• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (15)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (458)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1178)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : مسائل في أحكام وقف المقابر .

مسائل في أحكام وقف المقابر

 الإسم: *****

النص:
يوجد لدينا في المقبرة  قسم خاص للشهداء ، فلا يدفن فيه بعدهم، توارثناه عن أجدادنا،
قام بعض المؤمنين بتنظيف القبور من الحشائش ولكنهم غيروا معالمها و أزاحوا الأحجار التي عليها و لم يردوها لفترة طويلة وعبثوا بتراثها 
هل يعتبر هذا التصرف جائز ؟ و هل يجب عليهم ردّها
 
 
الموضوع الفقهي: مسائل في أحكام وقف المقابر/ يحرم التصرف بقبور المؤمنين بتغيير معالمها والعبث بتراثها المعماري كإزاحة الأحجار المنصوبة عليها لأنه يؤدي إلى تضييع أماكنهم وهو يستلزم هتكهم .
بسمه تعالى جلَّت عظمته
 
 
السلام على من اتبع الهدى
 الجواب: لم نفهم مرادك من قولك "لم يردوها لفترة طويلة " هل مقصودك أنهم أزاحوها ثم بعد فترة طويلة ردوها أو أن المقصود أنهم أزاحوا الأحجار عنها ولم يردوها أصلاً ...؟ ما فهمناه من السؤال هو التالي: المقبرة خاصة بدفن الشهداء، فهل أن تغيير معالمها من قبل بعض الجهات المؤمنة كإزاحة الأحجار التي كانت عليها وقلع الأعشاب النابتة فيها يعدُّ تصرفاً بالوقف الخاص ما يعني حرمة تصرفهم..؟
 نقول وبه تعالى نستعين: لا بدَّ من التفصيل في المسألة لنجلو الغموض عنها وهنا مسائل:
(المسألة الأولى): إذا كانت المقبرة وقفاً خاصاً على الشهداء فلا يجوز دفن غيرهم فيها إلا بإذن الواقف لها حال حياته أو إذن ورثته بعد مماته بحسب التفصيل الآتي ؛ وكذلك الحكم فيما إذا كانت المقبرة وقفاً عاماً على الشهداء وغير الشهداء من أهل القرية أو المدينة فلا يجوز دفن الموتى من غير القرية أو المدينة الموقوفة عليهم على وجه الخصوص...لأن معنى الوقف لغةً هو: الحبس والمنع، ومعناه اصطلاحاً هو: نوع عطية يقضي بتحبيس الأصل...أو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة، يقال: وقفت الدار للمساكين وقفاً: أي أوقفت الدار، ومعنى تحبيس الأصل المنع عن الإرث والتصرف في العين بأي نحو من الأنحاء بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الإجارة أو الإعارة أو الهدم أو  التعمير ولو بهدم حجرٍ أو بناء ثلمة أو قلع حشيش كما هو مفروض السؤال... وهو إمَّا عام كالوقف للفقراء أو خاص كالوقف لفلان...والوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، ومعنى ذلك أن التعامل مع الوقف والاستفادة منه يكون وفق ما عيّنه الواقف من شروط وخصوصيات، فإذا وقف الواقف مدرسة أو مقبرة على طلاب العلوم الإسلامية أو موتى القرية فقط فلا يجوز لأهل القرية ولا للورثة التصرف فيها لجهات أُخرى، ويدل على ما ذكرنا ما جاء في صحيحة الصفار عن الإمام أبي محمد الحسن عليه السلام في جوابه عن سؤال حول الوقف فوقع عليه السلام: الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله".
 (المسألة الثانية): يحرم على أيّ جهة كانت أن تتصرف بالوقف العام والخاص مع وجود الواقفين للمقبرة أو وجود ورثتهم، حتى لو كان هذا التصرف لصالح المقبرة فضلاً عما إذا كان التصرف بها على نحو الإضرار بها...بمقتضى الحديث المشهور عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله:" لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".
( المسألة الثالثة): كل من ألحق بالمقبرة ضرراً كتغيير معالمها وإزاحة الأحجار التي عليها وحولها ولم يردها كما كانت فقد ارتكب إثماً وله عقاب عند الله تعالى لأن ذلك يعدُّ تصرفاً في غير ملكه وهو غصب للعين بقلع أعشابها وهدم حيطانها تماماً كما لو هدم جدار جاره أو بنى على أرض غيره حائطاً من دون إذنه فلا ريب في أنه تصرف فضوليٌّ في مال غيره، ويقع ضمان التخريب على الفاعل المخرِّب، ولو رفض الضمان يجبره المؤمنون عليه.
(المسألة الرابعة): لو كانت نية هؤلاء المؤمنون حسنة فقاموا ـــ من دون استجازة الواقفين أو ورثتهم ـــ بتنظيف المقبرة بقلع حشيشها وإزاحة الأحجار التي عليها لأنها تحول دون المرور بين القبور .. فما عملوه حسن يستحق الشكر لكن يجب عليهم أن لا يغيِّروا بمعالمها ويعبثوا بتراثها كما هو مفروض السؤال...لأن تغيير معالم الوقف خلاف الإحسان الصادر منهم، ذلك لأنَّ الإحسان إلى الآخرين مشروطٌ بعدم إلحاق الضرر بهم قال تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ) وتغيير معالم المقبرة من دون إذن الواقف أو ورثته أو عدم الإذن من أهالي القرية أو المدينة هو من الأذى الملحق بالواقفين وورثتهم وبأولياء الموتى وهو محرّم شرعاً...هذا كلُّه فيما لو كانت الأحجار التي أزاحوها منتشرة بين القبور ... وأما إذا كانت الأحجار على القبور ــــ أي رفعوا الأحجار المنصوبة على القبور لتحديد كلِّ قبرٍ عن غيره ـــ فلا ريب في أنه حرام شرعاً  وهو من الغصب والتصرف بمال الغير من دون إذنه، وفاعله يستحق النار وأليم العقاب...! ويجب على فاعل ذلك ردّ الأحجار المنصوبة على القبور إلى مكانها وهو القبور؛ ولا يجب عليهم ردّ الحشيش النابت بين القبور إلى مكانه وكذلك الأحجار المبعثرة بين القبور ولا يجب ضمانه إلا إذا كان الحشيش نبتاً زرعه أصحاب القبور حول قبور موتاهم ـــ كنبتة ريحان أو ورد أو صفصاف أو نخل وما شابه ذلك مما يعدُّ تزييناً للمقبرة أو ملطِّفاً لمناخها ــ فهكذا نبت أو شجر له قيمة مالية وله مالك فلا يجوز قلعه من دون إذنه إلا إذا كان مزاحماً لدفن موتى آخرين فلا يحق لأولياء الموتى التصرف بالمقبرة بزرع أشجار أو نبت كبير بأيِّ نحوٍ من الأنحاء فيما لو استلزم مزاحمة دفن موتى آخرين كما أشرنا آنفاً لأن المقبرة أصل موقوف أو محبوس لأجل الموتى وزوارهم، وزرع الشجر ينافي حق الدفن والزيارة....كما لا يحق لأولياء الموتى قلع شجرة أو زرع له مالك بلا إذن مالكه حتى لو كان زرعه مزاحماً لزوار المقبرة، فلا بدَّ لهم من الإستجازة من مالك الزرع في كل ذلك، فإذا لم يعطهم الإجازة في قلع الزرع المزاحم لحقّ المارة والموتى فيمكنهم قلع الزرع من دون رضا مالكه.
والحاصل: لا يجوز للمؤمنين أن يتصرفوا بالمقابر بتغيير معالمها والعبث بتراثها المعماري من دون إذن الواقف أو ورثته ومن فعل ذلك فهو آثم ويستحق النار...بل وحتى لو مات الواقفون والورثة فلا يجوز للمؤمنين التصرف بالمعالم الوقفية بما يستلزم تخريب المقابر الخاصة بالمؤمنين بإزاحة الأحجار المنصوبة عليها ونبشها ودفن موتى آخرين في القبور القديمة لأنَّ التغيير علامة على تضييع القبور فيؤدي إلى هتكها بهتك من فيها وقد ورد في الخبر الشريف عنهم سلام الله عليهم:" أن حرمة الميّت كحرمة الحيّ..." والله تعالى هو حسبي ونعم الوكيل والحمد لله ربّ العالمين والسلام عليكم.
 
