : من أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى عن أن تقلد الدابة الأوتار ، وأمر بقطع قلائد الخيل ، فقد يكون ذلك النهي لأجل أنها قد قلدت الأوتار التي كان قد نهى عنها .
83- أن لا يسفد الفحل أنثاه على ظهر الطريق ، إلا أن يواريا ، بحيث لا يراهما رجل ولا امرأة .
فقد روى السكوني : أن أمير المؤمنين علياً « عليه السلام » مر على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق ، فأعرض عنه بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لأنه لا ينبغي أن تصنعوا مثل ما يصنعون ، وهو من المنكر إلا أن تواريه ، حيث لا يراه رجل ولا امرأة ".
 أقول: إن النهي عن سفادها على ظهر الطريق لئلا يؤدي ذلك إلى إثارة الشهوة عند النساء والرجال فيؤدي إلى نتائج سلبية كسلب الحياء عند الرجل والمرأة فيتسافدان كما يتسافد الحيوان مع أُنثاه فتأمل.
84- أن لا يجعل الحيوان المتصرف ( أي المتحرك ) بمنزلة الجماد الثابت ، والشيء الثابت .
أي أن عليه أن لا يفرض على الحيوان الوقوف وعدم الحركة .
فقد قال الشريف الرضي رحمه الله : 
ومن ذلك قوله « عليه الصلاة والسلام » ، وقد مر على قوم وقوف على ظهور دوابهم ورواحلهم ، يتنازعون الأحاديث ، فقال عليه الصلاة والسلام  :" لا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق ، فرب مركوب خير من راكبه " .
وهذه استعارة ، كأنه عليه الصلاة والسلام شبه الدواب والرواحل في حالة إطالة الوقوف على ظهورها ، بالكراسي التي يجلس عليها ، لأنها تثبت في مواضعها ، ولا تزول إلا بمزيل لها ، فنهى عليه الصلاة والسلام أن يجعل الحيوان المتصرف بمنزلة الجماد الثابت ، والشيء النابت »  .
وقد كشفت الأخبار عن الشروط المعتبرة في الذبح ،والكثير من الحالات التي يجب مراعاتها ، والتي تدخل في سياق الرفق بالحيوان ، ومنها ما يلي :
85- أن يخفي السكين عن الحيوان.
86- أن لا تراه البهيمة وهو يحدُّ شفرته ، لذبحها  .
فقد روي : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قال لمن فعل ذلك : أفلا قبل هذا ؟ أتريد أن تميتها ميتتين .
87- أن يسرع في عملية الذبح  .
فقد روى شداد بن أوس : أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :
"إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحت"  .
وفي حديث آخر : أنه « صلى الله عليه وآله » أمر أن يحد الشفار ، وأن يوارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز .
88- أن لا يفصل رأس الذبيحة .
89- أن لا يشرع بسلخ جلدها قبل خروج الروح.
فقد ورد : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » نهى عن أن تسلخ الذبيحة ، أو يقطع رأسها حتى تموت وتهدأ .
90- أن يسقي الحيوان الذي يريد ذبحه قبل ذبحه  .
فقد روي : أن الإمام السجاد « عليه السلام » مر على قصاب يذبح كبشاً ، فقال له : هل سقيت ؟ !
91- أن لا يذبح ذات الجنين لغير علة.
92- أن لا يذبح ذات الدَر . أي التي تحلب ، بغير سبب  .
فعن رسول الله صلى الله عليه وآله :أنه كره ذبح ذات الجنين وذات الدر بغير علة ".
93- أن يُرْسَلَ إذا ذُبِحَ ولا يكتف . ( وهذا في الطير خاصة) .
94- أن لا يقلب السكين إذا ذبح ، ليدخلها تحت الحلقوم ، ويقطعه إلى فوق .
95- أن لا يمسك يد الغنم ورجله إذا ذبحه ، بل يمسك صوفه وشعره .
96- أن يعقل البقر ، ويطلق الذنب ، إذا ذبحها .
97 - أن يشد أخفاف البعير إلى آباطه ، ويطلق رجليه إذا نحره.
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : سألته عن الذبح ، فقال :
" إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف . ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصة ، فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه ، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح ، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسك يداً ولا رجلاً ، وأما البقرة فاعقلها وأطلق الذنب ، وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه ، وأطلق رجليه ، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ندَّ عليك فارم بسهمك ، فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد ".
98- أن لا يذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور عند الجزور ، وهو ينظر إليه  .
فقد روى غياث بن إبراهيم ، عن الصادق « عليه السلام » ، قال :إن أمير المؤمنين « عليه السلام » كان لا يذبح الشاة عند الشاة ، والجزور عند الجزور ، وهو ينظر إليه .
99- أن لا يكسر رقبة الذبيحة ، بعدما يذبح حتى تبرد.
