• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (22)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (13)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (26)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (464)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1232)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (101)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (19)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي تاريخي (6)
  • فقهي أصولي (11)
  • شعائري / فقهي شعائري (30)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (16)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (30)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : حرمة حلق العارضين من اللحية وعلاج خبر البزنطي .

حرمة حلق العارضين من اللحية وعلاج خبر البزنطي

سماحة الشيخ محمد جميل حمود العاملي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السؤال.
لقد قرأت بحثكم حول حلق اللحيه والموجود على موقعكم الالكتروني وعندي بعض الاسئله ارجو الاجابه عليها.
1) ذكرتم حرمة حلق العارضين والاكتفاء بالسكسوكه ولكن يستدل البعض بالروايه المنقوله في جامع البيزنطي والتي يسأل فيها السائل الامام هل يصلح للرجل ان يأخذ من لحيته فاجاب الامام اما من العارضين فلا بأس واما من مقدمها فلا.
حيث ان فسرنا الاخذ بمعنى التقصير فلازمه بالتطبيق على الروايه بانه يجوز تقصير العارضين ويحرم تقصير السكسوكه .
وهذا اللازم باطل لا يعمل به أحد.
فيحمل الاخذ في الروايه على الحلق فيحرم حلق السكسوكه ويباح حلق العارضين.
فما هو تعليقكم على ذلك.
2) ذكرتم في بحثكم ومن يجوز حلق اللحيه ممن يدعون المرجعيه والفقاهه لايجوز تقليده وذلك لأن افتاءهم بحلية حلق اللحيه هو اجتهاد مقابل النص.
فهل قولكم يشمل حتى المراجع اللذين يجوزون حلق العارضين ويحرمون حلق السكسوكه.
ام انكم تقصدون المراجع اللذين يجوزون حلق اللحيه بأكملها. 
 
 

بسم الله الرحمان الرحيم

الموضوع: حرمة حلق العارضين من اللحية وعلاج خبر البزنطي.

الجواب:

     أنَّ المشهور شهرةً عظيمةً هو حرمة حلق اللحية التي هي مجموع العارضين مع السكسوكة (وهي الذقن أو الشعر ما تحت العنفقة) وهو الظاهر عندنا أيضاً كما هو واضح من جوابنا على بعض الإستفتاءات،وقد اعتمد المشهور على أخبار واضحة الدلالة على حرمة حلق اللحية،وكلُّ خبرٍ يخالفها فهو متروك،وذلك لثلاثة وجوه:
 

(الوجه الأول): لأنَّ خبرَ البزنطي ضعيفٌ لإعراض المشهور عنه، لأنَّ إعراض المشهور عن خبرٍ صحيحٍ سنداً يوجب وهنه وتضعيفه، فإعراضهم قرينة على تضعيفه وإسقاطه عن العمل به حتى لو كان واضح الدلالة على حلية حلق العارضين كما ربَّما يتوّهم المرء من رواية البزنطي.
 

(الوجه الثاني): ولأنَّ الخبر المذكور مجمل الدلالة على المطلوب عند مَن فسَّر اللحية بالذقن، ولولا الإجمال لما كان ذهب السيِّد الخوئي رحمه الله تعالى إلى رأيه المعروف والمعاكس لرأي المشهور.
 

(الوجه الثالث): ولأنَّه معارِض لتلكم الأخبار الواضحة الدلالة على حرمة حلق اللحية بمجموعها الآنف الذكر.
 