 
حررها العبد الفقير محمد جميل حمُّود العاملي
بيروت بتاريخ 28 ذي القعدة 1435هـ.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/10/09   ||   القرّاء : 7071




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 يحرم حبس الطيور والحيوانات بغير حقٍّ..

 المرض هو من مسوغات الإفطار في شهر رمضان..

 ما حكم المادة الدهنية التي تفرزها الأُذن في صحة الغسل..؟

 تجب على المسافر زكاة الفطرة

 على من تجب زكاة الفطرة...؟

 كيف نقتدي بالإمام الأعظم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلَّى الله عليه وآله في يوم شهادته المقدَّسة..؟..

 هل كان أمير المؤمنين عليٌّ صلّى الله عليه وآله موجوداً مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء والمعراج..؟

ملفات عشوائية :



 ما هو الدليل على عصمة أهل البيت عليهم السلام قبل نزول آية التطهير ؟

 الثابت لدينا أن سكينة سلام الله عليها كانت متزوجةً بإبن عمها عبد الله بن الإمام المعظّم الحسن المجتبى صلوات الله عليه

 ليس ثمة مانع عقلي ونقلي بتسلط الجن على الإنس بالضرب/ يجوز ضرب المصروع لإخراج الجن منه

 الأحوط لغير الهاشمي عدم إعطاء فدية الصوم للهاشم

 مسائل حول التقليد الإبتدائي والعدول من الحي إلى الميت

 لا يجوز السجود على ما لا يصح السجود عليه

 حكم من وجد ثياباً في كيسه مع ثيابه التي اشتراها من السوق

جديد الصوتيات :



 كيف نقتدي بالإمام الأعظم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلَّى الله عليه وآله في يوم شهادته المقدَّسة..؟..

 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2201

  • التصفحات : 19385212

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 19/04/2024 - 01:21

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net