فعن أبي جعفر « عليه السلام » أنه قال :اذبح في المذبح - يعني دون الغلصمة - ولا تنخع الذبيحة ، ولا تكسر الرقبة حتى يموت ". 
100- أن لا يذبح حتى يطلع الفجر .
عن أبان بن تغلب قال : سمعت علي بن الحسين « عليه السلام » ، وهو يقول لغلمانه : لا تذبحوا حتى يطلع الفجر ، فإن الله عز وجل جعل الليل سكناً لكل شيء »  .
101- أن لا يُجر الحيوان إلى الذبح بعنف  .
102- أن لا يُجره برجله إلى الذبح  .
-103 أن ينزله ويضجعه برفق قبل الذبح .
فعن أبي جعفر محمد بن علي « عليهما السلام » ، أنه قال : يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده ، وكره أن يضرب عرقوب الشاة بالسكين " .
وعن الإمام جعفر بن محمد « عليهم السلام » : أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة ، قال :" لا ينبغي ذلك ، السنة أن تضجع ويستقبل بها القبلة ".
فعن الوضين بن عطاء : أن جزاراً فتح باباً على شاة ليذبحها ، فانفلتت منه حتى أتت النبي « صلى الله عليه وآله » ، واتبعها ، فأخذها يسحبها برجلها ، فقال لها النبي « صلى الله عليه وآله » : إصبري لأمر الله ، وأنت يا جزار ، فسقها إلى الموت سوقاً رفيقاً .
104- أن يستعمل السكين الحادة  .
105- أن لا يقطع النخاع قبل خروج الروح  .
فعن أبي جعفر « عليه السلام » أنه قال :
"إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة ، واستقبل القبلة ، ولا تنخعها حتى تموت".
يعني بقوله : « ولا تنخعها » قطع النخاع ، وهو عظم في العنق .
106- أن لا يذبح شيئاً من الحيوان قد رباه  .
فعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا « عليه السلام » قال :
قلت له : " كان عندي كبش سمنته لأضحى به ، فلما أخذته فأضجعته نظر إليَّ فرحمته ورققت له ، ثم إني ذبحته .
قال : فقال : ما كنت أحب لك أن تفعل . لا تربين شيئاً من هذا ثم تذبحه " .
107- أن لا يذبح الحيوان الذي كان قد اقتناه  .
فقد ورد : أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى عن الحكرة بالبلد ، وعن التلقي ، وعن السوم قبل طلوع الشمس ، وعن ذبح قني الغنم .
108- أن لا يكون الذبح هو جزاء المملوك الصالح ، فلا يذبح الدابة إذا خدمت خدمة حسنة زماناً  .
فعن جابر ، قال : " خرجنا مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » في غزوة ذات الرقاع ، حتى إذا كنا بحرة وأقم أقبل جمل يرفل حتى دنا من رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فجعل يرغو على هامته . فقال « صلى الله عليه وآله » : إن هذا الجمل يستعديني على صاحبه ، يزعم أنه كان يحرث عليه منذ سنين حتى أجربه ، وأعجفه ، وكبر سنه أراد نحره ، اذهب يا جابر إلى صاحبه فأت به .
قال : ما أعرفه .
قال : إنه سيدلك عليه .
قال : فخرج بين يدي معنفاً حتى وقف بي مجلس بني حطمة .
فقلت : أين رب هذا الجمل ؟ !
قالوا : هذا لفلان بن فلان ، فجئته .
فقلت : أجب رسول الله صلى الله عليه وآله  .
فخرج معي حتى إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله  .
قال : إن جملك يزعم أنك حرثت عليه زماناً ، حتى إذا أجربته ، وأعجفته ، وكبر سنه أردت نحره .
قال : والذي بعثك بالحق إن ذلك كذلك .
قال « صلى الله عليه وآله » : ما هكذا جزاء المملوك الصالح ، ثم قال : بعنِيه .
قال : نعم .
فابتاعه منه ، ثم أرسله « صلى الله عليه وآله » في الشجر حتى نصب سنامه . وكان إذا اعتل على بعض المهاجرين والأنصار من نواضحهم شيء أعطاه إياه فمكث كذلك زماناً " .
109- أن يجير الطير إذا استجار به ، فإذا دخل منزلك طائر فلا تذبحه.
فعن الإمام الصادق « عليه السلام » قال : خرؤ الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ، ولكن كره أكله ، لأنه استجار بك ، وأوى إلى منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره .
110- أن لا يركلها برجله ليعجل خروج نفسها  .
111- أن لا يحرك الذبيحة من مكانها حتى تفارق الروح  .
كما في فتاوى الفقهاء كابن الجنيد والعلامة وغيرهما .
112- أن لا يعتدي عليها جنسياً .
فقد روي عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة ، أو ناقة ، أو بقرة ، قال : فقال :
"عليه أن يجلد حداً غير الحد ثم ينفى من بلاد إلى غيرها ، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها" .
وقد روى ابن عباس عن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه يأتي بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه" 
نهاية المطاف :
