• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الرسول الأعظم محمّد (صلّى الله عليه وآله) (5)
  • سيرة أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) (9)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (22)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام (4)
  • شبهات وردود حول التطبير والبكاء على الإمام الحسين (13)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (13)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (10)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)
  • سيرة الإمام الرضا (عليه السلام) (3)
  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • شبهة إلقاء الأئمة عليهم السلام أنفسهم في التهلكة (28)
  • تنزيه النبي يوسف عليه السلام عن الهمّ بالزنا (6)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (18)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (480)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1298)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (36)
  • فقهي أصولي (11)
  • شعائري / فقهي وعقائدي (34)
  • فقهي تاريخي (7)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (16)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (22)
  • مؤلفات فقهيّة (17)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (30)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : الضوابط الشرعية في خلع الفتاة ثيابها أمام والدها وحرمة النوم مع أبيها في فراشٍ واحد.. .

الضوابط الشرعية في خلع الفتاة ثيابها أمام والدها وحرمة النوم مع أبيها في فراشٍ واحد..

السلام عليكم

هل يجوز للبنت التي لم تصل سن الثامنة خلع ملابسها امام والدها ؟ وإذا بلغت الثامنة فصاعداً هل يجوز لها أن تنام بحجره وبنفس الفراش ؟ وفي أيّ سن يُفصل بين الأطفال (الجنسين) في النوم ؟ ويتفرع عليه سؤال آخر هو:في أيّ سنّ لا يجوز للأجنبي احتضانها..؟ 
ــــــــــ
الموضوع الفقهي:( الضوابط الشرعية في خلع الفتاة ثيابها أمام والدها وحرمة النوم مع أبيها في فراشٍ واحد..).
المحتويات
المسألة الأولى والإجابة عليها:التفصيل بين الفتاة المميّزة وغير المميّزة / معنى التمييز شرعاً /خلع الملابس أمام الوالد (دون سن الثامنة) ضمن شرطان مهمان/  الشرط الأول: مراعاة حدود العورة شرعاً / الشرط الثاني: انتفاء الريبة .
المسألة الثانية: النوم في حجر الوالد وبنفس الفراش (من سن الثامنة فصاعداً ).
الإجابة عليها:لا يجوز للبنت (سواء كانت مراهقة أو بالغةً ) النوم بجانب والدها في نفس الفراش أو الجلوس في حجره/ السِّرُّ في الحرمة الشرعية هو تحريك الغرائز من الطرفين معاً أو من طرفٍ واحد / الآيتان من سورة النور والأخبار المفسرة لمفهوم (بلغ الحلم ومن لم يبلغه) دليلان على المطلوب / وثمة ضوابط وشروط أُخرى شديدة يجب مراعاتها بدقة وانتباه وحذر من الشيطان - حتى لو كان كانت بنت ثلاث سنين فكيف بمن كانت على مشارف البلوغ الشرعي..؟ / أهم تلك الشروط هي ما يلي: أولاً:الأمن الفتنة والريبة/ ثانياً:التفريق عند الخوف / ثالثاً:التستر والحشمة في اللباس / رابعاً:التوصيات التربوية والاحتياط.
 المسألة الثالثة: في أي سنٍّ يُفصل بين الجنسين في النوم؟ وفي أيّ سنّ لا يجوز احتضانها ؟.
 الإجابة عليها: تفاوتت الأخبار بمقدار سن الطفلة التي نهت الأخبار عن احتضان الأجنبي لها ما بين الخمسة إلى الثامنة، والقدر المتيقن هو الخمس سنين / إبنة التاسعة مقطوع بحرمة نومها مع محارمها الذكور على فراش واحد وتحت لحاف واحد/ الصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين/ وجه الجمع بين العشرة والست سنين من جهات ثلاث: الجهة الأولى: بحمل العشرة على بداية نشوء القوة الغريزية الجنسية. والجهة الثانية:بحمل الست سنين على التمييز المبكر للطفل بين الحسن والقبح وتفطنه بمسائل الجنس. الجهة الثالثة: بحمل العشرة على ضعف تمييز