   وبناءً عليه فإنَّ خبر البزنطي يخالفُ الوجوه التي ذكرناها، لذا لا يصحُّ العملُ بمضمونه سيَّما وأنَّه مجمل الدلالة بالقياس إلى الأخبار الواضحة الدلالة على الحرمة، ولكن حرصاً منَّا على عدم إسقاطه ما دمنا قادرين على علاجه طبقاً لقواعد الجمع العرفي في مبحث التعادل والتراجيح، لا بأس بتأويله حتى ينسجم مع الأخبار الأخرى، خصوصاً أنَّه يتناول مفردةً أوقعت السيِّد الخوئي رحمه الله في إلتباس وهي لفظة "الأخذ" الواردة في رواية البزنطي حيث سأل السائلُ الإمامَ عليه السلام بأنَّه هل يصلح للرجل أن يأخذ من لحيته، فقد أشار إلى مفهوم الأخذ ولم يشر إلى مفهوم الحلق، وبينهما فرقٌ واضح في اللغة، فمفهوم الأخذ يختلف عن مفهوم الحلق، فعندما يقول الرجل : حلقت لحيتي أي أزلتها بالمرة، ولو قال:أخذت من لحيتي: أي هذّبتها وأخذت منها على نحو التقصير... فالمراد إذاً من رواية البزنطي الدالة على جواز الأخذ من العارضين هو التقصير لا الحلق الذي تصوَّره السيّد الخوئي رحمه الله تعالى، ولو كان المراد منه الحلق لكان قال له "احلق العارضين"  أو قال له "لا بأس للرجل أن يحلق عارضيه، ولمَّا لم يسأل الرجل عن الحلق بل كان سؤاله عن حكم الأخذ أي التقصير من اللحية، ولمَّا كان جوابُ الإمام عليه السلام بنفي البأس عن الأخذ منهما، دلّ ذلك على ما أشرنا آنفاً من جواز تقصيرهما، والنهي الوارد في ذيلها بقوله (وأما من الذقن فلا) يراد منه النهي الكراهتي عن الأخذ أقل من قبضة اليد، أو يراد من كراهة الأخذ من الذقن ـ دون العارضين اللّذين أجاز الإمام عليه السلام الأخذ منهما لأجل طولهما أكثر من الذقن ـ لعلَّه من باب تدوير اللحية، فيكون المعنى هكذا: (خذ من العارضين قليلاً ولا تأخذ من الذقن حتى يتساوى العارضان مع الذقن) والسرّ في تجويز الإمام عليه السلام للسائل أن يأخذ من عارضيه هو دفع التصوُّر عنده بعدم جواز تقصير اللحية بسبب ما ورد عنهم عليهم السلام من الأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها، فكان الجواب أنَّه يجوز الأخذ ـ أي القص دون الحلق ـ من العارضين دون الذقن لما ورد عنهم أيضاً من كراهة توفير الذقن أكثر من قبضة فلا داعي للإمام عليه السلام أن يكرّر له النهي عن توفيرها أكثر من قبضة ... وفهمنا للرواية بالمعنى الذي أشرنا إليه لم يخرج عن فهمِ غيرنا من فقهاء الإمامية لها، فلسنا المتفردين بهذا الفهم، فالنهي فيها ـ على فرض صحة صدورها عن المعصوم عليه السلام ـ محمولٌ على الكراهة أي يكره قصُّ الذقن أقل من قبضة، ويُكْرَه تطويلُها أزيَد من القبضة، كما يكره تطويل العارضين بأكثر من قبضة، وتقصيرها أقل من قبضة أيضاً، لذا أجاز الإمام أن يأخذ من عارضيه الطويلين في حال أخذ من ذقنه بل يستحب تدوير اللحية ـ التي هي إسمٌ لمجموع ما نبت على العارضين وعلى الذقن معاً ـ كما جاء في خبر سدير الصيرفي قال: (رأيت أبا جعفر عليه السلام يأخذ عارضيه ويبطن لحيته) وفي خبر محمد بن مسلم قال: (رأيت أبا جعفر عليه السلام والحجَّام يأخذ من لحيته،فقال: دوِّرها).
  وقد يراد من تجويز الإمام عليه السلام للسائل أن يأخذ من عارضيه لا على نحو الإستحباب بل على نحو الإباحة بمعنى أنَّه يجوز للسائل لخصوصيَّةٍ في وجهه أن يأخذَ من عارضيه قليلاً ويتركُ الذقنَ ما دامت أقل من قبضة، فيكون المراد من رواية البزنطي هو جواز أن تكونَ اللحية مستطيلةَ الشكلِ لمن لا تناسبُهُ اللحية المدوَّرة، وإنْ كان الإستحباب أن تكون مدوَّرةً، وكأنَّ الإمام صلوات الله عليه أراد بيان الحكم العام للحية المؤمن وهو جواز أن تكون طويلة لمن يناسبه ذلك وإلاَّ فالتدوير أفضل. 
  والتحقيق أن يقال: أنَّ دلالة رواية البزنطي من المتشابهات التي لا بدَّ من الرجوع لمعرفتها إلى المحكمات من الأخبار القطعيَّة الصدور عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، وسبب كونها من المتشابهات هو موافقة مضمونها للمتدينين من اليهود الذين كانوا يقصرّون من العارضين ويتركون الوسط مسترسلاً ولا زالوا إلى الآن وقلَّدهم في ذلك الوهابيون من الحنابلة، فيقتضي الأصل الأوَّلي أنْ تُطرحَ جانباً لموافقتها لسيرة متديني اليهود، ولمخالفتها للأخبار الكثيرة الناهية عن حلق اللحية التي هي إسمٌ لمجموع العارضين والذقن كما أشرنا آنفاً، ولكنَّنا قمنا بتأويلها حرصاً على المحافظة على أخبارهم الشريفة قدر الإمكان، لأن الجمع أولى من الطرح الذي لا يلتجىء إليه الفقيه المتمرّس إلاَّ بعد اليأسِ عن الجمع والتأويل بما يتناسب مع الأخبار الأخرى، وهذا ما فعلناه حقيقةً على الصعيد الإجتهادي بخلاف غيرنا ممن دأبهم الطرح لأوّل وهلةٍ تعترضهم في مجال الممارسة الإستنباطيَّة.
  