قد كان هذا الذي ذكرناه غيضاً من فيض ، مما يمكن استخلاصه من النصوص المختلفة ، من ضوابط وأحكام ، ونصائح وتوجيهات ، تحدد نظرة الإسلام إلى المخلوقات ، وتبين طريقة التعامل معها في الحالات المختلفة .
وبالجملة ثمة ضوابط هي بمثابة كليات في حقوق الحيوان وهي التالي:
(1) ـ أن يطعمه ويسقيه . فقد روي في الصحيح عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشاً .
(2) - أن يعتني به وبتنظيفه . وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال . قال ، رسول الله صلى الله عليه وآله : نظفوا مرابضها وامسحوا رغامها .
(3) - أن لا يقتله غضباً . فعن محمد بن كرامة ، عن أبي حمزه قال : كان لابن ابنتي حمامات فذبحتهن غضباً ، ثم خرجت إلى مكة،  فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فرأيت عنده حماماً كثيراً فأخبرته وحدثته أني ذبحتهن فقال : بئس ما صنعت ، أما علمت أنه إذا
كان من أهل الأرض عبث بصبياننا يدفع عنهم الضرر بانتقاض الحمام ، وإنهن يؤذن بالصلاة في آخر الليل فتصدق عن كل واحدة منهن دينارا فإنك قتلتهن غضباً .
(4) - أن لا يحرش الحيوانات على بعضها كمصارعة الثيران مع بعضها البعض أو مع الإنسان أو مصارعة الديوك الرائجة في بعض البلاد الآسيوية ... . وعن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التحريش بين البهائم فقال : كله مكروه إلا الكلاب .
(5)- أن لا يضربه . وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تضربوا الدواب على وجوهها فإنها تسبح بحمد الله . 
(6) - أن لا يربي الحيوان ليطعمه لحيوان آخر كمن يربي الأرانب ليطعمها للأفاعي باعتباره هدراً للمال وإعداماً للمنفعة، ولعلّ الحرمة أيضاً داخلة فيما ورد من النهي عن قتل العصور من دون فائدة حسبما جاء في خبر شهاب عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة وله صراخ حول العرش يقول: ربّ سل هذا فيم قتلني من غير منفعة".   .
(7) - عدم حصرها في بيوت أو أقفاص لتموت . وهذا الحكم داخل في حرمة إلحاق الضرر بالحيوان.
(8) - أن لا يكلف الحيوان بما لا يطيقه .
(9) - أن لا يعرضه للخطر .
(10) - أن لا يضر بالحيوان بعدم وجود زوج له ، كالعصفور أو الدجاجة أو الحمام أو البقرة وغيرها من الحيوانات الأليفة فيجب أن لا يلحق بها الضرر بسبب تركها من دون زوج بل يجب توفير الزوج لها حتى لا تستوحش لوحدها أو يلحقها ضرر الإنفراد .
(11) - أن لا يمثل بالحيوان .
(12) - أن لا يقتله لغير منفعة .
السؤال الثاني: هل يحرم تعذيب الحيوان بمثل حبسه وتركه دون طعام وشراب حتى يموت، سواء الأهلي أو الوحشي، ما دام مأمون الضرر؟
الجواب على السؤال الثاني: يحرم تعذيب الحيوان سواء الأهلي أو الوحشي ما دام مأمون الضرر، وقد كشفت الأخبار عن ذلك منها:   
  ما رواه المحدث الحر العاملي رحمه الله في الوسائل ج8 ص397 باب52 من أبواب أحكام الدواب، وقد روى خبرين هما الآتي:
1-بإسناده عن إبن أبي عمير عن حفص بن البختري عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن إمرأة عُذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشاً .
2-وبإسناده أيضاً عن مكارم الأخلاق عن المحاسن عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره .
وروى خبراً ثالثاً بإسناده عن أبي حمزة قال:  كان لابن ابنتي حمامات فذبحتهن غضبا ، ثم خرجت إلى مكة ، فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فرأيت عنده حماما كثيرا فأخبرته وحدثته اني ذبحتهن فقال : بئس ما صنعت ، أما علمت أنه إذا كان من أهل الأرض عبث بصبياننا يدفع عنهم الضرر بانتقاض الحمام [ المراد بالإنتقاض: الإفساد]، وإنهن يؤذن بالصلاة في آخر الليل فتصدق عن كل واحدة منهن ديناراً فإنك قتلتهن غضباً . ... راجع الوسائل ج8 ص380 ح4 .
  وفي مستدرك الوسائل روى أربعة أخبار في هذا المضمون :
  (الخبر الأول): بإسناده عن الجعفريات عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: "قال رسول الله رأيت في النار صاحب العبادة التي نملَّها، ورأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرف الحاج بمحجنه، ورأيت في النار صاحبة الهرة، تنهشها مقبلة ومدبرة، كانت أوثقتها فلم تكن تطعما ولم ترسلها تأكل من خشاش الأرض، ودخلت الجنة فرأيت فيها صاحب الكلب الذي أرواه" . مستدرك الوسائل ج8 ص302 ح9502 .
  (الخبر الثاني): بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام: "إن رسول الله مرّ على قوم قد نصبوا دجاجة حية وهم يرمونها فقال: من هؤلاء، لعنهم الله؟" .