الطفل وعدم التفاته إلى مسائل الجنس / الأمر لا يقتصر على الأب والطفلة فحسب، بل يشمل الأم وطفلتها وإبنها/ ورد في الخبر إن (مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا ). وورد في الأخبار النهي عن وضع الصبية في حجر الرجل ولا يقبلها: (إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها في حجرك ) و(إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها ). ورد في الأخبار المنع من (تقبيل الجارية إذا بلغت ست سنين والغلام لا يقبل المرأة إذا بلغ سبع سنين) كيفية التقبيل الجائز من غير الجائز .
ــــــــــ
بسم الله جلَّت عظمته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
  الجواب:لدينا ثلاث مسائل مهمة هي الآتية:
المسألة الأُولى: هل يجوز للبنت التي لم تصل سن الثامنة خلع ملابسها أمام والدها ؟.
المسألة الثانية: وإذا بلغت الثامنة فصاعداً هل يجوز لها أن تنام في حجره وبنفس الفراش ؟
المسألة الثالثة: في أيّ سن يُفصل بين الأطفال (الجنسين) في فراش النوم ؟ وفي أيّ سنّ لا يجوز احتضانها ؟.
 إجابتنا على المسألة الأولى:لا بد لنا هنا أن نفصل بين الصبية دون الثامنة من عمرها بين المميّزة وغير المميزة..ومعنى التمييز هو أن تعرف الفرق بين الحسن والقبح..
  فأمّا الفتاة المميِّزة: فلا يجوز لوالدها أو أحد محارمها فضلاً عن الأجانب عنها أن تخلع ملابسها الظاهرية أمام والدها بحيث تبقى بالسروال الداخلي وإظهار الثديين على فرض أنه نبت لها ثديان..فلا يجوز لها خلع الثياب الظاهرية أمام والدها لأن ذلك يستلزم رؤية محاسنها الداخلية كالثديين والعورتين وهما:القبل والدبر) ينضم إليهما السرة والفخذان..سواء أكان النظر بريبة أو غير ريبة..فلا يجوز للأب أو الأخ أو أحد محارمها أن ينظر إلى المواضع التي أشرنا إليها باعتبار أنها محددة من جهة الشارع المقدس، ففي بعض الأخبار نهى الإمام عليه السلام أن تبرز الأخت مفاتنها أمام أخيها، ومن المعروف أن الصدر بما يضم من الثديين والبطن هو من المفاتن التي لا يجوز للمحارم أن ينظر إليها كما لا يجوز للبنت أو الأخت أو إحدى محارمها أن تكشف مواضع فتنتها أو زينتها الداخلية أمام محارمها..
وأمّا الصبية غير المميزة:فإن كانت دون الخمس فجائز النظر إلى ما عدا العورتين والفخذين ما لم يكن النظر بتلذذ وريبة ومع التلذذ والريبة يحرم النظر حتى لو كان رضيعة..
   وبعبارة أُخرى: إن خلع الملابس أمام الوالد (دون سن الثامنة) ضمن شرطان هما :
 الشرط الأول: مراعاة حدود العورة عند المحارم: الأب من المحارم، ويجوز له النظر إلى جسد ابنته غير المميزة من دون ريبة وشهوة كالمحاسن الظاهرة وهي(الوجه والشعر والساقين والقسم العلوي من الصدر دون الثديين ) ولا نقتصر على العورة المغلظة (كالقبل والدبر كما ذهب إليه غيرنا) بل العورة لدى المحارم تشمل الفخذين وهو نظر بعض الفقهاء أيضاً، ودلت عليه أخبار صحيحة..فأي شكل يؤدي إلى إثارة الشهوة والنظر بريبة - في غير حدود العورة التي أشرنا إليها - يحرم كشفه على المحارم كالأب والأخ والعم والخال والصهر والأم بالرضاعة وأخواته بالرضاع، وقد نهت بعض الأخبار عن لبس الأخت الثياب المصبغة أمام أخيها...بل يحرم على الذكور المحارم مصافحة المحارم بالكف وغمزه إذا كان غير مأمون كعادة العاهرين من الفساق الذين لا يوفرون أجنبية ولا محرماً عليهم إلا وهتكوه..والشاهد اليوم هو زواج المحارم من بعضهم ونكاحهن والتلذذ بالنظر إليهن..!
الشرط الثاني: انتفاء الريبة: يشترط في جميع الأحوال - حتى لو كانت الصبية رضيعة من المحارم وغير المحارم - أن يكون النظر خالياً تماماً من أي ريبة أو لذة شهوانية.
    إجابتنا على المسألة الثانية: النوم في حجر الوالد وبنفس الفراش (من سن الثامنة فصاعداً ).