(زبدة المخض): لعلَّ مراد الإمام عليه السلام في رواية البزنطي هو أمران:

(أحدهما): إستحباب تسوية العارضين بالذقن فلا يدع شيئاً أطول من شيء أي فلا يدع المؤمن ذقنه أطول من عارضيه ولا عارضيه أطول من ذقنه بل يستحب التدوير.
 

(ثانيهما): جواز التقصير عن القبضة لتكون اللحية مستطيلة الشكل لمن يتناسب ذلك مع سحنة وجهه، لأنَّ بعضَ الأفراد لا يكون تدوير اللحية لائقاً بوجوههم، فيطيلون الذقن ويقصّرون من العارضين للنكتة التي ذكرنا آنفاً.
  ولا يبعد أن تكون هذه الرواية ـ على فرض صحة صدورها ـ صادرة على نحو القضيَّة الخارجيَّة المتعلقة بخصوص السائل دون أن تكون على نحو القضيَّة الحقيقيَّة المتعلقة ببيان الحكم العام لبقيَّة المكلَّفين، فالظاهر لنا منها أنَّ العارضَين عند السائل كانا طويلين أكثر من السكسوكة، فمن هنا أجاز له الإمام تقصيرهما قليلاً ليتساويا مع السكسوكة، لأن التدوير مستحبٌ كما أريناك بعض الأخبار الدالّة على ذلك، وبالتالي فلا يصحُّ التمسك بها على جواز حلق العارضين، وعلى فرض أننا فسَّرنا الأخذ بالحلق، فلا يجوز العمل بها للمحاذير التي أشرنا إليها أعلاه، إذ الخبر الواحد المتعارض مع الأخبار الأُخرى لا يمكن تقديمه على تلك الأخبار القطعيَّة الناهية عن حلق اللحية كمجموع وليس كجزء خاصٍ منها، فتأمل جيداً.

   وجوابنا على سؤالك الثاني هو: إننا لا نقصد التوهين بالسيِّد الخوئي رحمه الله تعالى فإن للرجل سوابق من الفضل، مع أن التوهينَ بالمؤمن حرام شرعاً ولا نسخط ربَّنا فيه ولا في حقّ غيره من المؤمنين وليس ذلك من شيمنا الولائية لأهل بيت العصمة والطهارة، ولكن لا يعني ذلك إمضاء كلّ إستدلالاته حتى السقيم منها، بل ثمة فتاوى هنا وهناك خرَّبت على الشيعة دينهم، فهو كغيره ممن يصيب ويخطىء، وكلاهما ناتجان عن جهد وتنقيب، وقد ينتجان عن غير جهدٍ وتحقيق، فمن قصَّر في ذلك فهو المراد عندنا بالذم، بالإضافة إلى أننا نقصد به أولئك الذين يسمُّون أنفسهم فقهاء ويحللون حلق اللحية وغيرها من الفتاوى المحللة للمحرّمات القطعيّة في الكتاب والسنَّة فلا حاجة تستدعينا أن نشغل أنفسنا بهم..!! فمن يفتي بحلق اللحية غير معذور عند الله تعالى كما أن من يفتي بحلق العارضين غير معذور أيضاً لإمكانية الإحتياط في المسألة، فبدلاً من أن يتسرَّع الفقيه في الحكم على مسألة بإمكانه الإحتياط فيها حتّى لا يجرِّىء الآخرين على إقتحام الشبهة المؤدية إلى إقتحام المحرَّمات ، فغاية قصدنا أنَّ من أفتوا بحلق العارضين مخطئون خطئاً فادحاً ينمُّ عن نقصٍ بالفقاهة في خصوص هذه المسألة، ولكلِّ فارس غفوة... وأمّا من حلَّل حلقَ اللحية كاملةً فلا نعتبره فقيهاً لكون إجتهاده في مقابل النصوص الواضحة على الحرمة، فالإجتهاد فيها يعني طرح النصوص الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام وهو على حدِّ الشرك بالله تعالى كما جاء ذلك في أخبارهم الشريفة صلوات ربي عليهم أجمعين، والمسألة نعتبرها من واضحات الفقه فنستغرب وقوع الجدل فيها والإفتاء بحلية حلقها كاملةً أو حلق العارضين منها..!! ومن تعمَّد التقصيرَ في البحث والتنقيب نعتبره عاصياً لله تعالى وهذا موضع إتفاق بين عامة فقهاء الإمامية وليس شيئاً تفرّدنا به عنهم، فجميعهم يعتقدون بأن الفقيه المقصِّر بالبحث والجهد حسابه عسيرٌ عند الله تعالى بمقتضى الآيات والأخبار الذامّة لكلِّ من حرَّم وحلَّل دون دليلٍ وبرهان بل لمجرد الإستحسان والقياس وطرح الأخبار الشريفة والإسترسال في الراحة والتقصير في التنقيب والبحث، ونعتقد بأن من أفتى بحلّية حلقها كاملةً أو منقوصةً متجاهلاً للنصوص الواضحة فهو عاصٍ لله تعالى بسبب تقصيره في البحث والجهد، ولا أقل لو كان تقيَّاً ورعاً من أن يعترف بعجزه وتقصيره، خيرٌ له بأن ينسب إلى نفسه الكمال في الفقاهة، فذلك خيرٌ له عند الله تعالى من أن يشرّعَ للناس ما به يكون السببَ في عقابه يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون ولا أنصار وأتباع إلاَّ من أتى اللهَ تعالى بقلبٍ سليم، والله من وراء القصد والسلام عليكم.
 