  (الخبر الثالث): بإسناده عن محمد بن سلامة القنصاعي في كتابه الشهاب عن النبي صلى الله عليه وآله قال: "من قتل عصفوراً عبثاً، جاء يوم القيامة وله صراخ حول العرش يقول: ربِّ سل هذا، فيمَ قتلني من غير منفعة؟!" .
  (الخبر الرابع): عن الطبرسي عن النبي قال: "لولا أن الكلاب أُمّةٌ تسبح لأمرت بقتلها" . المستدرك ج8 ص303 ح5 .
  هذه الأخبار نهت عن قتل الحيوانات الأهلية سواء كانت داجنة كالعصفور والدجاجة وغيرهما أو سبعية كالهرة والكلب، نعم استثنت الأخبار عن نهي قتل الحيوان كلب الهراش وما كان ضرره أكثر من نفعه وهو في صورة ما أوجب ضرراً على الإنسان فيجوز ساعتئذٍ قتله، وما عدا ذلك فالمنع حاكم على القتل ... !. 
 وبالجملة: بمقتضى ما تقدم من الروايات وبمقتضى ما دلت عليه الضرورة عند المتشرعة عدم جواز ترك الحيوان المعتد به حتى يموت جوعاً أو لأجل أمر عبثي أو لباعثٍ من غضب سواء كانت مملوكة أو لا ، بل اللازم توفير الغذاء والماء والوقاية من الحر والبرد المميت له ، كما لا يجوز تركها يؤذيها حيوان مؤذٍ لها كافتراس ابن لاوى للدجاج وترك الحيوانات في الحظيرة حتى تلدعها الحية والعقرب وما أشبه ، من غير فرق بين الإبل والشاة والبقر والخيل والبغال والحمير والطيور بأنواعها ، بل وحتى الأسماك والغزلان واليحامير والأيايل والسباع والهر والكلب المحترمين وحتى مثل دود القز والنحل وغيرها ...فكل هذه الحيوانات المحترمة لا يجوز للمؤمن أن يعرضها للأذية لتموت أو ليدخل عليها الضرر
السؤال الثالث: ما هو حكم قتل الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق، وإن لم يجز فماذا نفعل؟
الجواب على السؤال الثالث: يجوز قتل الحشرات المضرة بل قد يجب في حال ترتب ضرر على الإنسان لو تركها تسرح في بيته كالصراصير والخنافس والعناكب وما شابهها بحيث تكون في معرض الوقوع في الأطعمة والأشربة ودخولها إلى أعضاء الإنسان المفتوحة  حال اليقظة وعند النوم كالفم والأنف والأذن وفرج المرأة إلخ ... ويجوز قتلها بأي وسيلة كانت لقول المعصوم عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان "لا بأس بقتل النمل ... " . وفي صحيحة مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول، وسئل عن قتل الحيات والنمل في الدور إذا أذين ؟ قال عليه السلام: لا بأس بقتلهنَّ وإحراقهنَّ...".
نعم ، نحن نتوقف عن قتلها بالنار للحديث المشهور: "لا يعذب بالنار إلا ربّ النار" .  وفي حديث المناهي عن الإمام الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين عليه السلام قال: « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يُحْرَقَ شيءٌ من الحيوان بالنار » .
ومجرد وجود رواية – كرواية مسعدة بن زياد المروية في الوسائل ج8 ص390 ح1 باب47 – المجيزة لقتل النمل بالنار كقوله (لا بأس بقتلهن وإحراقهن...) غير كافٍ في قتلها بالنار وذلك لحاكمية حديث (لا يعذب بالنار إلا ربّ النار...) وحديث المناهي على خبر مسعدة بن زياد ... ووجه الحاكمية هو قبول خبر مسعدة للإنطباق على أكثر من وجه كما سوف نبيِّن لكم .
 بالإضافة إلى أن خبر مسعدة غير ظاهر بقتل النمل بالنار بل غاية ما فيه أنها تحرق بعد القتل لقوله عليه السلام( لا بأس بقتلهنَّ وإحراقهنَّ ) ، فقد تقدم القتل على الإحراق، ولعل الإحراق بعد القتل لدفع شر سمومها وقبح منظرها ونتنها أو لدفع هجوم الحشرات الأخرى على أكلها فيستلزم إدخال الضرر على صاحب المنزل، وهكذا الحال في الأفعى أيضاً....أو يحمل الأمر بقتلها على ما لو أدَّى تكاثرها إلى إلحاق الأذى والضرر على صاحب المنزل ولم يمكنه قتلها بغير النار فيكون البديل هو إحراقها بالنار بقرينة ما ورد في نسخة أُخرى من رواية مسعدة بن زياد رواها المحدث المجلسي في البحار:" . لا بأس بقتلهن وإحراقهن إذا آذين.." فقد اشترط عليه السلام إحراقها في حال الحقت الضرر والأذى على الإنسان بحيث لا يقدر على التخلص منها إلا بالإحراق.. فتأمل فإنه دقيق لم يسبقنا إليه أحد من أعلام الإمامية ، ولله الحمد والفضل ومن حججه الطاهرين عليهم السلام التوفيق والسداد .
 وقتل النمل بغير النار مشروط بصدور أذية منها للإنسان لقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام (لا تقتلها إلا أن يؤذيك). الوسائل ج8 ص391 ح5 .
 ومعارضتها بصحيحتي عبيد بن زرارة وابن سنان الظاهرتين في جواز قتلها حال أذيتها وعدمه ... محمول على ما لو لم يؤدِ قتلها إلى حصول أذية مستقبلية في وجودها كما لو أدى عدم قتلها إلى كثرة تواجدها وتكاثرها فيؤدي ذلك إلى خطر على أفراد العائلة في المنزل،  والله العالم وهو الموفق للصواب .
والحمد لله رب العالمين .
والسلام عليكم .ِ
 