 الحكم الشرعي في المسألة: لا يجوز للبنت (سواء كانت مراهقة أو بالغةً ) النوم بجانب والدها في نفس الفراش أو الجلوس في حجره، أي بين فخذيه لأن ذلك موضع حساس عند الرجل تتحرك منه الغريزة والشيطان واقف على الباب، ومن ادعى أنه لا توجد حرمة بين البنات وآبائهن فهو مخبل لا يفقه شيئاً من الأحكام والأعراف وقواعد الأخلاق..وقد جاء في الأخبار فصل الصبيان والإناث عن بعضهم البعض في الفراش مع أنهم إخوة فبطريق المساوة يجب فصل البنات بالفراش عن آبائهن لئلا يؤدي ذلك إلى إثارة الغريزة في الفراش وتحت لحاف واحد..والشيطان لا يفر من المحارم بل إن شغله مع المحارم فيجب على المؤمنين مراعاة الشروط المعتبرة في تأديب الأولاد في كيفية نومهم بفصلهم عن بعضهم البعض..فهناك ضوابط يجب مراعاتها وقد حددتها الأخبار والآية الشريفة الدالة على حرمة دخول غير البالغين على غرف نوم آبائهم وأمهاتهم عند الصباح ووقت الظهر والعشاء لأنها أوقات تظهر فيها العورات قبل النوم وخلال النوم..كما في قوله تبارك ذكره (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) (سورة النور الآيتان: 58 و 59 ) .
فإذا لم يجزِ شرعاً للأولاد الذين لم يبلغوا الحلم (أي سن التكليف) الدخول على آبائهم وأمهاتهم في تلك الأوقات دفعاً لمحاذير كشف العورة لم يجز بطريق أولى نوم الصبية المراهقة مع والدها في فراش واحد وتحت لحاف واحد..وكذا لم يجز شرعاً وعرفاً نوم الصبيان مع بعضهم البعض على فراش واحد وتحت لحاف واحد..وهكذا الحال يتشدد بالحرمة في نوم الذكور مع الإناث تحت لحاف واحد..بل يجب الفصل بين الجميع..كل واحد ينام على فراش خاص به، وله لحاف خاص يتغطى به كما أمرت الأخبار الشريفة..وهذه الأخبار أكدت بالنهي عن نوم الأطفال بعضهم مع بعض باعتبار غلبة النفس الأمارة عندهم وضعف مداركهم العقلية فيحبون التعرف على أعضاء بعضهم البعض فيتلاعبون بأنفسهم حتى يصير ذلك ملكة في نفوسهم فيسترسلون أكثر فأكثر باللعب بأعضاء بعضهم فيضعف حياؤهم وتزداد غرائزهم بسبب قلة وعي الوالدين لخطورة نومهم سويةً تحت لحاف واحد أو ينامون بالقرب من بعضهم كلّ واحد على فراش وبالتالي ينحرفون كباراً فتقع الكوارث..والنهي في الأخبار وإن كان منصبّاً على الأطفال إلَّا أنه ضمناً يشير إلى النهي عن نوم الأطفال مع أحد الوالدين بطريق أولى لما فيهم من غرائز عارمة كما هو معلوم طبياً ومشهور في سيرة بعض الأفراد ممن تلامسوا مع أطفالهم أو أن أطفالهم فقدوا الحياء بسبب الإحتكاك العفوي غير المقصود بأعضاء الأب أو الأم فيولد فيهم الشعور بالفضول الغرائزي وبالتالي الرغبة الجنسية بالإحتكاك البدني أو اليدوي..فكيف سيكون حال الأب الذي يحتضن إبنته في الفراش يلصق بدنها ببدنها..وكذلك الحال فيما لو احتكت الطفلة بوالدها ومدت يدها عفوياً على ما لا يجوز تعريضه للإحتكاك حتى العفوي منه..ولو تراخى الأب أو الأم في هذه الحالة يكونوا مأثومين لأن المقدمات هم صنعوها – وإن كانوا صنعوها غفلة وجهلاً بعواقب الأمور - فمن الطبيعي أن تكون النتيجة غير محمودة..فالنتيجة تتبع أخس المقدمات، وحيث إن المقدمات خسيسة ولو صدرت عن غفلة فلا بدّ أن تكون النتيجة خسيسة (ولات حين مناص) ولا ينفع الندم بعد التقصير والإهمال..وهناك ستقع الكارثة العظمى والطامة الكبرى بشيطنة الإثنين معاً (الأب والطفلة) أو (بشيطنة أحدهما دون الآخر) حتى لو كان الأب عفيفاً إلا أن عفته لم تترك أثراً على ابنته التي لامست أعضاءه الحساسة لا سيما عند الفجر أو قبله حيث تنتشر الحرارة في العضو الذكري فيولد احتكاكاً بمن يكون قريباً منه متلاصقاً به تحت لحاف واحد..!! فستبقى تفكر الطفلة بما لامست واحتكت..فتحاول تجربته مرة أخرى إن لم يكن مع أبيها بل مع طفلٍ مثلها فيسبب لها ذلك الخدش في حيائها وعفتها..! وثمة مثالٍ تقريبي يساعدنا في فهم المطلب هو أن ثمة روايات تنهى وجود طفل رضيع في غرفة نوم الوالدين خلال عملية الجماع، وتعلل الروايات الدالة على الحرمة بأن الطفل وإن كان رضيعاً إلا أنه يسمع الحسيس والتأوه وما شاكلهما ولربما ينظر بعينه فيشاهد العملية بأكملها فلا يؤمن على الرضيع في المستقبل أن يكون زانياً أو زانية...فإذا حرُم إبقاء الرضيع في غرفة الوالدين حين التواصل الجنسي دفعاً للوقوع في الزنا المستقبلي فكيف سيكون حال نوم الأب أو الأم مع طفلهما على فراش واحد وتحت لحاف واحد مع العلم الإجمالي على أقل التقادير من أن ذلك سيؤدي إلى نتائج مستقبلية وخيمة على الطفل نفسه فضلاً عن أحد الوالدين المقصرين..فإذا حرُم النوم مع الطفلة فبطريق أولى يحرم إقعاد الطفلة في حجر أبيها فالأمر لا يقل خطورةً عن النوم بجانب الطفلة، ومحاذره كمحاذير النوم تحت لحاف..!