حرره الراجي رضا إمام زمانه الإمام بقيَّة الله الحجَّة المنتظر (عجَّل الله تعالى فرجه الشريف) عبده محمَّد جميل حمُّود العامليّ

لبنان ـ بتاريخ 8 ذي القعدة 1431هـ.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/24   ||   القرّاء : 13363




أحدث البيانات والإعلانات :



 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

 لماذا تُلصَق الإتهامات في كلِّ تحرك شعبي مطلبي؟

 الردُّ العلمي على الشيخ محمد الحاج حسن المدّعي الكرامات للراهب مار شربل..!

 بيان للشعب العراقي الثائر

 ردٌّ علمي صادر من مكتب آية الله المحقق الفقيه المجاهد الشيخ محمد جميل حمُّود العاملي دام ظله الوارف

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 زيارة عاشوراء الشريفة من أهم الزيارات الحسينية المقدسة

 هل أذكار الدخول إلى المراقد المطهرة من إنشاء العلماء...؟

 ليلة الرغائب يؤتى بها برجاء المطلوبية...

 حكم تطهير الملابس المشتراة من أسواق الكفار والنواصب

 هل يصح البناء على طهارة الفنادق والبيوت المستأجرة..؟

 تقييم الإعلانات من خلال تطبيق هاتفي فيه شائبة القمار يقيناً..

 هل يجوز الوضوء بالثلج..؟

ملفات عشوائية :



 الفتوحات الإسلامية كانت ضرراً على الإسلام

 كيف نستطيع الاكل في بلدٍ الغالب عليه من النواصب حيث الذبح بطريقتهم ؟

 الشهادة الثالثة الخاصة بأمير المؤمنين علي وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام واجبة في تشهد الصلاة والأذان والإقامة..

 ــ(73)ــ الطريق إلى اللقاء بمولانا الإمام الحجة المنتظر عليه السَّلام ــ(الحلقة الثانية)ــ

 يجوز مضغ علك اللبان بشرطين

 علاج دفع الوساوس هو التوسل بغمام العصر وولي الأمر عليه السلام وأرواحنا له الفداء

 تفسير الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام:( ..لم يوضع التقصير على البغلة السفواء والدابة الناجية وإنما وضِعَ على سير القطار.)

جديد الصوتيات :



 محاضرة حول معارف الزيارة الجامعة الكبيرة الشريفة

 محاضرة حول ماذا يجب أن نفعل في يوم الغدير؟

 محاضرة حول الوحي التسديدي الذي سدّد به آل البيت عليهم السلام

 محاضرة حول فضيلة العلماء في عصر الغيبة الكبرى

 زيارة إمامنا المعظم سيّد الشهداء وبقية الحجج الأطهار عليهم السلام ووجوب نصرتهم

 لماذا تعددت الأقوال في تاريخ شهادة مولاتنا الصدّيقة الكبرى فاطمة عليها السلام ؟

 لماذا سكت بنو هاشم عن نصرة الصدّيقة الكبرى مولاتنا المعظمة فاطمة الزهراء صلّى الله عليها وعلى أمها وأبيها وبعلها وبنيها..؟!

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2274

  • التصفحات : 21469185

  • المتواجدون الآن : 0

  • التاريخ :

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net