 
حررها العبد الفقير 
محمّد جميل حمّود العاملي 
بيروت – 12 ذي القعدة 1435 هـ

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/09/09   ||   القرّاء : 28645




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 هل كان أمير المؤمنين عليٌّ صلّى الله عليه وآله موجوداً مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء والمعراج..؟

 ما هو حكم الدم المعفى عنه في الصلاة..وكم هو مقداره..؟

 حكم الرعاف في شهر رمضان...

 البتريون كالنواصب نجسون دنسون..

 هل الملعون نجس؟

 تحية السلام على المصلي...

 حكم العدول من سورة الى سورة في الصلاة الواجبة..

ملفات عشوائية :



 النبي وأهل البيت (سلام الله عليهم) صاموا في أيام الحر والبرد

 ــ(13)ــ الأدلة على ولادة مولانا الإمام الحجةعليه السَّلام[ج]

 روايات المعاجز والكرامات لا يشترط فيها قوة السند

 ذبائح الكفار بشتى أصنافهم ــ ومنهم فرق الضلالة والكفر ــ ميتة حتى لو سمّوا عليها ووجهوها إلى القبلة

 أحكام في الذباحة

 دعاء الافتتاح

 حقوق الحيوان في الإسلام / لا يجوز تعذيب الحيوان على الإطلاق / لا يجوز قتل الحيوان عبثاً وغضباً / حكم قتل الحشرات كالنمل وغيرها / تعارض الروايات في قتل النمل والوجوه الفقهية في معالجتها

جديد الصوتيات :



 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

 المحاضرة رقم 1:(حول ظلامات الصدّيقة الكبرى..التي منها إقتحام دارها..والإعتداء عليها ارواحنا لشسع نعليها الفداء والإيراد على محمد حسين..الذي شكك في ظلم أبي بكر وعمر لها...)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2195

  • التصفحات : 19214085

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 29/03/2024 - 00:22

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net