  وثمة ضوابط وشروط أُخرى شديدة يجب مراعاتها بدقة وانتباه وحذر من الشيطان - حتى لو كان كانت بنت ثلاث سنين فكيف بمن كانت على مشارف البلوغ الشرعي (ثماني سنين كما تفضلتم في سؤالكم) أي قبل سنة من إكمالها تسع سنين هلاليّة وهو عام تكليفها بالأحكام الشرعية - من أهمها:
أولاً:الأمن الفتنة والريبة: فصل الأطفال بالنوم عن بعضهم البعض في الفراش منذ السنة الرابعة أو الخامسة، وهي مسؤولية الأهل ومقدار التزامهم بما أشرنا إليه حفاظاً على أطفالهم من أن يتلاعب بهم الشيطان..ولو أنام الأب طفلته بجانبه فليبعدها عنه وليعودها على النوم الإنفصالي لا الإتحادي..وهكذ الحال لو أنام أطفاله بجانب بعضهم فلا يحق له بعد الأربع سنين..وهكذا الحال فيما لو أنام الإخوة مع بعضهم البعض فما كان قبل الأربع سنين فهو جائز بشرط أن يؤمن تماماً عدم ثوران أي ريبة من الأخ أو الأخت.. 
ثانياً:التفريق عند الخوف: لو فرضنا أن الحاجة والضرورة اقتضت نوم الطفلة مع أبيها يجوز ذلك للضرورة بشرط الأمن من المحاذير، وإذا خيف حدوث أي محذور شرعي أثناء النوم (كالاحتكاك غير المقصود أو انكشاف العورات)، يصبح النوم مع الصبية الصغيرة في فراش واحد غير جائز.
ثالثاً:التستر والحشمة في اللباس: يجب على الوالد والوالدة الالتزام باللباس الساتر والحشمة التامة داخل المنزل – فضلاً عن الفراش لو دعت الضرورة النوم على فراش واحد - منعاً لأي التباس ودفعاً لتحريك الغرائز والنزوات.
رابعاً:التوصيات التربوية والاحتياط: رغم الجواز الشرعي المشروط بالنسبة لنوم الأولاد على فراش واحد من باب الإضطرار على فرض حدوثه، فإن الروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) تحث على التفريق بين الأولاد في المضاجع عند بلوغ سن معينة (تتراوح في النصوص بين 6 إلى 10 سنوات) وإن كانت رواية العشر سنين محمولة على وجوه كما سوف نبيّن. ويجب تربوياً فصل الفراش كإجراء احترازي لتعويد الأبناء على الاستقلالية والحياء.
المسألة الثالثة: في أي سن يُفصل بين الجنسين في النوم؟ وفي أيّ سنّ لا يجوز للأجنبي احتضانها..؟
بسمه تعالى
   الجواب: يفرَّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين كما في رواية عبد الله بن ميمون، وفي رواية أخرى :" إذا بلغوا ست سنين"؛ والست أحوط وجوباً وأولى؛ كما يفرَّق بينهم وبين أمهاتهم في الفراش، ورواية ابن ميمون المتقدمة مستفيضة بخلاف الثانية (رواية الست سنين)، فإنها خبر واحد مرسل إلا أنه مدعوم بروايات تحديد سنّ التمييز في الصبي البالغ ست سنين؛ ورواية الست سنين هي المتعينة؛ وإليكم تينك الروايتين الدالتين على التحديد بالعشر سنين:
  روى المحدِّث الجليل محمد بن الحسن الحر العاملي (اعلى الله مقامه) بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام)  قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين .
   ورواية أخرى عن الفقيه للشيخ الصدوق تعارض رواية العشر سنين قال: وروي أنه:" يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين".
    وروى الشيخ الصدوق في الخصال بإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن جعفر بن محمد بن ( عبيد الله )  الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم السلام )، قال:"يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع  إذا بلغوا عشر سنين ".
 وروى الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين عليٌّ عليه وآله السلام: مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين " .
 وقد حمل بعض الفقهاء روايات العشر سنين على الاستحباب، وهو فاسد، بل ظاهرهما الوجوب، والجمع بين العشرة والست سنين من ثلاث جهات:
الجهة الأولى: بحمل العشرة على بداية نشوء القوة الغريزية الجنسية كما هو معلوم طبياً ومشهور عرفاً ـــ فقد روى لنا أحد المؤمنين الثقات أنه شاهد طفلاً لا يتجاوز العشرة استمنى على عتبة بابه لمّا رأى شابة جميلة دخلت دارهم وهي في أبهى زينتها وخلاعة لباسها حيث كانت تلبس التنورة القصيرة ــ  أو تكون مقدمة لمنع الأم من الاحتكاك بولدها في الفراش أو العكس أي احتكاك الولد بأُمّه، فيقع المحذور (نعوذ بالله تعالى) كما هو معلوم في المجتمعات الأوروبية بل والإسلامية أيضاً حتى صرنا نسمع بمجامعة الأم طفلها والأخ أخته والأب ابنته .
 والجهة الثانية:بحمل الست سنين على التمييز المبكر للطفل بين الحسن والقبح وتفطنه بمسائل الجنس، أو بحمل الست على الاحتياط حفاظاً على سلامة غريزته من التحريك وانفتاح قريحته نحو الجنس، والجهة الثالثة:بحمل العشرة على ضعف تمييز الطفل وعدم التفاته إلى مسائل الجنس...والله العالم.
وبالجملة:إن الأمر لا يقتصر على الأب والطفلة فحسب، بل يشمل الأم وطفلتها وإبنها، فقد تحتك بعض الأمهات بإبنتها أو ابنها أو العكس أي الأولاد يحتكون بآبائهم وأمهاتهم وقد يحتك الصبيان ببعضهم البعض، والجويريات (جمع جويرية وهي الصبية الصغيرة) ببعضهن البعض، أو الصبي بالصبية وهكذا.. كما جاء النهي في خبر عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السّلام قال: ( مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا ).
والمراد من قوله عليه السلام:" مباشرة المرأة ابنتها" بأن يصل بدنها عارياً إلى بدنها أو بأن تمس فرجها، ومعنى أنه" شعبة" أي: طائفة وجزء « من الزنا » مبالغة في الكراهة وتعني الحرمة لئلا تؤدي الملامسة إلى مقدمات الزنا أو السحاق؛ لأن طبيعة المرأة الفسيولوجية تلتذ بالملامسة، سواء أكانت الملامسة من رجل إلى أنثى، أو أنثى إلى أنثى..
 ولا يُقتصر النهي عن مباشرة الأم لإبنتها بل يتعداه إلى الإبن فيؤدي إلى زنا الأم بابنها أو حدوث مقدمات الزنا، والمقدمات تجر إلى النتائج الوخية؛ ويتعدى النهي أيضاً إلى الأب مع إبنته لئلا يؤدي إلى الزنا أو مقدمات الزنا بالمحارم..حدثني أحد أهل العلم في قم عن شخص يعرفه اعتادت إبنته الجلوس في حجر أبيها مذ كانت طفلة فكان يضع إصبعه في مهبلها وهي في حجره حتى اعتادت فصارت تأتي إلى والدها ليمارس معها عادة الإصبع في مهبلها..!!
  كلُّ ذلك بفعل النفس الأمَّارة بالسوء، وتحليل المفتين بحلية جلوس الطفلة في حجر أبيها..وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على التقصير بفهم الأخبار وعدم مراعاة التقوى والورع والحمية والشرف والخوف من الله تعالى.. والمشكلة عند البعض أنهم تحت عنوان الأبوة والأمومة يحسبون أنفسهم أحراراً في كشف عوراتهم أمام أطفالهم ويبدونها على المكشوف لأنهم أرحام، والرحم لا تتحرك غريزته على رحمه كما يزعمون..إن هذا الإدعاء هرطقة ما بعدها هرطقة أعاذنا الله تعالى من ويلاتها وشرورها في مجتمعاتنا المعاصرة..لقد منعت الأخبار من تقبيل الأجنبي للطفلة الأجنبية عنه وضمّها بين ذراعيه ولا الجلوس بقربها ووضعها في حجره، وتفاوتت الأخبار بمقدار سن الطفلة ما بين الخمسة إلى الثامنة، والسنة التاسعة محرم قطعاً بسبب بلوغها سن التكليف، والقدر المتيقن هو الخمس سنين، وإليكم ما جاء في الأخبار المتعارضة:
روى المحدّث الكليني في الكافي (ج 5 ص 533 ) عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السّلام ( أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل: خمس فنحاها عنه ) .
 وعنه أيضاً في الكافي (ج 5 : 533) عن  محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهلي وأظنني قد حضرته قال: سألته عن جويرية ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها، وأقبّلها، فقال: ( إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها في حجرك ) .
