يجوز التصرف بالمال المأخوذ من الكسب الحرام إلا المأخوذ بالسرقة والغصب
الإسم: *****
النص: بسمه تعالی
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف و العن عدوهم الخبیث...
تحیة طیبة و عطرة الی سماحة المرجع الکبیر الشیخ محمد جمیل حمود «ادام الله بقائکم و حفظکم من کل سوء» و السلام علیه و رحمة الله و برکاته، بعد الدعاء لکم بطول العمر و بالصحة و العافية...
شخص كان خطیب في إحدى المجالس الفاطميّة صاحبها يعطيه مبلغ (مثلاً عشرين توماناً) علماً بأنّ الدخل الثابت (کنّا في الفارسيّة نقول به: درآمد ثابت) صاحب المجلس من تهریب البضائع (کنّا في الفارسيّة نقول به: قاچاق کالا)، فهل يجوز له أن يأخذ هذا المال من صاحب المجلس؟
على أيّ حالٍ إنْ کنّا عالمين بأنّ شخصاً دَخْله من المعاملات اللا شرعيّة (من تهريب البضائع أو بيع المسکرات أو بيع الخنزير و الکلاب و غيرهم من المکاسب المحرّمة) و هو يعطينا بمالٍ -مع علماً بأنّ کسبه من الحرام- کيف يجوز التصرّف بهذا المال المُعطي من قِبَله؟ فإن کان التصرّف في هذا المال حرامٌ ما هو وظيفتنا حول هذه الأموال...؟
أفتونا مأجورين، إن شاء الله
ابنکم و کلبٌ من کلاب سبیکم الشیخ ***** «غفر الله له و لوالدیه
الموضوع الفقهي: يجوز التصرف بالمال المأخوذ من الكسب الحرام إلا المأخوذ بالسرقة والغصب.
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمته وبركاته
نتمنى لجنابكم الكريم التوفيق والسداد ونسأله تعالى بأن يأخذ بايدكم إلى شاطئ المغفرة والرحمة بمحمد وآله الطيبين الطاهرين عليهم السلام....
يجوز قبض الأجرة على أي عمل يعمله المؤمن سوآء أكانت من الفساق المؤمنين وغير المؤمين، للسيرة القائمة على المتاجرة مع الكفار المتيقن بحرمة أموالهم التي جنوها من بيع الخمر والخنزير والميتة، ولكن ما أُخذ بعنوان الهدية فيخمس على الأحوط، نعم يستثنى من المال الحرام المجني بالسرقة أو الغصب من الآخرين، فهذا لا يجوز التصرف به مطلقاً، نظير ما لو علم الأجير بأن المال مغصوب فلا يجوز له قبضه ولا التصرف به لأنّه ليس ملكًا له ولا لربّ عمله بل إنّ له ملاّكه وأصحابه ويجب عليه ردّ المال إليهم إن عرفهم واقعًا وإلا فيعتبر المال من مال مجهول المالك فتجري عليه المصالحة عند المجتهد الورع فيصح التصرف حينئذٍ به...والله تعالى هو الموفق للصواب.
العبد محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 29رجب الأصب 1434هـ.