  وروى الشيخ الصدوق في الفقيه (ج 3 : 436 رقم 4506 ) عن الكاهلي قال: سأل أحمد بن النعمان أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال له: عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين، قال: (لا تضعها في حجرك ) .
  وروى الشيخ الطوسي في التهذيب (ج 7 : 480 رقم 1929 ) عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن زرارة ، عن الإمام أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال:(إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها ) .
 وروى الطوسي أيضاً في التهذيب (ج 7 : 461 رقم 1846 ) عن ابن عيسى، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي عليه السلام ( أي الإمام الكاظم عليه السلام) عند محمد بن إبراهيم والي مكة وهو تزوج فاطمة بنت أبي عبد اللَّه عليه السّلام وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجئ إلى الرجال فيأخذها الرجل ويضمها إليه ، فلما تناهت إلى أبي الحسن عليه السّلام أمسكها بيديه ممدودتين ، قال ( إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليس [ هي ] بمحرم [ له ] ، ولا يضمها إليه ) .
قال العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار في تهذيب الأخبار: ج 12 ص 457 :وقال الوالد العلامة قدس الله روحه :وروي الاجتناب من التقبيل بعد خمس سنين، والغالب حصول اللذة والشهوة من التقبيل والضم والوضع في الحجر ..) . 
  ثم نقل عن صاحب التذكرة فقال:" وقال في التذكرة: الصبية الصغيرة التي ليست في مظنة الشهوة يجوز للرجل النظر إليها؛ ولا فرق بين حدّ العورة وغيره، لكن لا يجوز النظر إلى فرجها، وأما إذا كانت في مظنة الشهوة فلا يجوز النظر إليها.. وسأل أحمدُ بن النعمان الإمامَ الصادق عليه السلام فقال له: جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين، قال: لا تضعها في حجرك .
 وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا تقبلها، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاء سبع سنين ). انتهى 
المنع من تقبيل الجارية إذا بلغت ست سنين والغلام لا يقبل المرأة إذا بلغ سبع سنين:
( جاء في الفقيه 3 : 437 رقم 4510 ) عن محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ( إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين )  ولا يجوز للصبي البالغ سبع سنين أن يقعد بين النساء إذا كان مميّزاً، فقد سُلَ أمير المؤمنين عليّ عليه السلام عن الصبيّ يحجم المرأة ؟، قال عليه السلام: (إذا كان يحسن أن يصف فلا ). أي لا يجوز أن يحجمها فيما لو كان متقناً من أبيه الحجامة أو كان يعمل عند حجام، والسر في ذلك أنه يحسن تمييز وصف جسمها أو جمالها وقبحه..فهو مميّزٌ لا يجوز للأم أن تقعده بين ضيوفها من النساء..
كيفية التقبيل الجائز من غير الجائز:
المحرم يقبّل أخته أو أحد محارمه على الجبين أو الخدين ولا يجوز التقبيل في الفم إلا للوالدين فقط  كما هو صريح الأخبار..لأن التقبيل في الفم لا يخلو من الشهوة عادة.
سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرجل، هل يصلح له أن يقبّل الرجل والمرأة ؟ قال: الأخ والابن والأخت والابنة، ونحو ذلك فلا بأس .
وقال عليه السّلام: (من قبّل للرحم ذا قرابة فليس عليه شيء، وقبلة الأخ على الخدّ، وقبلة الإمام بين عينيه ).
وقال الإمام الصادق عليه السّلام: ( ليس التقبيل على الفم إلَّا للزوجة، والولد الصغير ).
وقال عليه السّلام:(إنّ لكم لنوراً تعرفون به في الدنيا حتّى أنّ أحدكم إذا لقي أخاه قبّله في موضع النور من جبهته ).
والحمد لله ربّ العالمين، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجّل فرج وليّك واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه، والعن أعداءهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين..
عبد الإمام الحجة القائم عليه وآله السلام
بيروت/ بتاريخ 23 محرم الحرام 1447 هجري
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2026/07/09   ||   القرّاء : 1135




أحدث البيانات والإعلانات :


• الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

• إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

• بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

• لماذا تُلصَق الإتهامات في كلِّ تحرك شعبي مطلبي؟

• الردُّ العلمي على الشيخ محمد الحاج حسن المدّعي الكرامات للراهب مار شربل..!

• بيان للشعب العراقي الثائر

• ردٌّ علمي صادر من مكتب آية الله المحقق الفقيه المجاهد الشيخ محمد جميل حمُّود العاملي دام ظله الوارف

البحث في القسم :


  

جديد القسم :


• هل يجوز إعلام الخاطب بعيبٍ حاصلٍ في مخطوبته من باب النصيحة..؟

• حكم صلاة الزوجة في الوطن المستجَدّ لأهلها

• لا نكاح مطلقاً من دون مهر

• يجب أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة قبل الشروع في الوضوء

• عدة الطلاق ثلاث حيضات/ إنتهاء العدةبانتهاء الحيضة الثالثة/ والقُرء معناه الحيض وليس الطهر بين الحيضتين

• من هي المرأة النكدة العنيدة..؟

• محاضرة حول شدّة سكرات الموت ومنجيات عذاب القبر

ملفات عشوائية :


• يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطلون تحت العباءة الشرعية بشروطٍ وقيودٍ

• السحر لا يؤثر في المؤمن التقي

• هل انتهت الحاجة إلى الدين في عصر التطور العلمي..؟

• لماذا يخاف الإمام المهدي الموعود صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عليهم السلام من الأعداء وما معنى كونه ( خائفاً مترقباً) ؟.

• زيارة المولى أبي الفضل والآثار المترتبة عليها

• الأقوى عندنا جواز العقد على البكر الرشيدة بشروط ثلاثة

• إحتكار التجار للسلع حرام والربح الحاصل منه سحت وفاعله من أهل النار

جديد الصوتيات :


• محاضرة حول شدّة سكرات الموت ومنجيات عذاب القبر

• تقرير شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة والرد الإجمالي عليها_1

• تقرير شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة والرد الإجمالي عليها_2

• تقرير شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة والرد الإجمالي عليها_3

• تقرير شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة والرد الإجمالي عليها_4

• توطئة وتمهيد

• أقسام العصمة عند المعصوم_1

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 43

  • عدد المواضيع : 2436

  • التصفحات : 25290792

  • المتواجدون الآن : 0

  • التاريخ :

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net